بالإجماع ، فالحكم بالمنع والحبس حكم باطل بالإجماع ؛ فكيف إذا كان المفتي قد أجاب بما هو سنة رسول الله ( ص ) وقول علماء أمته ؟ ! . . . إن المفتي لو أفتى في المسائل الشرعية « مسائل الأحكام » بما هو أحد قولي علماء المسلمين ، واستدل على ذلك بالكتاب والسنة ، وذكر أن هذا القول هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة دون القول الآخر في أي باب كان ذلك من مسائل البيوع والنكاح والطلاق والحج والزيارة وغير ذلك ؛ لم يكن لأحد أن يلزمه بالقول الآخر بلا حجة من كتاب أو سنة ، ولا أن يحكم بلزومه ولا منعه من القول الآخر بالإجماع ؛ فكيف إذا منعه منعاً عاماً وحكم بحبسه ؟ ! فإن هذا من أبطل الأحكام بإجماع المسلمين ) [1] * * *