نام کتاب : الصحيحان في الميزان ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني جلد : 1 صفحه : 127
مع ابن حجر وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني بشرح الحديث من كتاب المغازي : « قيل : إن في الحديث تقديماً وتأخيراً ، و الصواب : نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية وعن متعة النساء . ويوم خيبر ظرف لمتعة النساء ، لأنه لم يقع في غزوة خيبر تمتع بالنساء ، وسيأتي بسط ذلك في مكانه من كتاب النكاح ، إن شاء الله » . ثم إنه أورد في كتاب النكاح بشكل مبسوط ، أحاديث المسألة وكلمات البيهقي والسهيلي وابن عبد البر وغيرهم حولها ، ثم قال : « لكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن علياً لم يبلغه الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النهي عنها عن قرب كما سيأتي بيانه . ويؤيد ظاهر الحديث على ما أخرجه أبو عوانة وصححه من طريق سالم بن عبد الله : إن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة ، فقال : إن فلاناً يقول فيها ، فقال : والله لقد علم أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين » [1] . أقول : لقد حمل الدفاع عن البخاري الحافظ على نسبة الخطأ والجهل إلى أمير المؤمنين وباب مدينة علم رسول رب العالمين - عليهما الصلاة والسلام - في هذا الحديث - على ما رووه ، ونعوذ بالله من