responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرد على الوهابية نویسنده : الشيخ محمد جواد البلاغي    جلد : 1  صفحه : 81


الفصل الخامس في الذبائح والنذور إعلم أن من المسائل المسلمة الواضحة الضرورية عند طوائف المسلمين :
اختصاص الذبح والتقرب بالقربان به سبحانه ، فلا يصح الذبح إلا لله .
وهكذا أمر النذر ، فمن المؤكد المتفق عليه بين طوائف المسلمين أن النذر لا يصح إلا لله ، ولذا يذكر في صيغته : لله علي كذا .
أما الذبح عن الأموات ، فلا بد أن يكون لله وحده وإن كان عن الميت ، وكم بين الذبح عن الميت والذبح له ، والممنوع هو الثاني لا الأول .
قال بعض العلماء - رحمه الله - في " المنهج " [121] : وأما من ذبح عن الأنبياء والأوصياء والمؤمنين ، ليصل الثواب إليهم - كما نقرأ القرآن ونهدي إليهم ، ونصلي لهم ، وندعو لهم ، ونفعل جميع الخيرات عنهم - ففي ذلك أجر عظيم .
وليس قصد أحد من الذابحين للأنبياء أو لغير الله سوى ذلك .
أما العارفون منهم فلا كلام ، وأما الجهال فهم على نحو عرفائهم .



[121] ورد مضمونه في : منهج الرشاد : 160 .

81

نام کتاب : الرد على الوهابية نویسنده : الشيخ محمد جواد البلاغي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست