الفصل الخامس في الذبائح والنذور إعلم أن من المسائل المسلمة الواضحة الضرورية عند طوائف المسلمين : اختصاص الذبح والتقرب بالقربان به سبحانه ، فلا يصح الذبح إلا لله . وهكذا أمر النذر ، فمن المؤكد المتفق عليه بين طوائف المسلمين أن النذر لا يصح إلا لله ، ولذا يذكر في صيغته : لله علي كذا . أما الذبح عن الأموات ، فلا بد أن يكون لله وحده وإن كان عن الميت ، وكم بين الذبح عن الميت والذبح له ، والممنوع هو الثاني لا الأول . قال بعض العلماء - رحمه الله - في " المنهج " [121] : وأما من ذبح عن الأنبياء والأوصياء والمؤمنين ، ليصل الثواب إليهم - كما نقرأ القرآن ونهدي إليهم ، ونصلي لهم ، وندعو لهم ، ونفعل جميع الخيرات عنهم - ففي ذلك أجر عظيم . وليس قصد أحد من الذابحين للأنبياء أو لغير الله سوى ذلك . أما العارفون منهم فلا كلام ، وأما الجهال فهم على نحو عرفائهم .