responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العينية الحميرية نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 252


لسانهم تنبيهاً على غاية رغبتهم في ذلك حتّى انّهم ينزلونه منزلة الواقع تنزيلاً للحضور الذهني منزلة الحضور الخارجي تفاءُلاً على زعمهم لأنفسهم المقبوحة .
الرّابعة : تقديم جواب الشرط أو ما يدلّ عليه على الشرط ، لكونه أهمّ ، ولكون التوفّي مكروهاً فناسب التأخير ; لعدم مساعدة النفس على التلفّظ به إلاّ بعد توطين تهيّؤ ; وللتوجيه باحتمال « إذا » للشرطية وغيرها ; وللاختصار لعدم الحاجة إلى الفاء الجزائية .
الخامسة : حذف جواب الشرط إن كان محذوفاً للاحتراز عن العبث ، لأنّ مفسره موجود ، وهذا الحذف واجب كما صرّح به ابن هشام في « الارتشاف » ، ويكثر حذفه إذا دلّ عليه ما ينوب منابه ، كجواب القسم ، وكتقدم ما يدلّ عليه ، وهو صريح في عدم الوجوب .
السادسة : زيادة قوله « فارقتنا » ; للتصريح بما هو الداعي إلى نصب الخليفة ; وللإشارة إلى أنّه إذا توفّي كان من الأحياء ، وإنّ توفيه إنّما هو مفارقة وهجرة ، ولذا نسب المفارقة إليه كما ينسب الأفعال الاختيارية إلى الأحياء المختارين ; وللإشارة إلى أنّه - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - لا يُتَوفّى إلاّ إذا اختار الموت ; ولأنّ التوفّي أعمّ من أن يُتَوفّى وهم باقون أو غير باقين ، وإنّما يفتقرون إلى الخليفة على الأوّل ، فكأنّهم قالوا : إذا توفيت ونحن باقون .
السابعة : تقديم الظرف الأوّل على المبتدأ إن كان مبتدأً ، لزيادة تخصيصه ، وللقافية ، ولتقريب العائد إلى ذي الحال منه ، ولأنّه لو أخّر كان موهماً لخلاف المقصود سواء قدّم على الظرف الثاني أو أخّر ، مع أنّه لو قدّم لزم الفصل بإلاجنبي بين الظرف وعامله .
أمّا الإبهام على تقدير التقديم ، فظاهر لأنّه لو قيل : ومن يطمع فيهم في

252

نام کتاب : شرح العينية الحميرية نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست