قال في مقدمات " الحاوي " : واعلم أن إطلاق الأصحاب لذكر الرجل يقتضي كونه إماميا ، فلا نحتاج إلى التقييد بكونه من أصحابنا وشبهه ، ولو صرح به لكان تصريحا بما علم من العادة . نعم يقع نادرا خلاف ذلك ، والحمل على ما ذكرناه عند الاطلاق مع عدم الصارف متعين - انتهى [1] . أقول : والسر فيه ما ذكرناه . وقال العلامة البهبهاني في التعليقة : قال الشيخ محمد : إن النجاشي إذا قال " ثقة " ولم يتعرض لفساد المذهب فظاهره : أنه عدل إمامي ، لان ديدنه التعرض إلى الفساد ، فعدمه ظاهر في عدم ظفره ، وهو ظاهر في عدمه لبعد وجوده مع عدم ظفره لشدة بذل جهده وزيادة معرفته ، وإن عليه جماعة من المحققين - انتهى . ثم قال العلامة المذكور : ولا يخفى أن الروية المتعارفة المسلمة المقبولة أنه إذا قال عدل إمامي ، نجاشيا كان أو غيره ، " فلان ثقة " فإنهم يحكمون بمجرد هذا القول بأنه عدل إمامي ، إما لما ذكر ، أو لأن الظاهر من الرواة التشيع ، والظاهر من الشيعة حسن العقيدة ، أو لانهم وجدوا منهم أنهم اصطلحوا ذلك في الامامية ، وإن كانوا يطلقون على غيرهم مع القرينة - إلى آخر كلامه [2] . أقول : هذا بالنظر إلى الكتب التي لم يؤلفوها في موضوع مخصوص ، وأما هذه الكتب التي ذكرناها فقد ذكرنا شأنها ، فالاطلاق فيها يفيد كون المترجم عنه
[1] الحاوي ص 4 من مخطوطة مكتبة ملك في طهران . [2] التعليقة البهبهانية ص 5 .