responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 66


قائم مقام القاصر فيكون الدّفع اليه بمنزلة الدفع إلى المشتري الكامل وامّا على جواز الدفع إلى الوليّ الأخر ( - مط - ) حتى مع إمكان الدّفع إلى من اشترى ولاية فهو انّ الوليّين إذا كانا في درجة واحدة كانا بمنزلة شخص واحد في جواز الشّراء من أحدهما ودفع العوض إلى الأخر فتأمّل ومنشأ الوجه الثّاني امّا على جواز الردّ فما مرّ وامّا على جواز الردّ إلى الوليّ الأخر مع عدم إمكان الدّفع إلى الوليّ المشتري فعموم دليل الولاية وامّا على عدم جواز الدّفع إلى الوليّ الأخر مع إمكان الدفع إلى الولي المشتري فهو ان مورد الدّليل انّما هو الدّفع إلى المشتري فالدّفع إلى غيره مع إمكان الدّفع اليه لا وجه له للشكّ الموجب لاستصحاب اللَّزوم فتأمّل ومنشأ الوجه الثالث أصالة اللَّزوم خرج من ذلك الدّفع إلى الوليّ المشتري فيبقى غيره تحت الأصل قوله طاب ثراه ولا يجرى ولايته ( - اه - ) ( 1 ) عطف على لا يجوز اى حتّى لا يجرى ولايته ( - اه - ) < فهرس الموضوعات > [ الأمر السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن فاللازم رد جميع الثمن ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه ولو شرط البائع الفسخ في كلّ جزء ( - اه - ) ( 2 ) قد تنظر في صحّة اشتراط الخيار في كلّ بعض بردّ ما يقابله من الثّمن جمع منهم الشّهيدان وصاحب المستند قال في ( - س - ) ولو شرط ارتجاع بعضه ببعض الثّمن والخيار في بعضه ففي الجواز نظر انتهى وقال في ( - لك - ) ولو اشترط ارتجاع بعض ببعض الثمن أو الخيار في البعض ففي صحته نظر من مخالفة النّصوص وعموم المسلمون عند شروطهم وهو أوجه انتهى وقال في المستند بعد نقل عبارة ( - لك - ) ما لفظه والتحقيق انّه إن كان الشرط ردّ البعض دون ثبوت الخيار فالأوجه الصحة لعموم الوفاء بالشرط وإن كان ثبوت الخيار في البعض ففيه نظر لما عرفت من انّ دليله الإجماع وتحقّقه في البعض غير ثابت والرّوايتان وشمولهما له غير ظاهر بل عدم الشمول أظهر أمّا الأولى فلحكمه عليه السّلام بانّ جميع المبيع لو تلف انّما هو من البائع وامّا الثانية فلأنّها قضيّة في واقعة ومنه يظهر فساد الشّرط لو شرط خيار فسخ البعض الأخر في مدّة أخرى أو خيار فسخ الجميع بعضه في مدّة وبعضه في الأخرى انتهى وفيه نظر ظاهر ضرورة انّ اشتراط الخيار بردّ الثمن لم يكن مخالفا للقاعدة حتّى ينحصر مستنده في الإجماع والرّوايتين ويكون لصاحب المستند الردّ بفقد الإجماع هنا وظهور الرّوايتين في ردّ الجميع بل الحكم انّما هو على طبق القاعدة ولولا الإجماع والرّوايتان لقلنا بصحّة الشرط من باب عموم المؤمنون عند شروطهم والمناقشة بمخالفة شرط الخيار للسّنة ممّا لم أفهم إذ لا سنّة تقضى بفساد الشرط المذكور فما صدر من الشهيدين ( - رهما - ) من التنظَّر في صحّة اشتراط الفسخ في كلّ جزء بردّ ما قابله ليس له وجه والعجب من صاحب المستند ( - ره - ) حيث فصّل بين اشتراط ردّ البعض من دون ثبوت الخيار وبين اشتراط الخيار في البعض مع انّهما من واد واحد ولا فرق بينهما إلَّا في اللَّفظ والصّورة فتدبّر قوله طاب ثراه كان للمشتري خيار التبعيض ( - اه - ) ( 3 ) فيه نظر لانّ مورد أدلَّة خيار تبعّض الصّفقة ما لو لم يعلم المشترى بالتبعّض قبل البيع وما لو لم يكن الدّاعي إلى التبعّض المشترى وهنا ليس ( - كك - ) لعلم المشترى بالتّبعّض لو لم يدفع جميع الثمن و ( - أيضا - ) فالمشتري هو السّبب في التبعّض بترك دفع بعض الثمن < فهرس الموضوعات > [ الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه الأمر الثامن ( 4 ) أقول قد أهمل الماتن ( - قدّه - ) ذكر أمور أحدها انّه لا فرق في جواز اشتراط الفسخ عند ردّ الثمن بين إطلاق الردّ في المدّة وتوزيعه عليها نجوما متساوية أو مختلفة مع اشتراط الخيار بنسبة الردّ وبدونه فإن أطلق توقف على ردّ الجميع وبالجملة فالمتّبع في ذلك هو لفظ الشّرط الثّاني انّه كما يجوز اشتراط الخيار عند ردّ الثمن فكذا يجوز اشتراط الخيار بفعل من أحدهما أو ترك من أحدهما كان يشترط الخيار ان أعطاه الشّيء الفلاني أو يشترط الخيار ان ترك الفعل الفلاني الثّالث انّه يجوز ان يشترط أحدهما على الأخر الفسخ عند ردّ الأخر ما انتقل اليه بحيث يكون الخيار للمردود اليه لا للرّاد كلّ ذلك لعموم أدلَّة الشّروط قوله طاب ثراه كذا يجوز للمشتري ( - اه - ) ( 5 ) هذا ممّا صرّح به جمع كثير منهم الشّهيدان في ( - س - ) و ( - لك - ) والمحقّق الأردبيلي ( - ره - ) في مجمع الفائدة وفاضل الكفاية وصاحب كنز الفوائد وغيرهم للأصل وعموم أدلَّة الشّروط وظهور تساوى المتبايعين في هذا الحكم فيجوز لهما معا اشتراط الرّجوع فيما انتقل منهما بردّ ما صار إليهما سواء اتّحد الوقت أو اختلف قوله طاب ثراه وفي جواز اشتراط ردّ بدله ولو مع التمكن من العين اشكال من انّه خلاف مقتضى الفسخ ( - اه - ) ( 6 ) هذا أحد شقّي الإشكال والشقّ الآخر عموم المؤمنون عند شروطهم وفيما ذكره نظر لانّ اقتضاء الفسخ رجوع كلّ من العوضين إلى صاحبه انّما هو مع عدم الاشتراط وامّا مع اشتراط ردّ البدل مع إمكان ردّ العين فالاقتضاء ممنوع بل عموم دليل الاشتراط يقتضي بعدم الاقتضاء قوله طاب ثراه بل ليس فسخا في الحقيقة ( - اه - ) ( 7 ) فيه انّه إذا كان ردّ البدل خارجا عن الفسخ في الحقيقة فكيف أجاز ذلك مع تلف العين ودعوى تأثير العجز عن العين في صدق الفسخ على ردّ البدل تحكَّم واضح كما لا يخفى هذا كلَّه مع انّ لفظ الفسخ لم يقع موضوعا للحكم في النّصوص حتى ينفع فهم حقيقته في إثبات المراد وهب انّ حقيقة الفسخ لا تتحقّق الَّا مع ردّ العين مع الإمكان لكنّ مقصدنا انّه لو شارطت ردّ البدل مع بقاء العين كان مقتضى عموم دليل الشروط صحّة الشرط المذكور ولزوم الوفاء به قوله طاب ثراه فتأمّل ( 8 ) استظهر الشيخ العلَّامة الوالد أنار اللَّه برهانه كون الأمر بالتّأمل إشارة إلى انّ اشتراط إبقاء ما في الذمّة بغير جنسه انّما يتحقّق إذا كان ذلك بعد استقرار ما في الذمّة كما في تحويل الدّراهم الَّتي في ذمّة المديون دنانير وامّا اشتراط ما ذكره من ردّ التالف المثلي بالقيمة وعكسه فليس وقوعه بعد الاستقرار فيكون من اشتراط ضمان المثلي بالقيمة الَّذي هو غير مشروع فيكون حكمه عدم صحّة الاشتراط < فهرس الموضوعات > [ عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع وخروج الإيقاعات عن عموم المذكور والبحث في ثبوته وعدمه في العقود ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه لا اشكال ولا خلاف ( - اه - ) ( 9 ) لا يخفى عليك انّ غرضه نفى الخلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع لا في جريانه في كلّ معاوضة لازمة ضرورة أنّه سينقل الخلاف في جريانه في جملة من المعاوضات اللَّازمة ومنها الصّلح الَّذي جعله من الأمثلة هنا فنفى الخلاف مخصوص بالشق الأوّل من العبارة وعلى هذا فالعبارة لا تخلو من ركاكة من حيث عدم صحّة عطف الجريان على عدم الاختصاص وعدم إمكان جعل جملة وجريان ( - اه - ) مستأنفة لبقائها مبتدأ بلا خبر قوله طاب ثراه فلا معنى لدخول خيار الشّرط فيه ( - اه - ) ( 10 ) وجه كونه بلا معنى ظاهر لكون اشتراط الخيار مع جواز العقد في نفسه تحصيلا للحاصل ولازم التعليل جواز اشتراط الخيار في العقود الجائزة إذا وقعت بسبب شرط ونحوه ثمَّ قد يناقش في ما ذكره بالنّقض باشتراط الخيار في العقد اللَّازم الَّذي هو جائز لعارض كاشتراط الخيار في البيع الَّذي هو ما داما في المجلس جائزا والى ثلاثة أيّام إذا كان المبيع حيوانا جائز ويجاب بالفرق بين اللَّازم بالذّات الجائز بالعرض وبين الجائز بالذّات فانّ الجواز في الأوّل حقّ يمكن إسقاطه فلا يكون اشتراط الخيار تحصيلا للحاصل لظهور ثمرته فيما إذا أسقطا خيار المجلس والحيوان بخلاف الثّاني فإنّ الجواز فيه حكم غير قابل للإسقاط فيكون اشتراط الخيار تحصيلا للحاصل وفيه انّ تحصيل الحاصل انّما يقبح حيث يخلو التّحصيل عن فائدة وتتصوّر الفائدة للخيار المشروط في العقد الجائز فيما لو لم يتمكَّن

66

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست