responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 2


< فهرس الموضوعات > [ مقدمة المؤلف ] < / فهرس الموضوعات > بسم اللَّه الرحمن الرّحيم وبه ثقتي الحمد للَّه الَّذي لا تحصى نعمه ولا تعدّ مواهبه والصلاة والسّلام على أشرف رسله وأكرم بريّته وعلى الأطهار المعصومين من أهل بيته سيّما ابن عمّه وصهره وخليفته والرّحمة والرّضوان على حملة شرعه وحافظي طريقته وبعد فيقول المفتقر إلى اللَّه الغنى عبد اللَّه المامقاني عفى عنه ربّه ابن الشّيخ مدّ ظلَّه انّى بعد ما حررت مبحث الخيارات من منتهى المقاصد مستوفى سنة ألف وثلاثمائة وستّ عشرة التمس سنة ألف وثلاثمائة واثنتين وعشرين بعض علماء بلدة خراسان أيّام إقامتنا بها للزّيارة حضرة الشّيخ الوالد العلَّامة أدام اللَّه ظلاله وجعلني فدائه إتمام غاية الآمال وتحرير الخيارات على نسق تعليقه على مكاسب الشيخ المحقّق العلَّامة الأنصاري الذي يقصّر عن وصفه الألسن والأقلام أنار اللَّه برهانه وأعلى في الرّوضات مقرّه ومقامه وبيعه فاعتذر روحي فداه بكثرة المشاغل ووفور الشواغل وأجاب التماسهم بتشريفه إيّاي بالأمر الأكيد على تحرير تعليق على مصنّف الشّيخ المعظم له في الخيارات على نمط مكاسب غاية الآمال وبيعه فامتثلت بعد الرّجوع من تلك السّفرة امره المطاع وأتيت بالميسور معتذرا به عن المعسور مسمّيا إيّاه بنهاية المقال في تكملة غاية الآمال مستمدّا من الملك المتعال انّه ولى ذلك والقادر عليه < فهرس الموضوعات > [ المقدمة الأولى في معنى الخيار ] < / فهرس الموضوعات > قال الشيخ المصنّف قدّس اللَّه تربته الزكيّة الخيار لغة اسم مصدر من الاختيار ( 1 ) اللام في الخيار للعهد الذكرى حيث قال قبل ذلك القول في الخيار ( - اه - ) مريدا باللَّام هناك الجنس والمراد هنا لفظ الخيار ثمَّ انّ كون الخيار لغة اسم مصدر من الاختيار ممّا صرّح به جمع من أهل اللغة قال في الصّحاح الخيار الاسم من الاختيار انتهى ومثله ما في القاموس والتّاج واللَّسان وغيرها وقال في النّهاية الأثيريّة وفيه اى في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا الخيار الاسم من الاختيار وهو طلب خير من الأمرين امّا إمضاء البيع أو فسخه ( - اه - ) ولكن ربّما يظهر من الفيومي في المصباح المنير خلاف ذلك حيث قال والخيرة اسم من الاختيار مثل الفدية من الافتداء والخيرة بفتح الياء من الخيار والخيار هو الاختيار ومنه يقال له خيار الرّؤية ويقال هو اسم من تخيّرت الشّيء مثل الطَّيرة من تطيّر ويؤيّده قول الأصمعي الخيرة بالفتح والإسكان وليس بالمختار انتهى المهمّ ممّا في المصباح ووجه المخالفة انّه جعل الخيار والاختيار شيئا واحدا وجعل الاسم منهما الخيرة ثمَّ أكد ذلك بمقابلة ما ذكره بقول من قال انّ الخيار اسم من تخيّرت الشّيء وأقول انّ المصرّحين بكونه اسم مصدر وإن كانوا جمعا كثيرين الَّا انّ ما ذكره النّحاة في الفرق بين المصدر واسم المصدر يؤيّد مقالة الفيومي أعني كونه مصدرا وذلك لأنّهم ذكروا انّ اسم المصدر هو الدّال على الحاصل من المصدر كالغسل حيث انّه الحاصل من الاغتسال فكان لفظ الاغتسال مصدرا والغسل اسم مصدر وذكروا أيضا انّ المصدر هو اللَّفظ الَّذي تجاوز فعله ثلاثة أحرف وهو بزنة اسم حدث الثّلاثي كغسل ووضوء بضمّ أوّلهما في قولك اغتسل غسلا وتوضّأ وضوءا فانّ الغسل بزنة القرب والوضوء بزنة الدّخول في قولك قرب قربا ودخل دخولا ومن البيّن عدم وفاء شيء من الضّابطتين يكون الخيار اسم مصدر امّا الأوّل فلانّ معنى الخيار ليس حاصلا من الاختيار بل الاختيار فرع الخيار الَّذي هو عبارة عن السّلطنة على الفسخ وامّا الثاني فلانّ الخيار ليس على زنة اسم الحدث الثّلاثي بل هو على زنة اسم الحدث المزيد اعني الضّرب الَّذي هو من مصادر باب المفاعلة فبان من ذلك كلَّه انّ مقتضى القاعدة كون الخيار مصدرا لاسم مصدر وان صرّح جمع بكونه اسم مصدر فتأمّل قوله طاب ثراه وغلَّب في كلمات جماعة من المتأخّرين في ملك فسخ العقد ( 2 ) ظاهر العبارة وقوع النّقل في لفظ الخيار وقد صرّح بهذا المعنى فقيه آل يس ( - قدّه - ) حيث قال وشرعا حقيقة شرعيّة أو متشرعية ملك إقرار العقد اللَّازم وازالته بعد وقوعه ( - اه - ) وأنت خبير بان دون إثبات النّقل في ذلك خرط القتاد بل الخيار لغة وعرفا وشرعا بمعنى الاختيار والتخيّر غاية ما هناك اختلافه باختلاف متعلَّقاته فالخيار في العقود عبارة عن التخيّر بين فسخها وإمضائها وفي غيرها عن التخيّر بين طرفيه فاللَّفظ في كلّ من اللَّغة والعرف والشّرع بمعنى المشيّة في ترجيح أحد الطَّرفين الجائزين لا انّ معناه لغة ذلك وشرعا غير ذلك ولا أقل من الشك في ثبوت النّقل وأصالة عدمه من الأصول المحكمة في أمثال المقام والعجب من بعضهم حيث سلَّم النقل وقال انّه ليس من النّقل إلى المباين لانّ معناه اللَّغوي ملك مطلق الأمر الأعمّ من فسخ العقد وغيره قوله طاب ثراه على ما فسّره به في موضع من الإيضاح

2

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست