responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 249


من الحمل على انّ المراد بنفي التقيّة في الطَّائفة الثّانية هو نفيها مع المشقة اليسيرة التي لا تبلغ إلى حدّ الخوف على النفس أو المال خامسها انّ المراد لا اتّقى أحدا في الفتوى بها لانّ ذلك معلوم من مذهبه عليه السّلام فلا يبقى وجه للتقيّة فيها سادسها انّ هذه الثّلثة لا يقع فيها الإنكار من العامّة غالبا لأنّهم لا ينكرون متعة الحج وحرمة المسكر ونزع الخفّ مع غسل الرّجلين والغسل أولى منه عند انحصار الحال فيهما على ما نصّ عليه بعضهم سابعها انّ المراد انّه لا تقيّة حيث لا ضرر لانّ مذهب علىّ عليه السّلام فيه معروف عندهم إلى غير ذلك من المحامل البادرة الَّتي يقدّم عليها ترجيح اخبار الثبوت بإعراض الأصحاب عن العمل بأخبار النّفي والفتوى بمقتضاها قوله طاب ثراه ومنها موثّقة سماعة ( - اه - ) ( 1 ) قد رواها الكليني ( - ره - ) عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة وقد أبدل في نسخة الوسائل كلمة فدخل الإمام عليه السّلام بقوله فخرج الإمام عليه السّلام قوله طاب ثراه ومنها قوله عليه السّلام في موثّقة مسعدة بن صدقة ( - اه - ) ( 2 ) قد مرّ نقل هذه الرّواية بسندها في المقام الأوّل عند الكلام في إباحة التقيّة الواجبة كلّ محظور وتسميته ( - قدّه - ) لها موثّقة مع مسلَّمية كون مسعدة عاميّا تبرّيا وتضعيف جمع منهم العلَّامة المجلسي ( - ره - ) إيّاه في الوجيزة انّما هو بالنّظر إلى ما حكاه المحقق البهبهاني ( - ره - ) في تعليقته عن جدّه الفاضل المجلسي الأوّل ( - قدّه - ) من قوله الَّذي يظهر من اخبار مسعدة بن صدقة في الكتب انّه ثقة لأنّ جميع ما يرويه في غاية المتانة موافق لما يرويه الثقات ولهذا عملت الطَّائفة بما رواه بل لو تتبّعت وجدت اخباره أسدّ وامتن من اخبار مثل جميل بن درّاج وحريز بن عبد اللَّه انتهى كلامه علا مقامه قوله طاب ثراه ومنها قوله عليه السّلام في رواية أبي الصّباح ( - اه - ) ( 3 ) قد أسبقنا نقلها عند استدلاله في المقام الأوّل لإباحة التقيّة كلّ محظور وليته ( - قدّه - ) وصفها بالصّحة فإنّ رجالها ثقات فلاحظ وتدبّر قوله طاب ثراه نظير قوله عليه السّلام النّاس في سعة ما لم يعلموا ( - اه - ) ( 4 ) لم أقف بعد مقدار من التتبّع على سند هذه الرّواية وانّما يتمسّكون بها في كتب الأصول مرسلا عن الصّادق عليه السّلام قوله طاب ثراه بناء على شموله لما لم يعلم جزئيّته أو شرطيّته كما هو الحقّ ( - اه - ) ( 5 ) أشار بذلك إلى خلاف الأصوليّين في انّ المرجع عند الشكّ في الأجزاء والشّرائط هو البراءة أو الاحتياط والى اختياره هناك البراءة ومن قال بها نفى القضاء والإعادة < فهرس الموضوعات > [ الأمر الثاني في تحقق التقية مع الخوف الشخصي بلا ريب ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه ولا يبعد ان يكتفى بالخوف ( - اه - ) ( 6 ) بل يتعيّن ذلك لصراحة جملة من اخبار الباب في عدم اختصاص التقيّة بالضّرر الشّخصي وكفاية النّوعي وشخص مسلم أخر في تسويغها مثل ما نطق بالحلف كاذبا للتقيّة من الظَّالم والعشّار لتخليص مال للغير وما نطق بالأمر بالتقيّة لحقن دماء الشّيعة كخبر الاحتجاج الآتي منه ( - قدّه - ) نقله في أواخر الرّسالة وما كثر منهم عليهم السّلام من الفتوى بموجب التقيّة إلقاء للخلاف بين الشيعة وحقّنا لدمائهم وعليك بإعادة النّظر في صحيح ابن أبي يعفور وخبر المعلَّى بن خنيس وغيرهما من الأخبار الَّتي تقدّم نقلنا لها عند نقل أخبار التقيّة تزداد في المقام بصيرة إنشاء اللَّه تعالى قوله طاب ثراه ويؤيّده بل يدلّ عليه إطلاق قوله عليه السّلام ليس منا ( - اه - ) ( 7 ) أراد بذلك رواية المنصوري المتقدّم منّا عند تعداد اخبار التقيّة روايته عن الشّيخ حسن بن الشيخ الطَّوسي ( - رهما - ) مسندا عن الصّادق عليه السّلام فلاحظ قوله طاب ثراه نعم في حديث أبى الحسن الرّضا عليه السّلام ( - اه - ) ( 8 ) أشار بذلك إلى ما رواه في الوسائل عن محمّد بن علي بن أبي طالب الطَّبرسي في الاحتجاج عن أبي محمّد الحسن بن علي العسكري عليهما السّلام في حديث انّ الرّضا عليه السّلام جفا جماعة من الشّيعة وحجبهم فقالوا يا بن رسول اللَّه ( - ص - ) هذا الجفاء العظيم والاستخفاف بعد الحجاب الصّعب قال لدعواكم أنكم شيعة أمير المؤمنين عليه السّلام وأنتم في أكثر أعمالكم مخالفون ومقصّرون في كثير من الفرائض وتتهاونون بعظيم حقوق إخوانكم في اللَّه وتتّقون حيث لا تجب التقيّة وتتركون التقيّة حيث لا بدّ من التقيّة وأنت خبير بعدم منافاته لما حقّقه ( - قدّه - ) لانّه مع كونه قضيّة في واقعة لا يعلم وجهها قد عاتب عليه السّلام على ترك التقيّة كما عاتب على فعلها في غير محلَّها وأين ذلك ممّا نحن بصدده من كفاية الخوف من الضّرر النّوعي الَّذي سائر الأخبار نصّت به < فهرس الموضوعات > [ الأمر الثالث في أنه لو خالف التقية في محل وجوبها هل يبطل العمل أم لا ] < / فهرس الموضوعات > قوله طاب ثراه فان السّجود يقع منهيّا عنه فيفسد ( - اه - ) ( 9 ) هذا مبنىّ على كون النّهى عن العبادة للوصف المفارق مقتضيا للفساد والَّا توقّف الإبطال على زوال قصد القربة ولزم الصّحة ممّن غفل أو جهل بالحكم فنوى القربة فلا تذهل ولما ذكرنا أفتى هو ( - ره - ) في كتاب الطَّهارة بأنه لو مسح على البشرة مع التقيّة بطل عمدا إذا لم يتداركه وصحّ لا مع العمد ووجّه بارتفاع الأمر بالتقيّة عند الذّهول عنها لكونه كالنهي عن الغصب يختصّ توجيهه بمن كان ملتفتا قوله طاب ثراه لانّ وجوبه من جهة التقيّة ( - اه - ) ( 10 ) قد أشار بذلك إلى ما تنقح في محلَّه من انّ التكتّف في الصّلوة كالنّظر إلى الأجنبيّة في الصّلوة خارج عن عنوان البحث عن اقتضاء النّهي في العبادة الفساد لخروجها عن حقيقة الصّلوة غاية ما في الباب انّ الصّلوة ظرف له وظاهر انّ النهى عن المظروف ممّا لا يسرى إلى الظرف فالنّهي عن التكتّف لا عن الصّلوة نعم وقع البحث في دخوله في عنوان البحث حكما وبنى على انّ النّهى في مثله للإرشاد أو للتحريم فتفسد العبادة على الأوّل دون الثّاني ولذا فهم بعض الفقهاء ( - رض - ) من النّهى عن التكتّف معنى الإرشاد فأفتى بإبطاله للصّلوة وهو كما ترى قوله طاب ثراه وتوهّم انّ الشّارع ( - اه - ) ( 11 ) نظير هذا التوهّم قد صدر من صاحب الجواهر ( - ره - ) حيث اعترض على احتمال انّ النّهى في الوضوء ماسحا على البشرة في مورد التقيّة لوصف خارج فلا يقتضي البطلان بظهور أدلَّة التقيّة في كون تكليفه ذلك ولهذا صرّح بالبطلان في مقام يجب الغسل للتقيّة فخالف ومسح جماعة من الأصحاب وهما من واد واحد انتهى والى التوهّم وجوابه أشار الماتن ( - ره - ) بالعبارة قوله طاب ثراه مع انّ الظَّاهر عدم الخلاف في بطلان الوضوء ( - اه - ) ( 12 ) نفى الخلاف لا نثق به إذ لو كان اتفاقيّا لما احتمل الشهيد الثاني ( - ره - ) في روض الجنان عدم فساد الوضوء حتى في صورة العمد استنادا إلى توجه النّهي إلى أمر خارج وان اعترض عليه صاحب الجواهر ( - ره - ) بما ذكر آنفا من ظهور أدلَّة التقيّة في كون تكليفه ذلك واعترض عليه الماتن ( - ره - ) في كتاب الطَّهارة بانّ الأمر الخارج المتّحد مع المأمور به في الوجود فلا ينفع كونه خارجا والوجه في ذلك انّ الوصف الخارج الَّذي جعله الشهيد الثّاني ( - ره - ) متعلَّقا للنّهي انّما هو ترك التقيّة ومتّحد مع الإتيان بفعل المسح على البشرة في الوجود لعدم انفكاكهما وصحّة حمل أحدهما على الأخر قوله طاب ثراه وممّا يدلّ على انحلال المسح إلى ما ذكرناه من الصّورة وقيد المباشرة قول الإمام عليه السّلام لعبد الأعلى ( - اه - ) ( 13 ) أشار بذلك إلى ما رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن علىّ بن الحسن بن رباط عن عبد الأعلى مولى آل سام قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء قال يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللَّه عزّ وجلّ قال اللَّه ( - تعالى - ) * ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * امسح عليه قوله طاب ثراه وممّا يؤيّد ما ذكرنا ما ذكره غير

249

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست