responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 248


خصوص المؤاخذة وامّا على ما رجّحنا من كون المرفوع جميع الآثار فينبغي إفادة الحديث رفع الجزئيّة أو الشرطيّة في صورة الضّرورة والتقيّة إلَّا فيما ثبت شرطيّته أو جزئيّته حتى في حال الاضطرار فانّ دليله ( - ح - ) مخصّص لحديث الرّفع كما مرّت إليه الإشارة فراجع وتدبّر جيّدا قوله طاب ثراه كالوضوء مع المسح على الخفّين أو غسل الخفين والصّلوة مع المخالف ( - اه - ) ( 1 ) فممّا ورد في الأوّل ما رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حمّاد بن عثمان عن محمّد بن النّعمان عن أبي الورد قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام انّ أبا ظبيان حدّثني انّه رأى عليّا عليه السّلام أراق الماء ثمَّ مسح على الخفّين فقال كذب أبو ظبيان اما بلغك قول علي عليه السّلام فيكم سبق الكتاب الخفّين فقلت فيهما رخصة فقال لا الَّا من عدوّ تتّقيه أو ثلج تخاف على رجليك ولم أقف على ما ورد في الثّاني بالخصوص وظنّي انّ ذلك سهو من القلم وانّ الصّحيح غسل الرّجلين لا غسل الخفّين وامّا الثالث فقد ورد فيه اخبار كثيرة عقد لها بابا في أبواب الجماعة من وسائل الشّيعة وفي عدّة منها انّ من صلَّى معهم في الصّف الأوّل كان كمن صلَّى خلف رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في الصّف الأوّل وفي أخرى انّ من صلَّى معهم يكتب له أجر من صلَّى خلف رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ويدخل معهم في صلاتهم فيخلف عليهم ذنوبه ويخرج بحسناتهم وفي ثالثة مضامين أخر فراجعها إن شئت وتدبّر قوله طاب ثراه منها قوله عليه السّلام التقيّة في كلّ شيء ( - اه - ) ( 2 ) قد مرّ منّا نقل هذا الخبر مسندا في أواخر المقام الأوّل وسنده صحيح على المختار حسن على المشهور في إبراهيم بن هاشم قوله طاب ثراه ومنها ما رواه في أصول الكافي ( - اه - ) ( 3 ) لم أقف بعد فضل التتبّع في أصول الكافي في باب التقيّة وغيره من أغلب الأبواب هذه الرّواية وانّما الموجود فيه رواية ابن أبي عمر الأعجمي المتقدّم منّا نقله عند بيان الماتن ( - ره - ) في المقام الأوّل إباحة التقيّة كلّ مخطور قوله طاب ثراه وفي معنى هذه الرّواية روايات أخر واردة في هذا الباب ( - اه - ) ( 4 ) الرّوايات الناطقة بحرمة شرب النبيذ والمسح على الخفّين كثيرة متجاوزة عن حدّ الاستفاضة وهي أصناف فمنها ما استثنى فيه شرب المسكر والمسح على الخفّين كالرّواية الَّتي أوردها الماتن ( - ره - ) بتبديل شرب المسكر بالنبيذ ومنها ما زاد فيه استثناء متعة الحجّ مثل الحسن على المشهور الصّحيح على المختار الَّذي رواه الكليني ( - ره - ) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام في المسح على الخفّين تقيّة فقال ثلث لا اتّقى فيهنّ أحدا شرب المسكر والمسح على الخفّين ومتعة الحجّ قال زرارة ولم يقل الواجب عليكم ان لا تتّقوا فيهنّ أحدا الخبر ومنها ما تضمّن عدم التقيّة في شرب المسكر ساكتا عن غيره مثل الموثق الَّذي رواه الكليني ( - ره - ) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن حنّان قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ما تقول في النبيذ فإنّ أبا مريم يشربه ويزعم أنّك أمرته بشربه فقال معاذ اللَّه ان أكون أمرته بشرب مسكر واللَّه انه لشيء ما اتقيت فيه سلطانا ولا غيره قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كلّ مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام لكنّ الإنصاف عدم دلالته على ما ذكرنا وهو عدم التقيّة في شرب المسكر وانّما المراد به عدم التقيّة في الفتوى بشرب المسكر ( - فت - ) قوله طاب ثراه ثمَّ انّ مخالفة ظاهر المستثنى في هذه الرّوايات لمّا اجمع عليه ( - اه - ) ( 5 ) قد نقل هذا الإجماع جمع منهم الشيخ ( - ره - ) في الخلاف والعلَّامة ( - ره - ) في ( - كرة - ) والمنتهى والشهيد ( - ره - ) في كرى وغيرهم في المسح على الخفّين ونقل الخلاف فيه عن الصّدوق ( - ره - ) في الهداية خاصّة ويدلّ على خيرة المجمعين في المسح على الخفّين خبر أبى الورد المتقدّم آنفا المتضمّن لقوله فقلت فيهما أي في المسح على الخفّين رخصة فقال لا الَّا من عدوّ تتّقيه أو ثلج تخاف على رجليك وفي شرب المسكر ما رواه محمّد بن عمر الكشي في كتاب الرّجال عن نصر بن الصّباح عن إسحاق بن يزيد بن محمّد البصري عن جعفر بن محمّد بن الفضيل عن محمّد بن علىّ الهمداني عن درست بن أبي منصور قال كنت عند أبى الحسن موسى عليه السّلام وعنده الكميت بن يزيد فقال للكميت أنت الَّذي تقول فالآن صرت إلى أميّة والأمور لها مصائر قال قلت ذلك واللَّه ما رجعت عن إيماني وانّى لكم لموال ولعدوكم لقال ولكنّي قلته على التقيّة قال اما لئن قلت ذلك انّ التقيّة تجوز في شرب الخمر قوله طاب ثراه أو حمله على بعض المحامل مثل اختصاص الاستثناء بنفس الإمام عليه السّلام ( 6 ) قد صدر من الأصحاب في الجمع بين الأخبار المثبتة للتقيّة في المسح على الخفّين وشرب المسكر والأخبار النافية لها بحمل الثانية على شيء من محامل أحدها انّ الإمام عليه السّلام أراد انّ عدم الاتقاء من خواصّه عليه السّلام فلا يعمّ جميع المؤمنين بل يجب عليهم الاتقاء واستشهد لذلك بتعبيره عليه السّلام بلا اتّقى في صحيح زرارة المزبور آنفا وهو ظاهر كلام زرارة المتقدّم في ذيل الصّحيحة ونوقش في ذلك بأنّه لا يلائم الأخبار المذكورة مثل قوله عليه السّلام التقيّة في كلّ شيء إلَّا في شرب المسكر والمسح على الخفّين بل صحيحة زرارة المنقولة عن باب أطعمة الكافي قلت لأبي جعفر عليه السّلام هل في المسح على الخفين تقيّة قال لا تتّقي في ثلث قلت وما هن قال شرب المسكر والمسح على على الخفين ومتعة الحجّ صريحة في نهى الراوي عن ذلك وأقول منافاة الحمل المذكور لبعض تلك الأخبار غير قابلة للإنكار ولكن صحيحة زرارة في أشربة الكافي ليست على ما نقلت فانّ الموجود في نسخة مصحّحة مقروّة على العلَّامة المجلسي ( - ره - ) وعليها اجازته لا نتّقي بالنّون نفيا لا بالتّاء نهيا وعلى هذا فتكون شاهدة لهذا الحمل ثانيها انّ مقصود الإمام عليه السّلام انه في خصوص المسح على الخفّين لا تجب التقيّة لأنّ حكمها فيه مجرّد الجواز كما في إظهار كلمة الكفر وانّما تجب في غير ذلك وهذا هو محتمل كلام زرارة المتقدّم ( - أيضا - ) ونوقش فيه بأنّه لا يلائم نهى الرّاوي عنه في صحيح زرارة المنقولة عن أطعمة الكافي وفيه أوّلا ما عرفت من انّ الموجود في نسخة الكافي لا نتّقي دون لا تتّقي نهيا وثانيا انّ النّهى هنا ليس للإلزام لما تقرّر في محلَّه من عدم إفادة النهي الواقع في مورد توهّم الوجوب الإلزام ثالثها حمل الأخبار المانعة عن التقيّة في المسح على الخفّين على الضّرر النّوعي الحاصل في حقّ الشّيعة بمعنى انّ الحكمة الملحوظة في عدم لحوق ضرر للنّوع غير معتبر هنا ويحمل خبر أبى الورد على الضّرر الفعليّ دون التقيّة المبنيّة على ملاحظة الضّرر النّوعي على الشّيعة باشتهارهم بمخالفة جمهور النّاس واستشهد بعضهم لهذا الحمل بعطف الثلج الَّذي يخاف منه على رجليه عليه بعد وضوح كون المعتبر في المعطوف الضّرر الشّخصي ثمَّ قال انّ هذا الحمل مبنىّ على انّه لا يعتبر في التقيّة ضرر فعلىّ على التّرك بل الحكمة فيها ملاحظة الضّرر اللَّاحق من اجتماع الشّيعة على تركها واشتهارهم بخلافها ونوقش في هذا الحمل بانّ خبر أبى الورد وإن كان ظاهرا في بيان الضّرر الفعليّ من جهة ظهور قوله عليه السّلام الَّا من عدوّ تتّقيه في ذلك وكذا من جهة عطف الخوف من الثلج عليه الَّا انّ لازم الجمع المذكور هو أن تكون صحيحة زرارة ونحوها يراد بها النّهى عن الفرد الغير المتعارف للمطلق وقد تقرّر في الأصول انّ النهى عن المطلق الذي له فرد متعارف وغيره يجب ان يرجع إلى أصل الطَّبيعة أو إلى الفرد المتعارف مع كون الجمع المذكور ليس مستندا إلى دليل ولا شاهد وانّما هو مجرّد اقتراح رابعها ما حكى عن الشّيخ ( - ره - )

248

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست