responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 210


معنى مناسب فيما حضرني من كتب اللَّغة إلَّا أهل النّعمة قوله طاب ثراه ويؤيّده بل يدلّ عليه حسنة ابن أبي عمير أو صحيحته ( - اه - ) ( 1 ) قد رواها الكليني ( - ره - ) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام والتّرديد بين حسنه وصحّته بالنّظر إلى الخلاف في كون إبراهيم بن هاشم من الثّقات أو الحسان وقد نبّهنا في غير موضع على كونه من الصّحاح لكثرة القرائن على ذلك مضافا إلى دعوى السيّد بن طاوس الاتّفاق على كونه من الثّقات فالحقّ صحّة السّند مضافا إلى انّ الشيخ ( - ره - ) قد رواها بطريقين آخرين صحيحين أحدهما بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام والأخر بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قوله طاب ثراه ويدلّ عليه بعض الأخبار ( - اه - ) ( 2 ) ستسمع إنشاء اللَّه تعالى عند تعرّضنا عن قريب لتفصيل ذلك على تلك الأخبار وأشار ( - قدّه - ) بقوله حتّى صاروا موردا لاعتراض العامّة إلى صحيح ابن الحجّاج الآتي قوله طاب ثراه ويؤيّده بعض الأخبار الواردة في باب الدّين فيما إذا اعطى المديون بعد الدّين شيئا ( - اه - ) ( 3 ) أشار بذلك إلى ما رواه في الوسائل في باب جواز قبول الهدية والصّلة ممّن عليه الدّين عن ثقة الإسلام ( - ره - ) عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلاء عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام قال سئلته عن الرّجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشيء من ربحه مخافة ان يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا قوله طاب ثراه وظهر ( - أيضا - ) انّه يجوز المعاوضة اللازمة ( - اه - ) ( 4 ) لما لم يساعده الزمان على الوفاء بما وعده من توضيح هذه المسئلة في باب الشروط أو كتاب القرض ناسب ان ننوب عنه في الوفاء وتوضيح الكلام فيها فنقول انّه يجوز اشتراط التّأجيل بالزّيادة في عقد لازم كبيع ونحوه بان يبيع ذو الحقّ شيئا من المديون بتلك الزّيادة بعقد لازم ويشترط في ضمنه تأجيل ذلك الحال في ضمن هذا العقد سواء اشترط تأجيل ثمن المبيع الثاني مع ذلك السّابق الثّابت في ذمّته أم اقتصر على اشتراط تأجيل السّابق وهذا من الحيل الشرعيّة للتخلَّص من الرّبا فيستدين مائة دينار مثلا قرض الحسنة ثمَّ يشترى خاتما قيمته درهم بخمسة دنانير ويشترط في ضمن العقد عدم تسلَّط المقرض على استعادة المائة دينار أو المائة والخمسة جميعا إلى سنة والغرض من هذا التقرير انّما هو جواز الزّيادة والا فيمكن اشتراط تأجيل الحق الحال في ضمن عقد لازم من غير زيادة كما حكى التّصريح به عن ( - كرة - ) و ( - شاد - ) و ( - عد - ) في التنقيح وغاية المرام وإيضاح ( - فع - ) و ( - مع صد - ) والميسية و ( - لك - ) و ( - الروضة - ) والكفاية ومجمع الفائدة وغيرها بل في محكي الأخير احتمال عدم الخلاف فيه وبالجملة فقد صرّح بجواز التّأجيل بالزيادة على الوجه المذكور جمع كثير قاطعين به بل استظهر في ( - ئق - ) وكشف الظَّلام اتفاق الأصحاب عليه ونفى بعض من تأخّر معرفة الخلاف فيه والأصل في ذلك بعد عمومات الوفاء بالعقود والتزام الشروط طائفة من الأخبار فمنها الموثق بابن إسحاق كالصّحيح لابن أبى عمير الَّذي رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي الحسن عليه السّلام يكون لي على الرّجل دراهم فيقول أخّرني بها وانا أربحك فأبيع حبّة تقوم علىّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين ألفا وأؤخّره بالمال قال لا بأس ومنها ما رواه ثقة الإسلام ( - ره - ) عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علي بن حديد عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي الحسن عليه السّلام انّ سلسبيل طلبت منّي مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفا وأبيعها ثوبا أو شيئا تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم قال لا بأس قال الكليني ( - ره - ) وفي رواية أخرى لا بأس به أعطها مائة ألف وبعها الثوب بعشرة ألف واكتب عليها كتابين ومنها ما رواه هو ( - ره - ) عن علىّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سئل عن رجل له مال على رجل من قبل عينة عيّنها إياه فلمّا حلّ عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه فأراد أن يقلب عليه ويربح أ يبيعه لؤلؤا أو غير ذلك ما يسوى مائة درهم بألف درهم ويؤخّره قال لا بأس بذلك قد فعل ذلك أبى ( - رض - ) وأمرني أن افعل ذلك في شيء كان عليه ومنها ما رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن أحمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال سألته عن الرّجل يريد ان أعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب منّى مالا أزيد على مالي الَّذي عليه ا يستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم فأقول أبيعك هذه اللَّؤلؤة بألف درهم على أن أؤخّرك بثمنها أو بمالي عليك كذا وكذا شهرا قال لا بأس ومنها ما رواه هو ( - ره - ) بإسناده عن أبي على الأشعري عن الحسن بن علي بن عبد اللَّه عن عمّه محمّد بن أبي عبد اللَّه عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال قلت للرّضا عليه السّلام الرّجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم ويؤخّر عنه المال إلى وقت قال لا بأس به قد أمرني أبي ففعلت ذلك وزعم انّه سئل أبا الحسن عليه السّلام عنها فقال مثل ذلك ومنها ما رواه هو ( - ره - ) بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن محمّد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن رجل كتب إلى العبد الصّالح عليه السّلام يسئله انّى أعامل قوما أبيعهم الدّقيق اربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم وانّهم سئلونى أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل من حيلة لا ادخل الحرام فكتب إليه أقرضهم الدّراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم ومنها الصّحيح الَّذي رواه ثقة الإسلام ( - ره - ) عن محمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سئلته عن الصّرف إلى أن قال فقلت له اشترى ألف درهم ودينارا بألفي درهم فقال لا بأس بذلك انّ أبى كان اجرى على أهل المدينة مني فكان يقول هذا فيقولون انّما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار وكان يقول لهم نعم الشّيء الفرار من الحرام إلى الحلال إلى غير ذلك من الأخبار المنجبرة أو المعتضدة بعمل الطَّائفة فلا ينبغي بعد ذلك الإشكال في المسئلة ولكن مع ذلك فقد وقع الاستشكال من وجوه أحدها ما حكى عن الشهيد ( - ره - ) من الاستشكال في خصوص شرط أجل القرض في ضمن عقد لازم بانّ الشّرط في ضمن العقد اللَّازم يجعله جائزا فكيف ينعكس ويصير القرض الَّذي هو جائز لازما بالشرط والجواب انّ الشرط انّما يجعل العقد اللازم جائزا ما لم يحصل فإذا وجد في الخارج لزم العقد وشرط لزوم القرض حيث يحصل من حين الشّرط يلزم به العقد الجائز وهو القرض وبقي العقد المشروط فيه لزوم القرض على لزومه ( - فت - ) كي يظهر لك إمكان المناقشة في ذلك بان لزوم أجل القرض موقوف على لزوم العقد المشروط فيه لزوم القرض فلا معنى لتوقّف لزوم العقد المذكور على لزوم العقد والَّا لدار فالأولى في الجواب ان يقال انّ جواز العقد من جهة لعارض الشّرط لا يمنع من لزوم

210

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست