responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 18


بعضهم على عدم ثبوت خيار المجلس للوكيل في مجرّد اجراء العقد بوجه أخر وهو انّ ثبوته له مناف لما دلّ على سلطنة المالك على ماله إذا لم يرض بردّ الوكيل له وفيه انّ إطلاق دليل الخيار بعد صدق المبيع على الوكيل المذكور حاكم على إطلاق دليل السّلطنة قوله طاب ثراه ومن جميع ذلك يظهر لك ضعف القول بثبوته للوكيلين المذكورين ( - اه - ) ( 1 ) قد عرفت سقوط جميع ما ذكره وانّ الأقوى ثبوته للوكيلين المذكورين لكون البيع عبارة عن المبادلة والنّقل ومن البين انّ النّاقل والمبادل حقيقة هو العاقد دون المالك لانّ الصّادر من المالكين انّما هي المساومة دون النّقل والمبادلة الحقيقيّة فالبائع هو العاقد ولذا لو عقد على مال غيره ثمَّ قال لم أبع مال فلان لعدّ كاذبا ولو قال بعت لعدّ صادقا وليس موضوع هذا الخيار إلَّا البائع وتوهم الفرق بين البيع والبائع خطاء وإنكار صدق البائع على العاقد مكابرة كما لا يخفى قوله طاب ثراه وأضعف منه تعميم الحكم لصورة منع الموكل ( - اه - ) ( 2 ) فيه منع الأضعفيّة بل هو لازم القول بثبوته للوكيل في مجرّد العقد فإنّه بعد صدق البيعين على الوكيلين المزبورين يثبت لهما ذلك الخيار ويتسلَّطان بذلك على الفسخ فإذا فسخا أو أحدهما كان البيع كان لم يكن رضى بذلك الموكَّل أو لم يرض لكون ذلك من الآثار القهريّة لتحقّق موضوع هذا الخيار وهو كون الشخص بائعا وليس ذلك ممّا يرجع امره إلى الموكَّل حتّى يدور مدار رضاه وينتفي أثره بمنعه قوله طاب ثراه وعلى المختار فهل يثبت للموكَّلين ( - اه - ) ( 3 ) اختار الثّبوت في ( - كرة - ) حيث عطف في عبارته المزبورة في صدور المسئلة الموكَّلين مع حضورهما في المجلس على الوكيلين وتبعه في ذلك جمع ممّن تأخّر عنه واختار عدم الثّبوت ميلا في مفتاح الكرامة واستظهارا في مجمع الفائدة ثمَّ انّ كلَّا من القولين يجريان مع ثبوت الخيار للوكيل أيضا وعدمه فالأقوال أربعة الثبوت للموكَّلين مع الثبوت للوكيلين والثّبوت للموكَّلين مع عدم ثبوته للوكيلين وعدم الثبوت للموكَّلين مع الثبوت للوكيلين وعدم ثبوته لأحد منهم حجّة الأوّل اما على الثبوت للوكيلين فما مرّ من إطلاق النصّ وامّا على الثّبوت للموكَّلين فهي انّ ثبوته للوكيل لكونه نائبا عنه يستلزم ثبوته للمنوب عنه وفيه نظر ظاهر لانّ الشّارع انّما جعل الخيار للمتبايعين فالمراد بهما ان كان هما المالكان لزم عدم الثّبوت للعاقدين الوكيلين وان كان هما العاقدان لزم عدم الثّبوت للمالكين الموكَّلين فإثباته للجميع ممّا لا دليل عليه والملازمة بين الثبوت للوكيلين وبين الثّبوت للموكَّلين ممنوعة لعدم الدّليل عليها بل هي غير معقولة حجّة الثّاني تبادر المالكين من البيعين وانّ الوكيلين فيما نحن فيه كالآلة للمالكين ونسبة الفعل إلى المالكين شائعة ولذا لا يتبادر من قوله باع فلان ملكه الكذائي كونه مباشرا للصيغة مضافا إلى انّ المستفاد من أدلَّة سائر الخيارات وخيار الحيوان المقرون بهذا الخيار في بعض النّصوص كون الخيار حقّا لصاحب المال شرعا إرفاقا له ولازم ذلك ثبوته للموكَّلين لأنّهما المراد ارفاقهما دون الوكيلين وفي الجميع نظر لمنع تبادر المالكين من البيعين الا ترى انّه لو باع الوكيل مال الموكَّل ثمَّ قال لم أبع مال فلان لعدّه العرف كاذبا ولو قال بعت عدّ صادقا وعدم تبادر مباشرة الصّيغة من قوله باع فلان ماله ممنوع والحكمة لا عبرة بها حجّة الثالث تبادر العاقدين من البيعين فيندرجان في النّصوص لعدم صدق البائع لغة وعرفا الَّا على العاقد والأصل عدم ثبوته للموكَّلين وأيضا فبعد ثبوته للوكيلين لا يعقل ثبوته لغيرهما لانّ الشارع انّما جعل الخيار لاثنين كالأربع فإذا تبيّن كون الاثنين هما الوكيلان انتفى عن الموكَّلين وقد يؤيّد ذلك بأنّه لو حلف على عدم البيع لم يحنث ببيع وكيله وإن كان قد يمنع ذلك فتأمّل حجة الرّابعة انصراف البيعين في النّصوص إلى العاقدين المالكين فيبقى البيع الصّادر من الوكيلين خارجا عن منصرف الإطلاق فيبقى تحت أصالة اللَّزوم والأقرب هو القول الثّالث لما مر من تبادر العاقدين من البيعين ولا دليل على ثبوته للموكَّلين ودعوى انّ الخيار بالأصالة للمالكين وانّهما البيعان عرفا إذ يصدق عليهما المتبايعان مع وقوع البيع من الوكيلين ساقطة لانّ سببية التّوكيل للبيع الموجب للخيار لا يوجب ثبوت مقتضى الفعل الصّادر من الوكيلين للموجد لسبب سبب الخيار وصدق المتبايعين على الموكَّلين مجاز بل البائع سواء كان بمعنى العاقد أو بمعنى النّاقل انّما هو الوكيل لا الموكَّل الا ان يقال بعدم قدح كون الإطلاق مجازيا في شمول لفظ البيع لهما جميعا نظرا إلى انّ المدار في الأخبار على الانضمام العرفي وإن كان بعنوان المجاز فيكون استعمال قوله البيعان بالخيار من باب عموم المجاز اى من انتسب إلى البيع سواء كان بيعا حقيقة أو مجازا بل زاد بعضهم على ذلك إمكان دعوى كون إطلاق البيع على الموكَّل أيضا على وجه الحقيقة قال ولا ينافي ذلك كون الموكَّل أيضا بيعا حقيقة لإمكان كون فعل واحد منسوبا حقيقة إلى فاعلين أحدهما سبب والأخر مباشر فيقال أحرق زيد عمروا وأحرق النّار عمروا كلّ منهما على وجه الحقيقة غاية الأمر انّ إحراق زيد انّما يكون بآلة وهذا لا ينافي كون النّسبة اليه على وجه الحقيقة فالنّار بالنّسبة إليه كالخشب بالنّسبة إلى الضّارب بل يمكن هذه الدعوى في جميع الأفعال التّوليديّة فالضّرب مؤدّب كما انّ زيدا الضّارب مؤدّب هذا كلام ذلك البعض وفيه انّ المفهوم عرفا من البيعين انّما هو البائع والمشترى فإثبات الخيار الاثنين من كلّ طرف ممّا لا دليل عليه لانّ مفاد الدّليل انّما هو إثبات الخيار في كلّ طرف لواحد امّا الوكيل أو الأصيل فإذا اعترف بكون استعمال البيع في الوكيل حقيقة وفي الأصيل مجازا تعيّن اختصاص الخيار في الفرض بالوكيل إذ لا معنى للعدول من الحقيقة إلى المجاز من دون قرينة دالة عليه وهي في المقام مفقودة الَّا ان يقال انّ مفاد الخبر انّما هو ثبوت خيار واحد من كلّ طرف لا ثبوت خيار واحد لشخص واحد و ( - المصنف - ) لا يثبت خيارين من كلّ طرف بل يثبت خيارا واحدا لشخصين من كلّ طرف بحيث يكون الأثر لما يصدر أوّلا من أحدهما فسخا أو إمضاء فتأمّل وامّا ما ادّعاه من إمكان كون فعل واحد منسوبا حقيقة إلى فاعلين ففيه انّ ذلك انّما يتصوّر فيما إذا اشتركا في ذلك الفعل على حدّ سواء لا ما إذا كان أحدهما سببا والأخر مباشرا فإنّه ( - ح - ) لا يسند الفعل حقيقة الَّا إلى المباشر الَّا مع ضعف المباشر بحيث لا يسند الفعل عرفا الَّا إلى السبب ومن المعلوم عدم ضعف المباشر وهو الوكيل في المقام والعجب من دعواه كون نسبة الإحراق إلى زيد استعمالا حقيقيّا مع وضوح عدم كون زيد محرقا حقيقة بل مجازا لإيجاده السبب فلا تذهل قوله طاب ثراه فمجرّد ذلك لا يوجب الخيار لهما إلَّا إذا صدق ( - اه - ) ( 4 ) لا يخفى عليك انّ لازم تمسكه فيما تقدّم لثبوت الخيار للموكَّلين بالحكمة هو ثبوته لهما حتّى في صورة كون الموكَّلين في غير مجلس العقد واطلعا على عقد الوكيلين فما وجه ذهوله عن لازم دليله قوله طاب ثراه من انّ المستفاد ( - اه - ) ( 5 ) قد عرفت سابقا عدم تماميّة الاستدلال بالحكمة قوله طاب ثراه وانّ ثبوته للوكيل ( - اه - ) ( 6 ) فيه منع الملازمة لأنّ ثبوته للوكيل انّما هو لكونه عاقدا وبيعا فإذا لم يصدق هذا العنوان على المالك لم يكن لثبوت الخيار له معنى وإلى هذا أشار

18

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست