responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 17


عرفا ولغة وشرعا على كلّ من الأصيلين والوكيلين لم يكن إشكال في جريان الحكم في الوكيلين ومن هنا قيل انّ الموجود في أكثر الرّوايات البيعان وفي بعضها التّاجر والبيع امّا نفس الإيجاب والقبول أو النقل وعلى كلّ منهما فهو صادق عليه فتلخص من ذلك عدم الفرق بين المالكين والوكيلين والمختلفين في ثبوت الخيار المذكور ولا في الوكيلين بين الوكيلين في مجرّد إجراء الصّيغة أو في جميع متعلَّقات البيع والشّراء لما مرّ وتوضيحه انّ البيع عبارة عن النّقل والنّاقل هو العاقد والمساومة ليست ناقلة فإذا كان وكيلا في مجرّد اجراء العقد وعيّن المالكان العوض والمعوّض وقيود النّقل كان الوكيلان هما المتبايعان والمالكان ليسا الَّا متساومين فتدبّر قوله طاب ثراه لانّ المتبادر من النص غيرهما ( - اه - ) ( 1 ) قد وقع الاستدلال لعدم ثبوت الخيار للوكيلين في مجرّد إجراء الصّيغة بوجوه أشار إلى عدة منها ( - المصنف - ) ( - ره - ) هذا أحدها وحاصله انّ المتبادر من نصوص خيار المجلس انّما هو غير الوكيلين في مجرّد اجراء العقد فيرجع فيهما إلى أصالة اللزوم وفيه منع التّبادر بل البائع هو النّاقل والوكيل بإنشائه العقد ناقل كما لا يخفى قوله طاب ثراه وان عممناه لبعض افراد الوكيل ( - اه - ) ( 2 ) أراد بهذا البعض الوكيل المستقلّ في التصرّفات وأنت خبير بانّ التعميم لذلك يقتضي التعميم لمطلق الوكيل العاقد قوله طاب ثراه مضافا إلى انّ مفاد أدلَّة الخيار ( - اه - ) ( 3 ) حاصله انّ مفاد أدلَّة الخيار انّما هو ثبوته لمن تسلَّط على التصرّف في العوض المنتقل منه إلى صاحبه بالفسخ والاسترداد فإذا شكّ في تسلَّط الوكيل في مجرّد اجراء العقد على ما انتقل اليه لم يكن هناك ما يمكن التمسّك به في إثباته لأنّ أدلَّة الخيار لا تثبت ولا تفيد ذلك لأنّها في قوّة ان يقال البيعان إذا تمكنا من ردّ ما عندهما كانا بالخيار ما لم يفترقا ومعلوم انّ مثل هذا الكلام لا يفيد ثبوت الخيار لمن شكّ في تمكَّنه من ردّ ما عنده ولا يرفع الشكّ في تمكَّنه ضرورة انّ الأدلة المأخوذ فيها عناوين لا تفيد انطباقها على شيء من المصاديق إذا شكّ فيه ولم يتميز من الخارج انطباقها عليه ولكنّك خبير بما فيه لمنع كون السّلطنة على ردّ ما انتقل اليه قيد مفاد أدلَّة الخيار وربما تصدّى الشّيخ الوالد روحي فداه لتوجيه ذلك بانّ لازم الخيار ذلك فإنّه لمّا قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا أفاد أن لكلّ منهما ان يستردّ ما انتقل عنه إلى صاحبه و ( - ح - ) نقول انّه لمّا كان انتقال ما انتقل عنه بعنوان كونه عوضا عمّا انتقل من صاحبه اليه فلا جرم كان استرداده بعنوان إخراجه عن العوضيّة ولا يكون الَّا بالتسلَّط على ردّ ما جعل عوضا عنه ثمَّ انّه دام ظلَّه أخذ في المناقشة فيه بالمنع من كون معنى الخيار استحقاق استرداد ما انتقل عنه إلى صاحبه وانّما هو استحقاق فسخ العقد ولازمه رجوع كلّ من العوضين إلى صاحبه الأوّل فسلطنة كلّ منهما على أخذ ما انتقل عنه إلى صاحبه ووجوب دفع ما انتقل من صاحبه إليه في مرتبة واحدة وليس تسلَّطه على الأخذ بعد الفراغ عن وجوب الدّفع فموضوع حكم ثبوت الخيار هما البيعان وصدقهما على الوكيلين في إجراء لفظ العقد معلوم لا مشكوك وليس الموضوع البيعان المقيّد بثبوت التسلَّط على ردّ ما انتقل اليه حتّى يقال انّ ثبوت التّسليط على ذلك مشكوك لا يفيده أدلَّة الخيار كيف لا ولزوم تمكَّن الفاسخ من ردّ ما انتقل اليه ممّا يتّجه المنع عن اعتباره في معنى الخيار أو كونه لازما له ويشهد به انّ منع الخيار موجود في خيار الشّرط وقد تقرّر عندهم انّه يجوز اشتراط الخيار لأجنبي ومن المعلوم انّ الأجنبي ليس له التسلَّط على ردّ شيء من العوضين نعم فسخه يصير سببا لتسلَّط كلّ من المتبايعين على ردّ ما عنده وأخذ ما عند صاحبه وهذا محقّق فيما نحن فيه اعني الوكيلين في مجرّد إيقاع العقد بعد فرض صدق البيعين عليهما هذا كلامه دام ظلاله وهو كلام متين وجوهر ثمين وحاصله انّ الماتن ( - ره - ) ان أراد بتمكَّن الفاسخ من استرداد ما نقله الَّذي اعتبره في ثبوت الخيار للشّخص تمكَّنه من الاسترداد على وجه المباشرة منعنا من كونه معتبرا في الخيار أو لازما له وان أراد به ما يعمّ ثبوته على وجه التّسبيب فأيّ مانع من ثبوته هاهنا بان يكون فسخ الوكيل في مجرّد إيقاع العقد سببا لتمكَّن كلّ من المتعاقدين من ردّ ما انتقل اليه بعد فرض صدق البيعين عليهما والَّا كان خروجهما مستندا إلى عدم صدق البيعين عليهما لا إلى عدم التمكَّن من الاسترداد قوله طاب ثراه الا ترى انّه لو شكّ ( - اه - ) ( 4 ) هذا استدلال على ما ادّعاه من اعتبار مفروغيّة التمكَّن من استرداد ما انتقل منه إلى الأخر وحاصل الدليل انّ عدم إمكان الاستدلال بأدلَّة الخيار على نفي الانعتاق وعدم وجوب العتق في صورة الشك الَّتي أشار إليها انّما هو لعدم مفروغيّة السّلطنة المذكورة فلو لا اعتبار المفروغيّة المذكورة لكان يتّجه التمسّك بأدلَّة الخيار لنفي الانعتاق في الفرض ولكن ربّما يناقش في هذا الاستدلال بمنع عدم صحّة التمسّك بأدلة الخيار لإثبات عدم الانعتاق في الفرض وذلك لانّ الأصل الثّانوي في كلّ بيع هو الجواز ما داما في المجلس وكون المبيع ممّن ينعتق على المشترى مانع من ذلك فإذا شكّ في تحقّق المانع كانت أدلَّة الخيار بضميمة أصالة عدم المانع محكمة نافية للانعتاق كما لا يخفى قوله طاب ثراه مضافا إلى ملاحظة بعض اخبار الخيار ( - اه - ) ( 5 ) حاصله انّ ما قرن فيه خيار الحيوان بخيار المجلس وان لم يكن خيار المجلس فيه مقيّدا بثبوته للأصيل حتّى تكون النّسبة بينه وبين ما أطلق فيه ثبوت خيار المجلس للبيعين هي العموم والخصوص المطلق الَّا انّ السياق يقضى بعدم ثبوت خيار المجلس للوكيل في مجرّد الصّيغة كعدم ثبوت خيار الحيوان له لكن فيه أوّلا انّ خيار الحيوان وان قرن بخيار المجلس في بعض الأخبار الَّا ان موضوع الأوّل فيه صاحب الحيوان وموضوع الثّاني البيعان ومن البين عدم صدق صاحب الحيوان على الوكيل وصدق البيعين على الوكيلين في مجرّد إجراء الصّيغة وثانيا انّ لازم ما ذكره من اتّحاد السّياق والمراد هو ان يلتزم اما بثبوت كلّ من الخيارين للوكيل المستقلّ في التصرّف أو عدم ثبوت شيء منهما له وهو وان التزم هنا بالثّبوت لكن ما أظنّه يلتزم بذلك في خيار الحيوان ضرورة كون موضوعه صاحب الحيوان وبعبارة أخرى كما انّ لازم اتّحاد السّياق نفي ثبوت خيار المجلس للوكيل في مجرّد اجراء العقد كعدم ثبوت خيار الحيوان له فكذا لازمه نفي ثبوت خيار المجلس للوكيل المستقلّ في التصرّف أيضا كعدم ثبوت خيار الحيوان له فما باله أخذ بإحدى اللَّازمين وترك الأخر فاثبت خيار المجلس للوكيل المستقل في التصرّف وثالثا ان تقييد احدى الفقرتين لدليل لا يقتضي تقييد الأخر فتأمّل قوله طاب ثراه مع أن ملاحظة حكمه ( - اه - ) ( 6 ) غرضه انّ حكمة جعل الخيار انّما هو الإرفاق لصاحب المال حتّى يختار الفسخ ان ندم في المجلس وجعل الخيار للوكيل في مجرّد العقد ينافي ذلك لانّه قد يختار المالك الإمضاء ويفسخ الوكيل وفيه أوّلا انا لم نفهم حكمة الخيار فضلا عن التمسّك به لعدم ثبوت الخيار للوكيل المزبور ولو فهمنا الحكمة لم يكن لنا التمسّك بها لعدم حجية العلل المستنبطة وثانيا انّ الحكمة كما تنفى جعل الخيار للوكيل في مجرّد العقد فكذا تنفى جعل الخيار للوكيل المستقلّ في التصرّف قوله طاب ثراه مضافا إلى أدلَّة سائر الخيارات ( - اه - ) ( 7 ) فيه منع عدم جريان باقي الخيارات بالنّسبة إلى الوكيل في مجرد العقد ولو سلَّم فعدم جريانها في حقّه لاختصاص موضوعها بالأصيل لا يقضى بعدم جريان هذا الخيار في حقّه بعد كون موضوعه البيع الصّادق على الوكيل في مجرّد العقد هذا وربّما استدل

17

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست