responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 131


ردّه من حدوث عيب ونحوه ثمَّ أجذم فإنّه لا محيص له ( - ح - ) عمّا ذكرنا من القول بالانفساخ قهرا أو اختيار الأرش على الطريق المذكور انتهى وأقول لا يخفى عليك إباء ظاهر الأخبار عن الانفساخ قهرا الَّذي التزم به البعض المذكور بل ظاهر قوله عليه السّلام رددته في الأخبار المشار إليها انّما هو الفسخ دون الانفساخ وأوهن من ذلك جعل الردّ بمعنى الفسخ بالنّسبة إلى غير الجذام وبمعنى الانفساخ بالنّسبة اليه والَّذي يقتضيه التدبّر المقرون بالنّصفة انّما هو القول بإيجاب الجذام كالجنون الخيار لانّ هذه الأخبار قد نطقت بالخيار بحدوث الجذام ما بين العقد وبين سنة وخبر السّكوني دلّ على إيجاب الجذام الانعتاق وإطلاقه يشمل السّنة وما بعدها فالنّسبة بينهما هي العموم من وجه فيحمل خبر السّكوني على الحدوث بعد السّنة أو يحكم بانّ تقدّم سبب الخيار يوجب توقّف الانعتاق على إمضاء العقد ولو في غير المقام وبالجملة فرفع اليد عن الأخبار المذكورة المؤيّدة بعمل كافّة الطَّائفة ممّا لا وجه له أصلا بقي هنا شيء وهو انّا قد أشرنا إلى استشكال المحقّق الأردبيلي ( - ره - ) في البرص ولا بدّ من نقل اشكاله قال ( - ره - ) وفي البرص اشكال لورود أنّ العهدة فيه ثلاثة أيّام وفي رواية عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة في خيار الحيوان عن أبي عبد اللَّه صلوات اللَّه وسلامه عليه عهدة المبيع في الرّقيق ثلاثة أيّام إن كان بها حبل أو برص أو نحو هذا وعهدته السّنة من الجنون فما بعد السّنة فليس بشيء والظاهر انّها صحيحة إذ ليس فيه من به شيء إلَّا الحسن بن علي الوشاء الظَّاهر توثيقه من كتب الرّجال ولهذا قد سمّى ما هو فيه بها والأصل أدلَّة لزوم البيع يؤيّده ويمكن حمل غيرها على استحباب قبوله للبائع أو الثّانية على كراهة ردّه وان جازوا ولعلَّه أولى من الحمل الأوّل وأنسب بالعبارة ويوافق المشهور ( - فت - ) انتهى وأجاب عنه في ( - ئق - ) بترجيح اخبار المقام على حسن بن سنان بالصّحة والكثرة والاعتضاد باتّفاق الأصحاب على عدّ البرص هنا ثمَّ احتمل كون لفظ البرص في الحسنة تحريف مرض من بعض الرّواة قال فانّ قرب التحريف من أحد هذين اللَّفظين إلى الأخر ممّا لا ينكر انتهى وأقول ما ذكره من رجحان اخبار المقام على الحسنة في غاية المتانة بناء على المعارضة وربّما يمكن منع المعارضة من أصلها نظرا انّ المراد بالخبل والبرص ونحوهما في الموثقة انّما هو السّابق كما يشهد به التعبير بكان والمقارنة بالخبل الغير المتبيّن في ثلاثة أيّام فمورد الحسنة انّما هو ثبوت الخيار بالبرص السّابق على العقد إذا علم به قبل انقضاء الثلاثة ولا تعرّض في ذلك لحال البرص الحادث بعد العقد أو بعدها إلى سنة فتبقى اخبار المسئلة عن المعارض سليمة قوله طاب ثراه وليس التعارض من باب المطلق والمقيّد ( - اه - ) ( 1 ) بل هو من باب السّكوت والبيان كما لا يخفى قوله طاب ثراه وفيه انّ ظاهر هذه الأخبار ( - اه - ) ( 2 ) حاصل هذا الإيراد إفساد مبناه اعني تأخّر ظهور الجذام عن سبب الخيار ووجه الفساد انّ سبب الخيار ليس الَّا ظهور الجذام وليس شيئا أخر متقدّما عليه كي يتمشّى ما ذكره الموجّه من تأخّر العتق عن الظَّهور المتأخّر عن سبب الخيار بل سبب الخيار وسبب الانعتاق كلاهما ظهور الجذام وتوهّم انّ سبب الخيار انّما هو العقد وسبب الانعتاق هو ظهور الخيار ساقط لانّ السّبب عبارة عمّا استند اليه المسبّب والخيار غير مستند إلى العقد بل إلى ظهور الجذام كما لا يخفى وقد لوّح إلى ما ذكرنا في مفتاح الكرامة بقوله بعد نقل جواب ( - لك - ) قد تأمّلنا ذلك فلم نعرف الوجه الوجيه في تأخّر ظهوره عن سبب الخيار إذ الظَّاهر انّ سبب الخيار ظهور أحد هذه الخصال كما يظهر من الأخبار منتهى وسبقه إلى ذلك صاحب ( - ئق - ) ( - ره - ) قوله طاب ثراه لعدم قيام المال بعينه ( - اه - ) ( 3 ) أشار بذلك إلى الضّابط المستفاد من مرسلة جميل المتقدّمة في الثاني من مسقطات هذا الخيار وهو التصرّف قوله طاب ثراه والإجماع المدّعى في ( - ئر - ) والغنية ( - اه - ) ( 4 ) قد نسب جواز ردّ الرّقيق من الجنون والجذام والبرص الحادثة بين العقد وبين سنة إلى أصحابنا تارة وادّعى الإجماع عليه أخرى ونسبه إلى الشّارع ثالثة وادّعى في الغنية الإجماع على انّ الرقيق عبدا كان أو أمة يردّ من الثلاثة المذكورة الحادثة إلى مدّة سنة إذا لم يمنع من الردّ مانع قوله طاب ثراه ثمَّ انّ زيادة القرن ليس في كلام الأكثر ( - اه - ) ( 5 ) بل وقع الاقتصار في غالب كلماتهم منها المقنعة و ( - ية - ) والوسيلة و ( - شاد - ) وغيرها على ذكر الثلاثة الأوّل ولكن حكى القول بكون ذلك من احداث السّنة عن الإسكافي والشهيد ( - ره - ) في ( - س - ) وابن سعيد في الجامع وحجّتهم مستفيض الأخبار مثل خبر علىّ بن أسباط وخبري ابن فضال المتقدّمة وبها يرفع اليد عن حجّة المنكر وهو أصالة اللَّزوم بعد خلوّ صحيحة أبي همام عنه مع وروده في مقام التهديد والضّبط لهذه الأمور فإنّ الأصل ينقطع بالنّصوص المشار إليها وخلوّ صحيح أبى همام لا يضرّ بعد وجوده في المستفيضة فإنّ الصّحيحة ( - ح - ) ساكتة والمستفيضة ناطقة به والنّاطق مقدّم على السّاكت ولا يضرّ عدم نقاء سند المستفيضة بعد تجابر بعضها ببعض بل في مجمع الفائدة أنّ المظنون كون محمّد بن علي هو الحلبي فيصحّ السّند قلت مضافا إلى وجود القرن في الصّحيحة ( - أيضا - ) على رواية الشيخ ( - ره - ) في محكي ( - يب - ) قوله طاب ثراه ثمَّ انّ ظاهر إطلاق الأخبار ( - اه - ) ( 6 ) قلت يظهر من الأصحاب في سقوط خيار أحداث السنة بالتصرّف أقوال أحدها سقوط الردّ بمطلق التصرّف وثبوت الأرش وهو خيرة ( - ئر - ) و ( - عد - ) و ( - شاد - ) و ( - لك - ) ومحكي ( - س - ) وظاهر ( - مع صد - ) وغيرها والأصل في ذلك إطلاق ما دلّ على سقوط الخيار بالتصرّف بل في ( - ئر - ) هنا دعوى الإجماع على السّقوط وحيث انّ كلامه قد تضمّن نكتا لطيفة أجبت إيراده برمّته قال ( - ره - ) بعد التفرقة بين العيوب بثبوت الخيار بالحادث بعد العقد من الثلاثة دون غيرها من العيوب والتعلَّق في ذلك بالإجماع ما لفظه ولئن خطر بالبال وقيل الفرق بينها وبين غيرها من العيوب هو انّ غيرها من العيوب بعد التصرّف ليس للمشتري الردّ والعيوب الثلاثة له الردّ بعد التصرّف فافترقت هذه العيوب من هذا الوجه الَّذي ذكرتموه قلنا له هذا خلاف إجماع أصحابنا ومناف لأصول المذهب لأنّ الإجماع حاصل على انّ بعد التصرّف في المبيع يسقط الردّ بغير خلاف بينهم والأصول مبنيّة مستقرّة على هذا الحكم فان قيل فما بقي لاستثنائهم العيوب الثّلثة وانّما تردّ بها الرّقيق ما بين الشّراء وبين سنة معنى ولا فائدة قلنا الفائدة والمعنى هو الوجه الَّذي قدّمناه ليسلَّم هذا الإجماع والأصول الممهّدة لأنّ الكلام والأخبار في الرد إلى سنة من الثلاثة العيوب مطلق لم يذكر فيه تصرّف ا ولم يتصرّف والشّارع إذا خاطبنا بخطاب مطلق يجب علينا ان نحمله على إطلاقه وعمومه الَّا ان يكون تخصيص وتقييد لغويّ أو عرفيّ أو شرعي فيرجع في إطلاقه إليه لأنّ المطلق يحمل على المقيّد إذا كان الجنس واحدا والعين واحدة والحكم واحد كما قال اللَّه تعالى * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الْخِنْزِيرِ ) * فإذا سئلنا عن دم السّمك هل هو نجس أم لا فجوابنا بأجمعنا انّه طاهر فان استدلّ عليها بالآية المتقدّمة الَّتي أطلق

131

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست