responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 98


على المطلوب فمنها النّبوي ( - ص - ) المنجبر بما مرّ من الإجماعات المنقولة من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار وحاله في الإطلاق حال صحيح جميل فيقيّد بما قيّد به هو من ظهور الموصوف على خلاف الوصف ومنها ما رواه في ( - كرة - ) من طريق الخاصّة انّهم سئلوا عن بيع الجرب الهرويّة فقال لا بأس به إذا كان لها بارنامج فان وجدها كما ذكرت والَّا ردّها اى يجوز لها ردّها مع انّ الرّد ليس على الوجوب إجماعا بل المعنى ان شاء وهو معنى الخيار قال في ( - كرة - ) انّه أراد بالبارنامج كتابا يذكر فيه صفات السّلعة على الاستقصاء انتهى وهذا الخبر لو صحّ لكفانا مئونة غيره لكنّ القطع والإرسال موهن له الَّا ان يجاب بعدم القدح لكون المرسل العلَّامة ( - ره - ) وظهور ذكره عقيب النّبوي ( - ص - ) في كون المسؤول هو صلوات اللَّه عليه مضافا إلى انجبار الإرسال بما مرّ من الإجماعات المنقولة المؤيّدة بعدم الخلاف والاعتضاد بصحيح جميل المتقدّم ومن ملاحظة مجموع ذلك يقطع الفقيه المنصف الفطن بالحكم المذكور ولا يختلج بباله اشكال فيه ومنها ما دلّ من الأخبار على كراهة شراء ما لم يره مثل خبر عبد الأعلى بن أعين قال نبّئت عن أبي جعفر ( - ع - ) انّه كره شراء ما لم يره وأنت خبير بعدم دلالته على المطلوب بوجه لأنّ كراهة الشّراء أعمّ من ثبوت الخيار وعدمه قوله طاب ثراه الخبر ( - اه - ) ( 1 ) قال في ( - ئق - ) بعد نقل الخبر ما لفظه والمراد انّه إذا اشترى عشرة مثلا مائة غنم فيدخل بيتا فيخرج من الغنم كيف ما اتّفق فإذا بلغ المخرج خمسة مثلا اخرج اسم رجل فمن خرج اسمه يعطيه هذه الخمسة فلم يجوّزه للغرر وعدم تحقّق شرائط القسمة إذ من شروطها تعديل السّهام أوّلا فربّما وقع في سهم بعضهم كلَّها سمانا وفي سهم الأخر كلَّها هزالا ومن أجل هذا انّه لو اشترى والحال هذه فانّ له الخيار صرّح به في صحيح الشحّام إذا خرج الردىّ في ذلك السّهم وإذا أمكن القسمة بعد تعديل السّهام فإنّه لا مانع لأنّه يشترى مشاعا فان اقتسموا بالتّعديل فلا خيار والَّا فإن خرج في سهمه الردىّ كان له الخيار في القسمة فالمنع في صحيح الشّحام مبنى على ما هو دأبهم من شرائهم مجهولا غير معدّل كما يشير اليه قوله عليه السّلام في رواية منهال انّما يصلح السّهام إذا عدلت القسمة انتهى وأنت خبير بانّ ما ارتكبه متعبة بلا ثمر وحمل للنّص على خلاف ظاهره من غير شاهد واستنباط علَّة من غير قرينة لأنّ الخبرين جميعا خاليان عن التّصريح بخيار الرّؤية أو الإيماء إليه كما لا يخفى قوله طاب ثراه لم يعلم وجه الاستشهاد به ( 2 ) الضّمير المجرور يعود إلى صحيح زيد الشّحام بقرينة قوله لأنّ المشتري لسهم القصّاب ( - اه - ) وتوهّم رجوعه إلى خبر منهال اشتباه لانّه ذكره في ( - ئق - ) مفسّر الصحيح زيد لا شاهد الأصل المطلوب قوله طاب ثراه ويكون له خيار الحيوان ( - اه - ) ( 3 ) قد يستبعد ذلك من حيث عدم توقّف خيار الحيوان على القبض والخروج على خلاف الوصف فتأمّل قوله طاب ثراه وحكى عن بعض ( 4 ) هذا البعض هو سيّدنا في مفتاح الكرامة فإنّه احتمل ذلك ثمَّ استبعده هو ويكفي في المسئلة الاتفاق الظَّاهر الكاشف عن عدم القول بالفصل بين ظهور المبيع على خلاف الوصف أو ظهور الثمن ( - كك - ) قوله طاب ثراه مسئلة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة ( 5 ) الوجه فيما ذكره انّ الخيار لمّا كان خلاف مقتضى أصالة اللَّزوم لزم الاقتصار في الخروج عنه على مورد النصّ وليس مورد النصّ هنا الَّا العين الشخصيّة الغائبة ولكن قد يقال انّ مورد صحيح زيد الشّحام المتقدّم ليس العين الشخصيّة فإنّ سهام القصّابين امّا من الكلَّي الخارجي كالصّاع من الصّبرة أو من الحصّة المشاعة وقاعدة الضّرر ( - أيضا - ) تقتضي ثبوت الخيار عند تخلَّف الوصف عند الرّؤية مضافا إلى إمكان إدراجه في تخلَّف الشّرط لانّ الشّراء إذا كان بالوصف فكأنّه اشترط الأوصاف في المبيع فإذا تخلَّف الوصف ثبت الخيار نعم لا يثبت الخيار في الكلَّي المطلق لأنّه إذا خرج المقبوض على خلاف الموصوف لزم البائع تبديل ذلك وتسليم ما هو مصداق الكلَّى ولا يبقى للخيار محلّ ويحتمل ان يكون غرض الماتن ( - ره - ) من جعل مورده العين الشخصيّة الاحتراز عن الكلَّى الصرف لا الكلَّي الخارجي فتدبّر قوله طاب ثراه وربّما يتراءى التنافي بين اعتبار ما يختلف الثمن باختلافه ( - اه - ) ( 6 ) هذه العبارة وما بعدها إلى قوله ثمَّ انّ الخيار بين الردّ والإمساك ( - اه - ) تضمنت إشكالات ثلثا في المقام مع أجوبتها الإشكال الأوّل ما تضمّنته العبارة وتحريره انّ جمعهم بين اعتبار ذكر الأوصاف الَّتي يختلف الثمن باختلافها وبين اعتبار ذكر الأوصاف الَّتي يلزم ذكرها في السّلم ودعواهم الإجماع على الفقرتين جميعا ممّا لا يكاد يفهم إذ قد يتسامح في السّلم فرارا من عزّة الوجود ما لا يتسامح به في القيمة وجوابه ما ذكره بقوله ويمكن ان يقال ( - اه - ) وحاصله انّ غرضهم بما يعتبر في صحّة السّلم هو ما يعتبر فيه من حيث هو وكلّ وصف له مدخل في القيمة فهو معتبر في السّلم ولا ينافي ذلك رفع اليد أحيانا عن بعض الأوصاف من جهة محذور الأداء إلى عزّة الوجود ويمكن الجواب عن هذا الإشكال بما أجاب به عن الإشكال الثاني كما لا يخفى وربّما أجاب الشّيخ المحقّق فقيه آل يس ( - قدّه - ) عن الإشكال بوجه أخر متين وهو انّ الصّفات اللَّاحقة للشيء بالذّات أو بالعارض تارة تكون ممّا جرت العادة في مقام البيع المبنى على المداقّة على ملاحظتها وجودا ونفيا في عظم ماليّة العوضين وقلَّتها فهذه الَّتي يتعيّن عنده ذكرها حذرا من الغرر والجهالة من حيث انّ تقدير التّعويض عن المثمن بالثمن زيادة ونقصا منوط فكانت بمنزلة المال المعيّن لأنّها المقوّمة له وتارة لا تكون ممّا جرت العادة فيها على هذا اللَّحاظ وإن كانت مرغوبا في وجودها لتعلَّق الغرض بها كأوصاف محاسن كلّ عضو مثلا من الجارية وهذا القسم لا يتوقّف دفع الضّرر لها عند المعاملة إلَّا في السّلم بالنّظر إلى المثال المذكور من حيث إن ذكر وصف كلّ عضو من الحيوان ممّا هو غير معين خارجا يؤدّى إلى عزّة الوجود الموجبة لرفع الوثوق بالحصول فيعود الأمر إلى الخطر في حصول السّلم والغرر فالسّلم غير خارج في حدّ التّوصيف عن غيره إلى القلَّة ثمَّ انّه ( - ره - ) فرع على ذلك سقوط ما في المتن من الإشكال الثّاني والثّالث الآيتين وجعل منشأ التوهّم في الجميع عدم الالتفات إلى تحديد الصّفات المقوّمة للمبيع بما جرت العادة على اعتبارها وملاحظتها ميزانا في قدر ماليّة العوضين وظنّه عمومها لكلّ ما يتعلَّق به الغرض فلا تذهل قوله طاب ثراه ثمَّ انّ الأوصاف الَّتي يختلف الثّمن من أجلها ( - اه - ) ( 7 ) هذا هو الإشكال الثّاني وجوابه ما ذكره بقوله ولا أجد في المسئلة أوثق من أن يقال انّ المعتبر هو الغرر العرفي ( - اه - ) قوله طاب ثراه مع انّا علمنا انّ الغرر العرفي أخصّ من الشّرعي ( 8 ) ليس غرضه ( - قدّه - ) انّ للغرر حقيقة شرعيّة حتى يورد عليه بالمنع من ثبوتها بل غرضه انّ الغرر وإن كان موضوعا عرفيّا قد نهى النّبي ( - ص - ) عنه ولكن العرف قد يتسامحون في بعض الموارد فلا يرتّبون حكم الغرر على موضوع مع اعترافهم بكونه غررا فإطلاق النّهي عن الغرر يقتضي الحكم بالبطلان حتّى في مورد مسامحتهم و ( - ح - ) فالجواب ما أشار إليه ( - ره - ) من انّ العرف إذا لم يرتبوا اثر الغرر في مورد لم يثبت حكم الغرر فيه لانّ الخطاب قد ورد على طبق لسانهم ومن أجل تفهيمهم فتأمّل جيّدا قوله طاب ثراه وأشكل من ذلك ( - اه - ) ( 9 ) هذا متمّم

98

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست