responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 97


الإشكال الأوّل اندفع عنه بفرضه فيما يفسده المبيت والإشكال الثاني بطرده الحكم في كلّ ما يتسارع اليه الفساد عند خوف ذلك ومن هنا قال في المصابيح انّه لقد أجاد الشهيد ( - ره - ) في ( - س - ) حيث حمل النصّ على ما يفسده المبيت نظرا إلى الغالب في نحو الخضر والفواكه واللَّحوم والألبان واليوم فيه على ما يشمل اللَّيلة فإنّه استعمال شائع مراد فيما هو أصل لهذا الحكم وأثبت الخيار فيما هو ( - كك - ) عند اقتضاء النّهار وردّ ما سواها إلى ما يقتضيه الأصل وحديث الضّرار ودلالة الإيماء انتهى ولذا مال جمع من المتأخّرين ومتأخّريهم إلى إثبات الخيار في كلّ ما يفسد عند خوف فساده يوما كان أو نصف يوم أو يومين وهكذا وأوّل من صدر ذلك منه الشّهيد ( - ره - ) فيما مرّ من عبارة ( - س - ) والفاضل المقداد في التنقيح حيث قال التحقيق انّ الفساد إلى اللَّيل ليس ضابطا بل إلى أن يشرف على الهلاك انتهى وقوّاه المحقّق الثاني واستحسنه الشهيد الثاني واستجوده غيره من الأواخر كسيّدنا في المصابيح ومفتاح الكرامة وكاشف الظَّلام والفقيه الغرويّ وغيرهم مستندين إلى حديث نفى الضّرر ودلالة الإيماء قال في المصابيح ومقتضى ذلك ثبوت الخيار في غير مورد النصّ عند خشية فساده ( - مط - ) فلو كان ممّا يتسرّع اليه الفساد في بعض يوم فالخيار فيه قبل اللَّيل ولو كان ممّا لا يفسد في يوم تربّص به البائع إلى خوف فساده فيتخيّر حينئذ وان مضى عليه يومان وأكثر واحتمل العلَّامة ( - ره - ) في هذا انتظار اللَّيل لورود التّحديد به شرعا ويضعّف بما ذكر بانّ مورد النصّ الفاسد ليومه وليس هذا منه فيستمرّ فيه اللَّزوم إلى خوف الفساد بمقتضى الأصل السّالم عن المعارض انتهى وعلى منواله نسج في مفتاح الكرامة وزاد على ذلك قوله وبيانه انّ الأشياء منها ما يفسده المبيت وهو الغالب الكثير وهو الَّذي ورد النصّ فيه ومنها ما يفسد ليومين أو أكثر وهذان قليلان وقد أومى إليهما النصّ إيماء فكأنّه قيل في الخبر انّ الأشياء التي يفسدها المبيت غالبا وهي الغالبة الكثيرة يلزم البيع فيها في النّهار سواء بيعت في أوّله أو في أثنائه فإذا جاء اللَّيل ثبت فيها الخيار سواء فسدت في أثناء الليل أو في أخره لأنّه ممّا يفسدها المبيت أو يقلَّل الرّغبة فيها كما يقال هذا اللَّحم بائت وهذا العنب بائت ونحو ذلك وبذلك يندفع عن الخبر وكلام قدماء الأصحاب كلّ اعتراض ووصمة وليس فيه الَّا حمل اليوم على ما يشمل اللَّيلة وهو في ذاته شائع ومراد في المقام لمكان التّعارف في ذلك إذ المراد من النصّ ما يفسده المبيت كما تلهج به النّاس فيكون حكم هذا النوع مستفادا من النصّ والنّوعان الآخران مستفادان من دلالة الإيماء انتهى وأنت خبير بما فيما ذكروه من النّظر والمناقشة امّا دفع الإشكال بما مرّ فلا يلائم الخبر والتّأويلات الَّتي ارتكبوها لا شاهد على شيء منها ودلالة الإيماء ممنوعة نعم تنقيح المناط لا بأس بالتمسّك به ضرورة وضوح عدم مدخليّة خصوص ما يفسد ليومه فتأمّل وامّا تسرية الحكم إلى غير مورد النصّ بمؤنة قاعدة الضّرر ففي غاية السّقوط بعد ما مرّ من عدم تماميّتها قوله طاب ثراه فانّ المراد بالعهدة عهدة البائع ( 1 ) المراد بها انّ عليه الصّبر وحفظ المبيع للمشتري قوله طاب ثراه ولازم قول الأخر هناك جريانه هنا ( 2 ) المراد بالقول الأخر ما نسبه في المسئلة الأخيرة من مسائل خيار التّأخير إلى جماعة من القدماء منهم المفيد والسيّدان وهو القول بكون التّلف من مال المشترى قوله طاب ثراه ثمَّ انّ المراد بالفساد في النصّ والفتوى ليس الفساد الحقيقي ( - اه - ) ( 3 ) قد حكى عن ( - س - ) وكنز الفوائد للعميدي وتعليق ( - شاد - ) للكركي التّصريح بانّ الفساد أعمّ من التّلف لغة وعرفا فيكفي فيه تغيير العين ونقص الوصف وان لم يبلغ حدّ التّلف ثمَّ هل ينزّل فوات السّوق منزلة الفساد احتمله الشهيد ( - ره - ) للزوم الضّرر بنقص السّعر واستشبه في المصابيح ومفتاح الكرامة العدم اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقّن وأقول العدم وإن كان حقّا لكن يلزم علَّامة المصابيح وسيّد مفتاح الكرامة وغيرهما الالتزام بالتّنزيل منزلة الفساد لأنّهما كغيرهما من الأواخر اعتمدوا على قاعدة الضّرر في أصل المسئلة وفروعها فما بالهم أعرضوا عنها هنا قوله طاب ثراه والمستفيض ( - اه - ) ( 4 ) صفة لموصوف محذوف اى المنقول المستفيض وقد صدر نقل الإجماع من كاشف الغطاء في شرحه على ( - عد - ) وولده في تعليق اللَّمعة وفاضل المستند وسيّدنا في مفتاح الكرامة واستظهر الإجماع كاشف الظَّلام ( - أيضا - ) واستظهر عدم الخلاف فيه بيننا في مجمع الفائدة وادّعى الاتّفاق عليه في ( - ئق - ) ونفى الخلاف فيه في الرّياض وفي الكفاية انّه كأنّه لا خلاف فيه لكن سيأتي من الماتن ( - ره - ) نقل الخلاف في ذلك عن المفيد ( - ره - ) قوله طاب ثراه واستدلّ عليه ( - أيضا - ) ( 5 ) قد استدلّ عليه بوجه أخر وهو انّ الخيار يثبت في المبيع المعيب وهذا مثله وفيه انّ ثبوت الخيار هناك لا يقتضي ثبوته هنا لانّ الظَّهور على خلاف الوصف غير العيب الَّذي هو الزّيادة أو النّقصان عن الخلقة الأصليّة والقياس ليس من مذهبنا قوله طاب ثراه منها صحيحة جميل ( - اه - ) ( 6 ) قد رواها الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن محمّد بن علىّ بن محبوب عن أيّوب بن نوح عن ابن أبي عمير ووجه صحة السّند ( - ح - ) ظاهر قوله طاب ثراه ولا بدّ من حملها على صورة ( - اه - ) ( 7 ) الوجه في هذا الحمل ظاهر فانّ خلوّ الرّواية عن ذكر التّوصيف والمخالفة قادحة الَّا ان تحمل على صورة التوصيف وظهور المخالفة بقرينة الإجماع على عدم جواز البيع بغير وصف ولا مشاهدة والإجماع على لزوم البيع ما لم يخالف الموصوف ومن هنا قال في المستند انّها وإن كانت خالية عن ذكر التّوصيف والمخالفة الَّا انّه لا بدّ من تقديرها للإجماع على اختصاص خيار الرّؤية لتلك الصّورة أو لأنّ ذلك معنى خيار الرّؤية مضافا إلى انّ إطلاقها ( - أيضا - ) لو كان لكفى لشمول المطلوب وخروج ما خرج بالدّليل أو يتعدّى إلى المطلوب بالأولويّة كما يتعدّى بها أو بعدم القول بالفصل إلى غير مورد الصّحيحة وهو الَّذي لم ير شيئا من المبيع ان جعلت المشار اليه بذلك تمام الضّيعة لا خصوص القطعة الغير المرئيّة وفيما إذا ظهرت الزّيادة وكان الخيار البائع انتهى وأقول انّ ما أشار إليه في طيّ كلامه من كون معنى خيار الرّؤية ثبوت الخيار بمخالفة المرئي للوصف ممّا لا بأس به فيغني عن التعلَّق بالإجماع على عدم جواز بيع المجهول أو الإجماع على لزوم البيع ما لم يخالف الموصوف الوصف ولا إلى عدم القول بالفصل بين مورد النصّ والمطلوب كما انّ عموم الجواب يغني عن التعلَّق بعدم القول بالفصل بين مورد النصّ وغيره من المبيعات قوله طاب ثراه وقد يستدلّ ( - أيضا - ) بصحيحة زيد الشّحام ( - اه - ) ( 8 ) قد رواها ثقة الإسلام ( - ره - ) عن عدّة من أصحابه عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعا عن الحسن بن محبوب عن زيد الشّحام وهناك اخبار أخر قد استدلّ بها

97

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست