responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 64


الصّور الَّتي ذكرناها أو حمل تصرّف المشترى في الثّمن والبائع في المبيع تصرّفا والَّا على الملك والفسخ مثل البيع والعتق وقد عرفت صحّة إطلاق الخيار عليه مع الفسخ هذا كلام المحقّق الأردبيلي ( - ره - ) نقلناه بطوله لتسهيل الأمر على من أراد الوقوف على مجامع مطلوبه قوله طاب ثراه بما محصّله ( - اه - ) ( 1 ) عين عبارته في المصابيح هكذا التصرّف المسقط للخيار ما كان في زمن الخيار والخيار هنا بعد الردّ لكونه مشروطا به فيكون متأخّرا عنه ومقتضى النصّ والتعليلين المذكورين عدم السّقوط بالتصرّف الواقع قبله وهو ( - كك - ) لانّه تصرّف في وقت اللَّزوم ولا يسقط به الخيار كما لا يسقط بالفسخ الصّريح على ما صرّحوا به والخيار وإن كان مقدورا في المدّة المشترطة للقدرة على سببه الَّذي هو الردّ الَّا انّ التمكَّن منه لا يقتضي تحقّقه بالفعل والحكم منوط بالفعليّة دون القوّة مع انّ القوّة غير مطَّردة فيما اشترط فيه الردّ في وقت منفصل عن العقد كيوم بعد سنة فالسّنة لا خيار فيها بالفعل ولا بالقوّة انتهى قوله طاب ثراه وناقش بعض من تأخّر ( - اه - ) ( 2 ) هذا البعض هو صاحب الجواهر ( - ره - ) قوله طاب ثراه وتضعيف كثير من الأصحاب ( - اه - ) ( 3 ) عطف على إطلاق العرف يعنى انّ الظاهر من تضعيف كثير من الأصحاب قول الشيخ هو كون مجموع المدّة زمان الخيار وتوضيح ما ذكره على ما ؟ ؟ ؟ افاده الوالد العلَّامة أنار اللَّه برهانه انّ الشّيخ ( - ره - ) قال بانّ المبيع لا يملك بالعقد وحده بل يملك به وبانقضاء زمان الخيار جميعا خلافا للأكثر حيث ذهبوا إلى انّه يملك بمجرّد العقد فأوردوا على الشّيخ ( - ره - ) ببعض اخبار المسئلة الدالّ على أن غلَّة المبيع للمشتري كموثقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة في كلام ( - المصنف - ) ( - ره - ) ووجه الإيراد انّه لو كان تحقق ملك المبيع موقوفا على انقضاء زمان الخيار لم يكن وجه لتملَّك المشترى نماء المبيع الَّذي اشترط ردّه إلى البائع عند ردّ الثمن ضرورة انّه لو لم يصر المبيع ملكا للمشتري كان اللازم بقائه على ملك البائع ومع بقائه على ملكه لا معنى لصيرورة النّماء ملكا للمشتري لانّ من المقرّر عندهم انّ النّماء يتبع الأصل في الملك وإذ قد عرفت ذلك نقول انّ وجه الاستشهاد بتضعيفهم قول الشيخ ( - ره - ) بمثل الموثقة المذكورة هو ان جميع ما يحصل من غلَّة المبيع من حين قبض المشتري إيّاه إلى أن يتحقّق الفسخ من البائع يردّ الثّمن انّما هي للمشتري ولولا كون ثبوت الخيار من حين العقد إلى أن يقع الفسخ من البائع مسلَّما عندهم لم يكن لتضعيفهم ذلك وجه قوله طاب ثراه امّا الأوّل فلأنّه لا مخصّص ( - اه - ) ( 4 ) قلت الحق هو التّفصيل بين ما إذا كانا قد اشترطا ردّ عين الثمن وبين غيره بكون التصرّف مسقطا على الأوّل لكون التصرّف في العين مع اشتراط ردّها تفويتا لمحلّ الخيار فيدلّ على الرّضا بسقوطه بخلاف الثّاني فإنّ التصرّف لا يدلّ على الرّضاء ولا يقتضي السّقوط من غير فرق بين ما إذا كان الثّمن كلَّيا وما إذا كان معيّنا اشترطا ردّ الأعمّ من العين والبدل والمخصّص لدليل سقوط الخيار بالتصرّف انّما هو ملاحظة حكمه شرع هذا الخيار وهي انتفاع البائع بالثمن في تلك المدّة فلو كان التصرّف مسقطا للخيار لكان نقضا للغرض ولازم ما ذكره ( - المصنف - ) ( - ره - ) في ردّ هذا الوجه هو تفصيله بما فصّلناه لا قصر عدم السّقوط على ما إذا كان الثمن كلَّيا لأنّ الكلَّي يتشخّص بقبض الفرد ولذا لو شرط ردّ عين ما يقبضه مصداقا للكلَّي لصحّ الشّرط ولزم الوفاء به قوله طاب ثراه وامّا الثاني فلانّ المستفاد ( - اه - ) ( 5 ) قلت مضافا إلى النقض بما إذا شرطا الخيار في كلّ ان إلى شهر فانّ الخيار ( - ح - ) متقدّم على التصرّف ولا يتأتّى فيه ما ذكره قوله طاب ثراه والظاهر عدم الاشكال ( - اه - ) ( 6 ) نفيه للإشكال هنا مناف لما أسبقه من الإشكال في جواز الإسقاط على الأوّل وكذا يأتي منه ( - ره - ) الاستشكال في ذلك عن قريب بقوله وجاء فيه الإشكال في صحّة الإسقاط هنا ولو قولا ( - اه - ) قوله طاب ثراه ففيه انّها لا تقدح مع تحديد زمان التسلَّط ( - اه - ) ( 7 ) أراد بذلك بيان ما أسبقناه في أوّل هذا الأمر من انّ الجهالة إنّما تضرّ بالشرط المذكور إذا كان مجهولا صرفا وامّا إذا كان زمان التسلَّط على الردّ والفسخ معلوما كشهر وسنة فلا جهالة ولا قدح فيها وإن كان مبدء الخيار مجهولا فراجع وتدبّر قوله طاب ثراه لكنّ الفرق يظهر بالتأمّل ( - اه - ) ( 8 ) وجه الفرق على ما افاده الشيخ الوالد قدّس اللَّه روحه الزكيّة انّ الجهالة إنّما تضرّ في الشّروط وغيرها من الأمور الَّتي يبنى عليها المتعاقدان لا في جعل الشّارع قانونا كلَّيا ينطبق في كلّ مورد على شيء من الأمور الشخصيّة وما ذكره العلَّامة ( - ره - ) من قبيل الأوّل فيضرّ فيه الجهالة من حيث كونه اشتراطا من العاقد لأمر مجهول وما ذكر في المناقشة من قبيل الثّاني لابتنائه على انّ الشّارع انّما جعل مبدء الخيار حين الردّ ثمَّ انّه أنار اللَّه برهانه احتمل الفرق بوجه أخر وهو انّ مبدء الاستحقاق والتسلَّط فيما ذكره العلَّامة ( - ره - ) في ( - كرة - ) غير معلوم بخلاف ما نحن فيه فانّ مبدء الاستحقاق والتسلَّط معلوم والمجهول انّما هو زمان تحقّق الفسخ فعلا ثمَّ قال ( - قدّه - ) وهذا الوجه انّما يتمّ بناء على جعل ما في ( - كرة - ) من قبيل الوجه الأوّل من الوجوه الخمسة المتقدّمة في كلام ( - المصنف - ) ( - ره - ) وجعل ما ذكره من قبيل الوجه الثّاني من تلك الوجوه قوله طاب ثراه ويحتمل عدم الخيار بناء على ( - اه - ) ( 9 ) لقد أجاد من قال انّ اختلاف الحكم بثبوت الخيار وعدمه يدور في مثله مدار الشّرط المأخوذ في العقد فإن كانا اشترطا بقاء المبيع لم يكن إشكال في سقوط الخيار مع تلفه وان لم يشترطا ذلك لم يكن إشكال في بقاء الخيار حتّى مع تلف المبيع وانّ المرجع في تعيين الاشتراط هو الظَّهور لو كان ومع عدمه فالمتّبع هو أصالة الإطلاق وعدم الاشتراط و ( - ح - ) فلا وجه لما في المتن من احتمال الخيار مع استظهار الاشتراط بل كان عليه ان يجزم بعدم الخيار الَّا ان يكون نظره إلى الواقع مع عدم إصابة الظَّهور إيّاه وعدم موافقته له قوله طاب ثراه ثمَّ انّه لا تنافى بين شرطيّة ( - اه - ) ( 10 ) غرضه بذلك بيان انّ حرمة إتلاف المشتري للمبيع ووجوب إبقائه له ليس من باب شرطيّة بقاء العين في السّلطنة على الفسخ حتّى يناقش بأنّ الشّرطيّة لا تدلّ على الحكم التّكليفي بل وجوب الإبقاء انّما هو للالتزام به في ضمن العقد بالدّلالة الالتزاميّة ومخالفة الالتزام وتفويت حق الغير محرّمة قوله طاب ثراه كما ذكره بعض المعاصرين ( 11 ) هذا البعض هو صاحب الجواهر ( - ره - ) فإنّه قال عند الكلام في أحكام الخيار بعد نقل إلحاق الثمن بالمبيع عن بعضهم ما لفظه وهو من غرائب الكلام ضرورة كون النصّ والفتوى في خصوص المبيع دون الثمن بل ظاهر خبر معاوية بن ميسرة من اخبار اشتراط الخيار بردّ الثمن انّ تلف الثمن من البائع وانّه ملكه وإن كان الخيار له ( - إلخ - ) قوله طاب ثراه وانّما المخالف لها هي قاعدة ( - اه - ) ( 12 ) الضّمير المجرور عائدا إلى القاعدة يعنى انّ المخالف لقاعدة كون التّلف في زمان الخيار ممن لا خيار له انّما هي قاعدة كون الخراج بالضّمان حيث انّ مفاد القاعدة الأولى كون التّلف هنا من المشترى ومفاد القاعدة الثانية كون التّلف من البائع لأنّه الَّذي يستحقّ نماء الثّمن فيكون تلفه عليه وربّما أورد بعضهم على ( - المصنف - ) ( - ره - ) أوّلا بأنّ حال قاعدة كون الخراج بالضّمان هي حال الرّواية بعينها في عدم المخالفة لقاعدة كون التلف ممّن لا خيار له من حيث

64

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست