responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 58


ذلك لزم الوفاء بمقتضاه وممّا ذكرنا ظهر انّ تعليل عدم جواز فسخه إذا أمره بالإمضاء بأنّ الغرض من الشّرط ليس مجرّد الاستيمار بل الالتزام بأمره كما صدر من الماتن ( - ره - ) لم يقع في محلَّه ضرورة اقتضاء العلَّة لزوم الفسخ لو امره به مع انّهم لا يقولون به فالأولى تعليله بأنّ الأصل في البيع اللَّزوم ولا يخرج عنه الَّا بأسباب منها اشتراط التسلَّط على الفسخ ولم يوجد هنا شيء من تلك الأسباب فتدبّر قوله طاب ثراه فان اقتضى اشتراط الاستيمار ذلك الحق على صاحبه عرفا فمعناه سلطنة صاحبه على الفسخ ( 1 ) الضّمير المجرور بإضافة لفظ الصّاحب الأوّل يعود إلى المشترط والمجرور بإضافة الصّاحب الثاني يعود إلى الصّاحب الأوّل يعنى انّ اشتراط الاستيمار ان اقتضى ثبوت الحقّ على صاحب المشترط بان يكون عليه ان يستأمر فيفسخ إذا أمره الثالث فمعناه سلطنة صاحب الصّاحب يعنى المشترط على الفسخ ولو بالواسطة والتّسبيب بان يحكم عليه باستيمار الثالث والفسخ إذا أمره وليس المراد ثبوت السّلطنة للمشترط بنفسه ابتداء حتّى يمنع فيقال انّه ليس معنى اشتراط الاستيمار سلطنة المشترط على الفسخ بنفسه كما نبّه على ذلك الشيخ الوالد ( - قده - ) في غاية الآمال قوله طاب ثراه ثمَّ في اعتبار مراعاة المستأمر للمصلحة وعدمه وجهان العدم ( 2 ) هكذا وجدنا النّسخة لكن لا بدّ من سقوط كلمة أظهرهما وأقربهما أو أجودهما أو نحو ذلك ثمَّ لا يخفى عليك انّ هنا فروعا أخر لم يتعرّض لها الماتن ( - ره - ) ولا بأس بالتّعرض لها الأوّل انّهم اختلفوا في لزوم تعيين مدّة المؤامرة وضبطها على قولين أحدهما اللَّزوم وهو للقواعد و ( - كرة - ) واللَّمعتين و ( - لك - ) والمصابيح ومحكي ( - ير - ) و ( - شاد - ) و ( - لف - ) وتعليق ( - شاد - ) والميسية ومجمع الفائدة والكفاية وغيرها بل في المصابيح انّه ظاهر الأكثر ثانيهما عدم اللَّزوم وهو صريح الشّيخ ( - ره - ) في ( - ف - ) حيث قال إذا صحّ الاستيمار فليس له حدّ الَّا ان يشترط مدّة معيّنة قلَّت أم كثرت وللشّافعي فيه وجهان أحدهما لا يصحّ حتّى يشترط والثّاني ما قلناه من انّه يمتدّ ذلك ابدا انتهى وحكى نحوه عن ( - ط - ) حجّة الأوّل أنّ في الإطلاق غرر أو جهالة لأنّ الأعواض تختلف باختلاف زمان الخيار والمؤامرة وقد نهى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله عن بيع الغرر وحجّة الثاني ما ذكره في ( - ف - ) بقوله عقيب عبارته المزبورة دليلنا انّه قد ثبت هذا الاشتراط مع الإطلاق فتقييده بزمان مخصوص يحتاج إلى دليل انتهى والجواب انّ النّهى عن بيع الغرر دليل مقيّد كما قيّد به إطلاق اشتراط الخيار الأمر الثّاني أنّه يجرى في الاستيمار ما يجري في الخيار من انّه قد يكون للبائع أو المشتري أو لهما أو لأجنبيّ عنهما أو عن أحدهما مفردا أو مع البائع أو المشتري أو معهما متّصلا أو منفصلا أو متّصلا ومنفصلا إلى غير ذلك من أقسام اشتراط الخيار الثّالث انّ جماعة من أواخر الأصحاب صرّحوا بعدم اشتراط تعيين المؤامر باسمه بل بما يشخّصه ويميّزه بل في خيارات الفقيه الغرويّ ( - ره - ) انّه لو قيل بجواز استيمار من كان خلف الجدار وان لم يعلم ما هو أو واحد من النّاس أو من جماعة محصورين ونحو ذلك بناء على انّ الشّرط كالصّلح في الجهالة لكان له وجه نعم يستثنى المبهم الذي لا وجود له انتهى قلت لو كان علَّل جواز استيمار من ذكره بأصالة عدم اشتراط التّعيين بما يميّزه وانتفاء الغرر لكان أولى ممّا علَّله به من كون الشّرط كالصّلح ضرورة انّ العلَّة ( - ح - ) أخفى من مطلوبه إذ لا دليل على كون الشّرط كالصّلح والَّا للزم جواز إهمال المدّة ولا يلتزم به الرّابع انّه هل لمن اشترط استيمار غيره فسخ العقد قبل الاستيمار أم لا وجهان جزم في ( - كرة - ) بالعدم حيث قال ليس للشّارط ان يفسخ حتى يستأمر فلانا ويأمره بالرد لانّه جعل الخيار له دون العاقد وهو أحد قولي الشّافعية والثاني انّه يجوز له الرد من غير أن يستأمر وذكر الاستيمار احتياطا والمعتمد الأوّل انتهى ووافقه على ذلك في ( - مع صد - ) و ( - لك - ) و ( - الروضة - ) ومحكي تعليق ( - شاد - ) والميسية والكفاية و ( - ط - ) وفي ( - ف - ) انّه إذا باعه بشرط ان يستأمر فلانا فليس له الرد حتى يستأمره انتهى وربّما حكى في مفتاح الكرامة أنّه غري هذا القول إلى ظاهر المذاهب ولا يخفى ما فيه فإنّه أراد ظاهر مذهب الشّافعي لا ظاهر مذهب الأصحاب لأنّه قال وللشّافعي فيه وجهان أحدهما وهو ظاهر المذهب مثل ما قلناه ( - اه - ) والوجه فيما اختاره الجماعة انّ الأصل في البيع اللَّزوم كما مرّ وغاية ما ثبت باشتراط الاستيمار استحقاقه الفسخ بعد الاستيمار ففسخه قبل الاستيمار فسخ من غير حقّ فلا عبرة به فما عن العلَّامة ( - ره - ) في ( - ير - ) من انّ له الفسخ قبل الاستيمار لا وجه له كما لا وجه له بعد ما سمعت لتعليله بانّ الشرط لمصلحة المستأمر فله ان لا يلاحظها ويفسخ قبله لثبوت الخيار له كما انّ له الإمضاء لو لم يأمره به فانّ فيه ما عرفت من دوران الأمر مدار الاشتراط وامّا انّ له الإمضاء لو لم يأمره به فليس إلَّا لأنّ المشروط انّما هو توقّف الفسخ على امره لا الإمضاء والَّا فلو شرط توقّف الإمضاء ( - أيضا - ) على امره لزم الأتباع الَّا ان يتّفقا على إسقاط الشّرط الخامس انه لو امره المشروط الاستيمار منه بالفسخ قبل ان يستأمره فعن ظاهر ( - ط - ) و ( - ف - ) و ( - كرة - ) وكنز الفوائد وتعليق ( - شاد - ) و ( - لك - ) انتفاء الخيار لانتفاء الشرط ولكن قرب في المصابيح الجواز نظرا إلى حصول الغرض بالاطَّلاع على رأى المستأمر وتنزيلا لعبارات الأصحاب على الغالب من ترتّب الأمر على الاستيمار ثمَّ قال وعليه يحمل قول العلَّامة ( - ره - ) في ( - ير - ) بجواز الفسخ قبل الاستيمار لتصريحه بعده بالمنع من الرد قبله ولظهور توقّف الرد على الأمر به بمقتضى الشّرط فيبعد ارادته الجواز قبل الأمر ثمَّ قال ولو شرطنا الاستيمار فاتّفق الأمر قبله قوى اللزوم مطلقا لامتناع الاستيمار بعد الأمر فيقوى سقوط اعتباره من أصله انتهى وما استقر به غير بعيد ظاهرا إذ لا وجه لسقوط الفسخ بعد وضوح عدم كون الاستيمار معتبرا من باب الموضوعيّة بل من باب الطَّريقيّة إلى الاطَّلاع على رأى المستأمر بالفتح السّادس انّه لو تعدّد المستأمر بالفتح واختلفا فأمر أحدهما بالفسخ والأخر بالإمضاء احتمل تقديم الأمر بالفسخ ( - مط - ) نظرا إلى انّ الأمر بالإمضاء لم يزد على ما كان أوّلا من جواز الإمضاء واحتمل تقديم الأمر بالإمضاء مطلقا نظرا إلى انّ الفسخ انّما يجوز مع اتّفاقهما عليه فإذا افترقا كان اللازم الأخذ بما يوافق حال أصل العقد ويحتمل تقديم الأسبق منهما والوجوه تجرى فيما لو اتّحد المستأمر واختلف رايه هذا إذا أطلق اشتراط الاستيمار ولو شرط تقديم أحدهما أو أحد الرّأيين عند الاختلاف أو سقوطهما معا عن الاعتبار كان المتبع ما اشترط قوله طاب ثراه وعن غيرها الإجماع عليه ( 3 ) قلت ممّن ادّعى الإجماع على ذلك الشيخ ( - ره - ) في ( - ف - ) والقاضي في جواهر الفقه والثانيان في ( - مع صد - ) و ( - لك - ) وشيخ الأواخر في الجواهر قال في ( - ف - ) يجوز عندنا البيع بشرط مثل ان يقول بعتك إلى شهر فان رددت على الثمن والَّا كان البيع لي فإن ردّ عليه وجب عليه ردّ الملك وان جازت المدّة ملك بالعقد الأوّل وقال جميع الفقهاء انّ ذلك باطل يبطل به العقد دليلنا إجماع الفرقة و ( - أيضا - ) قوله صلَّى اللَّه عليه وآله الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنّة وعلى من ادّعى المنع منه الدّلالة انتهى وفي جواهر القاضي مسئلة إذا باع شيئا بشرط مثل ان بعتك إلى سنة أو شهر فان رددت على الثمن فالمبيع لي هل يصح ذلك أم لا الجواب هذا

58

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست