responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 57


دليل الشّرط في الموضعين بل في ( - كرة - ) دعوى الاتفاق على الثاني حيث قال لو جعل المتعاقدان خيار الشرط للموكَّل الَّذي وقع العقد له صحّ قولا واحدا لأنّه المشترى والبائع في الحقيقة والوكيل نائب عنه انتهى الرّابع انّه قال في ( - كرة - ) انّه لو شرطه لفلان لم يكن للشّارط خيار بل كان لمن جعله له خاصّة وهو أحد قولي الشّافعي تفريعا على الجواز وفي الأخر انّه يكون له وللآخر ويكون الأخر وكيلا وبه قال أبو حنيفة واحمد لأنه نائب عنه في الاختيار فإذا ثبت للنّائب فثبوته للمنوب عنه أولى وليس بجيّد اقتصارا على الشرط كما لو شرطا لأحدهما لم يكن للآخر شيء وكما لو شرطاه لأجنبيّ دونهما انتهى ولعمري انّ الأولويّة الَّتي حكاها عن أبي حنيفة من الوجوه الاعتباريّة الَّتي بها فسد الدّين إذ بعد كون مثبت هذا الخيار الاشتراط يلزم دوران الحكم مدار حصول سبب الخيار وهو الاشتراط فإذا اشترط للأجنبي فبما ذا يثبت للمشروط له الخامس انّه قال في ( - كرة - ) لو شرط الخيار لأجنبيّ كان له خاصّة دون العاقد فان مات الأجنبيّ في زمن الخيار ثبت الان له اى للعاقد لأنّ الحق والرّفق له في الحقيقة انتهى ولى فيه نظر فانّ كون الحقّ والرّفق للعاقد لا يوجب انتقال الخيار اليه بعد كون وضع هذا الخيار على الدّوران مدار الاشتراط بل اللَّازم امّا سقوط الخيار أصلا ورأسا بموت الأجنبيّ المشروط له الخيار أو الانتقال إلى وارثه ولعلّ الأوّل أظهر لأنّ إرث الخيار انّما هو فيما ثبت من قبل الشّارع دون ما ثبت من قبل المتعاقدين الَّا ان يتمسّك بعموم ما دلّ على انّ ما ترك الميّت من حق فلوارثه بعد صدق الحق على هذا الخيار والمسئلة محلّ تأمّل واشكال ولعلَّه يتّضح لك الحال فيها عند تعرّض الماتن ( - ره - ) لكون الخيار موروثا ( - إن شاء الله - ) ( - تع - ) قوله طاب ثراه أو بدخول الخيار بالأصل كخياري المجلس والشّرط أو بالعارض كخيار الفسخ بردّ الثمن لنفس المتعاقدين ( - اه - ) ( 1 ) قال والدي العلَّامة أنار اللَّه برهانه انّه أراد بخيار الشّرط مثل ما لو شرط لأجنبيّ ان يكون له الفسخ متى شاء من زمان العقد إلى ستّة أشهر مثلا فانّ ذلك الخيار ثابت بالأصل يعنى بأصل العقد بخلاف الفسخ بردّ الثّمن فإنّه يحصل له الخيار عند ردّ الثمن بان يكون ردّ الثمن ممّا يتوقف عليه ثبوت أصل الخيار أو يكون ردّ الثمن وقتا للخيار وعلى التقديرين لا يثبت الخيار للمشترط قبل ردّ الثمن كما سيأتي منه ( - ره - ) التّصريح بذلك في أوّل الوجوه الَّتي يذكرها في بيع الخيار فمراده ( - ره - ) بخيار الفسخ بردّ الثّمن هو الوجه الأوّل من الوجوه الخمسة الآتية في كلامه ( - ره - ) ويحتمل انّه ( - ره - ) أراد بخيار الشرط خيار الحيوان لوقوع التعبير به عنه في بعض الأخبار لكن لا يخفى عليك بعد هذا الاحتمال قوله طاب ثراه يجوز لهما اشتراط الاستيمار ( - اه - ) ( 2 ) هذا ممّا صرّح به جمع كثير بل في مجمع الفائدة انّ المخالفة هنا ليست بظاهرة وفي ( - كرة - ) انه ( - كك - ) عندنا وفي ( - مع صد - ) انّه باتّفاقنا واستظهر الإجماع عليه كاشف الظلام وادّعى الإجماع عليه في المصابيح والجواهر وزاد في الثالث نفي الخلاف فيه بيننا والعمدة في ذلك عموم أدلَّة الشّروط بعد كونه شرطا سائغا بالأصل ثمَّ انّ الفرق بين الاستيمار من أخر وبين جعل الخيار له واضح فانّ الفسخ والإمضاء في الخيار للأجنبيّ وفي الاستيمار إليه الأمر والرأي خاصّة وليس له فسخ ولا التزام وانّما هما للمستأمر بالكسر وقد صرّح بذلك جماعة بل عزاه في ( - الروضة - ) إلى كلام الأصحاب حيث قال ظاهر معنى المؤامرة وكلام الأصحاب انّ المستأمر بفتح الميم ليس له الفسخ ولا التزام وانّما إليه الأمر والرّأي خاصّة ثمَّ ناقش في كلام الشهيد ( - ره - ) بقوله فقول ( - المص - ) ( - ره - ) فان قال المستأمر فسخت أو أجزت فذاك وان سكت فالأقرب اللَّزوم ولا يلزم المستأمر الاختيار ان قرئ المستأمر بالفتح مبنيّا للمجهول أشكل بما ذكرناه وان قرئ بالكسر مبنيّا للفاعل بمعنى المشروط له المؤامرة لغيره فمعناه ان قال فسخت بعد امره له بالفسخ أو أجزت بعد امره له بالإجازة لزم وان سكت ولم يلتزم ولم يفسخ سواء فعل ذلك بغير استيمار أم بعده ولم يفعل مقتضاه لزم لما بيّناه من انّه لا يجب عليه امتثال الأمر وانّما يتوقّف فسخه على موافقة الأمر وهذا الاحتمال انسب بالحكم لكن دلالة ظاهر العبارة على الأوّل أرجح خصوصا بقرينة قوله ولا يلزم الاختيار فانّ اللَّزوم المنفي ليس الَّا عمّن جعل له المؤامرة وقوله وكذا كلّ من جعل له الخيار فانّ المجعول له هنا الخيار هو الأجنبي المستشار لا المشروط له الَّا للمشروط له حظَّا من الخيار عند أمر الأجنبي بالفسخ انتهى واعترضه في مفتاح الكرامة بأنّه لعلّ غرض الشّهيد ( - ره - ) بيان ما هو المشهور بين الأصحاب وفائدة أخرى والقرينة على ذلك كلَّه الشّهرة فحاصله انّ المستشار ان قال فسخت تسلَّط المستشير على الفسخ وان قال أجزت لزم وإليهما أشار بقوله فذاك وان سكت لزم ( - أيضا - ) وبيّن انّه يجوز له السّكوت ولا يلزمه التّكلم واختيار أحد الأمرين أو أراد انّ المستأمر بالكسر ان قال فسخت حيث يأمره المستشار بالفسخ أو أجزت فذاك وان سكت لزم ( - أيضا - ) ولا يلزمه اى المستشير اختيار الفسخ وكذا كلّ ذي خيار لا يلزمه الاختيار وعلى الوجهين لا يتوجّه على العبارة ما وجّهه عليها في ( - الروضة - ) فليتأمّل وان بقي كلامه على ظاهره كان مخالفا لما عليه الأصحاب وكان الفرق عنده بين المستأمر والمشروط له الخيار إذا كان أجنبيّا انّ الأوّل ليس له شيء من الأمر بعد الاستشارة بخلاف الثّاني فإنّه له الفسخ والإمضاء بادئ بدء من أوّل الأمر لأنّه حاكم ذو خيار انتهى وأنت خبير بانّ مرجع ما ذكره إلى الوجه الثاني من الوجهين اللَّذين احتملهما ثاني الشهيدين في عبارة ماتنه كما سمعت غاية ما هناك انّه ( - ره - ) استبعده لاحتياجه إلى الإضمار وسيّد مفتاح الكرامة استقر به بقرينة الشهرة وفيه منع قابليّة الشّهرة لكونها قرينة على ما ذكره فالحقّ انّ عبارة اللَّمعة لا تخلو من شيء قوله طاب ثراه فإن أمره بالإجازة ( - اه - ) ( 3 ) ربّما يظهر من المحقّق الثّاني ( - ره - ) في ( - مع صد - ) التّفصيل في صورة أمره بالإجازة بين ما لو كان ما أمر به صلاحا له فلا يجوز له الفسخ وبين ما لو خالف المصلحة فله الفسخ وردّ بأنّه لا محلّ له لانّه لو امره بالالتزام وجب عليه سواء كان فيه مصلحة أم لا وان امره بالفسخ لم يجب عليه امتثال امره سواء كان فيه مصلحة أم لا وتنقيح البحث ان يقال انّ جواز اشتراط الاستيمار ممّا لا ريب فيه لانّه من الشروط الجائزة فإن أمره بالفسخ تسلَّط عليه وله الخيار بين ان يفسخ وان لا يفسخ اشتمل على مصلحة أم لا لانّ المستشير لا يلزمه موافقة المستشار حيث يكون له مندوحة كما هو ظاهر لانّه لم يجعل له الخيار وان امره بالالتزام الَّذي هو مقتضى العقد فليس له المخالفة وإن كانت أصلح لأنّه لا تسلط له عليها الَّا بالشّرط وهو لم يشترط لنفسه خيارا وان سكت فالأقرب اللَّزوم والحاصل انّ الفسخ يتوقّف على أمره لأنّه خلاف مقتضى العقد فيرجع إلى الشرط وامّا الالتزام بالعقد فلا يتوقّف على أمره لأنّه مقتضى العقد نعم لو اشترط أحد المتبايعين على الأخر الفسخ لو أمره المستأمر بالفتح بالفسخ لزمه الفسخ بمجرّد امره به لانّ المسلمين عند شروطهم وما ذكره ( - المص - ) ( - ره - ) انّما هو حكم اشتراط الاستيمار خاصّة والَّا فلو شرط معه أمرا أخر من التسلَّط على الفسخ حتّى مع أمره بالإمضاء أو وجوب الفسخ عليه لو امره به أو نحو

57

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست