responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 55


الرّابع ما أشار اليه مع جوابه المصنّف ( - ره - ) بقوله نعم قد روى في كتب العامّة ان حنان ( - اه - ) الخامس الأصل تمسّك به بعضهم ولم افهم المراد به الَّا ان يريد أصالة عدم قدح الإطلاق وفيه في قبال النّهى عن بيع الغرر ما لا يخفى السّادس إطلاق أو عموم اخبار لزوم الوفاء بالشّرط وفيه انّ أدلَّة الغرر قد خصّت الشّروط بما لا يوجب جهالة أحد العوضين ولا ريب في اقتضاء الإطلاق الجهالة والغرر السّابع ما تمسّك به بعضهم من انّ أفعال المسلمين وأقوالهم محمولة على ما هو الصّحيح وأنت خبير بانّ الحمل على الصّحيح انما يلزم إذا أمكن بأن كان له محمل صحيح والمفروض هنا عدمه الثّامن قوله عليه السّلام في الصّحيح المتقدّم في محلَّه الشّرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري اشترط أو لم يشترط تمسّك به في المصابيح بتقريب انّه يدلّ بالفحوى على انّ الشّرط في غيره ثلاثة مع الشّرط والمراد به امّا اشتراط الثلاثة أو مطلق الشرط والأوّل غير مناسب لاطَّراد الحكم في كلّ عدد فيراد الثاني ويكون المعنى ثبوت الثلاثة إذا أطلق الخيار وهو المطلوب كذا أفاد وأنت خبير بما فيه لانّه لا ينطبق على شيء من الدّلالات الثلث فالتقريب المذكور أشبه شيء باستفادة الحكم من الخبر بالرّمل والأسطرلاب قوله طاب ثراه وقواه بعض المعاصرين ( 1 ) المراد به هو صاحب الجواهر ( - ره - ) قوله طاب ثراه وكان التحديد تعبّديّا نظير التحديد الوارد في بعض الوصايا المبهمة أو يكون حكما شرعيّا ثبت في موضع خاص ( - اه - ) ( 2 ) قال والدي الشيخ العلَّامة أنار اللَّه برهانه انّ الفرق بين الأمرين واضح فإنّ الأوّل تحديد للموضوع تعبّدا كما في تفسير لفظ الجزء الموصى به بالعشر والثاني إمهال لذي الخيار المجهول تفضّلا مدّة ثلاثة أيّام وجعل خيار له فيها من دون نظر إلى انّ المراد باللَّفظ المجهول ما ذا وقد علم ممّا ذكرنا انّ الضمير المرفوع في آخر الكلام المخبر عنه بإهمال مدّة الخيار عائد إلى الموضوع الخاص قوله طاب ثراه والحاصل انّ الدّعوى في تخصيص أدلَّة نفي الغرر ( - اه - ) ( 3 ) هذا الحاصل الَّذي ذكره بمنزلة الصّغرى وقد ضمّ اليه ما بعد قوله والانصاف ممّا هو كبرى ومحصّل مجموعهما انّه لا بدّ في التخصيص من دليل ولا دليل هنا فينتفى التّخصيص قوله طاب ثراه إذ نعلم إجمالا انّ المجمعين اعتمدوا على دلالات اجتهاديّة استنبطوها من الأخبار ( - اه - ) ( 4 ) يعني أنّهم استنبطوها من اخبار أخر غير ما أشار إليها الشّيخ ( - ره - ) فلا يكون إجماعهم المدّعى كاشفا عن الأخبار الَّتي أشار إليها ولا ناظرا إليها فيكون التّعويل على نفس الإجماع الجابران صلح للتّعويل عليه ثمَّ انّه أشار إلى توهين الإجماع المدّعى في المقام بأنّ إجماعات القاضي وابن زهرة مستندة غالبا إلى إجماع السيّد في الانتصار قوله طاب ثراه نعم قد روى في بعض كتب العامّة ان حنان ( - اه - ) ( 5 ) الوجه في هذا الاستدراك ما تقدّم فيما حكيناه عن ( - كرة - ) من أن عمر قال ما أحلّ لكم أوسع ممّا جعل رسول اللَّه ( - ص - ) لحنان بن منقذ بملاحظة انّه يستفاد منه ان حنان مع كونه كان يخدع في البيع لم يزد له رسول اللَّه ( - ص - ) في جعل الخيار له على ثلاثة أيّام فغيره أولى بان لا يكون له الخيار في أزيد من ذلك قوله طاب ثراه وفي دلالته فضلا عن سنده ما لا يخفى ( - اه - ) ( 6 ) علَّل في الجواهر عدم الدّلالة بأنّه ذكر في ( - كرة - ) ان لا خلابة عبارة في الشّرع عن اشتراط الخيار ثلثا فإطلاقها مع العلم بمعناها كالتصريح و ( - ح - ) فلا يتأنّى من الحديث المذكور الدّلالة على حكم من لم يصرّح بتعيين المدّة لكن يبقى هنا شيء وهو انّ ( - المص - ) ( - ره - ) قال انّ الخلابة الخديعة وذلك لا ينطبق على ما في ( - كرة - ) الَّا ان نقول انّ ما ذكره ( - المص - ) ( - ره - ) انّما هو معنى الخلابة بحسب الأصل وان صار في الشرع عبارة عمّا في ( - كرة - ) كما افاده الوالد العلَّامة قدس اللَّه روحه الزكيّة قوله طاب ثراه ثمَّ انّه ربّما يقال ببطلان الشّرط دون العقد ( - اه - ) ( 7 ) قد تقدّم نقل القول المذكور وقائله ودليله وردّه في شرح صدر عبارة المصنف ( - ره - ) في هذه المسئلة فراجع قوله طاب ثراه مبدأ هذا الخيار من حين العقد ( - اه - ) ( 8 ) هذا ممّا أفتى به في ( - يع - ) و ( - كرة - ) و ( - لف - ) و ( - شاد - ) والتنقيح و ( - لك - ) ومجمع الفائدة والمصابيح وكشف الظلام وخيارات الفقيه الغرويّ والمستند ومحكي ( - ير - ) وغاية المرام وتعليق ( - شاد - ) وتلخيص الخلاف وغيرها وحجّته هي ما تقدّم من حجج القول بكون مبدء خيار الحيوان من حين العقد حرفا بحرف فراجع قوله طاب ثراه وعن الشيخ والحلَّي انّ مبدئه من حين التّفرّق ( - اه - ) ( 9 ) قالا بذلك في صورة الإطلاق خلافا لمن مر وعبارة ( - ف - ) و ( - ط - ) و ( - ئر - ) صراح فيما غراه إليهما ووافقهما في ذلك السيّد ابن زهرة في الغنية وحجّتهم هي ما مرّ في المسئلة المشار إليها من حجج القول بكون مبدء خيار الحيوان من حين التفرّق ويردّها ما مرّ هناك مضافا إلى ما أشار إليه الماتن ( - ره - ) بقوله نعم يمكن ان يقال هنا ( - اه - ) وربّما فصل سيّدنا في مفتاح الكرامة فيما لو كان المبيع حيوانا بقوله وتنقيح ذلك ان يقال إذا شرط مشتري الحيوان شرطا فامّا ان يكون انقص من الثلاثة أو أزيد أو مساويا وامّا ان يكونا عالمين أو جاهلين أو بالتّفريق والظَّاهر تأخير خيار الشّرط عن خيار الحيوان حيث يكونان عالمين مع قصر الشرط وتساوى المدّتين عملا بالعرف ولو زاد الشرط احتمل التّفصيل فيتأخر في مثل الأربعة والخمسة ويتصل في نحو الشهر والشهرين عملا بمقتضى العرف ويحتمل الاتّصال ( - مط - ) والتّأخير ( - مط - ) وان علم به البائع فقط وعلم انّ المشترى لا يعلم أو كان الأمر بالعكس كذلك فاحتمال البطلان فيهما قائم وامّا إذا كانا معا جاهلين وشرطا ثلاثة أيّام أو أكثر أو أقلّ فاحتمالات ولا مجال فيها للبطلان فإنّ الصحيحة الشّاهدة بصحته شاهدة باتّصاله انتهى وأشار بالصّحيحة إلى الصّحيح الَّذي رواه ثقة الإسلام ( - ره - ) عن عدة من أصحابه عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن ابن سنان يعنى عبد اللَّه قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك فقال عليه السّلام على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ويصير المبيع للمشتري والتقريب انّه قد دلّ على انّ خيار الشرط اعني اليوم واليومين داخل في خيار الحيوان والَّا لجعلهما بعد خيار الحيوان ويرشد إليه انّه عليه السّلام قال فيه ( - أيضا - ) وإن كان بينهما شرط أيّاما معدودة فهلك في يد المشترى قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع إذ الظاهر من الأيام المعدودة انها أكثر من ثلاثة وفي المسئلة احتمالان اخران أحدهما بطلان الشّرط لأنّه إذا لم يعيّن مبدئه كان كما لو لم يعيّن منتهاه في إيراث جهالة المدّة وفيه انّ الانصراف يزيل الجهالة والأخر الرّجوع في ذلك إلى قصد المتبايعين فان اتّفق قصدهما بأن أراد كون المبدء من حين العقد ومن حين التفرّق أو بعد الثلاثة في الحيوان اتّبع وان اختلفا تحالفا وفسد الشّرط وتبعه العقد وفيه انّه ليس مخالفا لما مرّ من القولين لانّ النظر فيهما إلى ظاهر الحال وهنا إلى الواقع فتأمّل قوله طاب ثراه لكن لو تمَّ هذا لاقتضى كونه في الحيوان من حين انقضاء الثلاثة ( - اه - ) ( 10 ) يعنى انّ التعليل المذكور على تقدير تماميّته تقتضي ان يكون مبدء خيار الشّرط المجعول في الحيوان من

55

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست