responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 53


تعلَّق بفعل من أفعال المكلَّفين وهو مباح فيكون ملزما ما كان جائزا وان قلنا ليس الأمر ( - كك - ) وانّ الخيار أمر غير الإقالة ولهذا يسقط بالفعل إجماعا دونها فإنّه محلّ خلاف وانّه لا يصحّ لهما من دون سبب يقتضيه فان قلنا انّ الشّرط يثبت الغايات كما يثبت الأسباب ويقوم مقام العقود والإيقاعات إلَّا ما أخرجه الدّليل لشمول قولهم عليهم السّلام المؤمنون عند شروطهم لذلك وما يظهر من استدلالهم عليهم السّلام به على ثبوت الغايات وما يظهر من الأصحاب من انّ شرط تمليك العين أو المنفعة أو الإبراء أو سقوط الخيار ونحو ذلك على وفق القاعدة وقلنا انّه ليس في اشتراط مثل هذه الغاية منافاة لمقتضى العقد الَّذي قام الإجماع على المنع منه كان خيار الشرط على وفق القاعدة ( - أيضا - ) والمناقشة في ذلك باستلزامه تجويز اشتراط الجواز في العقود اللَّازمة مدفوعة بعدم فساد التّالي ولو ثبت بإجماع ونحوه كان هو المخرج هذا وان قلنا انّ في شرط مثل هذه الغاية منافاة لمقتضى العقد فان قلنا باقتضاء مخالفة الشّرط لمقتضى العقد بطلان الشّرط كان خيار الشّرط مخالفا لمقتضى القاعدة وغير داخل تحت العمومات والَّا كان موافقا ( - أيضا - ) للقاعدة لكنّك قد عرفت ما في دعوى مخالفة شرط الخيار لمقتضى العقد من السّقوط ضرورة انّ اللزوم مقتضى العقد المطلق لا المشروط بالخيار فان قلت انّ اللَّزوم من مقتضيات ذات العقد ولو صحّ اشتراط جوازه لصحّ اشتراط ان يكون العقد اللَّازم جائزا في نفسه ولا يقولون به على انّ بين عمومات الشّرط وبين ما دلّ على لزوم العقد عموما من وجه وترجيح أحد الدّليلين يحتاج إلى مرجّح والترجيح بالأحاديث الخاصّة الواردة في خيار الشرط والإجماع المنقول نكوص عن القاعدة واقتصار فيها على المحلّ الخاصّ قلت أوّلا انّ اللَّزوم من مقتضيات ذات العقد المطلق فلا مانع من لحوق الجواز بالاشتراط واستلزام تجويز اشتراط الجواز في مدّة خاصّة لتجويز اشتراط الجواز مطلقا ممنوع ولذا تريهم يشترطون في تجويز اشتراط الخيار كون المدّة مضبوطة فيعلم من ذلك انّ المنافي لمقتضى العقد اللَّازم انّما هو اشتراط جوازه مطلقا لا اشتراط الجواز في وقت دون وقت فتأمّل جيّدا وثانيا انّه لا تعارض بين عمومات الشّروط وبين دليل لزوم العقد بعد كون اللَّزوم مقتضى العقد المطلق لا العقد المشروط فيه الخيار والشّرط جزء من العقد فيجب الوفاء به ثمَّ انّه قد يقال انّه بناء على موافقة اشتراط الخيار للقاعدة بالتقريب الأوّل فإنّما هو خيار المتعاقدين وامّا خيار الأجنبي فإن جعلناه توكيلا أمكن دخوله تحت الضّابطة وحكم بتسريته في جميع العقود لانّه كما انّ للمتعاقدين الفكّ بأنفسهما فلهما التوكيل في ذلك وان جعلناه تحكيما كان مخالفا للضابطة لأنّه ليس للأجنبيّ قبل الشّرط الفكّ الَّا على سبيل التوكيل فيقتصر فيه على مورد الدّليل كما في البيع لقيام الإجماع فيه وان خلت روايات الباب منه الَّا انّ ظاهر الأصحاب انّه تحكيم وانّه موافق للقاعدة ولذا صرّح في باب الإجارة جماعة بجريانه فيها والظَّاهر انّ اقتصار من اقتصر منهم فيها على ذكر اشتراط الخيار لهما أو لأحدهما وعدم ذكر الأجنبيّ اتّكال على البيع لا إشارة إلى عدم جريانه في ذلك ثمَّ لا يخفى انّه على التقريب الثّاني في موافقة خيار الشّرط للقاعدة كما لعلَّه الأظهر لا يختلف الحال في جواز جعل الخيار لأجنبيّ بين كونه توكيلا أو تحكيما فتدبّر جيّدا قوله طاب ثراه لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلا ( - اه - ) ( 1 ) هذا ممّا صرّح به في ( - عد - ) و ( - س - ) و ( - لك - ) و ( - الروضة - ) و ( - مع صد - ) والمفاتيح والكفاية وغيرها قيل وهو مقتضى إطلاق المدّة المتناولة للمتّصلة والمنفصلة في المقنعة و ( - ية - ) والوسيلة والغنية و ( - ئر - ) و ( - ير - ) و ( - شاد - ) والتبصرة واللَّمعة والانتصار وغيرها قوله طاب ثراه واستدلّ له ( - اه - ) ( 2 ) الضّمير المجرور يعود إلى الشافعي قوله طاب ثراه مع انّه كما في ( - كرة - ) منتقض بخيار التأخير والرّؤية ( - اه - ) ( 3 ) قال الشيخ الوالد قدّس سرّه انّه يستفاد منه انّ خيار الرؤية كصاحبه انّما يحدث عند رؤية المبيع الموصوف ووجدانه مخالفا للوصف ولازمه انّه لا يجوز إسقاطه بعد العقد وقبل الرّؤية لأنّه إسقاط ما لم يجب بقي هنا أمر ينبغي التعرّض له وهو انّه قال في مفتاح الكرامة هل يجوز ان يجعل الخيار لنفسه مدّة فإذا انقضت فأخرى جوّزه المصنف ( - ره - ) والشهيد الثاني في ( - لك - ) وصاحب الكفاية واحتمله الشهيد ( - ره - ) في ( - س - ) احتمالا وكأنّه استظهر الاتّحاد من إطلاق الأكثر لكنّ المقتضى لجواز الانفصال مدّة واحدة مقتض لجوازه متعاقبا وقد قطع في ( - س - ) بالأوّل وقرب في ( - ير - ) الصّحة فيما لو شرط الخيار شهرا يثبت يوما ولا يثبت يوما فيكون الخيار خمسة عشر يوما واحتمل صحّته في اليوم الأوّل وبطلان العقد ولعلَّه للتّدافع لانّ قوله لي الخيار شهرا يقتضي ان يكون تمام الشّهر وقوله يوما ويوما لا يقتضي نصفه فتأمّل ويحتمل الصّحة شهرا في ضمن شهرين على أن يكون شهرا مفعولا به لا مفعولا فيه ولو قال ولى الخيار في شهر يوما ويوما لا تعيّن الخمسة عشر انتهى ومقتضى الإطلاق الجواز في الجميع والتدافع بين قوله لي الخيار وقوله يوما ويوما لا ممنوع لانّ الكلام انّما ينتظر بآخره فقوله يوما ويوما لا قرينة على كون مراده بالشهر تمامه كي يدافع جعله ليوم دون يوم ولعلَّه إلى ذلك أشار في مفتاح الكرامة بالأمر بالتأمّل قوله طاب ثراه بطل بلا خلاف ( - اه - ) ( 4 ) قد ادّعى الاتفاق عليه في ( - لك - ) وادّعى الإجماع عليه في المصابيح ومفتاح الكرامة وكشف الظَّلام وخيارات الفقيه الغروي والمستند وغيرها قوله طاب ثراه لصيرورة المعاملة ( - اه - ) ( 5 ) هذا أحد الوجوه المستدلّ بها والثّاني ما تمسّك به في المصابيح من انّ العقود شرعت لقطع موارد الاختلاف والإناطة بالمختلف مثار الاختلاف وهو كما ترى تمسّك بالحكمة فلا حجّة فيه وقد يجاب بانّ الشّرط كالصّلح يغتفر فيه من الجهالة ما يغتفر في الصّلح فتأمّل قوله طاب ثراه لا يسلَّم إلى دياس ولا إلى حصاد ( - اه - ) ( 6 ) قال في الوافي الدّياس دق الطعام بالغدان فيخرج من السّنبل والحصاد قطع الزّرع بالمنجل انتهى وفي مجمع البحرين الدّائس هو الذي يدوس الطَّعام ويدقّه ليخرج الحبّ من السّنبل وهو الدّياس قلبت الواو ياء لكسرة الدال ومنه حديث في السّلم لا يسلَّم إلى دياس ولا إلى حصاد قوله طاب ثراه وربّما يستدلّ على ذلك ( - اه - ) ( 7 ) هذا هو الوجه الثّالث من الوجوه المستدلّ بها والمستدلّ هو كاشف الظلام وبعده صاحب الجواهر قوله طاب ثراه وفيه ان كون البيع بواسطة ( - اه - ) ( 8 ) أراد بذلك انّ الواقع هنا كون البيع غرريّا من جهة اشتماله على الشّرط المجهول الموجب لذلك فهو الموصوف بكونه غرريّا لا الشّرط فيكون البيع مخالفا للسنة لما روى من انّ النبي ( - ص - ) نهى عن بيع الغرر لا نفس الشّرط كما هو مدّعى المستدلّ ولهذا تمسك ( - المص - ) ( - ره - ) قبل هذا بصيرورة المعاملة بذلك غرريّة قوله طاب ثراه فيشمله دليل نفي الغرر ( - اه - ) ( 9 ) أراد به ما روى من انّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله نهى عن الغرر وليس في هذه الرّواية لفظ البيع ولكن لم يتحقّق انجبارها فتأمّل قوله طاب ثراه لكن لا يخفى سراية الغرر ( - اه - ) ( 10 ) يعنى انّه يصدق على نفس البيع المشتمل على الشرط الَّذي هو

53

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست