responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 35


على تمليك الأمر وكخبر زرارة سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول انّ اللَّه تعالى أنف لرسوله من مقالة قالتها بعض نسائه فأنزل الله تبارك و ( - تع - ) أية التخيير فاعتزل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله تسعا وعشرين ليلة في مشربة أمّ إبراهيم ثمَّ دعاهنّ فاخترنه فلم يك شيئا ولو اخترن أنفسهنّ كانت واحدة بائنة قال وسئلته عن مقالة المرية ما هي فقال انّها قالت يرى محمد صلَّى اللَّه عليه وآله انّه لو طلَّقنا لا يأتينا الأكفاء من قومنا يتزوّجونا والمراد ان اللَّه تعالى أنف له صلَّى اللَّه عليه وآله فخصّه بهذا التخيير فافهم قوله طاب ثراه وعليه يحمل ( - اه - ) ( 1 ) يعنى على إسقاط الأمر خياره يحمل ( - اه - ) قوله طاب ثراه ما ورد في ذيل بعض اخبار خيار المجلس ( - اه - ) ( 2 ) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من أخبارنا الَّا ان يريد ما في محكي روايات العامّة من ذلك قوله طاب ثراه ولا إشكال في سقوط الخيار به ( - اه - ) ( 3 ) قد نفى العلم بالخلاف فيه في الكفاية وجزم بعدم الخلاف فيه في ( - ف - ) والرّياض والمستند وهداية الأنام وغيرها وادّعى الإجماع عليه في ( - ف - ) و ( - كرة - ) والمصابيح والجواهر وهداية الأنام وغيرها والأصل في ذلك النّصوص المستفيضة المحتمل تواترها في الجواهر فمن تلك الجملة النّبوي صلَّى اللَّه عليه وآله وصحاح محمّد بن مسلم وزرارة والفضيل والحلبي وخبري علىّ بن أسباط المزبورات عند الكلام في أصل ثبوت هذا الخيار الدالَّة على السّقوط بالافتراق منطوقا في بعضها كصحيح فضيل وصحيح الحلبي وبمفهوم الغاية الَّذي هو حجّة في غيرهما ومنها الصّحيح الَّذي رواه الصّدوق ( - ره - ) بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه قال انّ أبى عليه السّلام اشترى أرضا يقال لها العريض فلمّا استوجبها قام فمضى فقلت له يا ابه عجّلت القيام فقال يا بنيّ أردت أن يجب البيع ومنها الصّحيح الذي رواه الشّيخ ( - ره - ) بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن أبي أيّوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول انّى ابتعت أرضا فلمّا استوجبتها قمت فمشيت خطا ثمَّ رجعت فأردت أن يجب البيع ورواه الصّدوق ( - ره - ) بإسناده عن أبي أيّوب عمّن عرفت الَّا انّه قال أردت أن يجب البيع حين افترقنا ومنها الصّحيح الَّذي رواه ثقة الإسلام ( - ره - ) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول بايعت رجلا فلمّا بايعته قمت فمشيت خطا ثمَّ رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا ومنها الصّحيح الَّذي رواه ثقة الإسلام ( - ره - ) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي في حديث قال وقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام انّ أبى اشترى أرضا يقال لها العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال أعطيتك ورقا بكلّ دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام أبى فاتّبعته فقلت يا ابه لم قمت سريعا قال أردت أن يجب البيع ومنها ما رواه هو ( - ره - ) عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن الحسن عن عمر بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللَّه صلوات اللَّه وسلامه عليه في رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ثمَّ افترقا فقال وجب البيع وليس له ان يطأها وهي عند صاحبها الحديث بيان لعلّ المنع من وطيه لها وهي عند صاحبها انّما هو لكون إبقاء صاحبها لها عنده للاستبراء فافهم قوله طاب ثراه ولا في عدم اعتبار ظهوره ( - اه - ) ( 4 ) وذلك لإطلاق النّصوص والفتاوى فلا فرق بين حصوله من الجاهلين أو العالمين أو المختلفين ولا بين النّاسيين للبيع أو الخيار وغيرهما ولا بين الافتراق له أو لغرض أخر قوله طاب ثراه وإن كان ظاهر بعض الأخبار ( - اه - ) ( 5 ) في هذا الاستظهار تأمّل بل منع وانّما ظاهر الرّضا الرضا بأصل البيع فكأنّه قال فإذا افترقا مع رضاهما بالبيع عند إيقاعه فلا خيار لهما وعلى فرض الإشعار أو الظَّهور فيما ذكره ( - قدّه - ) فلا ريب في لزوم رفع اليد عنه بعموم الجواب في خبر عمّار النّاشى من ترك الاستفصال وبتركه عليه السّلام استعلام رضا البائع بالبيع حين الافتراق فلا تذهل قوله طاب ثراه فإذا حصل الافتراق الإضافي ولو بمسماه ارتفع الخيار ( - اه - ) ( 6 ) توضيح المقال في هذا المجال انّهم اختلفوا فيما به يحصل الافتراق المسقط للخيار على أقوال أحدها انّ المدار على الافتراق العرفي الإضافي خطوة كانت أو أقلّ وبعبارة أخرى المدار على مسمّى الافتراق عرفا فيصدق على أدنى الانتقال صرّح بذلك جماعة منهم العلَّامة في محكي ( - ير - ) والمحقّق والشهيد الثّانيان في ( - مع صد - ) و ( - لك - ) وعلَّامة المصابيح وغيرهم ثانيها انّ أقلّ ما يحصل به الافتراق خطوة صرّح بذلك جماعة قال في ( - ف - ) أقلّ ما ينقطع به خيار المجلس خطوة فصاعدا وقال الشّافعي يرجع إلى العادة وقسّم أقساما انتهى وهو أي كفاية الافتراق بخطوة في إسقاط الخيار صريح ( - ط - ) و ( - يب - ) و ( - صار - ) والغنية والوسيلة و ( - ئر - ) و ( - كرة - ) والتنقيح و ( - الروضة - ) ومجمع البرهان والدّروس والجامع وغاية المرام والميسية وغيرها بل ظاهر عبارة الغنية شمول إجماعه لذلك وهو الواقع فيما نفى في الرّياض الخلاف فيه ونفى في الجواهر الخلاف المعتدّ به فيه وادّعى في خيارات الغرويّ الإجماع عليه وربّما مال جمع من الأواخر إلى إرجاع هذا القول إلى القول السّابق قال في المصابيح ويكتفى فيه بالمسمّى ويتحقّق بالخطوة قطعا وهي في كلامهم مثال والعبرة بمسمّى الانتقال بحيث يزيد ما بينهما من البعد على ما كان حال العقد كما صرّح به جماعة انتهى ثالثها عدم كفاية الخطوة واعتبار الافتراق العرفي مع الجزم بعدم حصول الافتراق العرفي بخطوة واثنتين وثلث بل يحصل بخمس وستّ اختاره في المستند ويقرب منه ما حكاه جمع من المشايخ الأواخر عن بعض المتأخّرين حجّة القول الأوّل انّ الافتراق في الأخبار لا يراد به الَّا طروّ الافتراق بعد العقد بحيث يريد ما بينهما من البعد لانّ الافتراق الحقيقي حاصل بينهما وقت العقد فلا يراد من الحديث الَّا الافتراق الطَّارى بعده بالنّسبة إلى الهيئة الاجتماعيّة الحاصلة لهما حال العقد وإذ ليس هناك معنى شرعيّ فيصار إلى الافتراق العرفي الإضافي وهو يحصل بأدنى مراتب الانتقال وحجّة الثاني هي حجّة الأوّل بضميمة عدم صدق الافتراق عرفا بأنقص من الخطوة لأنّ الغالب عدم حفظ النسبة الَّتي كانت بينهما في مجلس العقد حتّى وقت صعوده على الحائط ونزوله كما أشار إليه الصّادق عليه السّلام في صحيحة منصور بن حازم بقوله في الصّرف وان نزى حائطا فانز معه فمجرّد تقدّم البعض على البعض لا يضرّ وان حصل به التفرّق لغة مضافا إلى انّ الخيار قد ثبت بالعقد وسقوطه بالخطوة مقطوع به وبأقلّ منها مشكوك فيستصحب وحجّة القول الثّالث تظهر بنقل عبارة القائل به قال في المستند انّه نفى الخلاف عن الخطوة فإن ثبت الإجماع عليها والَّا فسقوط الخيار بالافتراق بها وبالخطوتين مشكل لعدم تبادر مثلهما من الافتراق عرفا وعادة بل وكذا الخطوات الثلث ولا يفيد لفظ الخطأ في الصّحيح إذ لا يتعيّن فيه أقلّ الجمع لأنّه اخبار عن فعله ( - ع - ) فالمناط حصول الافتراق عرفا والظَّاهر حصوله بنحو من خمسة أو ستّة وما زاد

35

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست