responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 341


القاعدة لأنّ المانع منه اقدامه على أصل الضّرر لا سببه وان أراد أنّه بالإقدام عليه عامد إلى الوقوع في معرض الضّرر كما لو اشترى عمدا بأزيد من ثمن المثل فهو ممنوع لانّ غرض الغاصب بالغصب ليس الَّا الانتفاع به دون الالتزام بالعوض والوقوع في معرض الضّرر قوله طاب ثراه ويمكن توجيهه ( - اه - ) ( 1 ) الداعي له إلى التّوجيه هو كون الحكم مشهورا بين الأصحاب لا يكاد يظهر فيه خلاف وقد تضمّنت العبارة توجيهات ثلاثة هذا أحدها وهناك توجيه رابع وهو انّه يتعارض الحكمان الضّرريّان فيقدّم اهمّهما ولا ريب في انّ ضرر المالك أقوى ومراعاته أهمّ قوله طاب ثراه مناف للامتنان ( - اه - ) ( 2 ) انّما خصّ الامتنان بالمغصوب منه لان الغاصب بسبب اقدامه على الغصب قد صار سببا لعدم توجّه تفضل ومنّة من اللَّه سبحانه اليه وخرج عن قابليّة التفضل عند دوران الأمر بينه وبين غيره قوله طاب ثراه مع إمكان ان يقال انّه إذا تعارض الحكمان ( - اه - ) ( 3 ) هذا هو التوجيه الثّاني قوله طاب ثراه مضافا إلى الرّواية المشهورة ( - اه - ) ( 4 ) هذا هو التّوجيه الثالث وفيه ما أشار ( - قدّه - ) اليه بقوله نعم هذه الرّواية لا تفي ( - اه - ) وحاصله انّ عدم حق لعرق الظالم لا يدلّ على كون مصرف ردّ المغصوب على الغاصب بشيء من الدّلالات الثلث فتأمّل قوله طاب ثراه في الأمر السّادس فإن كان ذلك بالنسبة إلى شخص واحد فلا اشكال ( - اه - ) ( 5 ) توضيح الحال في ذلك على ما افاده حضرة الشيخ الوالد العلَّامة أنار اللَّه برهانه في مجلس البحث والبشرى انّ الضّررين المتوجّه أحدهما إلى العبد على وجه التّبادل امّا ان يكونا متساويين بحسب الرّتبة بأن يكونا ممّا يتعلَّق بالمال أو يكونا متعلَّقين بالنّفس أو متعلَّقين بالعرض وكذا بحسب الاعتقاد بان يكونا مظنونين أو مقطوعين وامّا ان يكون أحدهما راجحا بحسب الرّتبة والاعتقاد والأخر مرجوحا ( - كك - ) وامّا ان يكون أحدهما راجحا بحسب الرتبة ومساويا بحسب الاعتقاد وامّا ان يكون أحدهما راجحا بحسب الاعتقاد ومساويا بحسب الرّتبة وامّا ان يكون لكلّ منهما جهة رجحان ومرجوحيّة بأن يكون أحدهما راجحا بحسب الرتبة ومرجوحا بحسب الاعتقاد والأخر بالعكس فهذه أقسام خمسة امّا الأوّل منها فلا إشكال في تخيّر المكلَّف فيه بين الالتزام بأحدهما ودفع الأخر وامّا الثّلثة المتأخّرة عنه فيدفع فيها الضّرر الراجح ويلتزم بالمرجوح وامّا الأخير فهو مختلف بحسب الأشخاص فمنهم من يكون الضّرر المالى عنده أعظم من الضّرر اللَّاحق بعرضه مثلا ومنهم من هو بالعكس ومنهم من يكون الضرر اللاحق من جهة العرض عنده أعظم من ضرر النّفس وهكذا فاللَّازم على كلّ مكلَّف تقديم دفع ما هو أعظم في نظره والالتزام بالأهون لما ذكره الماتن ( - قدّه - ) هذا كلَّه إذا كان الضّرران دنيويّين وامّا إذا كان أحدهما دنيويّا والأخر أخرويّا كما في الجهاد والزكاة والخمس والحج فامّا ان يقوم على ترتّب الضّرر الأخروي دليل قطعي أو ظنّي معتبر كما لو دلّ على وجوب الجهاد شيء من اخبار الآحاد أم لا فعلى الأوّل يقدّم دفع الضّرر الأخروي لأنّ المفروض قيام دليل معتبر عليه من قيامه على وجوب الفعل المستلزم لترتّب العقاب على تركه وهو ضرر أخرويّ وحيث لم يمكن الاحتراز من الضّررين جميعا لكون المفروض هو صورة الدّوران قدّم دفع الأخروي لكون أهونه أعظم من المضار الشديدة الدّنيويّة بمراتب وامّا على الثّاني فيقدّم دفع الضرر الدّنيوي لانّ قبح العقاب بغير بيان أفادنا الأمن من المؤاخذة الأخرويّة المشكوكة والمظنونة من طريق غير معتبر فكان دفع الضّرر الدّنيوي أولى بالتقديم لكن يمكن ان ( - يق - ) انّه خارج عن مفروض البحث لانّ كلامنا في تعارض الضّررين وبعد جريان أصل البراءة بالنّسبة إلى الأخرويّ بقي الضّرر الدّنيوي سليما عن المعارض فتدبّر جيّدا قوله طاب ثراه وإن كان بالنّسبة إلى شخصين فيمكن ان ( - يق - ) ( - اه - ) ( 6 ) لا يخفى عليك انّه إذا دار الأمر بين ضررين بالنّسبة إلى شخصين فامّا ان يكون لأحدهما مرجّح أم لا امّا على الثاني فيأتي ما في المتن وامّا على الأوّل فلا إشكال في تقديم الرّاجح منهما والمرجّح أمور أحدها الملكيّة فإنّها مرجّحة ولذا أفتوا فيما إذا استلزم تصرّف المالك تضرّر الجار بتقديم دفع ضرر المالك في الغالب نعم قد يقدّم دفع ضرر الجار كما إذا غرس شجرا في ملكه فتعدّت أغصانه إلى ملك جاره فإنّه يؤمر بقطع الأغصان المتعدّية إليه لاستلزام إبقائها التصرّف في ملك الغير فيدخل الضّرر على المالك ثانيها قضاء العرف والعادة بتقديم أحد الضّررين على الأخر وبذلك يوجّه ما في ( - الروضة - ) في طيّ البحث عمّا يدخل في المبيع فيما لو باع الأصول وأبقى الثّمرة حيث جوّز لكلّ من البائع الَّذي بقيت له الثمرة والمشترى السّقي مراعاة لملكه الَّا ان يستضرّا معا فيمنعان قال فلو تقابلا في الضّرر والنّفع رجّحنا مصلحة المشتري لأنّ البائع هو الَّذي أدخل الضّرر على نفسه ببيع الأصل وتسليط المشترى عليه الَّذي يلزمه جواز سقيه انتهى فانّ وجه اقدامه على الضّرر انّ البائع إذا باع شيئا بحسب المتعارف فهو مستلزم لنقل جميع توابع المبيع والحقوق الثّابتة في حقّه إلى المشتري عند أهل العرف والعادة ومن المعلوم انّ حق سقى الأصول كان قبل البيع للبائع فإذا باعها من دون اشتراط انتقال حق السّقي إلى المشترى في ضمن العقد فهو بمنزلة الاشتراط عند أهل العرف فهو داخل في ضمن العقد بحسب العرف وان لم يصرّح بالاشتراط في ضمنه فلهذا حكم ( - ره - ) بكونه مقدّما على الضّرر ثالثها التّفريط فإنّه إذا فرّط أحدهما قدّم دفع ضرر الأخر فلو دخلت دابّة إنسان دار أخر ولم يمكن إخراجها من الدار الَّا بهدم شيء من الدّار أو ذبح الدّابة فإن كان دخولها بتفريط صاحب الدّار ادخل الضّرر عليه فيهدم الدّار من دون أرش وإن كان بتفريط صاحب الدابّة أدخل الضّرر عليه فيلزم بأرش هدم الدّار لصاحبها وقد استقرّت على ذلك فتاوى أكثر الأصحاب ولم يحتمل أحد ذبح الدابّة إذا كان التفريط من صاحبها سوى العلَّامة ( - ره - ) في ( - كرة - ) والشّهيد ( - ره - ) في ( - س - ) فاحتملا ذلك ولعلّ نظر باقي الأصحاب في ذلك إلى كون ذي الرّوح محترما في نظر الشّارع فإذا أمكن إدخال الضّرر على صاحب الدابّة في صورة استناد التفريط إليه بإثبات أرش الهدم عليه تعيّن ولكن لم يظهر لهم مستند في الحكم بكون التفريط من المرجّحات الَّا ان يكتفى باتفاقهم عليه ولا بأس به ان تمَّ وامّا إذا لم يفرّط أحدهما فالضّرر يدخل على من كان دفع الضّرر لمصلحته ففي المثال المذكور لمّا كان إخراج الدابّة من الدّار لمصلحة صاحبها لما في إبقائها فيها من تضرّره بعدم التسليط عليها وفوات منافعها ادخل الضّرر عليه بإثبات الأرش عليه لهدم الدّار على المشهور بينهم معلَّلين بما ذكرنا من كون الإخراج لمصلحة صاحب الدّابة وكذا إذا أدخلت الدابّة رأسها في قدر لغير صاحبها من دون تفريط من أحد من المالكين وتوقّف إخراجه على كسر القدر أو ذبح الدابّة فحكموا بكسر القدر وضمان صاحب الدابّة قيمة القدر لصاحبها لكون كسرها لمصلحة صاحب الدابة وناقش في ذلك في ( - لك - ) بانّ المصلحة قد تكون لصاحب القدر فقط وقد تكون مشتركة بينهما وكذا إذا دخلت الدابّة دار الغير وهذه المناقشة في محلَّها الَّا انّه يمكن إدخال الضّرر على صاحب الدابّة في مثال دخولها في دار الغير من جهة كون إخراج الدابّة من دار الغير واجبا فإذا توقّف على هدم الدّار وجب من باب المقدّمة مع إثبات الأرش عليه لصاحب

341

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست