responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 33


لمقتضى العقد المطلق وكلّ شرط نافى مقتضى العقد فهو فاسد ثمَّ انّه أورد على نفسه سؤالا هو انا نستكشف بدليل الشّرط ( - أيضا - ) انّ البيع المطلق مقتضى وليس بعلَّة تامّة ثمَّ أجاب بعدم قابليّة دليل الشّرط لإثبات ذلك من حيث انّه لا يحدث بسببه خصوصيّة موجبة لطروّ عنوان أخر عليه فيحكم بحكم أخر لا يقتضيه بنفسه بل يقتضي نقيضه أو ضدّه ولا ينفع كون الشّرط خارج العقد في تصحيحه لأنّ علَّة بطلان الشّرط المنافي لمقتضى العقد آتية في مثله ( - أيضا - ) ثمَّ انه استشكل بمخالفة الشّرط المذكور للسنّة النّاطقة باستعقاب البيع المطلق الخيار وكلّ شرط خالف السّنة فهو فاسد وأقول انّ ما ذكره انّما يتّجه بناء على كون البيع المطلق علَّة تامّة للخيار وذلك غير مسلم بل الثابت انّما هو كونه مقتضيا فتأمّل قوله طاب ثراه لانّ المتحقّق في السّابق امّا وعد بالتزام أو التزام تبرّعي ( - اه - ) ( 1 ) هذا التّرديد لا وجه له لعدم كونه من الوعد في شيء بل هو التزام تبرّعي فيبنى على انّ الالتزام التبرّعي هل ينفذ أم لا بل يمكن منع كونه التزاما تبرّعيا ( - أيضا - ) بل هو التزام في ضمن التزام كما بنى عليه سيّدنا في مفتاح الكرامة حيث قال انّ الشّرط يعتبر إذا كان ملفوظا به قبل العقد ولا عبرة بالقصد ان لم يكن ملفوظا لقول النّحاة وبعض الفقهاء انّ المقدّر كالمذكور ومرادهم بالمقدّر المقدّر الصّناعي النّحوي وهو ما قضت به الصّناعة إمّا لتقدّم ذكره أو لقرينة حاليّة تشبه تقدّم الذكر كقولك للصّياد الغزال الغزال وكذا ما دلّ عليه اللَّفظ كحذف المبتدأ أو الخبر أو حذف متعلَّقات كلّ واحد منهما وكلام الشّيخ ( - ره - ) من هذا القبيل إذا بنى العقد على الشّرط كان يقول له أ تبيعني بشرط كذا فيقول له نعم ويوقع الصّيغة في الحال من دون ان يتقدّم العهد فكان كلام الشّيخ ( - ره - ) موافقا للقاعدة ولعموم الأمر بالوفاء بالعقود مع احتمال اختصاص النّص المثبت للخيار بحكم التّبادر بغير محلّ الفرض انتهى قوله طاب ثراه وان وقع مبنيّا عليه لا يلزمه ( - اه - ) ( 2 ) أشار بذلك إلى ردّ ما سمعته من سيّدنا في مفتاح الكرامة وحاصل الردّ انّ التّقدير الَّذي هو كالمذكور انّما يتصوّر فيما هو من ضروريّات العقد الَّتي ؟ ؟ ؟ يمكن جعل العقد دالَّا عليها وإنشائه إنشاء لها كالعوضين وقيودهما وهذا بخلاف الشّروط فإنّها خارجة عن ماهيّة العقد وضروريّاته فلا يمكن ارادتها من العقد بدون ذكر قرينة لفظيّة دالَّة عليها ويمكن المناقشة فيما ذكره بأنّه كما انّ العوضين وقيودهما ممّا يدلّ عليه العقد بالدّلالة الالتزاميّة فكذا في صورة تقييد الإنشاء بالشّرط الملفوظ قبل العقد المنويّ حال الإنشاء يدلّ العقد بضميمة القرائن على الشّرط فكما انّ عدم حصول العقد من دون العوضين يوجب دلالة لفظ العقد التزاما على العوضين وقيودهما فكذا الذكر قبل العقد وتقييد قصد الإنشاء به يوجب دلالة لفظ العقد عليه ولعلَّه إلى ما ذكرنا أشار بعض مشايخ العصر ( - قدّه - ) بقوله معترضا على الماتن ( - ره - ) انّ محلّ النّزاع ما إذا قيّد إنشائه للبيع بالشّرط السّابق وانّما لم يعده اعتمادا على سبقه عليه فكأنّه قد حذف الحال أو المصدر وصفته اعتمادا على القرينة كقيود العوضين الَّتي لم تذكر في العقد اعتمادا عليها والفرق بينهما عرفا ولغة لا يخلو من تحكَّم واحتمال اعتبار التّصريح بالشّرط كأصل العقد لأصالة عدم ترتّب الأثر على المحذوف ونحوه مدفوع بالعمومات الَّتي لا يصغى إلى منع شمولها لذلك لا لغة ولا شرعا ولا عرفا وان أمكن منع شمولها لما لم يبن عليه العقد أصلا ورأسا انتهى فتأمّل قوله طاب ثراه وهو ما إذا نذر المولى ان يعتق عبده إذا باعه ( - اه - ) ( 3 ) قد يناقش في قصر الفرض على ما إذا علَّق النّذر على البيع بعدم اختصاص الحكم به وجريانه فيما لو نذر عتقه من دون تعليق على البيع فإنّه يجوز له ان يبيعه ببيع الخيار لعدم منافاته لنذره ولا يجوز له البيع بشرط عدم الخيار لمنافاته لنذره وكما يحصل الحنث فيما لو لم يشترط سقوط الخيار ولم يفسخ إلى أن انقضى زمان الخيار في الصّورة الَّتي فرضها فكذا يحصل الحنث بذلك في صورة عدم تعليق العتق المنذور على البيع فالتقييد بقوله إذا باعه لم يفهم وجهه هذا مضافا إلى انّ ذكر هذا الفرع هنا ممّا لا وجه له لانّ اشتراط سقوط خيار المجلس فيه ممّا لا ينبغي الإشكال فيه لأنّ المنافي للنّذر انّما هو لزوم البيع والجواز هنا باق بعد إسقاط خيار المجلس ( - أيضا - ) إلى ثلاثة أيّام بسبب كون المبيع حيوانا فلا تذهل قوله طاب ثراه لم يصحّ البيع ( - اه - ) ( 4 ) ينبغي تقييد الفرض بما إذا لم يمكن عادة استرداد العين بإقالة أو شراء أو استيهاب أو نحو ذلك والَّا لم يتحقّق المنافاة للنّذر المانعة من صحّة البيع قوله طاب ثراه وعلى قول بعض علمائنا من صحّة البيع مع بطلان الشّرط بلغو الشّرط ويصحّ ( - اه - ) ( 5 ) اى يصحّ البيع ولازم هذا القائل من جهة صحّة النّذر ان يوجب على النّاذر بعد البيع شراء ذلك العبد من باب تحصيل مقدّمة العتق الَّذي هو الملك نبّه على ذلك الشّيخ الوالد أنار اللَّه برهانه قوله طاب ثراه ولا خلاف ظاهرا في سقوطه بالإسقاط ( - اه - ) ( 6 ) قد نفى الخلاف فيه جمع وادّعى الإجماع عليه آخرون قال في الكفاية لا اعلم خلافا بينهم في انّه يسقط بإيجابهما العقد وإلزامهما وإسقاط الخيار ولو أوجبه أحدهما خاصّة سقط خياره خاصّة انتهى وفي الجواهر انّ السّقوط بذلك ممّا لا خلاف فيه وفي الغنية عند تعداد المسقطات ما لفظه الثّاني ان يقول أحدهما لصاحبه في المجلس اختر فيختار إمضاء العقد يدلّ على ذلك إجماع الطائفة انتهى وفي ( - كرة - ) بعد عدّ مسقطات خيار المجلس أربعة اشتراط سقوطه في متن العقد والافتراق والتّخاير والتصرّف ما نصّه وامّا الثالث فإنّه يقطع خيار المجلس إجماعا وصورته ان يقولا تخايرنا واخترنا إمضاء العقد أو أمضيناه أو اخترناه أو التزمنا به وما أشبه ذلك فإنّه يدلّ على الرّضا بلزوم البيع انتهى وادّعى كاشف الظَّلام وفاضل المستند وبعض مشايخ العصر في هدايته تحصيل الإجماع عليه لكن تأمّل في الحكم المحدّث البحراني ( - ره - ) لعدم النصّ قال بعد عدّ إيجابهما من جملة المسقطات وحكاية نقل العلَّامة ( - ره - ) في ( - كرة - ) الإجماع عليه ما نصّه ولقائل أن يقول انّه حيث لا نصّ على ما ذكروه هنا وقد عرفت انّ مقتضى العقد اللَّزوم كما تقدّم ذكره في صدر البحث وهذا الكلام من قولهما اخترنا أو أمضينا لا يدلّ على أزيد ممّا دلّ عليه العقد بمقتضاه وإن كان ذلك مؤكَّدا لما دلّ عليه العقد من اللَّزوم والرّوايات دلَّت على انّهما بعد هذا العقد مؤكَّدا أو خاليا من التّأكيد لهما الخيار وان قالا ما قالاه من هذه الألفاظ الَّا ان يفترقا فيصدق هنا انّ لهما الخيار وان قالا ما قالوه من هذه الألفاظ الَّا ان يقال انّ هذه الألفاظ في قوّة اشتراط سقوط الخيار فيرجع إلى الأوّل وبالجملة فإنّ باب المناقشة غير مسدودة فيما ذكروه هنا انتهى وحاصله التمسّك بإطلاق ما دلّ على بقاء الخيار إلى أن يفترقا وأنت خبير بتقييد الإطلاق بما دلّ على انّ لكلّ ذي حقّ إسقاط حقّه لا بإلحاقه باشتراط السّقوط في ضمن العقد كي يطالب بالدّليل على الإلحاق قوله طاب ثراه فحوى ما سيجيء من النّص الدالّ ( - اه - ) ( 7 ) قد تمسّك ( - المصنف - ) ( - ره - ) لسقوط الخيار بإسقاطه بعد العقد بوجوه وهذا أحدها والوجه في الأولويّة ظاهر ضرورة انّه إذا كان التصرّف مسقطا

33

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست