responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 298


ولا بدنه نعم إذا قبل الموصى إليه فقد وعده بذلك والوفاء بالوعد ليس واجبا فقها وان وجب أخلاقا وخبر أبى بصير الآتي في كلام العلَّامة ( - ره - ) يدلّ بالتقرير على شرعيّة الوصيّة بالقضاء عنه تبرّعا دون وجوب إنفاذها فتدبّر جيّدا وتظهر الثّمرة بين الوصيّة النّافذة كما إذا أوصى بالاستيجار من ماله وغير النّافذة كما إذا أوصى بالقضاء عنه تبرّعا سقوطها عن الوليّ على الأولى بمجرّد لزوم الوصيّة فتأمّل وتوقّف السّقوط في الثّاني على وقوع القضاء من الموصى إليه في الخارج قوله طاب ثراه ففيه نظر عرفت وجهه ( - اه - ) ( 1 ) غرضه بذلك ما افاده من حكومة أدلَّة الوصيّة على دليل الوجوب بالولاية فإنّ مقتضاها السّقوط عن الولي بعد الوصيّة وعدم الوجوب عليه بموت الموصى قوله طاب ثراه لكن لا يجب تحصيل العلم أو الظنّ ( - اه - ) ( 2 ) نظره في نفي الوجوب إلى أصالة برأيه ذمّته بعد انصراف دليل الوجوب إلى صورة فقد الوصيّة لكن يمكن دعوى تقيّد الانصراف بما إذا عمل بالوصيّة فما لم يحرز العمل بها يكون التّكليف باقيا عليه لبقائه تحت الإطلاق ( - فت - ) قوله طاب ثراه حيث قال في ( - كرى - ) ( - اه - ) ( 3 ) لم ينقل تمام العبارة وينبغي نقلها بتمامها لتضمّنها ما ينفع في إتقان الأمر قال ( - ره - ) فيما مرّت الإشارة إليه من كتاب الطَّهارة ما لفظه قد حكى ابن حمزة في كتابه في قضاء الصّلوة عن الشيخ أبى جعفر محمّد بن الحسين الشوهاني انه كان يجوّز الاستيجار عن الميّت واستدلّ ابن زهرة ( - ره - ) على وجوب قضاء الولد الصّلوة بالإجماع على انّها تجري مجرى الصّوم والحجّ وقد سبقه ابن الجنيد ( - ره - ) بهذا الكلام حيث قال والعليل إذا وجبت عليه الصّلوة وأخّرها عن وقتها إلى أن فاتت قضاها عنه وليّه كما يقضى حجّة الإسلام والصّيام قال و ( - كك - ) روى أبو يحيى عن إبراهيم بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام فقد سويّا بين الصّلوة وبين الحجّ ولا ريب في جواز الاستيجار على الحجّ قلت هذه المسئلة اعني الاستيجار على فعل الصّلوة الواجبة بعد الوفاة مبنيّة على مقدّمتين إحديهما جواز الصّلوة عن الميّت وهي إجماعيّة والأخبار الصّحيحة ناطقة به كما تلوناها والثانية انّه كلَّما جازت الصّلوة عن الميّت جاز الاستيجار عنه وهذه المقدّمة داخلة في عموم الاستيجار على الأعمال المباحة الَّتي يمكن ان يقع للمستأجر ولا يخالف فيها أحد من الإماميّة بل ولا من غيرهم لانّ المخالف من العامّة إنما منع لزعمه انّه لا يمكن وقوعها للمستأجر عنه امّا من يقول بإمكان وقوعها له وهم جميع الإماميّة فلا يمكنه القول بمنع الاستيجار الَّا ان يخرق الإجماع في إحدى المقدّمتين على انّ هذا النوع قد انعقد عليه الإجماع من الإماميّة الخلف والسّلف من عهد المصنّفين وما قبله إلى زماننا هذا وقد تقرّر أنّ إجماعهم حجّة قطعيّة فإن قلت فهل لا اشتهر الاستيجار على ذلك والعمل به عن النّبي ( - ص - ) والأئمّة عليهم السّلام كما اشتهر الاستيجار على الحجّ حتّى علم من المذهب ضرورة قلت ليس كلّ واقع يجب اشتهاره ولا كلّ مشهور يجب الجزم بصحّته فربّ مشهور لا أصل له وربّ متأصّل لم يشتهر امّا لعدم الحاجة إليه في بعض الأحيان لندور وقوعه والأمر في الصّلوة كذلك فانّ سلف الشيعة كانوا على ملازمة الفريضة والنّافلة على حدّ لا يقع من أحد منهم إخلال بها الَّا لعذر بعيد كمرض موت أو غيره وإذا اتّفق فوات فريضة بادروا إلى فعلها لأنّ أكثر قد ملئهم على المضايقة المحضة فلم يفتقروا إلى هذه المسئلة واكتفوا بذكر قضاء الولي لما فات الميّت من ذلك على طريقة النّدور يعرف هذه الدّعاوي من طالع كتب الحديث والفقه وسيرة السّلف معرفة لا يرتاب فيها فخلف من بعدهم قوم تطرّق إليهم التّقصير واستولى عليهم فتور الهمم حتّى آل الحال إلى انّه لا يوجد من يقوم بكمال السّنن إلَّا أوحديّهم ولا مبادر بقضاء الفائت إلَّا أقلَّهم فاحتاجوا إلى استدراك ذلك بعد الموت لظنّهم عجز الولي عن القيام به فوجب ردّ ذلك إلى الأصول المقرّرة والقواعد الممهّدة وفيما ذكرناه كفاية على انّ قضاء الصّلوة عن الميّت غير متروك ذكره بين أرباب المذهب المباينة للشّيعة على طرف النّقيض ولا مهمل روايته عند نقله حديثهم انتهى المهمّ ممّا في ( - كرى - ) قوله طاب ثراه وحكى الإجماع ( - أيضا - ) عن الإيضاح و ( - مع صد - ) ( - اه - ) ( 4 ) قال في الإيضاح وقال في كتاب الإجارة من ( - مع صد - ) يصحّ الاستيجار للجهاد والحجّ والصّلوة لمن لا يجب عليه ويقع عن المستأجر بالإجماع ولقوله ( - ص - ) في حديث الخثعميّة فدين اللَّه أحقّ ان يقضى انتهى ولا يحضرني إرشاد الجعفريّة قوله طاب ثراه ويدلّ على المسئلة مضافا إلى ما عرفت انّ المقتضى ( - اه - ) ( 5 ) لا يخفى عليك ما في العبارة من المسامحة فإنّ مقتضى التمسّك بوجوه وجعل الإجماعات أوّلا هو جعل هذا الوجه ثانيا وعمومات الإجارة ثالثا وعمومات العقود رابعا وعمومات الصلح خامسا لا كما صنع ( - قدّه - ) وكيف كان فقد يناقش في هذا الاستدلال تارة بمنع المقتضي في خصوص المورد نظرا إلى انّ العبادة لم يعلم كونها من قبيل المنفعة المباحة بالقياس إلى من تجب عليه نظرا إلى انّه يشترط فيها المباشرة وتولَّى غير من يجب عليه موقوف على اذن الشّارع ورفعه للمباشرة وتحقّقه ممنوع ولهذا قالوا انّه لا يجوز التوكيل في العبادة وأخرى بإبداء المانع وهو انّ العمل المقصود في المقام انّما هي العبادة فلا تتحقّق بغير قصد القربة وأخذ الأجرة على العمل ممّا يمنع من قصد القربة والمناقشتان جميعا مردودتان أمّا الأولى فلانّ الأحاديث والإجماعات المزبورة في صدر الرّسالة كافية في إثبات رفع الشّارع الأمر بالمباشرة بسبب الموت مضافا إلى انّه لو تمّت المناقشة لزم عدم شرعيّة قضاء الولي ( - أيضا - ) لها والاعتذار بقيام الدّليل فيه يقابل بقيام الدّليل هنا ( - أيضا - ) وامّا الثانية فلما يأتي في كلام الماتن ( - ره - ) قوله طاب ثراه كما في رواية تحف العقول ( - اه - ) ( 6 ) أراد ( - قدّه - ) بذلك الخبر الَّذي نقله بطوله في أوّل المكاسب المتضمّن لقوله عليه السّلام وامّا تفسير الإجارة فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملكه أو يلي أمره من قرابته أو دابّته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات إلى أخر الفقرات المقاربة من ذلك فراجع وأراد بغيرها نحو ما رواه علم الهدى ( - ره - ) في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النّعماني مسندا عن علىّ عليه السّلام في بيان معايش الخلق قال وامّا وجه الإجارة فقوله عزّ وجلّ * ( نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ورَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا ورَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ) * فأخبرنا سبحانه انّ الإجارة أحد معايش الخلق إذ خالف بحكمته بين هممهم وإرادتهم وسائر حالاتهم وجعل ذلك قواما لمعايش الخلق وهو الرّجل يستأجر الرّجل في ضيعته واعماله واحكامه وتصرّفاته وأملاكه ولو كان الرّجل منّا يضطرّ إلى أن يكون بنّاء نفسه أو نجّارا أو صانعا في شيء من جميع أنواع الصّنائع لنفسه ويتولَّى جميع ما يحتاج اليه من إصلاح الثّياب وما يحتاج اليه من الملك فمن دونه ما استقامت أحوال العالم بتلك ولا اتّسعوا له ولعجزوا عنه ولكنّه أتقن تدبيره لمخالفتهم بين هممهم وكلَّما يطلب ممّا ينصرف اليه همّته ممّا يقوم به بعضهم لبعض وليستغني بعضهم بعض

298

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست