responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 297


من مورده قوله طاب ثراه كما عن الشيخ ( - ره - ) وجماعة ( - اه - ) ( 1 ) ممّن اختار ذلك المحقّق ( - ره - ) في الشّرائع وممّن اختار عدم السّقوط المحقّق الثّاني في ( - مع صد - ) قوله طاب ثراه لعموم ما دلّ على انّ الصّلوة والصّوم عن الميّت يكتب له ( 2 ) أشار بذلك إلى الأخبار المتقدّم في شرح أوائل الرّسالة نقل روايتها عن ابن طاوس ( - ره - ) فلاحظ وجه الاستدلال انّه إذا كتب له برئت ذمّته قوله طاب ثراه وما دلّ على انّ العبادة في ذمّة الميّت كالدّين ( - اه - ) ( 3 ) هذا هو الوجه الثّاني من حجج السّقوط والمراد بما دلّ هو قضيّة الخثعميّة التي أشار إليها وقد أسبق نقلها في أوائل الرّسالة ومثلها ما تقدّم في أوائل الرّسالة روايته في عبارة ( - كرى - ) عن البخاري وغيره عن ابن عبّاس قال رجل انّ أختي نذرت ان تحجّ وانّها ماتت فقال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله لو كان عليها دين أ كنت قاضيه قال نعم قال فاقض دين اللَّه فهو أحقّ بالقضاء بل لو صحّ سنده لكان دليلا قويما على السّقوط بفعل الغير ضرورة عدم وجوب قضاء الأخت على الأخ قوله طاب ثراه ويدلّ على السّقوط مضافا إلى ما ذكرنا الموثّقة ( - اه - ) ( 4 ) هذا هو الوجه الثالث من حجج القول بالسّقوط والمراد بالموثّقة هو الحديث الخامس من الأحاديث الأربع والعشرين المتقدّم منا في أوائل الرّسالة نقلها عن ( - كرى - ) عن ابن طاوس وقد رواها عن أصل عمّار بن موسى السّاباطي عن الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم ( - اه - ) ويمكن المناقشة في الاستدلال بها بانّ المطلق لم يرد هنا الَّا لبيان حكم أخر وهو مشروعيّة قضاء العارف وعدم مشروعيّة قضاء غير العارف فهو لبيان جنس الحكم دون الإطلاق فلا يصحّ التمسّك به قوله طاب ثراه ومرسلة الفقيه ( - اه - ) ( 5 ) يمكن المناقشة في دلالتها بابتناء الاستدلال بها على تأويل بعيد لا يساعد عليه دلالة اللَّفظ وانّها بظاهرها معارضة بما دلّ على انّ القضاء انّما يجب على الولد الأكبر فتطرح في مقابلة ذلك قوله طاب ثراه والموثّق كالصّحيح ( - اه - ) ( 6 ) قد أسبقنا في حجّة ثاني الأقوال في القاضي إيراد سند هذا الموثّق ومتنه ويمكن المناقشة في الاستدلال به هنا بانّ الظَّاهر انّ المراد بالأفضل هو الأفضل بحسب المتعارف في أنظار النّاس وهو الأوجه والأعظم عندهم وقد عبّر به عن الأكبر لغلبة انطباقه وانّ ما ذكره ( - قدّه - ) من التقريب تأويل بعيد لا يساعد عليه اللَّفظ أصلا فتأمّل قوله طاب ثراه وزاد في ( - كرى - ) ( - اه - ) ( 7 ) ظاهر التّعبير بالزيادة استدلال الشهيد ( - ره - ) في ( - كرى - ) أوّلا بالأصل وثانيا بأنّ الصّلوة لا تقبل التحمّل عن الحيّ وليس ( - كك - ) بل اقتصر على التمسّك بالثّاني ولا يخفى انّ مراده بالصّلوة الَّتي منع من قبولها التحمّل عن الحيّ هي خصوص الواجبة دون المندوبة بقرينة ما مرّ في ذيل الخبر الحادي والعشرين من الأحاديث الأربع والعشرين المتقدّم في أوائل الرّسالة نقلها في كلامه الَّذي نقلناه هناك فلاحظ قوله طاب ثراه نعم يمكن ان يستدلّ لهم بمكاتبة الصفّار ( - اه - ) ( 8 ) قد مرّ نقل سندها في حجّة القول الأوّل في القاضي والجواب عنها أنها مضطربة المتن فلا تعارض ما مرّ في حجّة القول بالسّقوط فالقول بالسّقوط أظهر واللَّه العالم قوله طاب ثراه فقوله عليه السّلام يقضى عنه ليس مستعملا في الوجوب ( - اه - ) ( 9 ) الحق حمل الرّواية على الوجوب وكون قيد الولاء فيها للاستحباب لا يمنع من الأخذ بالنّسبة إلى ما عدى القيد بظاهر الوجوب وكذا لا ينافي الوجوب سقوطه بتبرع الغير كما في كلّ واجب لا يعتبر فيه الصّدور من الشخص بالخصوص قوله طاب ثراه لم يدلّ على مذهبهم بتعيين القضاء على الأكبر ( - اه - ) ( 10 ) كلمة بتعيين غلط من النّاسخ والصّحيح من تعيّن القضاء على الأكبر قوله طاب ثراه على ما يظهر من ( - كرى - ) ( - اه - ) ( 11 ) أقول للشهيد ( - ره - ) في ( - كرى - ) في وصيّة الميّت بقضاء الصّلوة عنه عبارتان الأولى ما تصدّى فيه لإثبات وجوب إنفاذ وصيّته مع قطع النّظر عن وجود الولي وعدمه قال ( - ره - ) في ذيل أحكام الجنائز من كتاب الطَّهارة بعد إثبات دخول النّيابة في أداء الواجبات بما مرّ في أوائل الرّسالة منّا نقله عنه من الأخبار وغيره ما لفظه إذا تقرّر ذلك فلو أوصى الميّت بالصّلوة عنه وجب العمل بوصيّته لعموم قوله ( - تعالى - ) فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الذين يبدّلونه ولانّه لو أوصى ليهودي أو نصراني وجب إنفاذ وصيّته فكيف الصّلوة المشروعة لرواية حسين بن سعيد بسنده إلى محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أوصى بماله في سبيل اللَّه قال أعطه لمن أوصى به وإن كان يهوديّا أو نصرانيّا انّ اللَّه عزّ وجلّ يقول * ( فَمَنْ بَدَّلَه بَعْدَ ما سَمِعَه فَإِنَّما إِثْمُه عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه ) * وذكر الحسين بن سعيد في حديث أخر عن الصّادق عليه السّلام لو انّ رجلا أوصى ان أضع في يهوديّ أو نصراني لوضعته فيهم انّ اللَّه يقول * ( فَمَنْ بَدَّلَه بَعْدَ ما سَمِعَه ) * الآية انتهى ما أهمّنا ممّا في ( - كرى - ) هنا والأخرى ما تصدّى فيها لسقوطها بالوصيّة عن الوليّ وما يخرج عنه الأجرة مع الوصيّة بالاستيجار قال ( - ره - ) في مبحث قضاء الصّلوات لو أوصى الميّت بقضائها عنه بأجرة من ماله أو أسندها إلى أحد أوليائه أو إلى أجنبيّ وقيل فالأقرب سقوطها عن الوليّ لعموم وجوب العمل بما رسمه الموصى ثمَّ قال لو قلنا بعدم قضاء الوليّ ما تركه الميّت عمدا أو كان لا ولىّ له فإن أوصى الميّت بفعلها من ماله أنفذ وان ترك فظاهر المتأخّرين من الأصحاب عدم وجوب إخراجها من ماله لعدم تعلَّق الفرض بغير البدن خالفناه مع وصيّة الميّت لانعقاد الإجماع عليه وبقي ما عداه على أصله وبعض الأصحاب أوجب إخراجها كالحجّ وصبّ الأخبار الَّتي لا ولىّ فيها عليه واحتجّ ( - أيضا - ) بخبر زرارة قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام انّ أباك قال لي من فرّ بها فعليه أن يؤدّيها فقال صدق أبى عليه ان يؤدّى ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شيء عليه فيه ثمَّ قال أ رأيت لو انّ رجلا أغمي عليه يوما ثمَّ مات فذهبت صلاته أ كان عليه وقد مات أن يؤدّيها فقال لا قال الَّا ان يكون أفاق من يومه فظاهره أنّه يؤدّيها بعد موته وهو انّما يكون بوليّه أو ماله فحيث لا ولى يحمل على المال وهو شامل لحالة الإيصاء وعدمه ثمَّ قال لو أوصى بفعلها من ماله فان قلنا بوجوبه لولا الإيصاء كان من الأصل كسائر الواجبات وان قلنا بعدمه فهو تبرع يخرج من الثّلث الَّا ان يجيزه الوارث انتهى فانّ عبارته الأولى أطلقت لزوم إنفاذ الوصيّة بالصّلوة على الإطلاق والثّانية عمّمت سقوط القضاء عن الوليّ بالوصيّة للقضاء بأجرة من ماله أو مال الوليّ أو مال أجنبيّ ولازم السقوط هو وجوب الفعل على الموصى اليه ولذا أسند الماتن ( - ره - ) الوجوب إلى ظاهر ( - كرى - ) دون صريحه قوله طاب ثراه وفي دلالته على المدّعى نظر ( - اه - ) ( 12 ) الظَّاهر انّ الضّمير يعود إلى الإجماع لعدم سبق دليل أخر و ( - ح - ) فوجه النّظر انّ إجماع ( - كرة - ) إجماع على قضيّة مهملة لا كلَّية فلا يدلّ على المدّعى قوله طاب ثراه نعم استدلّ عليه ( - اه - ) ( 13 ) قد سمعت الاستدلال من ( - كرى - ) في عبارته الأولى ودلالته فيما إذا أوصى بالاستيجار من ماله موجّهة وامّا فيما إذا أوصى بالقضاء عنه تبرّعا أو بأجرة أسندها إلى وليّه أو إلى أجنبيّ فمحلّ تأمّل لأنّ ظاهر الآية والأخبار انّ لزوم إنفاذ الوصيّة وحرمة التّبديل انّما هو فيما له عليه سلطنة من ماله وشبهه ولا سلطنة له على مال الوليّ ولا مال الأجنبيّ

297

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست