responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 289


وبعموم قوله تعالى * ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) * ولم ينصّ في الآية على المباشرة في القضاء قلت في الوجه الأوّل والأخير نظر امّا الأوّل فلأنّه قياس لا نقول به وامّا الأخير فلانّ ظاهر الآية المباشرة وكفاية النّيابة هي المحتاجة إلى الدّليل حجّة العمّاني والسيّدين أمور الأوّل الإجماع سمعت التمسّك بهما من السيّدين ( - رهما - ) وفساده بعد كون المشهور خلافه كنار على علم الثّاني قاعدة الاحتياط تمسّك به السيّد بن زهرة في عبارة الغنية المزبورة ووهنه ظاهر ضرورة انّ الاحتياط في متابعة القول المشهور لأنّ برأيه ذمّة الوليّ بالقضاء مسلَّم عند الطرفين وبراءتها بالتصدّق ممّا ينكره الأكثر فالقصر على القضاء وعدم التخيير بينه وبين التصدّق أحوط الثالث ما سمعته من العمّاني من دعوى تواتر الأخبار بذلك ويدفعه انّ التتبّع قاض بأنّه ليس هنا خبر يدلّ عليه سوى الصّحيح الَّذي رواه الصّدوق ( - ره - ) بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي جعفر الثّاني عليه السّلام قال قلت له رجل مات وعليه صوم يصام عنه أو يتصدّق عنه قال يتصدق فإنّه أفضل والصّحيح الَّذي رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسين بن محمّد عن معلَّى بن محمّد عن الحسن بن علىّ الوشّاء عن أبان بن عثمان عن أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام إذا صام الرّجل شيئا من شهر رمضان ثمَّ لم يزل مريضا حتّى مات فليس عليه قضاء وان صحّ ثمَّ مرض حتّى يموت وكان له مال تصدّق عنه فإن لم يكن له مال تصدّق عنه وليّه والجواب انّ الصّحيحتين غير قابلتين لمعارضة أخبار القول المشهور لكثرة تلك عددا واعتضادها بالشهرة العظيمة والمخالفة للعامّة كما صرّح به جماعة فيحمل الصّحيحتان المذكورتان على التقيّة على انّ صحيح أبى مريم قد رواه الكليني والصّدوق ( - رهما - ) اللَّذان هما أضبط بمتن مغاير للمتن المذكور وهو قوله ان صحّ ثمَّ مات وكان له مال تصدّق وليه مكان كلّ يوم بمدّ وان لم يكن له مال صام عنه وليّه فيكون اختلاف المتن موهنا أخر على انّ مورد الخبرين خصوص الصّوم والمدّعى أعمّ منه ومن الصّلوة ولم يرد في الصّلوة ما نطق بالإذن في التصدّق فالقول المشهور هو المنصور والعجب من رمى العمّاني له بالشذوذ مع انّ العكس أولى بالإذعان ثمَّ انّ ما عليه المشهور من انّه لو لم يكن له ولىّ تصدّق عنه من صلب ماله لا بأس به قوله طاب ثراه وامّا القاضي ( - اه - ) ( 1 ) توضيح القول في ذلك انّه اختلف فقهائنا ( - رض - ) في تفسير الوليّ الَّذي ورد النصّ بأنّه القاضي على أقوال أحدها انّه الولد الذكر ومع التعدّد فالأكبر من الأولاد الذّكور اختاره المحقّق في ( - يع - ) وجماعة ويأتي من الماتن ( - ره - ) نسبته إلى الشيخ وأكثر من تأخّر عنه بل في ( - لك - ) انّه المشهور بين المتأخّرين ثانيها ما ذكره المفيد ( - ره - ) بقوله فإن لم يكن له ولد من الرّجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله وأولاهم به وان لم يكن الَّا النّساء وقال في ( - س - ) بعد نقله انّه ظاهر القدماء والأخبار والمختار وقال العلَّامة ( - ره - ) بعد نقله عن المفيد وهذا الكلام فيه حكمان الأوّل انّ الولاية لا تختصّ بالأولاد والثّاني انّه مع فقد الرّجال يكون الولي هو الأكبر من النّساء ثالثها التّعميم بالنّسبة إلى النّساء لا بالنّسبة إلى غير الأولاد من أصناف الورثة فقد حكى عن ابن برّاج انّه قال على ولده الأكبر من الذكور ان يقضى عنه ما فاته من ذلك ومن الصّلوة ( - أيضا - ) فإن لم يكن له ذكر فالأولى به من النّساء وقال في ( - لف - ) بعد نقل ذلك وهو موافق للحكم الثّاني من حكمي المفيد يعني الثّاني في كلامه المتقدّم وهو التعميم بالنّسبة إلى النّساء رابعها انّه عبارة عن الأولى بالميراث من الذكور ( - مط - ) حكاه في ( - ك - ) عن ابن الجنيد وابني بابويه ( - رهم - ) ثمَّ اختاره وتبعهم على ذلك في ( - ئق - ) والمستند ولازم هذا القول كما صرّح به في المستند بعد اختياره هو كون الولاية على ترتيب الطَّبقات في الإرث فمع الأب والابن لا ولىّ سواهما ومع فقدهما تنتقل الولاية إلى الطَّبقة الثّانية ممّن عدى النّساء ومن هنا يظهر سقوط ما في الجواهر من نفى وجدان من عمل بالنّصوص على طبقات الإرث حجّة القول الأوّل أمور تمسّك بها في الجواهر وغيره الأوّل انّ المنساق من الوليّ هنا هو الولد خصوصا مع ملاحظة الشهرة وردّ بالمنع بعد عدم وضع الوليّ للولد الأكبر بل هو موضوع لمن هو أقرب من غيره وأولى وهو يشمل الولد ( - أيضا - ) بل غيره إذا فقد هو وفقد الولد ولا مخصّص من موجبات الانصراف والشهرة على فرض تحقّقها متأخّرة عن زمان صدور الأخبار فلا تصلح قرينة للمخاطبين بها اللهمّ الَّا ان تجعل كاشفة عن قيام قرينة عند صدورها فتأمّل الثّاني قوله سبحانه * ( فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي ) * فإنّ المراد به الولد فكذا هنا وردّ بإمكان كون الإطلاق في الآية من باب الانطباق لا من باب الخصوصيّة الثّالث ما رواه الكليني ( - ره - ) عن محمّد بن يحيى عن محمّد يعنى ابن الحسن الصفار قال كتبت إلى الأخير عليه السّلام رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام وله وليّان هل يجوز لهما ان يقضيا عنه جميعا خمسة أيّام أحد الوليّين وخمسة أيّام الأخر فوقع عليه السّلام يقضى عنه أكبر ولديه عشرة أيّام ولاء إنشاء اللَّه تعالى تمسّك به في الجواهر بناء على ما عن الحرّ العاملي ( - ره - ) من انّ روايته ( - كك - ) وإن كان الموجود فيما عندنا من الأصول ولييه لا ولديه وأقول في نسخة الوسائل المعتمدة ( - أيضا - ) وليّيه وكذا في نسخة من الكافي مصحّحة جدّا مقروة على الفاضل المجلسي ( - ره - ) وعليها اجازته بخطَّه للأمير أبي طالب الحسني الحسيني وعلى ذلك فلا تدلّ المكاتبة على المطلوب ولا أقلّ من الاضطراب في المتن لذلك الَّا ان يقال إن تثنية الوليّ توهم كون المراد بالوليّين الولدين ضرورة ان أبا الميّت أكبر دائما من ابنه فلا وجه لإدارة الأمر مدار الأكبريّة فحيث اداره مدارها علم انّ المراد بالولي الولد ( - فت - ) الرّابع الموثّق كالصّحيح الَّذي رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل سافر في رمضان فأدركه الموت قبل ان يقضيه قال يقضيه أفضل أهل بيته تمسّك به في الجواهر باعتبار كون الولد هو أفضل أهل البيت بسبب اختصاصه بالحباء قال بل ظاهر الأصحاب في كتاب الميراث تعليل الحباء بانّ عليه القضاء بل ربّما فرّعوا عليه حرمان فاسد العقل ونحوه ممّن لم يكن صالحا للقضاء من الحبوة وقد اعترف في ( - كرى - ) بأنّ الأكثر قد قرنوا بين الحبوة وبين قضاء الصّلوة انتهى وردّ بأنّه قد تضمّن التعبير بالأفضل والظَّاهر منه انّما هو كونه ( - كك - ) في نفسه لا باعتبار اختصاصه بشيء من مال الميّت يعطى إيّاه وامّا تعليل الحباء بانّ عليه القضاء فقد أوضحنا في كتاب الميراث من منتهى المقاصد خلوّه عن المستند الخامس صحيح حفص ومرسل حمّاد المذكور ان في المتن تمسّك بهما في الجواهر جاعلا الولد هو المراد بالوليّ فيهما بناء على انّه هو الأولى من جميع النّاس بالميراث باعتبار اختصاصه بالحبوة وفيه انّ الأولى به ظاهر في الأقرب إليه عرفا دون خصوص الولد ولذا انّ الرّاوي سئل ثانيا بأنّه إن كان أولى النّاس بميراثه أمرية فإنّه يكشف عمّا قلناه وقد التفت هو ( - ره - ) إلى هذا المعنى وتكلَّف للجواب عنه بقوله ولا ينافيه قوله فإنّ ( - إلخ - ) ضرورة كون المراد انّه إذا اتفق اختصاص المرية بالإرث و ( - ح - ) يكون المراد من أولى النّاس فردا معيّنا لا انّه مطلق يدور

289

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست