responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 288


أحد رجال الصّادق عليه السّلام وساق المتن السّابق ثمَّ قال الخامس ما رواه البزنطي رحمه اللَّه وكان من رجال الرّضا عليه السلام وساق المتن السّابق ثمَّ قال السّادس ما ذكره صاحب الفاخر وساق ما في المتن ثمَّ قال السّابع ما رواه ابن بابويه رحمه اللَّه عن الصّادق عليه السّلام قال من عمل من المسلمين عملا صالحا عن ميّت أضعف اللَّه اجره ونفع اللَّه به الميّت الثّامن ما رواه عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام من عمل من المؤمنين عن ميّت عملا صالحا أضعف اللَّه اجره وينعّم بذلك الميّت التّاسع ما رواه العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وساق المتن الأوّل العاشر ما رواه حمّاد بن عثمان في كتابه قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام من عمل من المؤمنين عن ميّت عملا صالحا أضعف اللَّه اجره وينعّم بذلك الميّت قلت وروى يونس عن العلاء بن رزين عن عبد اللَّه بن أبي يعفور عن الصّادق عليه السّلام قال يقضى عن الميّت الحجّ والصّوم والعتق والفعل الحسن وممّا يصلح هنا ما أورده في ( - يب - ) بإسناده عن عمر بن يزيد قال كان أبو عبد اللَّه عليه السلام يصلَّى عن ولده في كلّ ليلة ركعتين وعن والديه في كلّ يوم ركعتين قلت جعلت فداك كيف صار للولد اللَّيل قال لانّ الفراش للولد قال وكان يقرأ فيها القدر والكوثر فانّ هذا الحديث يدلّ على وقوع الصلاة عن الميّت من غير الولد كالأب وهو حجّة على من ينفى الوقوع أصلا أو ينفيه الَّا من الولد انتهى اللَّهم ما في ( - كرى - ) قوله طاب ثراه ومثلها رواية عمر بن محمّد بن يزيد ( 1 ) أشار بذلك إلى الخبر السّادس عشر من الأحاديث الأربع والعشرين المزبورة قوله طاب ثراه مثل ما عن الكليني ( - ره - ) ( - اه - ) ( 2 ) قد رواه الكليني ( - ره - ) عن عدّة من أصحابه عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن علي عن الحكم بن مسكين عن محمّد بن مروان قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام ( - إلخ - ) ما في المتن الَّا انّه سقط لفظ الرّجل بعد كلمة يمنع وكلمة ويحجّ عنهما بعد قوله عليه السّلام ويتصدّق عنهما وأبدل قوله فيزيده اللَّه عزّ وجلّ ببرّه بقوله فيرزقه اللَّه برّه قوله طاب ثراه وحكى عن الحسين بن الحسن الطَّوسي ( - اه - ) ( 3 ) هذا هو الخبر الحادي عشر من الأحاديث الأربع والعشرين المزبورة ولكنّه الكوكبي لا الكدكنى كما في المتن قوله طاب ثراه فقد روى في الفقيه ( - اه - ) ( 4 ) العجب من عدم ذكره لمتن الرّواية وها انا موردها لك روى الصّدوق ( - ره - ) بإسناده عن عبد اللَّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى قال قال يعطى من يصوم عنه في كلّ يوم مدّين ورواه الكليني ( - ره - ) عن محمّد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللَّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار لكنّه معارض بأخبار مستفيضة ناطقة بانّ من نذر صوم يوم معيّن فعجز عنه تصدّق لكلّ يوم بمدّ من حنطة قوله طاب ثراه عمّا هو عليه ( - اه - ) ( 5 ) الظَّاهر ان كلمة عمّا هو سهو من النّاسخ وانّ الصّحيح عمّن هو عليه قوله طاب ثراه فتأمّل ( 6 ) الأمر بالتأمّل امّا للإشارة إلى انّ مستند عموم النّيابة إذا كان ما دلّ على مشروعيّة قضاء دين اللَّه عمّا هو عليه لم يكن معنى لإلحاق المستحبّات به لعدم كونها دينا فالموضوع متعدّد أو إلى انّ عدم القول بالفصل لا حاجة إليه بعد جريان الأولويّة القطعيّة فإنّه إذا صحّت النّيابة في الواجبات صحّت في المستحبّات بالأولويّة ( - فت - ) قوله طاب ثراه المعتضد بقضيّة تعاقد صفوان ( - اه - ) ( 7 ) قد جعل السيّد بن طاوس ( - ره - ) ذلك من الأدلَّة دون المؤيّدات حيث قال على ما حكى عنه الشهيد ( - ره - ) في ( - كرى - ) ما لفظه ويدلّ على أن الصّلوة عن الميّت أمر مشروع تعاقد صفوان بن يحيى وعبد اللَّه بن جندب وعلىّ بن النعمان في بيت اللَّه الحرام انّ من مات منهم يصلَّى من بقي الصّلوة صلاته ويصوم عنه ويحجّ عنه ما دام حيّا فمات صاحباه وبقي صفوان فكان يفي لهما بذلك فيصلَّى كلّ يوم وليلة خمسين ومائة ركعة وهؤلاء من أعيان مشايخ الأصحاب والرّواة عن الأئمة عليهم السّلام ثمَّ انّ الشهيد ( - ره - ) في ( - كرى - ) بعد نقل ذلك حكى عن السيّد بن طاوس ( - ره - ) ما يؤيد المطلوب حيث قال قال السيّد ( - ره - ) وحسنا قال انّك إذا اعتبرت كثيرا من الأحكام الشرعيّة وجدت الأخبار فيها مختلفة حتّى صنّف لأجلها كتب ولم تستوعب الخلاف والصّلوة عن الأموات قد ورد فيها مجموع هذه الأخبار ولم نجد خبرا واحدا يخالفها ومن المعلوم انّ هذا المهمّ في الدين لا يخلو عن شرع بقضاء أو ترك فإذا وجد المقتضى ولم يوجد المانع علم موافقة ذلك للحكمة الإلهيّة وقد ذكر ذلك الأصحاب لأنّهم مفتون بلزوم قضاء الصّلوة على الوليّ انتهى قوله طاب ثراه ثمَّ المشهور انّ القضاء معيّن على الوليّ ( - اه - ) ( 8 ) قد حكى العلَّامة ( - ره - ) في ( - لف - ) تعيّن القضاء على الوليّ عن الشيخين وابني بابويه والسيّد المرتضى وبنى الجنيد والبرّاج وحمزة وإدريس ( - رهم - ) وقد وصف ذلك بالشهرة في باب الصّوم من ( - ئق - ) والمستند والجواهر وغيرها بل في الكفاية انّه المعروف من مذهب الأصحاب بل نفى بعضهم الخلاف فيه الَّا من العمّاني وادعى في ( - ف - ) و ( - ئر - ) والغنية الإجماع عليه ونسبه في المنتهى إلى علمائنا ولكنّك قد سمعت آنفا عبارتي الانتصار والغنية الصّريحتين في تخيير الوليّ بين القضاء والتصدّق مدّعيين عليه الإجماع وقد حكى القول بذلك عن العمّاني ( - أيضا - ) وعبارته المنقولة في ( - لف - ) هذه قد روى عنهم عليهم السّلام في بعض الأحاديث انّ من مات وعليه قضاء من شهر رمضان صام عنه أقرب النّاس اليه من أوليائه كما يقضى عنه دينه و ( - كك - ) من مات وعليه صلاة قد فاتته وزكاة قد لزمته وحجّ قد وجب عليه قضى عنه وليّه بذلك كلَّه جاء نصّ الأخبار بالتّوقيف عن آل الرّسول ( - ص - ) عن لسان مخبريه من شيعتهم وقد اعتلّ من قال من الشيعة بهذا الخبر بان قال زعم من أنكر علينا هذا ممّن خالفنا انّ الميّت جائز ان يحجّ عنه ولا يجوز ان يصام ويصلَّى عنه ردّا على رسول اللَّه ( - ص - ) وخلافا لأمره وقد جاء الخبر في قضاء الصّوم والصّلوة عن الميّت كما جاء في قضاء الحجّ عنه فلم كان أحدهما أولى بالقضاء عنه من الأخر لولا التحكَّم في دين اللَّه والخروج عمّا سنّه رسول اللَّه ( - ص - ) وقد روى انّ من مات وعليه صوم من رمضان تصدّق عنه عن كلّ يوم بمدّ من طعام وبهذا تواترت الأخبار عنهم عليهم السّلام والقول الأوّل مطرح لانّه شاذّ انتهى وما في المتن من نقل هذا القول عن الإسكافي لم افهم وجهه وانّما حكى في ( - لف - ) عنه القول المشهور كما انّ ما في ( - لف - ) من نقل القول المشهور عن السيّد المرتضى لعلَّه في غير الانتصار والَّا فقد سمعت عبارته الصّريحة في موافقة العمّاني وبالجملة فحجّة المشهور الأخبار الكثيرة الَّتي ربّما يقال انّها قريبة من التّواتر أو متواترة تأتي جملة منها في كلام الماتن ( - ره - ) وربّما استدلّ لذلك في ( - لف - ) بأنّها عبادة فاتت بعد وجوبها فوجب قضاؤها عنه كالحجّ وبأنّه دين اللَّه تعالى فدخل تحت قوله ( - ع - ) للخثعميّة وقد سألته عن قضاء الحجّ أ رأيت لو كان على أبيك دين أ كنت تقضيه قالت نعم قال فدين اللَّه أحقّ ان تقضى

288

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست