responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 280


القسم بن محمّد عن محمّد بن يحيى الخثعمي عن عبد الرّحيم القصير قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول إذا كان الرّجل لا تعرفه يؤمّ النّاس فيقرء القران فلا تقرء واعتدّ بصلاته قال ( - قدّه - ) وقد شهد الشهيد ( - ره - ) في ( - س - ) باعتبار سنده قلت لم اعرف وجه شهادة الشهيد ( - ره - ) بعد شهادة رواية الحسين بن سعيد بكون المراد بالقسم بن محمّد هو الجوهري الواقفي الضّعيف مضافا إلى جهالة حال عبد الرّحيم وكيف كان فتقريب الاستدلال على ما افاده الوالد ( - قدّه - ) انّه عليه السّلام في الايتمام بمن لا يعرفه ويجد النّاس يأتمون به وكلامه عليه السّلام مطلق شامل لما إذا لم يكن النّاس المؤتمّون معلومي العدالة فيشمل ما لو كانوا مجهولي الحال أو كانوا بأجمعهم فسّاقا أو مختلفين كما يشمل ما لو كانوا جميعا أهل العدالة غاية ما هناك انّه يخرج صورة كونهم بأجمعهم فسّاقا لفحوى ما دلّ على عدم قبول شهادة الفاسق وقوله ويبقى الباقي ومجهول الحال ( - أيضا - ) ساقط عن درجة الاعتبار الَّا انه يمكن ان يكون اجتماع المجهولين مفيدا للظنّ بل الوثوق والاطمئنان في كثير من الأحيان كما يحصل من اجتماع أقوالهم الشياع والظَّاهر انّه ناظر إلى صورة إفادة الظنّ ويلزمه التقييد بما عدى العدالة من الأمور المعتبرة شرعا في الشّاهد الكاشفة عن جهة مطابقة قوله الواقع ككونه عارفا بأنه لا يجوز الايتمام بالفاسق ولا مجهول الحال وكونه غير متّهم في ايتمامه ببعض الأغراض الفاسدة انتهى كلامه رفع مقامه وأقول عنوان الوثوق والاطمئنان المعبّر عنه بالعلم العادي غير عنوان الشّهادة فإنّ الاعتماد على الأوّل انّما هو من باب بناء العقلاء وعلى الثاني من باب التعبّد الشرعي ولذا يعتبر في الثّاني عدالة الشّاهدين ولا يعتبر في الأوّل شيء بل يكون الملاك فيه الاطمئنان وان حصل من فعل الفسّاق فإن أراد ( - قدّه - ) إثبات جواز الاعتماد على الوثوق الحاصل بفعل جماعة كما هو ظاهر كلامه أنار اللَّه برهانه لم يكن حاجة إلى الاستدلال بالخبر لكون الاعتماد على الوثوق والاطمئنان ممّا استقرّ عليه بناء العقلاء مع انّ الخبر كما يحتمل ذلك يحتمل كونه من باب الشّهادة الفعليّة وان أراد إثبات حجيّة الشّهادة الفعليّة استنادا إلى الخبر ففيه مع انّ الخبر غير صريح في ذلك انّ إسقاط اعتبار العدالة في الفاعل ممّا لا وجه له وعبارة الشهيد ( - ره - ) في ( - الروضة - ) صريحة في اعتبار ذلك من باب الشهادة الفعليّة حيث قال وتعلم بالأخبار المستفاد من التّكرار المطلع على الخلق من التخلَّق والطَّبع من التكلَّف غالبا وبشهادة عدلين بها أو شياعها واقتداء العدلين به في الصّلوة بحيث يعلم ركونهما اليه تذكية ولا يقدح المخالفة في الفروع الَّا أن تكون صلاته باطلة عند المأموم انتهى وما ذكره موجّه مع فقد الاحتمالات القادحة على نحو فقدها في القول فتدبّر جيّدا قوله طاب ثراه تكلَّف ضعيف ( - اه - ) ( 1 ) الوجه في ذلك ظاهر ضرورة أعميّة الكتابة من التلفظ بالمكتوب أوّلا وعدم جعل التلفّظ المكتوب لفظا ثانيا قوله طاب ثراه وهي انّ كلّ طريق يجوز للإنسان ان يعمل عليه كالاستصحاب ( - إلخ - ) ( 2 ) أقول هذه الكلَّية أعني جواز استناد الشّاهد في شهادته على ما يجوز له الاستناد إليه في عمله من الأصول والأمارات الشرعيّة والمعاملة معها معاملة الواقعيّات في مقام الشّهادات ممّا لا ينبغي التأمّل فيه كما أوضحنا ذلك في البحث الثّاني من المقصد الرّابع من النّظر الثّالث في كيفيّة الحكم من كتاب القضاء من منتهى المقاصد في شرح قول المحقّق ( - ره - ) ومع توجّهها يعنى اليمين يلزمه الحلف على القطع مطَّردا فراجع وتدبّر قوله طاب ثراه كما يظهر هذه الكلية من رواية حفص بن غياث ( - اه - ) ( 3 ) هي ما رواه ثقة الإسلام ( - ره - ) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه وعلىّ بن محمّد القاساني جميعا عن القاسم بن يحيى عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال له رجل إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي ان اشهد انّه له قال نعم قال الرّجل أشهد انّه في يده ولا أشهد انّه له فلعلَّه لغيره فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام أ فيحلّ الشّراء منه قال نعم فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام فلعلَّه لغيره فمن اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثمَّ تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ثمَّ قال أبو عبد اللَّه ( - ع - ) لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق قوله طاب ثراه امّا لو لم تثبت هذه الكلَّية كما هو ظاهر المشهور ( - اه - ) ( 4 ) أقول في كون عدم ثبوت الكلَّية ظاهر المشهور نظر بل منع كما لا يخفى على من راجع ما حرّرناه في الموضع المتقدّم إليه الإشارة من كتاب القضاء وفي شرح المسئلة الأولى من المسائل الثلث الملحقة بالطَّرف الثاني فيما به يصير شاهدا من كتاب الشّهادات من الشّرائع قوله طاب ثراه وامّا الشّهادة القوليّة ( - اه - ) ( 5 ) هذا هو المقام الثّاني من المقامات الَّتي وضع فيها الكلام وما ذكره من عدم الخلاف والإشكال في قبول قول العدلين في التذكية والجرح في محلَّه وأشار بما استدلّ به أوّلا من عموم حجيّة شهادة العدلين إلى ما ذكرناه في شرح أوائل المقصد الثالث من النّظر الثّالث في كيفيّة الحكم من كتاب قضاء الشرائع في مقام إثبات حجيّة البيّنة ( - مط - ) وعدم اختصاص حجيّتها بالمرافعة عند الحاكم من قول الصّادق ( - ع - ) في خبر مسعدة بن صدقة كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم انّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثّوب يكون عليك فقد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعلَّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر فبيع أو أمرية تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلَّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو نقوم به البيّنة وقوله عليه السّلام في صحيح حريز إذا شهد عندك المسلمون فصدّقهم مضافا إلى إطلاق الأخبار الواردة في شروط قبول الشّهادة مثل الأخبار المزبورة الواردة في تفسير العدالة المتوقّف عليها قبول شهادة الرّجل بين المسلمين إلى غير ذلك من الأخبار السّليمة عن المعارض قوله طاب ثراه ما ورد من فعل النّبي ( - ص - ) ( - اه - ) ( 6 ) قد تقدّم الخبر النّاقل لفعله ( - ص - ) هذا عند الكلام في مراد المفسّر للعدالة بحسن الظاهر فلاحظ قوله طاب ثراه وفحوى ما دلّ على اعتبارها في الجرح ( - اه - ) ( 7 ) أشار بذلك إلى خبر علقمة المتقدّم نقله في طيّ الأخبار المستدلّ بها على كون العدالة عبارة عن الأسلم وعدم ظهور الفسق وهو بمنطوقه يدلّ على قبول الشّهادة في الجرح وبمفهومه وفحواه على قبولها في التعديل قوله طاب ثراه وهل هي معتبرة تعبّدا ( - اه - ) ( 8 ) هذا هو المقام الثّالث من المقامات في إثبات العدالة بالشّهادة قوله طاب ثراه لكن مقتضى هذا التفصيل ( - اه - ) ( 9 ) ما ذكره من التّفصيل وجيه وما ذكره هنا من الملازمة واللَّازم ممنوع إذ لا مانع من اعتبار العدالة في الشّاهد تعبّدا واختصاص حجيّة شهادته بما إذا لم يظنّ خطاؤه أو اشتباهه كما لا يخفى قوله طاب ثراه بقي الكلام في انّ مطلق الظنّ بالعدالة هل هو معتبر أم لا ( - اه - ) ( 10 ) ينبغي لنا البحث هنا عن مطلق كواشف العدالة فنقول لا ريب ولا إشكال في كشف العلم وكفايته وكونه ؟ ؟ ؟ الحجج وليس فوقه شيء وانّما الكلام في انّ أدنى الكواشف أيّ شيء وانّه هل يتعدّى من العلم به الَّذي هو أقوى الحجج إلى أمر أخر أم لا فقد اشتهر وتداول عندهم انّ في المقام أقوالا ثلاثة لعلمائنا الأعلام الأوّل انّ المعتبر بعد العلم حصول الظنّ الغالب بحصول ملكة العدالة المستند إلى البحث والفحص والتتبع في أحوال من يريد معرفة

280

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست