responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 251


بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم الحمد للَّه والصّلوة على محمّد وآله الأطهار قوله طاب ثراه العدالة لغة الاستواء ( - اه - ) ( 1 ) أقول العدالة لغة مأخوذة من العدل ضدّ الجور قال في الصّحاح العدل خلاف الجور ومنه قول بعض الشّعراء يمدح بعض العلماء المتصدّين لرفع الخصومة بين الناس عهدي به وبداود إذا حكما للعدل والجور إقبال وادبار انتهى و ( - ح - ) فتكون بمعنى الاستقامة والاستواء ويقال هذا عدل هذا اى مساو له واعتدل الشيئان اى تساويا قال في التاج مازجا بالقاموس العدل ضدّ الجور وهو ما قام في النفوس انّه مستقيم وقيل هو المتوسّط بين الإفراط والتفريط إلى أن قال كالعدالة والعدولة بالضمّ والمعدلة بكسر الدّال والمعدلة بفتحها إلى أن قال ويقال العدل السّوية وقال ابن الأعرابي الاستقامة انتهى وقال ابن الأثير ما لفظه في أسماء اللَّه تعالى العدل هو الَّذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم وهو في الأصل مصدر سمّى به موضع العادل وهو أبلغ منه انتهى والظَّاهر انّ ما في المبسوط والسّرائر من انّها الاستواء غير مناف لما في ( - مع صد - ) ومجمع الفائدة من أنّها الاستقامة ولا لما في الرّوض وموافقيه من انّها الاستواء والاستقامة ثمَّ اعلم انّه يقال رجل عدل وأمرية عدل ونسوة عدل ورجال عدل ورجلان عدل على معنى رجلان عدلان ورجال عدول ونسوة عادلات فالعدل مصدر لا يثنّى ولا يجمع ولا يؤنّث فإن رأيته مجموعا أو مثنّى أو مؤنّثا فعلى انه قد جرى مجرى الوصف الَّذي ليس بمصدر ذكر ذلك محبّ الدّين في التّاج وحكى عن شيخه انّه قال انّ العدل بالنّظر إلى أصله وهو ضدّ الجور لا يثنّى ولا يجمع وبالنّظر إلى ما صار اليه من النّقل للذّات يثنّى ويجمع ثمَّ حكى عن الشّهاب انّه قال المصدر المنعوت به يستوي فيه الواحد المذكَّر وغيره وهذا الاستواء هو الأصل المطَّرد فلا ينافيه قول الرضىّ انّه يقال رجلان عدلان لانّه رعاية لجانب المعنى ثمَّ حكى عن ابن جنّى انّه قال قولهم رجل عدل وامرأة عدل انّما اجتمعا في الصّفة المذكورة لأنّ التذكير انّما أتاها من قبل المصدرية فإذا قيل رجل عدل فكأنّه وصف بجميع الجنس مبالغة كما تقول استوفى على الفصل وحاز جميع الرّئاسة والنبل ونحو ذلك فوصف بالجنس اجمع تمكينا لهذا الموضع وتأكيدا وجعل الأفراد والتّذكير امارة للمصدر المذكور و ( - كك - ) القول في خصم ونحوه ممّا وصف به من المصادر وقد حكى عن ابن جنّى أمرية عدلة انّثوا المصدر لما جرى وصفا على المؤنّث وان لم يكن على صورة اسم الفاعل ولا هو الفاعل في الحقيقة وانّما استواه لذلك جريها وصفا على المؤنّث قوله طاب ثراه كما يظهر من محكي المبسوط و ( - ئر - ) ( 2 ) التعبير بالظهور انّما هو من جهة انه لم يقع التصريح في الكتابين بلفظ المصدر بل جعلا المتساوي خبرا عن الإنسان ففي شهادات ( - ط - ) ما لفظه العدالة في اللَّغة ان يكون الإنسان متعادل الأحوال متساويا انتهى ومثله بعينه في شهادات السّرائر قوله طاب ثراه وقد اختلف الأصحاب في بيان ما هو المراد من لفظها الوارد في كلام المتشرّعة بل الشارع ( - اه - ) ( 3 ) لا ينبغي الإشكال في عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة التّعينيّة في لفظ العدالة نعم استظهر صاحب الجواهر ( - ره - ) ثبوتها ثمَّ قال انّا لو لم نقل بالحقيقة الشرعيّة فيها فالمجاز الشرعي لا شكّ في ثبوته وهو كاف انتهى وفيه تأمّل نعم وقد وقع استعمال هذه اللَّفظة وبعض ما تصرّف منها في الكتاب والسّنة وكلمات المتشرعة قال اللَّه سبحانه وتعالى * ( وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) * وعن تفسير مولانا العسكري ( - ع - ) عن رسول اللَّه ( - ص - ) قال في قوله تعالى * ( واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ) * قال ليكونوا من المسلمين منكم قال اللَّه تعالى شرّف المسلمين العدول بقبول شهادتهم وجعل ذلك من الشّرف العاجل لهم ومن ثواب دنياهم واخبار أهل البيت عليهم السّلام مشحونة باستعمال اللَّفظ وبعض ما يتصرّف منها وستمرّ عليك جملة منها إنشاء اللَّه ثمَّ انّ العدالة في اصطلاح أهل الحكمة والأخلاق والعرفان عبارة عن تعديل قوى النّفس وتقويم أفعالها بحيث لا يغلب بعض على بعض وتوضيح ذلك على ما قيل انّ النّفس الإنسانيّة قوّة عاقلة هي مبدء الفكر والتميّز والشرف إلى النظر في الحقائق والتأمل في الدقائق وقوة غضبيّة هي مبدء الغضب والجرية لدفع المضارّ والإقدام على الأهوال والشوق إلى التسلَّط على الرّجال وقوّة شهويّة هي مبدء لطلب الشّهوة واللذّات من المأكل والمشارب والمناكح وسائر الملاذ البدنيّة والشهوات الحسيّة وهذه القوى متباينة جدّا فمتى غلب أحدها انقهرت الباقيات وربّما أبطل بعضها فعل بعض والفضيلة البشريّة تعديل هذه القوي لأنّ لكلّ من هذه القوى طرفي إفراط وتفريط فامّا القوّة العاقلة فالسّفاهة والبلاهة والقوّة الغضبيّة التهوّر والجبن والقوّة الشهويّة تحصل من تعديلها فضيلة العفّة وإذا حصلت هذه الفضائل الثّلث الَّتي هي في حاقّ الأوصاف وتعادلت حصل منها فضيلة رابعة وملكة راسخة هي أمّ الفضائل وهي المعبّر عنها بالعدالة فهي إذا ملكة نفسانيّة تصدر عنها المساواة في الأمور الصّادرة من صاحبها وتحت كلّ من هذه الفضائل الثلث المتقدّمة فضائل أخرى وكلَّها داخلة تحت العدالة فهي دائرة الكمال وجماع الفضائل على الإجمال قوله طاب ثراه على أقوال ( - اه - ) ( 4 ) قد تداول بين الأواخر نقل أقوال خمسة أو ستّة في حقيقة العدالة نقل الماتن ( - ره - ) منها ثلاثة ثمَّ أشار إلى قولين آخرين أنكر كونهما قولين في المسئلة وسننقل ( - إن شاء الله - ) ( - تعالى - ) عند نقله القول الثالث قولا رابعا فهذه ستّة أقوال وينبغي التنبيه هنا على أمر يتوقّف عليه الاستدلال بالأخبار الواردة في موارد خاصّة كخصوص الإمامة وخصوص الشّهادة أو نحوهما وهو انّه لا فرق في حقيقة العدالة المعتبرة في الإمام والمعتبرة في الشّاهد والمعتبرة في القاضي والمفتي ونحو ذلك من مقامات اعتبارها بل قيل انّه لا خلاف في ذلك وانّ الخلاف انّما وقع في بعض المقامات في أصل اعتبارها كالوصيّ وامّا بناء على اعتبارها فهم متّفقون على معناها المتّفق عليه والمختلف فيه وكيف كان فاصل الحكم اعني عدم الفرق بين موارد اعتبارها ممّا لا ينبغي الإشكال فيه بل نفى بعضهم الخلاف فيه وذلك إلى زمان صاحب ( - ئق - ) مسلَّم ظاهرا وامّا هو فقد خالف في ذلك حيث فرّق بين الحاكم الشرعي وبين الشّاهد وامام الجماعة وغيرهما وأطال في تنقيح ذلك ونحن نورد كلامه ونردفه بما يقتضيه الإنصاف قال ( - ره - ) اعلم أنه قد صرّح جملة من أصحابنا منهم شيخنا العلَّامة المجلسي ( - ره - ) في كتاب البحار وشيخنا أبو الحسن الشيخ سليمان بن عبد اللَّه البحراني وتلميذه المحدّث الشيخ عبد اللَّه بن صالح البحراني انّ العدالة المشروطة في الإمامة والشّهادة والقضاء والفتوى أمر واحد بأيّ الأقوال الثلاثة المتقدّمة فسّرت كان جميع ذلك مشتركين فيها وقد جرينا على هذا القول سابقا في جملة من زبرنا وكتبنا ؟ ؟ ؟
والَّذي ظهر لنا الآن بعد التأمّل في الأخبار بعين الفكر والاعتبار انّ العدالة في الحاكم الشرعي من قاض ومفت أخصّ ممّا ذكرنا من معنى العدالة بأيّ المعاني المتقدمة اعتبرت لأنّه نائب عن الإمام عليه السّلام وجالس في مجلس النبوّة والإمامة ومتصدّ للقيام بتلك الدّعامة فلا بدّ فيه من مناسبة للمنوب عنه بما يستحقّ به النيابة وذلك بان يكون متصفا بعلم

251

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست