responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 247


قوله طاب ثراه والحاصل انّ الفرق بين كون متعلَّق التقيّة ( - اه - ) ( 1 ) نعم يفترقان في انّ الأجزاء في المأذون فيه بالخصوص انّما هو بالدّلالة اللَّفظيّة وفي المأذون فيه بالعموم انّما هو بقاعدة اقتضاء الأمر الواقعي الاضطراريّ الأجزاء وذلك ليس فارقا كما هو ظاهر قوله طاب ثراه على الخلاف والتّفصيل المذكور في مسئلة أولى الأعذار ( - اه - ) ( 2 ) يعنى الخلاف في جواز البدار أو وجوب البدار أو وجوب الانتظار إلى أن يتضيّق الوقت أو التفصيل بين صورة اليأس من ارتفاع العذر إلى أخر الوقت فيجوز البدار وصورة عدم الياس فيجب الانتظار وقد قرّرنا في محلَّه انّ مقتضى القاعدة بعد كون توسعة وقت المأمور به تخييرا بين اجزاء الوقت هو جواز البدار ( - مط - ) إلَّا في مورد قيام الدّليل الخاصّ على وجوب الانتظار فراجع مظانّه وتدبّر جيّدا قوله طاب ثراه ثمَّ انّ الَّذي يقوى في النّظر ( - اه - ) ( 3 ) ما قوّاه ( - قدّه - ) هنا هو الحقّ المتين كما سنوضّحه ونبيّن سقوط ما زعمه مستند الاعتبار عدم المندوحة بتبديل موضوع التقيّة بموضوع الأمن إنشاء اللَّه تعالى قوله طاب ثراه لانّ حمل أخبار الإذن في التقيّة ( - اه - ) ( 4 ) مضافا إلى انّ مقتضى القاعدة انّما هو عدم اعتبار انتظار زمان التمكن من إتيان الفعل على غير وجه التقيّة لأنّ ذلك العمل المأمور به إن كان واجبا فوريّا فلا إشكال في جواز الإتيان به من دون انتظار بل وجوبه لانّ نفس دليل ذلك الواجب يمنع من تأخيره وإن كان واجبا موسّعا ( - فكذلك - ) لانّ معنى الوجوب الموسّع هو جواز الإتيان بالمأمور به في كلّ جزء من اجزاء الوقت المحدود بالطَّرفين الأوّل والأخر ومن المعلوم انّ الإذن في الشيء اذن في لوازمه ومن هنا نقول بأنّه يراعى في كلّ جزء من اجزاء الوقت ما هو واقع فيه ككونه حاضرا أو مسافرا أو كونه متلبّسا بشيء من الأعذار فيأتي بالمأمور به على حسب مقتضى حالته الَّتي هو عليها ولا ينتظر تبدّل شيء منها بالآخر نعم لو قام دليل خاصّ على لزوم التّأخير كما في التيمم بناء عليه كان الدّليل الخاصّ هو المتّبع قوله طاب ثراه إذ الظَّاهر منها الإذن بالعمل على التقيّة في أفعالهم المتعارفة ( - اه - ) ( 5 ) ودعوى ان تبديل الموضوع هو المتعارف في الأمور المهمّة كما ترى قوله طاب ثراه مثل رواية أحمد ( - اه - ) ( 6 ) قد رواها الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عنه وانّما سمّاها رواية لإبراهيم بن شيبة الأصبهاني القاساني المجهول ويمكن المناقشة في الاستدلال بها بعد الإغماض عن السّند أوّلا بأن لفظ موضع فيه نكرة وجملة لا تجد بدا صفة له ولا بدّ من اشتمالها على ضمير فالتّقدير موضع لا تجد فيه بدّا من الصّلوة معهم والمتمكَّن من الانتقال إلى موضع أخر يصدق عليه انّه لا يجد في ذلك المكان بدّا وثانيا انّ هذا الكلام لا يأبى من كونه منساقا بسياق سائر الأخبار المنساقة لبيان الضّرورة بحسب حال الفاعل وان شئت قلت انّ المقصود من انتفاء العلاج انتفاؤه بحسب المتعارف فالضّرورة عبارة عن الضرورة العرفيّة وثالثا انا لو تنزّلنا عن ذلك كلَّه نقول انّ النّسبة بين هذا الخبر وبين الأخبار الظَّاهرة في عدم اعتبار عدم المندوحة هو الإطلاق والتقييد الغير المتنافيين فيعمل بهما جميعا قوله طاب ثراه ونحوها ما عن الفقه الرّضوي ( - اه - ) ( 7 ) التمسّك بهذا عجيب لانّه مع عدم ثبوت حجّية الكتاب ليس فيه من اعتبار عدم المندوحة عين ولا اثر ولا تصريح ولا إشارة وانّما مساقه بيان مجرّد الرّخصة في الصّلوة مع من يتّقى منه ساكتا عن الكيفيّة قوله طاب ثراه وفي رواية معمّر بن يحيى ( - اه - ) ( 8 ) قد رواها أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن ابن فضّال وفضالة عن معمّر بن يحيى قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام انّ معي بضائع للنّاس ونحن نمرّ بها على هؤلاء العشار فيحلَّفونا عليها فنحلف لهم فقال وددت انّى أقدر على أن أجيز أموال المسلمين كلَّها واحلف عليها كلَّما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقيّة وبمضمونها أخبار عديدة مثل ما رواه هو ( - ره - ) عنه عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام أمرّ بالعشّار ومعي المال فيستحلفوني فإن حلفت تركوني وان لم أحلف فتّشوني وظلموني فقال احلف لهم قلت إن حلَّفوني بالطَّلاق قال فاحلف لهم قلت فانّ المال لا يكون لي قال تتّقي مال أخيك وما رواه أبى الصّباح وقد تقدّم نقله في تعليقاتنا على المقام الأوّل وما رواه الصّدوق ( - ره - ) في العيون مسندا عن الرّضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون والتقيّة في دار التقيّة واجبة ولا حنث على من حلف تقيّة يدفع بها ظلما عن نفسه إلى غير ذلك من الأخبار التي عقد لها في كتاب الإيمان من الوسائل بابا وأنت خبير بمنع ورود خبر معمّر وأشباهه في مورد الحصر فهي قضيّة عامّة بحسب مدلولها ولا ينافي ذلك ثبوت قضيّة عامّة أخرى أعمّ من الأولى ولا يلزم بناء العام على الخاصّ فيما إذا كانا متوافقى الظاهر وقد اعترف الماتن ( - ره - ) آنفا بأنّ جملة من الأخبار تعطي انّ المناط هي الضرورة بحسب حال الفاعل مضافا إلى انّ لنا ان نقول بعد تسليم كون الرّواية مسوقة للحصر انّ المراد بالضرورة هي الضّرورة بحسب حال الفاعل كما لا يخفى قوله طاب ثراه وعن دعائم الإسلام ( - اه - ) ( 9 ) وجه الدّلالة امره بالصّلوة في البيت وجعل الصّلوة معهم تطوّعا وفيه منع دلالتها على الحصر أوّلا ولو سلَّم فالمراد بها الاضطرار العرفي كما يكشف عن ذلك اخبار جواز الحلف تقيّة للاضطرار مع وجود المندوحة العادية في أغلب مواردها ولعلَّه لذا عدّها ( - قدّه - ) مؤيّدا لا دليلا قوله طاب ثراه فمراعات عدم المندوحة في الجزء من الزّمان الَّذي يوقع فيه الفعل أقوى مع انّه أحوط ( 10 ) أقول كونه أحوط واضح لا مرية فيه وامّا انّه أقوى ففي محل المنع بل الأشبه عدم اعتبار عدم المندوحة للأصل بعد عدم الدّليل عليه بل ظهور الأخبار في خلافه فان قلت انّ مقتضى الأصل بل العقل انما هو امتثال التكاليف الواقعيّة الاختياريّة ولا يجوز العدول عنها الَّا بدليل ضرورة انّ العدول عمّا قرّره المولى لا يجوز الَّا بترخيص منه وليس هناك دليل صريح ولا ظاهر يدلّ على جواز التقيّة في الإتيان بالصّلوة متكتّفا مثلا بمجرّد كون المجلس مشتملا على أشخاص يتّقي منهم من جهة الإتيان بالصّلوة بدون التكتّف على تقدير كون الحال بحيث يسهل عليه الخروج من المجلس إلى الصّلوة في مكان قريب أو نحو ذلك نعم دلّ الدّليل على التقيّة عند الاضطرار لكن من المعلوم انّه لا يتحقّق مع إمكان الخروج إلى بيت من بيوت الدّار مثلا ونحو ذلك قلت أوّلا انّ دليل التقيّة غير منحصر فيما دلّ على التقيّة عند الاضطرار إذ قد عرفت انّ هناك أخبارا أطلقت شرعيّة التقيّة حتى عند عدم الاضطرار بل أمرت بحضور جمائعهم والاعتداد بما يصلَّى خلفهم للتقيّة وحيث انّ الطَّائفتين غير متنافيتين ظاهرا لم يتأتّ حمل الثانية على الأولى بل لزم العمل بهما كما مرّت الإشارة اليه ولو شكّ في اشتراط عدم المندوحة كان الأصل كافلا لمنعه وثانيا انّ المراد بالاضطرار هو الاضطرار العرفي المجامع صورة وجود المندوحة ولذا أطلق عليه السّلام فيما مرّ آنفا من الأخبار الحلف لهم تقيّة من دون استفصال عن المندوحة بالمضيّ من طرف أخر ونحوه وعدمه قوله طاب ثراه في طيّ الأمر الأوّل فمجرّد الأمر بالتقيّة لا يوجب امتثال العبادة في ضمن الفعل الفاقد لذلك الجزء أو الشّرط تقيّة ( 11 ) هذا انّما هو على مختاره من كون المرفوع في حديث الرّفع هو

247

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست