responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 246


بيان وجه عدم اشتراط الشرطين في الأوّل قوله طاب ثراه ويشترط في الأوّل ( - اه - ) ( 1 ) لا وجه لقصر هذا الشّرط على القسم الأوّل ضرورة انّه ان تمَّ ما ادّعاه من كونه المتبادر من لفظ التقيّة في الأخبار لجرى ذلك بالنّسبة إلى القسم الثّاني ( - أيضا - ) والَّا فلا فيهما فتدبّر قوله طاب ثراه لانّ المتبادر التقيّة ( - اه - ) ( 2 ) لما كان يتّجه على قوله ( - قدّه - ) لانّه المتيقّن من الأدلَّة ( - اه - ) انّه لا يؤخذ بالقدر المتيقّن الَّا عند إجمال الدّليل والأخبار الواردة في الإذن في العبادات على وجه التقيّة مطلقة اتى بهذا التعليل لإنكار الإطلاق ودفع ما ربّما كان يتّجه على تعليله المذكور فإذا كان المتبادر التقيّة من مذهب المخالفين لم يمكن إطلاق لتلك الأخبار حتّى يتمّ الاعتراض قوله طاب ثراه لكن في رواية مسعدة بن صدقة الآتية ( - اه - ) ( 3 ) هذا ردّ للاشتراط المذكور ويأتي منه ( - قدّه - ) ذكر الرّواية في أواخر الأمر الأوّل من الأمور الَّتي ألحقها بهذا المقام وتقدّم منّا نقل هذه الرّواية بسندها في المقام الأوّل عند الكلام في إيراث التقيّة الواجبة إباحة كلّ محظور ووجه دلالتها على عدم اختصاص التقيّة بمذهب المخالفين انه عليه السّلام جعل تفسير ما يتّقى ان يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله وعقّبه عليه السّلام بقوله ( - ع - ) فكلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة ممّا لا يؤدّى إلى الفساد في الدّين فإنّه جائز فإنّ قوم السّوء يشمل المخالفين وغيرهم كما هو ظاهر قوله طاب ثراه مع كفاية عمومات التقيّة في ذلك ( - اه - ) ( 4 ) هذا ردّ ثان للاشتراط المذكور وهو موجّه متين ونضيف إلى ذلك كفاية العمومات النوعيّة وهي أخبار نفى الضّرر واخبار تحليل الاضطرار كلّ محرّم وحديث الرّفع وغير ذلك ممّا مرّت إليه الإشارة قوله طاب ثراه لما يظهر بالتتبّع في اخبار التقيّة الَّتي جمعها في الوسائل ( - اه - ) ( 5 ) قد نقلنا لك من أوّل الكتاب إلى هنا أغلب تلك الأخبار ويأتي إنشاء اللَّه ( - تعالى - ) نقل الباقي فلاحظ وتدبّر تجده ( - قدّه - ) صادقا في استظهاره ودعواه قوله طاب ثراه وكذا لا إشكال في التقيّة ( - اه - ) ( 6 ) هذه العبارة ليست على ما ينبغي أمّا أوّلا فلعدم معطوف عليه لهذا العطف إذ لم يسبق منه نفى خلاف أو إشكال في شيء حتّى يعطف عليه هذه الجملة المتضمّنة لكلمة كذا ولا يمكن عطف هذه الجملة على قوله ( - قدّه - ) في أوائل المقام فلا ينبغي الإشكال في اجزاء المأتي به ضرورة انّ كلامه في الشرط المعتبر في الوجه الأوّل من وجهي الإذن لم يتمّ بعد وانما كلامه إلى قوله بقي الكلام في بقيّة كلامه في ذلك الشّرط وامّا ثانيا فلانّ ظاهر العبارة نفيه الإشكال في الجواز هنا وفي قوله بل وكذا التقيّة في العمل على طبق الموضوع الخارجيّ والحال انّ تعليلهما بقوله فانّ الظَّاهر خروج هذا عن منصرف أدلَّة الإذن ( - اه - ) ظاهر في المنع وامّا ثالثا فلانّ ما ذكره من العلَّة غير منتجة لعدم الجواز كما سنشير اليه والَّذي أظنّ وإن كان ظنّي لا يغني من الحقّ شيئا انه ( - قدّه - ) لمّا عدل عمّا ذكره في ردّ شرط الوجه الأوّل من كون التقيّة من مذهب المخالفين بكفاية عمومات التقيّة في تجويز التقيّة من غير المخالفين أراد بهذه العبارة بيان كفاية عمومات التقيّة في جواز التقيّة من غير مذهب المخالفين بل والتقيّة في العمل على طبق الموضوع الخارجيّ ( - أيضا - ) وانّ غرضه بالتّعليل عدم الاندراج في الأدلَّة الخاصة وعلى كلّ حال فالعبارة لا تخلو من قصور وتشويش قوله طاب ثراه فانّ الظاهر خروج هذا عن منصرف أدلَّة الإذن ( - اه - ) ( 7 ) أقول لو سلَّمنا هذا الظَّهور وما كنّا لنسلَّمه لكفانا عمومات التقيّة ورفع آثار ما اضطرّ اليه ورفع آثار الاضطرار ونحو ذلك ممّا أشرنا إليه في تجويز التقيّة في القسمين اللَّذين أشار إليهما كما لا يخفى قوله طاب ثراه وامّا في الوجه الثّاني فهذا الشّرط غير معتبر قطعا ( - اه - ) ( 8 ) مراده بالوجه الثّاني فرض شمول الأوامر العامّة بتلك العبادة لحال التقيّة كما هو ظاهر قوله طاب ثراه فإنّ الأصحاب بين غير معتبر له ( - اه - ) ( 9 ) قد وقع الاحتجاج لهذا القول بأمرين الأوّل الأخبار الدالَّة على الحث العظيم على الصّلوة مع المخالف ووعد الثواب عليها حتى ورد انّ الصّلوة معهم كالصّلوة مع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله مع استلزام ذلك ترك بعض الواجبات أحيانا الثّاني انّ الظَّاهر من الأخبار مثل ما رواه العيّاشي بسنده عن صفوان عن أبي الحسن عليه السّلام وفي أخرها الوارد في غسل اليدين قلت له يردّ الشّعر قال إن كان عنده أخر فعل والَّا فلا وغير ذلك هو انّ التقيّة أوسع من غيرها من الأعذار فالمعتبر فيها ترتّب الضّرر على ترك التقيّة في اجزاء العبادات وشرائطها مع إتيانها بحسب متعارف حال الفاعل فلا يجب على الحاضر في ملأ المخالفين ان يستتر عنهم حتى لو كان ضيفا عندهم أو مضيفا لهم والخروج من مسجدهم أو تأخير الصّلوة من السّوق إلى البيت بل حثّ الشّارع على السّلوك معهم كسلوك بعض الأخوان مع بعض فالضّرر يعتبر بالنّسبة إلى هذا الموضوع وبالنّظر إلى هذه الحالة نعم التعرّض لفعل العبادة في محضرهم من غير اقتضاء العادة له محلّ اشكال ولا ينافيه ما ورد في الأخبار المستفيضة من الحضور في مساجدهم لانّ الظَّاهر انّ ذلك ( - أيضا - ) بالنّسبة إلى أهل البلد فيلزم بحسب العادة التجنب عنهم لا بالنّسبة إلى من هو عابر سبيل لا مناسبة له بأهل البلد فإنّه لا يبعد ان يقال انّ الأولى في حقّه عدم التعرّض لذلك قوله طاب ثراه وبين معتبر له كصاحب المدارك ( 10 ) قد نقل اعتبار ذلك عن الشيخ ( - ره - ) في ( - ف - ) ( - أيضا - ) وقد وقع الاحتجاج لهذا القول بوجوه الأوّل انتفاء الضّرر مع وجود المندوحة فيزول المقتضى للفعل الواقع على وجه التقيّة فيلزم الإتيان بالمأمور به على وجهه ويمكن المناقشة فيه بانّ الضرر انّما هو في مخالفتهم في العمل الصّادق مع وجود المندوحة نعم لا تصدق الضّرورة والاضطرار مع وجود المندوحة وذلك لا يقدح بعد كفاية عمومات التقيّة في التجويز الثاني وجوب الاقتصار على المتيقّن ممّا يرفع التكليف الأصلي الأولى فيبقى ما دلّ على ذلك التّكليف الأوّل سالما ولا يخرج عن العهدة إلَّا به ويمكن المناقشة في ذلك بانّ الاقتصار على المتيقّن انّما كان يلزم لولا إطلاق أخبار التقيّة والفرض وجوده الثالث ما تمسّك به الماتن ( - ره - ) في أواخر كلامه بقوله ( - قدّه - ) نعم في بعض الأخبار ما يدلّ على اعتبار عدم المندوحة ( - اه - ) ويأتي ( - إن شاء الله - ) ( - تعالى - ) هناك بيان ما فيه من النّظر قوله طاب ثراه ثمَّ ردّه بأنّ الإذن في التقيّة ( - اه - ) ( 11 ) فيه انّ الاذن في التقيّة والإتيان بالعبادة على وجه الإطلاق يقتضي سقوط الإعادة والقضاء لما برهن عليه في محلَّه وأشرنا إليه آنفا من انّ الأمر الواقعي الاضطراري يقتضي الإجزاء فلاحظ وتدبّر قوله طاب ثراه ظاهر قوله في المأذون بالخصوص ( - اه - ) ( 12 ) هذا الاستظهار في محلّ المنع بل مراده بالتمكَّن من فعله قبل خروج الوقت زوال موجب التقيّة لا ازالته هو بمضيّه إلى مكان خال عمّن يتّقى منه ومراده بوجود المندوحة للمكلَّف وجود المندوحة للمكلَّف فعلا بالمضيّ إلى المكان الفارغ ممّن يتّقى منه ومع ذلك لا يكون ذلك قولا باعتبار عدم المندوحة ( - مط - ) لانّ تفصيل المحقق الثاني ( - ره - ) انما هو بين ما ورد فيه بخصوصه وما لم يرد فيه ذلك باعتبار عدم المندوحة في الثاني دون الأوّل قوله طاب ثراه لما سيجيء من مخالفته لظواهر الأخبار ( - اه - ) ( 13 ) مضافا إلى ما يأتي إنشاء اللَّه ( - تعالى - ) منا هنا من مخالفته للقاعدة ( - أيضا - ) قوله طاب ثراه وعلى اىّ تقدير فيردّ ( - اه - ) ( 14 ) هذا الإيراد موجّه متين لا غبار عليه

246

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست