responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 223


ذلك عموم ما دلّ على إجبار الممتنع عن أداء حق غيره والمجبر هو الحاكم لأنّه شانه وتكليفه لأدلَّة الحسيّة ويحتمل جواز الإجبار بل وجوبه على جميع المكلَّفين نظرا إلى كون التّسليم من المعروف الَّذي يجب الأمر به على كلّ مكلَّف لكن لا يخفى انّ الإجبار غير الأمر فإن شمله أدلَّة الأمر بالمعروف والَّا اختصّ بالحاكم ثمَّ انّ الواجب هل هو التقابض وانّه مع امتناعهما يجبران جميعا عليه أم لا بل لأحدهما أولويّة في وجوب التّسليم فيجبر الأولى أوّلا على التسليم ثمَّ يجبر الأخر وجهان بل وجوه أشار الماتن ( - ره - ) إلى اثنين منها قوله طاب ثراه وغيرها ( - اه - ) ( 1 ) كاللَّمعتين والتنقيح وشرح ( - شاد - ) للفخر وغاية المرام والكفاية وظاهر محكي الجامع وهو المحكى عن الإسكافي ( - أيضا - ) بل في مجمع الفائدة والرّياض انّ عليه الأكثر وزاد في الثّاني انّ عليه عامّة من تأخّر ونفى في الجواهر وجدان الخلاف فيه بين المتأخرين قوله طاب ثراه وعن ظاهر التنقيح الإجماع عليه ( - اه - ) ( 2 ) لعلَّه لقوله انّه ( - كك - ) عندنا قوله طاب ثراه لما في ( - كرة - ) ( - اه - ) ( 3 ) توضيحه ما في ( - لف - ) وغيره من انّ حالة انتقال المبيع إلى المشتري هي حالة انتقال الثمن إلى البائع فلا أولويّة بل كلّ منهما قد وجب عليه حقّ صاحبه والى ذلك يرجع ما قيل من انّ العقد يوجب حكمهما معا ولا مرجّح لأحدهما على الأخر فامّا ان يقيد التقابض فيجبران عليه عند الامتناع دفعة أو لا يفيد فلا يجبران عليه أصلا فامّا انّ أحدهما يجبر على التقديم دون الأخر فلا مأخذ له قوله طاب ثراه وعن ( - ف - ) ( - اه - ) ( 4 ) قال في ( - ف - ) إذا باع شيئا بثمن في الذّمة فقال البائع لا أسلم المبيع حتى اقبض الثمن وقال المشترى لا أسلم الثمن حتّى اقبض المبيع فعلى الحاكم ان يجبر البائع على تسليم المبيع أوّلا ثمَّ يجبر المشترى على تسليم الثمن بعد ذلك بعد ان يحضر الثمن والمبيع وقال الشافعي فيه ثلاثة أقوال والثاني يجبر البائع وهو ظاهر كلامه والثاني يجبر كلّ واحد منهما مثل ما قلناه وهو الصّحيح عندهم والثّالث لا يجبر واحد منهما وقال أبو حنيفة ومالك يجبر المشترى على تسليم الثمن أوّلا دليلنا على ما قلناه انّ الثّمن انّما يستحقّ على المبيع فيجب أوّلا تسليم المبيع ليستحقّ الثّمن فإذا سلَّم المبيع استحقّ الثمن فوجب حينئذ إجباره على تسليمه فلا بدّ إذا ممّا قلناه انتهى وقد اختار ذلك في ( - ط - ) ( - أيضا - ) وتبعه عليه ابن زهرة في الغنية والقاضي وحكى في الرّياض عن الحلبي في ( - ئر - ) متابعته وخطَّائه في مفتاح الكرامة وقد نوقش في حجّته بالمنع لاستواء العقد في إفادة الملك لكلّ منهما فتملَّك كلّ منهما تابع لتملَّك الأخر فيحصلان دفعة وربّما انتصر في مفتاح الكرامة لأرباب هذا القول بقوله ولعلَّهم يعنى المشهور ما أنصفوهم حيث ناقشوهم بعدم الأولويّة مبالغين في ذلك إذ لعلهم أرادوا انّ البيع والشراء يبنى الحال فيهما على المتعارف بين الناس والمتداول بين التجار وغيرهم من انّ البائع إذا لم يسلَّم المبيع يعاب عليه طلب الثمن فلا يطلبه ما لم يسلم بل في الغالب انّ البائع أحوج فإذا تبايعا على ما هو المتعارف لم يجب الدّفع والإعطاء إلَّا عليه على انّهم مطبقون على الظَّاهر في باب الإجارة على أنه لا يجبر المستأجر على دفع الأجرة إلا بعد تسليم العين ثمَّ قال والغرض انّه ليس بتلك المكانة من الضّعف انتهى قلت من لاحظ هذا الوجه بعين الإنصاف ظهر له انّ اللازم انّما هو البناء على المتعارف في كلّ عصر ومصر بالنّسبة إلى من فيهما فإن كان المتعارف سبق البائع أجبر البائع أوّلا وإن كان المتداول سبق المشتري أجبر هو أوّلا وإن كان مجرى العادة التسالم معا أجبرا معا عليه وكون مقتضى العقد ملك كل منهما للعوض لا ينافي ذلك الا ترى حكمهم بوجوب تبقية مشتري النّخلة المؤبّرة الثمرة عليها إلى أو ان الصّلاح حتى مع عدم الاشتراط مع أن مقتضى انتقال النّخلة إلى المشتري تسلَّطه على ماله وليس إيجاب الإبقاء إلَّا بالنّظر إلى جريان العادة بذلك فيتقيّد الشّراء والملك بذلك ففيما نحن فيه وإن كان العقد مؤثرا ملك كلّ منهما للعوض في أن واحد الَّا انّ جريان العادة بسبق أحدهما يقيّد العقد بذلك وعلى هذا فيتخرّج في المسئلة وجه خامس يكون هو الأقرب وانّما سمّيناه خامسا لأنّ في المسئلة وجهين آخرين لم يتعرّض لهما ( - المصنف - ) ( - ره - ) أحدهما تقديم أحدهما بالقرعة فيقرع بينهما فمن اقتضت القرعة أولويّته أجبر هو أوّلا احتمله الحلَّي ( - ره - ) في ( - ئر - ) ولعلّ مستنده عمومات القرعة وفيه انّ عمومات القرعة يتوقّف الأخذ بها على تمسك الطائفة بها كما هي الحال في كلّ عام سرى اليه الوهن بسبب كثرة ورود التخصيص عليه ثانيهما إجبار المشتري أوّلا بدفع الثمن ثمَّ إجبار البائع بدفع المثمن احتمله بعضهم وهو الَّذي أفتى به أبو حنيفة ومالك ومستنده دعوى كون الثمن هو الأصل والمتوقّف عليه ملك المثمن وفيه نظر ظاهر قوله طاب ثراه وقد صرّح بعض أخر ( - أيضا - ) بعدم الخلاف ( 5 ) هذا البعض هو سيّدنا في مفتاح الكرامة قوله طاب ثراه ولعلّ الوجه فيه ( - اه - ) ( 6 ) هذا الوجه ( - أيضا - ) أصله من صاحب مفتاح الكرامة قوله طاب ثراه فلا يردان وجوب التّسليم ( - اه - ) ( 7 ) المورد هو المحقّق الأردبيلي ( - ره - ) ووجه سقوط الإيراد أنّ الامتناع عند امتناع صاحبه هو مقتضى إطلاق العقد فلا يكون ظلما قوله طاب ثراه ففي غير واحد من الكتب ( - اه - ) ( 8 ) من جملة تلك الكتب ( - لك - ) فإنّه قد صرّح به في ذلك بل عزاه إلينا قال لا يتوقّف صحّة التّسليم على التفريغ فلو سلَّمه مشغولا فتسلَّمه حصل القبض عندنا ويجب التفريغ مع ذلك انتهى قوله طاب ثراه وكان المشترى جاهلا كان له الخيار ( - اه - ) ( 9 ) أراد بالخيار السّلطنة على فسخ العقد وإبقائه وذلك ممّا صرّح به جمع وعلَّله في الرّياض والجواهر بقاعدة الضّرر وفيه انّ قاعدة الضّرر لا تثبت السّلطنة على الفسخ فقط لانّ الضّرر كما يرتفع بالسّلطنة على الفسخ والإبقاء مجّانا فكذا يرتفع بالتخيّر بين الفسخ والإبقاء بعوض الَّا ان يجاب بأنّ الضّرورة تقدّر بقدرها وانّه بعد ارتفاع الضّرر بتسليطه على الفسخ لم يكن لتسليطه على أخذ الأجرة والعوض وجه وربّما زعم بعضهم كون ذلك من قبيل العيوب فيثبت خيار العيب وفيه منع صدق الزّيادة والنقصان من الخلقة الأصليّة على فوات الانتفاع زمانا فلا يكون من العيب فتأمّل قوله طاب ثراه وفي ثبوت الأجرة لو كان لبقائه أجرة إلى زمان الفراغ وجه ( 10 ) منشأه صدق تفويت المنفعة فيضمن عوضها لانّ من أتلف عينا أو فوت منفعة ضمن قوله طاب ثراه وجب الصّبر إلى بلوغ أو انه للزوم تضرّر البائع بالقلع ( - اه - ) ( 11 ) قلت يمكن القول بأن للمشتري مطالبة المقلع في صورة علم البائع بالحال وعدم بيانه ذلك للمشتري لأنه ملك الأرض بالعقد وضرر القلع على البائع مسلوب الأثر بسبب اقدامه عليه بالمبيع المطلق الَّذي لازمه الانتقال من حينه ولزوم التفريغ من ساعة ( - فت - ) قوله طاب ثراه ولو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شيء هدمه ( - اه - ) ( 12 ) قال بعض مشايخ العصر ( - قدّه - ) انّه لا يبعد تسلَّط المشترى على إلزام البائع بعد الهدم والكسر والحفر بتفاوت قيمة الأرض محفورة وغير محفورة وقيمة الدار مستهدمة وغير مستهدمة والصّندوق صحيحا ومكسورا ونحو ذلك ومنعه من تسوية الأرض وإصلاح الدار ثمَّ قال نعم لو طلب ذلك من البائع وجبت اجابته إليه لأنّ ذلك نوع من أداء حقّه مع احتمال عدمه للأصل ان لم يكن إجماع على خلافه وتعليله بوجوب تسليم المبيع

223

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست