responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 207


ثاني الشّهيدين في ( - لك - ) عن جماعة وكفى به ناقلا وهو الأقوى للعمومات المتقدّم إليها الإشارة بعد سقوط مستند البطلان كما عرفت قوله طاب ثراه ثمَّ انّ العلَّامة في ( - لف - ) ( - اه - ) ( 1 ) قد مرّ نقل كلامه عند ذكرنا المستند القائلين بالصّحة في أصل المسئلة فراجع قوله طاب ثراه مسئلة لا يجب على المشترى دفع الثّمن المؤجّل قبل حلول الأجل وان طولب إجماعا ( - اه - ) ( 2 ) قلت قد ادّعى الإجماع عليه في الرّياض والجواهر وكشف الظلام والمستند وغيرها بل زاد في الجواهر دعوى كونه ضروريّا قوله طاب ثراه لانّ ذلك فائدة اشتراط التّأجيل ( 3 ) يعنى انّه لما اشترطا التّأجيل وكان الوفاء بالشرط واجبا لم يكن لذي الحقّ المطالبة ولم يجب على المديون الأداء والَّا للغى الشرط مضافا إلى انّ الأصل برأيه ذمّة المشترى من الدّفع قبل الحلول قوله طاب ثراه وفيه تأمّل ( 4 ) لعلّ وجه التأمّل هو الإشارة إلى أنّه اعتبار محض لا حجّة فيه والى انّ كون القبول قبل الأجل موجبا للمنّة ( - مط - ) ممنوع فلازم الدّليل إدارة الأمر مدار لزوم المنّة وعدمه وربّما تمسّك بعضهم بأصالة برأيه ذمّة ذي الحق من لزوم القبول قبل الأجل قوله طاب ثراه ويمكن تعليل ( - اه - ) ( 5 ) هذا الوجه وجيه ومرجعه إلى التمسّك بقاعدة لزوم الوفاء بالشّرط حيث انّها تقتضي في المقام لزوم تحمّل من عليه الحقّ حفظ الحقّ إلى أن ينقضي الأجل قوله طاب ثراه واندفع ( - أيضا - ) ما يتخيّل ( - اه - ) ( 6 ) المتخيّل هو المحقّق الورع الأردبيلي ( - ره - ) حيث احتمل الوجوب مستندا إلى وجوه أشار هو ( - ره - ) إليها الأوّل ما حكاه الماتن ( - ره - ) من انّ الأجل لرعاية حال المشترى والترفه له كالرّخصة له لا لأجل البائع ولهذا يزاد الثمن فإذا حصل الثمن الزائد للبائع نقدا فهو غاية مطلوب التجار فلا ينبغي الامتناع عنه وأنت خبير بأنّ غاية ما يفيده هذا الوجه أولويّة ذلك للبائع امّا وجوبه عليه المستلزم للعقاب على الترك في مقابلة الأصل بدون دليل شرعي بل بمجرّد أنّ الأصلح له ذلك فلا مع انّ الأغراض لا تنحصر لجواز تعلَّق شرط البائع بتأخير القبض إلى الأجل سيّما إذا ظهر ذلك من حاله وقت العقد وقد يقال انّه إذا توفّرت المصلحة للبائع انتفت المفسدة من جميع الوجوه وحيث لا يكون في امتناعه قاصدا لغرض من أغراض العقلاء بل لمجرّد السّفه يقبضه الحاكم عنه وتبرء ذمّة الدافع بذلك وفيه من الوهن ما لا يخفى لعدم الدّليل على ولاية الحاكم في مثل الفرض حتّى يكون قبضه مشروعا ومسقطا للحقّ عن الدافع بل الحاكم انّما له التصرّف فيما كان امتناع الممتنع غير مشروع وامّا مع المشروعيّة كما هنا فكلَّا فالحقّ انه ليس للحاكم هنا القبض فضلا عن برأيه ذمّة المشترى بذلك الثاني انه قد يتضرّر المشترى بعدم الأخذ وفيه نظر ظاهر لانّ تضرّره إذا لم يكن مستندا إلى فعل البائع الصّادر منه بغير حقّ لم يوجب شيئا كما انّ البائع لو تضرّر بعدم تعجيل ما يستحقّه من المشترى مؤجّلا لم يوجب لزوم دفع المشترى حقّه عاجلا الثالث انّ الظاهر أن الحق ثابت والأخذ مع دفع صاحبه واجب عندهم عقلا ونقلا وقد أفاد الأجل عدم وجوب الدّفع لا عدم وجوب الأخذ وفيه انّه أشبه شيء بالمصادرة أو التعمية فإنّ الأخذ مع دفع صاحبه انّما يجب أخذه إذا كان معجّلا وامّا المؤجّل فوجوب أخذه مع الدّفع قبل الأجل أوّل الكلام كما انّ عدم إفادة الأجل عدم وجوب الأخذ عين المتنازع الرّابع انّ الظاهر من قولنا بعتك هذا بكذا إلى مدّة كذا انّ زمان الأداء إلى تلك المدّة موسّع فذلك الزّمان نهاية الأجل للتّوسعة بمعنى عدم التضييق إلَّا في ذلك الزّمان كالواجبات الموسّعة وفيه نظر ظاهر ضرورة وضوح الفرق بين الواجبات الموسّعة وبين المقام فانّ الواجبات الموسّعة قد تعلَّق الخطاب بتاديتها على سبيل التخيير فالشارع فيها مستحقّ لما طلب في كلّ وقت تقدّم أو في بدله إلى الوقت الذي لا بدل له فيتعيّن بخلاف ما هنا فإنّه لا طلب ولا خطاب بل هو كشغل الذمّة بالموقّت قبل الوقت فإنّه تعليقيّ هذا مضافا إلى انّ قوله بعتك إلى مدّة كذا ظاهر في ظرفيّة كلّ جزء من الزّمان للاستحقاق ومحلّ النّزاع ما إذا باعه مؤجّلا بأن قال بعتك هذا بدرهم بأجل يوم مثلا وبالجملة فالقول المشهور هو المؤيّد المنصور لانّ الوجوب حكم شرعيّ يترتّب على تركه العقوبة والمؤاخذة منه سبحانه فلا بدّ له من دليل واضح من أية أو رواية والتقريبات المزبورة الواهية لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية ودفع أصالة برأيه الذمّة كما هو واضح عند كلّ ذي درئه نعم لو كان غرضهما من التّأجيل سقوط وجوب الأداء عمّن عليه الثمن من دون كونه ملزما بالدّفع عند حلول الأجل بل يكون له الدّفع أيّما وقت شاء كان وجوب القبول على البائع ان دفع المشترى قبل الأجل قويا متعيّنا قوله طاب ثراه ففي كتاب الدّين من ( - كرة - ) و ( - عد - ) انّه لو أسقط المديون أجل الدّين ( - اه - ) ( 7 ) مقتضى إطلاق العبارة عدم الفرق بين رضا من له الدّين بالإسقاط وعدمه وصريح عبارة ( - مع صد - ) صحّة الإسقاط عند رضاه بذلك حيث قال امّا لو تقايلا ( - اه - ) فليس ما في ( - مع صد - ) موافقا لما في ( - كرة - ) و ( - عد - ) قوله طاب ثراه وفيه انّ الحقّ المشترط في العقد اللَّازم ( - اه - ) ( 8 ) قد سبقه في هذا الإيراد صاحب الجواهر ( - قدّه - ) حيث قال انّ ثبوته بالعقد اللَّازم لا يمنع من سقوطه بالإسقاط كاشتراط الخيار ونحوه ثمَّ أجاب بوجه أخر حيث قال ويمكن منع أحقيّة صاحب الدّين فيه واتّفاق وجود مصلحة له في ذلك لا ينافي كونه من حقوق المشترى كالخيار المشروط له ثمَّ قال مشيرا إلى ردّ قول المحقّق الثاني ( - ره - ) امّا لو تقايلا في الأجل ( - اه - ) ما لفظه كما انّه يمكن منع مشروعيّة التقايل فيه خاصّة دون أصل العقد ولو صحّ رجع إلى الإسقاط ومع فرض انّه من حقوق المشتري خاصّة لم يعتبر اتفاق البائع معه على الإسقاط الَّذي هو بمنزلة الإبراء بل هو منه كما أومى إليه هو ( - ره - ) في حاشية ( - شاد - ) في مسئلة التعجيل بالنّقيصة بل لعلَّه الظَّاهر من ( - عد - ) في باب السّلم ثمَّ قال وما في الرّياض من انّه نمنع استلزام انحصار فائدته في الرّخصة للمشتري بعد تسليمه وجوب الأخذ على البائع مع مخالفته الأصل الخالي عن المعارض من النصّ والإجماع لاختصاصه بغير صورة الفرض يدفعه ما عرفت من اقتضاء العقد ذلك وانّ الشرط المزبور حقّ للمشتري خاصّة فليسقط بإسقاطه كغيره من الشرائط الَّتي له على البائع انتهى كلامه علا مقامه نقلناه بطوله للحاجة إليه فيما يأتي ولا يخفى عليك انّ دعوى اختصاص الحقّ المذكور بالمشتري ممّا يأباه ظاهر الحال فان من الواضح تعلَّق غرض كلّ من البائع والمشترى به وما هذا شأنه فالأصل فيه كونه حقّا لهما وحصر الحقيّة في المشتري ممّا لا دليل عليه والأصل كاف في دفعه قوله طاب ثراه وحقّ صاحب الدّين لا يمنع من مطالبة من أسقط حقّ نفسه ( 9 ) هذا جواب عن العلَّة الثانية وهي قوله ولأنّ في الأجل حقّا لصاحب الدّين ( - اه - ) والضمير المضاف إليه المطالبة يعود إلى الحقّ وجملة من أسقط حقّ نفسه مفعول المطالبة والفاعل هو الضّمير المستتر العائد إلى صاحب الدّين ويحتمل عوده إلى صاحب الدّين ويكون المفعول الضمير المستتر العائد إلى الحقّ قوله طاب ثراه ويمكن ان يقال انّ مرجع التأجيل ( - اه - ) ( 10 ) فيه منع ظاهر ضرورة وضوح الفرق بين الإسقاط الَّذي هو إزالة للحقّ بعد ثبوته وبين جعل العقد على وجه لا مقتضى للحقّ فيه فانّ النّسية قسيم النّقد وليس قسما

207

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست