responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 20


ثراه لاندفاعه بانّ البيع النّقل العرفي ( - اه - ) ( 1 ) فيه منع والَّا للزم حصول الملك به من حينه من دون توقّف على كاشف لعدم دورانه في الأدلَّة إلَّا مدار البيع العرفي والتّالي ممّا لا يلتزم به الماتن ( - ره - ) ففسد المقدّم مضافا إلى انّ المراد بالبيعين ليس هما العرفيّان ولو لم يتمّ بيعهما ولم ينفذ شرعا والَّا للزم ثبوت الخيار للمتبايعين بالبيع العرفي في الباطل شرعا مع انّه ( - قدّه - ) لا يلتزم به لانّ المفروض الفساد والخيار فرع الصّحة والتّماميّة وربّما انتصر فقيه آل يس قدس سرّه لشيخه صاحب الجواهر وردّ المصنّف ( - ره - ) بانّ التّعليل المذكور في كلام الأستاد صاحب الجواهر ( - ره - ) مبنىّ على مقدّمة وهي انّ استعمال اسم البيع له حالتان إحديهما أن يصحّ وقوعه في الاستعمال مجرّدا عن الإضافة الثانية ان لا ينفكّ عنها فلا يصحّ استعماله بدونها كلفظ الماء فإنّه يصحّ ان يطلق على الماء المطلق من دون إضافة ما يراد منه ولا يجوز إطلاقه على المضاف بدون إضافة اليه والبيع مع الإطلاق المفسّر في كلامه بالنّقل لا يصدق قبل لحوق الإجازة على بيع الفضولي الذي لا يستعمل فيه الَّا مع الإضافة والنّقل العرفي واقع تفسيرا للبيع المجرّد عن الإضافة وهو مغاير لمعناه مع الإضافة الَّتي لا تنفك عنه فلا وجود للنّقل العرفي في الفضولي وقصده لا يستلزم تحقّق صدقه ثمَّ قال ويساعد على ذلك ما ذكره في تحديد البيع حيث قال ما نصّه كلام الأصحاب في تفسير البيع على اختلافه في القيود زيادة ونقصا منحصر في ثلاثة نقل مخصوص أو انتقال أو عقد ( - كك - ) لا مطلقها قطعا كما عساه يتوهّم من تفسيره بأحدها في بعض العبارات على حسب تفسير أهل اللَّغة غيره بالأعمّ كسعدانة نبت ونحوها ممّا يعلم منه كونه من هذا الجنس لا كشف تمام المعنى انتهى فالنّقل العرفي في البيعي ما يصحّ عرفا إطلاق اسم البيع المجرّد عن الإضافة عليه ومن المعلوم انتفاء الصّدق في بيع الفضولي إلَّا بعد لحوق الإجازة وبعبارة أخرى النّقل العرفي لا يتحقّق صدقه الَّا بعد مسبّبه فلا يطلق على بيع الفضولي انّه بيع ولا على أثره انّه نقل فهو نقل مخصوص باقترانه بتمام السّبب هذا مع انّ قوله وهو موجود هنا غير متّجه بناء على انّ الإجازة ناقلة فيكون المقصود انّ للفضولي في عقده مجرّد التّهيئة للسّبب الذي يحصل به النّقل لانّ موضوع الإجازة وان قلنا بكونها ناقلة لا يتحقّق بدون سبق العقد عليها باعتبار انّها الجزء الأخير من العلَّة فلا تنعقد الَّا ( - كك - ) كما لا يتّجه بناء على انّها كاشفة لأنّ مفاد أدلَّة الخيار ثبوته للمتعاقدين في نفس عقدهما الصّادر منهما بتراضيهما دون ما يتوقّف على رضا ثالث مثلا كما لعلَّه يدلّ عليه جعل الافتراق مسقطا لخيارهما وقد علَّل ذلك في بعض النّصوص بدلالته على الرّضا هذا كلامه علا مقامه قوله طاب ثراه فالوجه في عدم ثبوته للفضوليين فحوى ما تقدّم من عدم ثبوته للوكيلين الغير المستقلَّين ( 2 ) فيه مع ابتنائه على ما عرفت سابقا عدم تماميّته من عدم ثبوته للوكيلين الغير المستقلَّين انّ التمسّك بالفحوى لا وجه له بعد جريان مستند عدم الثّبوت هناك وهو الأصل بعد كون المتبادر من النصّ غيرهما والتمسّك بالفحوى انّما يتمشّى فيما إذا ثبت الحكم في الأصل بنصّ غير دالّ على حكم الفرع إلَّا بالأولويّة وبالجملة فالوجه عدم ثبوت الخيار للفضولييّن لكن لا للفحوى بل للأصل بعد تبادر العقد التّام وهو الواقع من الأصيل أو الوكيل من أدلَّة الخيار لكن الإنصاف خلاف ذلك لأنّا إذا قلنا بكون الإجازة كاشفة وكون النّاقل حقيقة العقد على الفضوليّين النّاقلان والبيعان فيلزم ثبوت الخيار لهما ما داما في مجلس العقد فتدبّر جيّدا قوله طاب ثراه نعم في ثبوته للمالكين بعد الإجازة ( - اه - ) ( 3 ) الوجه في هذا الوجه هو دعوى صدق البيّعين على المالكين بسبب الإجازة ولكن فيه منع الصّدق بعد كون الإجازة كاشفة عن سبق النّقل كما هو الفرض مع انّ الأصل لزوم العقد فتأمّل قوله طاب ثراه واعتبار مجلس الإجازة ( - اه - ) ( 4 ) هذا بناء على كون الإجازة ناقلة وجيه لصدق النّاقلين والبيّعين على الأصيلين ( - ح - ) وإن كان في مبناه نظر أوضحناه في محلَّه قوله طاب ثراه فتأمّل ( 5 ) إشارة ( - قدّه - ) بذلك إلى انّ الإجازة وان كانت بلفظ التزمت لا تزيد على إيقاع أصل عقد البيع فيكون الالتزام الحاصل منهما بمقداره وعلى حدّه فلا يرفع الخيار الَّذي هو من لوازم العقد وتوابعه كما نبّه على ذلك في غاية الآمال قوله طاب ثراه لنفسه أو غيره عن نفسه ( - اه - ) ( 6 ) قال في غاية الآمال انّ العقد لنفسه لا يكون الَّا عن الغير فليس له الَّا قسم واحد والعقد لغيره قد يكون عن نفسه وقد يكون عن غيره وما يكون عن غيره قد يكون ولاية وقد يكون وكالة فأقسام العقد للغير ثلاثة قوله طاب ثراه فالمحكي عن ظاهر الخلاف ( - اه - ) ( 7 ) حكى ذلك عن ( - ط - ) وإيضاح ( - فع - ) للقطيفي أيضا وهو خيرة بحر العلوم في المصابيح وصاحب مفتاح الكرامة وشيخ الجواهر وغيرهم قوله طاب ثراه لانّه بائع ومشتر ( - اه - ) ( 8 ) أقول أرباب هذا القول قد استدلَّوا بوجوه هذا أحدها وتوضيحه ما في المصابيح من انّ الظَّاهر من تعليق الخيار بالبيّع في قوله البيّعان بالخيار ما لم يفترقا هو ثبوته لهما من حيث هما بيّعان ويرجع بعد إسقاط الاثنينيّة من الحيثيّة لكون التثنية في قوّة التّكرار بالعطف إلى ثبوته للبائع من حيث هو بائع وللمشتري من حيث هو ( - كك - ) والعاقد الواحد بائع ومشتري فيثبت له الخيار بالاعتبارين ولا ينافي ذلك قوله عليه السّلام ما لم يفترقا إذ النّفي حقيقة في السّلب المطلق لا في عدم الملكة عمّا من شانه ذلك والحقيقة مقدّمة على المجاز ومن المعلوم انّه لا فرق في السّلب المطلق بين الواحد والمتعدّد سواء رجع النّفي إلى القيد والمقيّد أو إلى القيد ولا ( - كك - ) عدم الملكة وأنت خبير بانّا لو سلَّمنا ما ارتكبه في تفسير البيّعين نقول انّ مؤدّى الخبر ( - ح - ) يصير هكذا للبائع من حيث هو بائع الخيار إلى أن يفارق المشترى وللمشتري من حيث هو ( - كك - ) الخيار إلى أن يفارق البائع وذلك ينفعنا ولا يضرّنا وامّا ما أجاب به عن قوله ما لم يفترقا ففيه على فرض تسليم كون النّفي حقيقة في السّلب المطلق انّ الظَّاهر المتبادر من هذه العبارة بالنّسبة إلى صدر الخبر هو توجّه النّفي إلى القيد خاصّة دون المقيّد وهم قد صرّحوا في محاوراتهم في هذا المبحث بانّ معنى العبارة انّ المتبايعين بالخيار ما لم يفارق أحدهما الأخر ويحصل البعد بينهما بما يزيد على وقت العقد فالمنفيّ انّما هو الافتراق دون من ترتّب عليه وصدر منه الافتراق وهما البيّعان ومبنى الكلام السّابق انّما يتمّ على رجوع النّفي إلى القيد والمقيّد وهو خلاف ظاهر الخبر ولا ريب في انّه لو دار الأمر بين التجوّز في صدر الخبر وهو المتبايعان أو عجزه وهو كلمة ما لم يفترقا مع انّه ليس من المجاز بل من إرادة غير الظَّاهر من افراد الحقيقة كان الأولى الثّاني ولا أقلّ من الشّك والأصل العدم مضافا إلى انّ قواعد الحقيقة والمجاز وسائر قواعد الألفاظ والظَّهورات النّوعيّة انّما يصار إليها عند فقد الظَّهور الشّخصي والَّا فمع الظَّهور الشّخصي لا وجه للرّجوع إلى شيء منها كما حرّرناه في محلَّه ضرورة انّ حال القواعد المشار إليها بالنّسبة إلى الظَّهور الشخصي حال الأصول العمليّة بالنّسبة إلى الأدلَّة ثانيها انّ المقتضى له في المتعدّد هو البيع وقد وجد في الواحد فيلحق به تنقيحا لمناط الحكم ولا اثر للتعدّد في الخيار وان ورد النصّ به لوروده مورد الغالب مع قصد التّنصيص به على الاشتراك والتّوطئة لذكر التفرّق ولو اثر فيه لأثر في غيره ممّا ابتنى عليه فليسقط

20

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست