responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 189


لغوا إذ لا عتق إلَّا في ملك وعتق مملوك وغير مملوك بصيغة واحدة غير فاسد بالنّسبة إليهما جميعا بل بالنّسبة إلى غير المملوك خاصّة كما لا يخفى وعلى الثاني فيصحّ العتق بالنّسبة إلى الجارية دون العبد لما ذكر وفي المسئلة وجهان اخران أحدهما الرّجوع إلى القرعة وتعيين المعتق به لعمومات القرعة الَّا ان يناقش بان موردها هو المشكل ظاهرا المعلوم واقعا وهنا الإشكال من جهتين وفيه ما حققناه ؟ ؟ ؟ غير مرّة من منع الاختصاص بالمورد المذكور وانّها تجري في المشكل ظاهرا وواقعا ( - أيضا - ) كما في المال المشترك المقسوم نعم لا بأس بالمناقشة فيها بانّ التمسّك بها لوهنها بكثرة ورود التخصيص عليها مبنى على انجبار وهنها بعمل الأصحاب في الموارد الخاصّة ولا قائل بها هنا ثانيهما إلزام الحاكم له بتعيين مراده من الفسخ والإجازة وانعتاق من اقتضى الفسخ أو الإجازة ملكه له ( - فت - ) قوله طاب ثراه ولكن خلاف الشيخ ( - ره - ) وابن سعيد مبنى ( - اه - ) ( 1 ) قد ناقش هو ( - ره - ) في هذا البناء بقوله بعد عدّة أسطر ويمكن ان يقال انّ قول الشيخ ( - ره - ) ومن تبعه ( - اه - ) قوله طاب ثراه نعم استشكل فيه في ( - لك - ) ( - اه - ) ( 2 ) قال في ( - لك - ) في شرح قول المحقّق ( - ره - ) في كتاب الرّهن من ( - يع - ) ويصحّ الرّهن في زمن الخيار سواء كان للبائع أو للمشتري أولهما بانتقال الملك بنفس البيع على الأشبه انتهى ما لفظه مقتضى التعليل انّ الرّاهن هو المشترى بناء على انتقال الملك اليه وإن كان ثمَّ خيار خلافا للشيخ ( - ره - ) حيث حكم بعدم انتقال الملك اليه لو كان الخيار للبائع أولهما ويشكل ( - ح - ) جواز رهن المشترى في الصّورتين وان قلنا بملكه لما فيه من التعرّض لإبطال حق البائع ومثله بيعه وما أشبه من الأمور النّاقلة للملك وتحرير المسئلة يحتاج إلى التطويل نعم لو كان الخيار له خاصّة فلا اشكال ويكون الرّهن مبطلا للخيار وكذا يجوز للبائع رهنه لو كان الخيار له أولهما ويكون فسخا للبيع انتهى قوله طاب ثراه وان شرحها في ( - الروضة - ) بما لا يخلو عن تكلَّف ( - اه - ) ( 3 ) قال في اللَّمعة بعد نفى صحّة رهن الوقف ورهن المصحف عند الكافر ورهن الطَّير في الهواء ما لفظه ويصحّ الرّهن في زمن الخيار وإن كان للبائع لانتقال المبيع بالعقد على الأقوى ويصحّ رهن المرتدّ ولو عن فطرة إلى أخر ما قال وقال في ( - الروضة - ) مازجا ويصحّ الرّهن في زمن الخيار لثبوت الثمن في الذّمة وان لم يكن مستقرّا وإن كان الخيار للبائع لانتقال المبيع إلى ملك المشتري بالعقد على الأقوى لأنّ صحّة البيع تقتضي ترتيب أثره ولان سبب الملك هو العقد فلا يتخلَّف عنه المسبّب وعلى قول الشيخ ( - ره - ) بعدم انتقاله إلى ملك المشتري إذا كان الخيار للبائع أولهما لا يصحّ الرّهن على الثمن قبل انقضائه انتهى وظاهر قوله في الذيل لا يصحّ الرّهن على الثمن انّه فهم من عبارة اللَّمعة انّ المراد بالرّهن في زمن الخيار رهن البائع الثمن في زمن الخيار وهو كما ترى إذ عليه كان اللازم ابدال البائع بالمشتري والمبيع بالثمن والمشترى بالبائع بأن يقول وإن كان الخيار للمشتري لانتقال الثمن إلى ملك البائع بالعقد ( - اه - ) وذلك لانّ الفرد الأخفى يؤتى به جملة وصليّة وليس جواز رهن البائع الثمن عند كون الخيار له بأخفى من رهنه في صورة كون الخيار للمشتري بل الأمر بالعكس لانّ رهن غير ذي الخيار إذا جاز مع تسلَّط صاحبه على فسخ العقد وحلّ الرّهن كان جواز رهن ذي الخيار الذي لا خيار لصاحبه أولى بالإذعان و ( - أيضا - ) لو كان مراد ثاني الشهيدين ( - ره - ) هنا بالرّهن رهن الثمن لم يناسبه التّعليل بثبوت الثمن في الذّمة بل هذا التعليل يناسب رهن المشترى المبيع وحاصل العلَّة انّه حيث ثبت في ذمّة الثمن كان له رهن المبيع المنتقل إليه في قبال الثمن فكون مراد الشهيد الثاني ( - ره - ) بانّ من رهن المبيع الثمن غير معلوم حتى يتوجّه الإشكال عليه من خصوص التّعليل الذي في كلامه والتعليل الَّذي في عبارة اللَّمعة وامّا ما في ذيل عبارة ( - الروضة - ) فهو وإن كان يشهد بكون مراده بالرّهن في الصّدر رهن الثمن الَّا انّ حمله على سهو القلم وانه محرف المثمن أهون من الالتزام بارتكاب التعليلين الغير الصّحيحين فلا وجه ( - ح - ) لما صدر من سلطان العلماء ( - رض - ) من إبقاء كلمة الثمن على ما هي عليه والاعتراض على ( - الروضة - ) بعدم صحّة الوصل ولا التّعليل حيث قال الظاهر انّ المراد رهن المشترى للمبيع في زمن الخيار كما يظهر من الوصل والتعليل فان كون الخيار للبائع يؤثّر في تزلزل المبيع في يد المشترى فيكون فردا خفيّا للمسئلة الحاكمة بجواز رهن المبيع وعلى ما شرحه الشارح كان الفرد الخفي هو ما كان الخيار للمشتري فإنّه هو الموهن بعدم لزوم دين على المشترى وخيار البائع لا دخل له في ذلك إلَّا بالواسطة فلا يكون فردا خفيّا وامّا التعليل فلانه على ما شرحه الشارح كان المناسب للتّعليل ان يقال لثبوت الثمن في ذمة المشتري بالعقد ( - فت - ) انتهى ولعلَّه إلى ما ذكره أشار الماتن ( - ره - ) بالتكلَّف لكن الصّحيح ما ذكرنا فتدبّر قوله طاب ثراه بل لعلّ القول بعدم الانتقال منشئه ( - اه - ) ( 4 ) في كون ذلك منشئه تأمّل فتدبر قوله طاب ثراه وقيل بانفساخه ( - ح - ) من حينه ( - اه - ) ( 5 ) قد تحصل من الماتن ( - ره - ) إلى هنا نقل أقوال أحدها عدم الجواز ( - مط - ) وهو خيرة ( - ط - ) ومن وافقه ثانيها الجواز ( - مط - ) استظهره من عبارة ( - يع - ) في كتاب الرّهن ثالثها الفرق بين الخيارات الأصليّة والخيارات المجعولة بالشرط بالجواز في الأولى والمنع في الثانية يظهر الميل اليه أو القول به من الماتن ( - ره - ) رابعها الفرق بين العتق وغيره من التصرّفات بنفوذ العتق دون التصرّفات الأخر استظهره من كلمات بعضهم خامسها الفرق بين الإتلاف والتصرّفات الناقلة بالمنع من الأوّل وتجويز غيره لكن مع انفساخه من أصله عند فسخ ذي الخيار سادسها هو القول الخامس مع الانفساخ من حينه قوله طاب ثراه حجّة القول بالمنع ( - اه - ) ( 6 ) قلت وحجّة القول الثّاني هي عموم ما دلّ على تسلَّط الناس على أموالهم لأنّ محلّ النزاع انما هو تصرّف من انتقل اليه العين من غير خيار له مع الخيار لصاحبه ولا يمنع من التعلَّق بالعموم ما ذكر في تقرير حجّة القول الأوّل ضرورة انّ شيئا من الإتلاف والتصرّفات الناقلة لا يوجب سقوط الخيار بعد إمكان الرجوع إلى البدل بالفسخ فان قلت انّ حقّ الخيار متعلَّق بالعين بخصوصها بالتقريب المزبور في حجّة الأوّل فاتلافها إتلاف لهذا الحقّ وان انتقل إلى بدله لو تلف بنفسه كما انّ تعلَّق حقّ الرّهن ببذل العين المرهونة بعد تلفها لا يوجب جواز إتلافها على ذي الحقّ قلنا انّ تعلَّق الحق بالعين بخصوصها ممنوع والاستشهاد له بحكمهم بسقوط الخيار عند وقوع التصرّف الناقل بإذن ذي الخيار ساقط أمّا أوّلا فلمنع ابتناء حكمهم ذلك على كون حق الخيار متعلَّقا بالعين بخصوصها بل هو مبتن على دلالة نفس الإذن بالتصرّف الناقل عرفا التزاما على إسقاط الخيار وامّا ثانيا فلانّ حكمهم بذلك لا يثبت الحقّية بل لنا على فرض تسليم انحصار دليله في تعلَّق الحقّ بالعين بخصوصها منع حكمهم أيضا ويزداد ما ذكر من عدم تعلَّق حقّ الخيار بالعين بخصوصها وضوحا بملاحظة قول الماتن ( - ره - ) في وجه النّظر فانّ الثابت من خيار الفسخ ( - اه - ) وحجّة القول الثالث ما أشار إليه ( - المصنف - ) ( - ره - ) بقوله فالجواز لا يخلو عن قوّة في الخيارات الأصليّة إلى قوله كما لا يخفى وفيه منع اقتضاء الظهور المذكور الَّذي هو نوعي اشتراط البقاء بل ( - ح - ) يتبع الموارد فمتى ما ظهر الاشتراط في مورد شخصي ظهورا عرفيّا في اشتراط إبقاء العين لم يكن للآخر التصرّف فيه بالإتلاف والنّقل لكن ذلك ممّا يلتزمه به جميع أرباب الأقوال لعموم المؤمنون عند شروطهم بعد شمول

189

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست