responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 184


ابتداء تصرّفا في المال حتى يشمله الإجماع على المنع منه بل هو أثر أمر ثابت قبل الحجر المانع له من ابتداء التصرّف في المال وان شئت قرّرت ذلك بان منع البالغ الرّشيد من التصرّف في ماله مخالف للأصل عموم تسلَّط النّاس على أموالهم فيلزم الاقتصار في الخروج عنه على مورد اليقين وحيث انّ دليل المنع هو الإجماع ومورده التصرّف المبتدء بقي التصرّف المستدام تحت الأصل والعموم وربّما يظهر من مجمع الفائدة التمسّك لذلك باستصحاب الخيار حيث قال في شرح قول ماتنه وله إجازة بيع الخيار وفسخه من غير اعتبار الغبطة ما نصّه وجهه التسلَّط والأصل و ( - أيضا - ) قد وجد سبب الفسخ واللَّزوم وقت عدم الحجر فيوجد سببه انتهى وهو لا بأس به فان قلت انّه انما يتم في الفسخ بالخيار ولا يتأتى في الفسخ بالعيب لتأخر ظهور سلب الفسخ عن الحجر عليه قلت انّ العيب وان ظهر بعد الحجر الَّا ان ظهوره يكشف عن تحقّق سبب الفسخ قبل الحجر عليه ضرورة انّ الموجب للخيار انّما هو العيب الموجود حال العقد لا المتجدّد في يد المشترى كما تقرّر في محلَّه حجّة القول الثّالث ما أشار إليه في ( - كرة - ) بقوله وفارق الفسخ والإجازة بالخيار الردّ بالعيب لانّ العقد في زمن الخيار متزلزل لا ثبات له فلا يتعلَّق حقّ الغرماء بالمال ويضعف تعلَّقه به بخلاف ما إذا خرج معيبا وإذا ضعف التعلَّق جاز ان لا يعتبر شرط الغبطة انتهى وأنت خبير بأنه كما انّ العقد في زمن الخيار متزلزل لإثبات له فكذا في زمن وجود العيب متزلزل في الواقع فهما مشتركان في التزلزل غاية ما هناك انّ العقد الخياري متزلزل ظاهرا وواقعا والعقد على المعيوب مع الجهل بالعيب متزلزل واقعا لا ظاهرا وربما حكى عن الشهيد ( - ره - ) بيان وجه الفرق بين الردّ بالخيار وبين الردّ بالعيب بانّ الخيار يثبت بأصل العقد لا على طريق المصلحة فلا يتقيّد بها بخلاف الردّ بالعيب فإنّه يثبت على طريق المصلحة فيتقيّد بها ثمَّ قال وفيه نظر لانّ كلَّا من الخيارين ثابت بأصل العقد وانّما افترقا بأن أحدهما ثابت بالاشتراط والأخر بمقتضى العقد ولم يقل أحد بتقييد فسخ العيب في غير الفلس بالمصلحة فاعتبار الغبطة هنا مع كونه ليس من التصرّفات المبتدئة ليس بجيد ثمَّ قال ولو قيل انّ الحكمة الباعثة على إثبات خيار العيب هو الغبطة نظرا إلى نقص العيب قلنا مثله في الخيار فانّ حكمة الخيار مع انّ الأصل في البيع اللَّزوم لانّه لم يوضع الَّا ليملك كلّ من المتعاوضين مال الأخر انّما هي إمكان أن يتجدّد لذي الخيار ما يوجب إرادة الفسخ فلا يجد السّبيل اليه فشرع الخيار لذلك ومن ثمَّ ثبت في الحيوان ثلاثة أيّام من غير شرط لانّ الحيوان ممّا يشتمل على أمور خفيّة لا يطَّلع عليها ابتداء غالبا بخلاف غيره ولما أمكن في غيره ذلك شرع اشتراط الخيار وممّا قد تخلَّف من افراد العيب ما لا غبطة في ردّه بل الغبطة في قبوله غالبا خصّا العبد فإنّه عيب مع استلزامه زيادة القيمة ومثله الفسخ بخيار بمجرّد التشهّي فالحكم فيهما واحد وبالجملة فالقواعد الكليّة في الأحكام أخرجت الأمور الحكميّة عن بعض موضوعاتها الجزئيّة انتهى وقد أشار إلى ما ذكره من الاعتراض في جامع المقاصد و ( - الروضة - ) ( - أيضا - ) حيث أفادا انّ كلَّا منهما ثابت بأصل العقد على غير جهة المصلحة وإن كانت الحكمة المسوّغة هي المصلحة والإجماع على جواز الفسخ بالعيب وان زادت القيمة فضلا عن الغبطة فيه واعترضها في مفتاح الكرامة بانّ ما ذكراه في وجه النّظر لا يدفع الفرق لانّه وإن كان ثبوت الخيار بأصل العقد وانّ الحكمة المسوغة للخيار مطلقا انّما هي لمصلحة صاحبه لكن جهات المصلحة متغايرة فالخيار الأصلي كخيار الشرط والحيوان لم يتقيّد بشيء كخيار العيب والغبن فإنّ الأوّل مقيّد بالضرر والثاني بالنّقص بل له في الأوّل اختيار أصل العقد وعدمه بخلاف الثاني فإنّ حقّ الغرماء متعلَّق بخيار الحيوان مثلا تعلَّقا ضعيفا جدّا لانّ العقد من أصله متزلزل بخلاف خيار العيب فانّ تعلَّق حقّهم فيه أقوى فإنه مع إرادته أي المفلَّس الاختيار فيه يراعى فيه مصلحة ماله لئلَّا يفوت منه شيء أو يأخذ النّاقص كما حكيناه عنه آنفا عن ( - كرة - ) فهذه المصلحة غير الأوّل فقول الشّهيد ( - ره - ) انّ الخيار ثابت بأصل العقد على طريق المصلحة فلا يتقيّد بها أراد به مصلحة الغبن والعيب والفرق واضح يفيد اعتبار الغبطة في الثاني أي العيب دون الأوّل فقول المعترض في وجه النظر انّ كلَّا منهما ثابت بأصل العقد على غير جهة المصلحة ليس بتام وما فرضه من أنه يمكن أن تكون قيمة المبيع مع كونه معيبا أزيد من الثمن ومع ذلك يجوز فسخه إجماعا بالعيب هو الوجه في إثبات الخيار كما عرفت ومن ثمَّ قيل هنا باعتبار الغبطة في الثّاني وهو عين المدّعى فليتأمّل في ذلك جيّدا ثمَّ قال والمناسب في بيان المنع ان يقال انّ الإجماع منعقد على جواز البيع بأزيد من القيمة أو انقص منها فتجري رعاية الغبطة في الأوّل ( - أيضا - ) لوجود العلَّة ويمكن الجواب بأنّه إن كان عالما بها وقت البيع فهو كالهبة وان لم يعلم بها فهو داخل في الثاني لوجود الغبن نعم لو كانت الزيادة في طرفه أشكل الفرق بينهما والفسخ ( - ح - ) ( - مط - ) فليتأمّل جيّدا انتهى وهو كما ترى وان أطال الَّا انه لم يأت بما يدفع الأصل ويثبت اعتبار الغبطة في الفسخ بالعيب والأصل كاف في دفع الاعتبار قوله طاب ثراه ومن أنّهم قائمون مقام الميّت ( - اه - ) ( 1 ) هذا الوجه هو الأظهر ضرورة ان سلطنة الورثة على فسخ العقد انما هي لقيامهم مقام المورّث فعليهم ما على المورث و ( - أيضا - ) فمن ينتقل اليه المال بالفسخ عند عدم المانع هو المكلَّف بردّ الثمن عينا أو مثلا أو قيمة إلى المشتري قوله طاب ثراه مسئلة لو كان الخيار لأجنبي ( - اه - ) ( 2 ) بقي من فروع ارث الخيار جملة ممّا لم يتعرّض له الماتن ( - ره - ) لا بأس بالإشارة إلى عدّة منها أحدها انّ انتقال الخيار إلى الوارث في صورة الإطلاق ممّا لا ريب فيه وامّا لو شرط في ضمن العقد عدم انتقال الخيار إلى الوارث ففي صحّته ولزوم العقد بموته وجهان من عموم أدلَّة الشروط وكون الثابت من الإجماع انتقال ما أطلق فيه الخيار ومن عموم ما دلّ على انتقال ما ترك الميّت من حقّ إلى وارثه وكون هذا الشرط مخالفا للسّنة فلا يندرج تحت أدلَّة الشروط فتبقى أدلَّة إرث الحقوق سليمة عن المعارض فتحكَّم نعم لو شرط له الخيار بشرط المباشرة له بلسانه صحّ الشرط ولزم ولم ينتقل الخيار بموته إلى وارثه لعدم قابليّة للانتقال من حيث فقد قيده الَّذي هو كونه صادرا من المشروط له مباشرة بلسانه الثاني انه لو أسقط بعض الورثة أو كلّ منهم ماله من الخيار لم يكن له الرّجوع بعده لا لما في المستند من انّ الثابت من الإجماع خيار غير مثل ذلك الشخص ولا يفيد الاستصحاب لانّ الثّابت له أوّلا لم يكن الَّا حقّه قبل الإسقاط أي ما لم يسقط فيتعارض الاستصحابان بل لعموم ما دلّ على سقوط الحقوق بالإسقاط فإنّ الوارث ليس بأسلط من المورّث وخيار المورث يسقط بالإسقاط من غير خلاف فخيار الوارث بطريق أولى وانّما قلنا انّ المستند ليس هو ما في المستند ضرورة توقّف تماميّته على انحصار دليل ارث الخيار في الإجماع وليس ( - كك - ) لوجود العموم ( - أيضا - ) الثّالث انه لو كان الخيار خيار المجلس ففي اعتبار حضور

184

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست