responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 185


الوارث في مجلس الموت في انتقاله اليه وعدمه وجهان تقدّم الكلام عليهما مع سائر فروعه عند الكلام في خيار المجلس ولو كان الخيار خيار غبن اعتبر فيه الفوريّة لعدم ثبوت الزّائد منها من الإجماع وفي ( - لك - ) والمستند وغيرهما انّ الفوريّة المعتبرة فيه من حين بلوغ الخبر وعلمه بالفوريّة ولو كان الخيار خيار شرط بأقسامه ثبت للوارث في بقيّة المدّة المضروبة ولو كان خيار الحيوان ثبت له فيما بقي من الثّلثة ولو كان في الصّورتين غائبا أو حاضرا ولم يبلغه الخبر حتّى انقضت المدّة سقط خياره كما صرّح به الشّيخ ( - ره - ) وجماعة من غير خلاف يعرف بينهم للأصل ولأنه لو كان المورّث حيّا لسقط خياره بانقضاء المدّة فكذا الوارث الَّذي ثبت له ما ثبت للمورّث على حدّ ثبوته له لكن ربّما احتمل في محكي ( - كرة - ) ثبوت الخيار له على الفور عند اطَّلاعه بعد انقضاء المدّة على انتقال الخيار اليه ولم افهم وجهه ويبعّده انّه لو نسي المورث في حال حياته ثبوت الخيار له ثمَّ ذكر بعد انقضاء المدّة لم يثبت له الخيار أصلا فإثبات الخيار انا ما للوارث تفضيل للفرع على الأصل من غير دليل ولا شاهد التّاسع انّه هل يجب اعلام الوارث بانّ له حقّا في فسخ العقد أو إعلام وليّه إذا كان قاصرا أو غائبا وجهان أقربهما العدم لأصالة البراءة ودعوى انّ حقّ الخيار كالمال في وجوب اعلام صاحبه به مع جهله به في غير محلَّها بل ذلك مستند إلى تقصير صاحب الحقّ أو قصوره والفرق بين الحقّ والمال انّه في الأوّل لا شيء بيد من عليه الحقّ بحيث يجب إيصاله إلى صاحبه بخلاف المال فإنّه عين مملوكة للغير فإيصاله اليه يتوقف على اعلامه فيجب الرّابع انه هل يختصّ ارث الخيار بالخيارات التي هي في البيع أم لا بل يشمل جميع الخيارات حتى ما في الصّلح والإجارة ونحوهما وجهان أقربهما الثّاني لعدم اختصاص دليل الانتقال بخيارات البيع نعم من لم تتمّ عنده دلالة عمومات الإرث واستند في الحكم بإرث الخيار إلى الإجماع كان عليه الأخذ بالمتيقّن لكون مستنده ( - ح - ) لبّيا يلزمه القصر على المتيقّن ثمَّ على المختار لو كان الخيار في الصّلح ما دام العمر بناء على جواز الجهالة في الصّلح فالظَّاهر انّه لا يورث لانقطاعه بالموت وعدم بقائه بعده فلا يصدق انّ الميّت ترك حقّا قوله طاب ثراه كما في ( - ير - ) ( - اه - ) ( 1 ) حيث قال لو جعل الخيار لأجنبيّ فمات فالوجه عدم سقوط الخيار بل ينتقل إلى الوارث لا إلى المتعاقدين انتهى وأراد بالوارث وارث الأجنبيّ المجعول له الخيار قوله طاب ثراه أو إلى المتعاقدين ( - اه - ) ( 2 ) اختار ذلك في ( - كرة - ) حيث قال إن مات الأجنبي في زمن الخيار ثبت الآن له اى العاقد انتهى المهمّ من كلامه قوله طاب ثراه أو سقوطه كما اختاره غير واحد من المعاصرين ( - اه - ) ( 3 ) قال بذلك سيّدنا في مفتاح الكرامة وفاضل المستند وغيرهما قوله طاب ثراه وربّما يظهر من القواعد ( - اه - ) ( 4 ) قال في ( - عد - ) لو شرط المتعاقدان الخيار لعبد أحدهما ملك المولى الخيار ولو كان لأجنبي لم يملك مولاه ولا يتوقف على رضاه إذا لم يمنع حقّا للمولى فلو مات لم ينتقل إلى مولاه وكذا لو مات الأجنبيّ المشروط له الخيار انتهى وانما سمّاه ظاهرا لا نصّا لأنّه انّما يدلّ بالمطابقة على عدم الانتقال إلى وارثه ولا يدلّ على السقوط الَّا بالالتزام من حيث انّ لازم عدم الانتقال إلى وارثه هو السقوط قوله طاب ثراه ومن انّه حقّ لمن اشترط له ( - اه - ) ( 5 ) فيه انّ مجرّد كون الحق والرّفق للمعاقد لا يوجب انتقال الخيار اليه بعد دوران هذا الخيار مدار الاشتراط و ( - أيضا - ) فكون الحقّ لهما لا دليل على إيجابه الانتقال إليهما بحيث يخصّ به عمومات الإرث قوله طاب ثراه وهذا لا يخلو عن قوّة ( - اه - ) ( 6 ) قلت الأقوى هو التفصيل بأنّه ان فهم من لفظ المشترطين للخيار خصوصيّة مباشرة الأجنبيّ للفسخ كان الحق هو السّقوط بموته والَّا كان الأظهر انتقاله إلى وارثه لعموم النبوي ( - ص - ) الناطق بانتقال ما تركه الميّت من حق إلى وارثه قوله طاب ثراه لأجل الشكّ في مدخليّة نفس الأجنبي ( - اه - ) ( 7 ) هذا التعليل لا يلائم مدّعاه لانّ مدّعاه قوّة القول بسقوط خيار الأجنبيّ بموته والشكّ في مدخليّة الأجنبي الموجبة لعدم انتقاله إلى وارثه علَّة لجريان أصالة عدم المدخليّة القاضية بالانتقال إلى وارثه لعموم النبوي ( - ص - ) فالتعليل بذلك سهو من قلمه الشّريف قوله طاب ثراه فيظهر من ذلك فساد الوجه المذكور نقضا وحلَّا ( 8 ) امّا فساده نقضا فلمّا أشار إليه من الانتقاض بعبد الأجنبي وامّا فساده حلَّا فلما أشار إليه حاكيا عنه ( - ره - ) من عدم توقّف اعمال العبد الخيار على اذن المولى ورضاه إذا لم يمنع حقّا للمولى وان شئت تحقيق القول في المسئلة ذكرنا لك مطالب الأوّل انّه لا خلاف ولا إشكال في صحّة جعل الخيار للمملوك مع اذن المولى ورضاه بذلك ضرورة عدم كون عبارة العبد وتصرّفاته كعبارة المجنون والسّكران وتصرّفاته غير كاشفة عمّا في الضّمير كشفا صحيحا بل قصور عبارته وتصرّفاته لمراعاة سلطنة المولى عليه فإذا رضى المولى زال المانع وامّا إذا لم يرض المولى وكان اعمال الخيار مزاحما ومنافيا لحقّه ومفوّتا لخدماته الَّتي هي على العبد لم يصحّ جعل الخيار له بلا خلاف ( - أيضا - ) ولا اشكال وانّما الخلاف والإشكال في انّه إذا لم يكن جعل الخيار له واعماله الخيار منافيا لحقّ المولى فهل يصحّ جعل الخيار له أم لا وجهان بل قولان من عموم ما دلّ على جواز جعل الخيار لمن تراضى المتبايعان عليه ومن انّ قابليّة المحلّ شرط في صحّة الجعل والمملوك لا يقدر على شيء واعمال الخيار شيء فلا يقدر عليه وإذا لم يقدر عليه كان جعل الخيار له بدون اذن المولى لغوا فان قلت إن ما نطق بعدم قدرته على شيء منصرف إلى الشيء المنافي لحق المولى واعمال الخيار غير مناف لحق المولى فيخرج من تحت تلك الأدلَّة ويبقى تحت عموم ما نطق بجواز جعل الخيار لمن تراضيا عليه بعد عدم كون العبد مسلوب العبارة قلت الانصراف المدّعى ممنوع لانّ منشئه عند التحقيق انّما هو غلبة الاستعمال الموجبة لانصراف الذّهن عند إطلاق اللَّفظ في نظر أهل العرف إلى ذلك المعنى الشّائع وليس الشّائع المنسبق إلى الذهن من قوله تعالى * ( لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) * هو ما ينافي حقّ المولى مضافا إلى انّ في الأخبار ما يشهد بشمول الشيء المنفي القدرة عليه من العبد في الآية لما لا ينافي حقّ المولى مثل ما ورد في عدم قدرته على الطلاق من دون اذن المولى مثل الصّحيح الَّذي رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( - ع - ) قالا المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلَّا بإذن سيّده قلت فانّ السيّد كان زوّجه بيد من الطَّلاق قال بيد السيّد ضرب اللَّه عبدا مملوكا لا يقدر على شيء أ فشئ الطَّلاق وصحيح شعيب العقرقوفي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سأل وانا عنده اسمع عن طلاق العبد قال ليس له طلاق ولا نكاح امّا تسمع اللَّه تعالى يقول * ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) * قال لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلَّا بإذن مولاه إلى غير ذلك من الأخبار لا يقال انّ الحق كما قرّرته في مبحث نكاح الإماء من منتهى المقاصد هو التفصيل في طلاق العبد بين ما إذا كانت زوجته أمة المولى زوجها إياه وبالعقد وبين ما إذا كانت أمة غيره أو حرّة بصحّة طلاق العبد في الصّورة الثّانية واختصاص عدم الصّحة منه بالصّورة الأولى جمعا بين الأخبار بشهادة خبر ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللَّه ( - ع - ) عن العبد هل يجوز طلاقه فقال إن كانت أمتك فلا ان اللَّه ( - تعالى - ) يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وإن كانت

185

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست