responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 182


بأنّها لا شاهد عليها بل يكفى فيه تعلَّقه بالمال كالشفعة بل قد يورث ما لا تعلَّق له بالمال كحق القذف وحقّ القصاص ما لفظه ومن ذلك يظهر لك قوّة القول بإرث الزّوجة غير ذات الولد للخيار فيما إذا اشترى أرضا وله الخيار لو باعها ( - كك - ) انتهى قوله طاب ثراه ويضعّفه ان حقّ الخيار ( - اه - ) ( 1 ) يمكن الجواب عن هذا الإيراد بانّ عدم انتقال العلاقة الَّا إلى وارث يكون كالميّت في كونه مالكا لان يملك ممنوع بل الحق أنّها كما تنتقل إلى وارث يكون كالميّت في كونه مالكا فكذا تنتقل إلى وارث يكون كالميّت في كونه مالكا لان يملك من غيره وكما انّ الأجنبيّ المنصوب من قبل المالك يتسلَّط بعلقة الخيار على استرداد العين إلى من نصبه فكذا الزوجة تتسلَّط على استرداد العين إلى ورثة زوجها وكما انّ الأجنبيّ منصوب من قبل العاقد فكذا الزّوجة منصوبة من قبل الشارع بحكم عمومات الإرث قوله طاب ثراه لأنّها بالخيار لا ترد شيئا من الأرض إلى نفسها ولا إلى أخر هي من قبله فيه ( 2 ) انّها وإن كانت لا ترد إلى نفسها ولا إلى أخر هي من قبله الَّا انّها تردّ إلى وارث من هي بنصب الشارع منصوبة من قبله وهو الزّوج فان الخيار لمّا كان حقّا وكان كلّ ما ترك الميّت من حق فلوارثه كان مقتضى ذلك ثبوت الخيار للزّوجة ( - أيضا - ) وكان توقف انتقال الخيار إلى شخص على كونه كالميّت في كونه مالكا لان يملك العين بالفسخ محتاجا إلى الدّليل ولا دليل على ذلك والأصل عدم التوقّف قوله طاب ثراه فلا ينتقل هذه العلاقة الَّا إلى من هو ( - كك - ) من ورثته ( - اه - ) ( 3 ) قد عرفت انّ هذا الحصر ممّا لا دليل عليه وانّ عموم انتقال ما ترك الميّت من حق إلى وارثه محكم قوله طاب ثراه فلو علَّل بإرثها دار ( - اه - ) ( 4 ) هذا الدّور محل نظر ضرورة أنّ إرثها للمال انّما يتوقّف على فسخها وفسخها لا يتوقف الا على إرثها للخيار فالموقوف والموقوف عليه متغايران فلا دور فان قلت انّ إرثها للمال متوقّف على فسخها وفسخها متوقّف على إرثها للخيار وإرثها للخيار متوقّف على إرثها للمال في صريح كلام الفخر فيلزم الدّور قلت أوّلا انّ إرثها للثمن غير متوقف على إرثها للمال فانّ الوارث قد يرث الخيار ولا يرث المال كما نقل الميّت أمواله جميعا وامضى الوارث فإنّه لا يرث المال ويرث ما كان للميّت من الخيار وقد يرث المال ولا يرث الخيار كما في الزّوجة على قول في بعض الفروض فارثها للخيار غير متوقف على إرثها للمال حتى يتمّ تصوير الدّور وثانيا على فرض التنزل انّ إرثها للمال بمعنى ملكها للثمن متوقّف على فسخها وفسخها متوقّف على إرثها للخيار وإرثها للخيار ليس متوقفا على إرثها للمال بمعنى استقرار ملكها للثّمن بل استقرار ملكها للثمن انّما يكون بعد الفسخ المتأخر عن إرثها للخيار فكيف يتوقّف إرثها للخيار عليه وان أراد بإرثها للمال الَّذي أوقف عليه المعترض ارث الخيار مجرّد استحقاقها لان تملك ففيه ( - أيضا - ) منع لان استحقاقها لان تملك مع الخيار انّما يحصلان في أن واحد فلا تأخر حتى يحصل التوقّف فان قلت انّ صريح كلام الفخر تعليل إرثها للخيار بانّ لها حقّا في الثمن ومن المعلوم انّ ذلك يتوقّف على إرثها للخيار ضرورة انّها لو لم ترث الخيار لم ترث من الثمن وقد علَّل الخيار بذلك قلت توقّف استحقاقها لنصيبها من الثمن على إرثها للخيار غير معلوم وعدم إرثها من الثمن لو لم ترث الخيار غير ضروري ضرورة إمكان دعوى انّها لا ترث من الخيار لكون متعلَّقها الأرض وترث الثمن بعد الفسخ بناء على عوده إلى الميّت فلا تذهل قوله طاب ثراه وقد حمل العبارة على هذا المعنى السيّد العميد ( - اه - ) ( 5 ) قد حملها عليه الشهيد ( - ره - ) ( - أيضا - ) في محكي الحواشي قوله طاب ثراه فإنّه بعد بيان منشأ الإشكال على ما يقرب من الإيضاح ( - اه - ) ( 6 ) قال في جامع المقاصد في شرح عبارة ( - عد - ) المزبورة انّ هذا الاستثناء من محذوف يدلّ عليه قوله موروث تقديره لجميع الوارث أو نحوه فيكون التّقدير الخيار موروث لجميع الوارث مقسوم عليه كالمال إلَّا الزّوجة غير ذات الولد في الأرض فإنّها لا ترث من الخيار المتعلَّق بها سواء كانت مبيعة أو مشتراة على اشكال ينشأ من انّه حق خارج عن الأرض فترث منه ومن انّه من الحقوق المتعلَّقة بها فإرثه تابع لإرثها ومع انتفاء التابع ينتفي متبوعه والأقرب من هذا إلى أخر ما في المتن من عبارة ( - مع صد - ) قوله طاب ثراه وحمل الشارحان ( - اه - ) ( 7 ) أراد بهما الشيخ الفخر والسيّد العميد أو الأول مع الشهيد ( - رهما - ) قوله طاب ثراه وهو خلاف الظاهر ( - اه - ) ( 8 ) أقول الحق في معنى عبارة ( - عد - ) هو ما فهمه الشارحان فإن أهل البيت ادرى بما فيه وما اعترض به هذا المحقق عليهما ساقط بحذافيره امّا الأوّل فلمنع الظهور والتبادر الَّذي ادّعاهما بل العبارة مسبوقة لبيان انّ الخيار موروث بالحصص كالمال فيكون قوله ذلك إشارة إلى الإرث المسوق له الكلام ويشهد به قوله لترث من الثمن الذي هو غاية للفسخ وبيان لأثر الأقربيّة وامّا الثاني الذي أشار إليه بقوله مع أنه من حيث الحكم غير مستقيم ( - اه - ) فلانتقاضه بما إذا كان المال الموروث غير الأرض وقد ملَّك الورثة ما زاد عن حقّها بموت المورث فكما تملك هناك ابطال استحقاقهم لذلك وإخراجها عن ملكهم فكذا هنا مضافا إلى انّا لا ندّعي انفرادها بالخيار بل هي شريكة معهم في ذلك فإذا اجتمعوا على الفسخ كان ابطال استحقاقهم منها ومنهم جميعا لا منها فقط غاية ما هناك انّها في غير الأرض شريكة وفي الأرض ليست بشريكة وامّا الثالث الذي أفاده بقوله و ( - أيضا - ) فإنّها إذا ورثت ( - اه - ) فلأنّه يلزم من إرثها من الخيار بطلان حقّها من الثمن إذ المدار في الخيار على الإرفاق بالتسلَّط على الفسخ والَّا فالإمضاء من لوازم العقد وحيث انّ الفسخ مخالف للمصلحة فيما إذا باع أرضا ولا ( - كك - ) فيما لو اشترى كانت الأولويّة ممنوعة غاية ما هناك انه يدّعى انّها في صورة الشراء ورثت غير حقّها من الأرض الَّتي اختصموا بملكها وفيه انّها ورثت حقّا وهو الخيار الموروث ونسبته إلى الثمن والمثمن في مرتبة واحدة كما نبّه على ذلك في مفتاح الكرامة قوله طاب ثراه الأوّل ما اختاره بعضهم ( - اه - ) ( 9 ) قد يستظهر ذلك من قول العلَّامة ( - ره - ) في ( - ير - ) لو ورث اثنان عن أبيهما خيار عيب فرضي أحدهما سقط حق الأخر من الردّ دون الأرش انتهى ووجه الظهور انه لم يثبت الخيار للطَّرف الأخر برضاء أحدهما بل أسقط به حقّ الأخر قوله طاب ثراه الثاني استحقاق كلّ منهم خيار ( - اه - ) ( 10 ) هذا الوجه هو ظاهر العلَّامة في ( - كرة - ) بعد تدقيق النظر في مجامع كلامه فإنّه ( - ره - ) قال عند الكلام في خيار المجلس انّه لو فسخ بعضهم وأجاز الأخر فالأقوى انّه ينفسخ في الكلّ كالمورّث لو فسخ في حياته في البعض وأجاز في البعض انتهى فإن تقوية الانفساخ في الكلّ وإن كان ظاهرا في نفسه في الوجه الأوّل كما استظهرناه من ( - ير - ) ( - أيضا - ) الَّا انّ تقييد الانفساخ بكونه كالمورث لو فسخ في بعض وأجاز في بعض أظهر شاهد في إرادة هذا الوجه لانّ فسخ المورّث في حياته وإجازته في البعض الأخر لا يوجب الانفساخ في الكلّ الَّا بمعنى الانفساخ في البعض برضاه وثبوت خيار التبعّض في الباقي فيلزم ان يكون في المشبّه ( - أيضا - ) ( - كك - ) قضاء لحق التشبيه قوله طاب ثراه الثالث استحقاق مجموع الورثة ( - اه - ) ( 11 ) هذا هو خيرة ( - عد - ) والإيضاح و ( - لك - ) ومحكي ( - س - ) وإيضاح ( - فع - ) وغيرها واختاره الماتن ( - ره - ) ( - أيضا - ) قوله طاب ثراه فلا يجوز لأحدهم الاستقلال بالفسخ لا في الكلّ ولا في حصّته ( - اه - ) ( 12 ) فان قلت انّ ذلك يستلزم بطلان حق شخص لعدم

182

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست