responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 16


فيطرح أو يحمل على التّقية لموافقته لمن تقدّم ذكرهم في عبارة ( - ف - ) من العامّة أو على ما حمله عليه الشّيخ ( - ره - ) من بيان إفادة الملك قبل الافتراق وان جاز الفسخ قبله أو على ما احتمله هو ( - ره - ) أيضا حمله عليه من كون المراد بالافتراق المنفي الافتراق البعيد دون القليل الملزم وربّما احتمل بعضهم الحمل على أحد المقامات الَّتي يسقط فيها هذا الخيار كاشتراط سقوطه أو بيعه ممّن ينعتق عليه ونحو ذلك أو على كون المراد بالتفقّه الرّضا بالبيع والالتزام به والأمر سهل بعد شذوذ الخبر ومخالفته للإجماع والمتواتر من الأخبار وموافقته لمذهب من خالف النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله في أربعمائة حديث منها البيعان بالخيار ما لم يفترقا كما اعترف به الزمخشري في كتاب ربيع الأبرار مع كونه من الخفيّة قوله طاب ثراه ولا فرق بين أقسام البيع ( 1 ) أقول قد صرّح بعدم الفرق بين أقسام البيع من النقد والنسية والسّلم والمرئي والموصوف والتولية والمرابحة وغير ذلك جمع منهم العلَّامة في ( - عد - ) و ( - كرة - ) بل في الغنية انّه يدخل خيار المجلس في جميع ضروب البيع السّلم وغيره لإجماع الطائفة على ذلك انتهى وفي مفتاح الكرامة انه من المعلوم اتفاق الفتاوى عليه والأصل في ذلك إطلاق النصوص قوله طاب ثراه ولا في ثبوته للوكيلين في الجملة ( 2 ) ظاهره نفى الإشكال عن ثبوت خيار المجلس للوكيل المستقلّ في التصرّف ومقابلته نفى الإشكال بنقل الخلاف في مطلق الوكيل تدلّ على إرادته بنفي الإشكال نفي الخلاف أيضا وهو كما ترى فانّ بعض الأواخر مال إلى نفي الخيار للوكيل حتى إذا كان مستقلا في التصرّف استنادا إلى أصالة اللزوم بعد انصراف البيعين إلى الأصلين فإن الغالب الشّائع في الاستعمال هو إطلاق المتبايعين على الأصلين فيبقى الوكيلان خارجين عن منصرف اخبار الخيار باقيين تحت أصالة اللزوم المحكمة في مورد الشك فلا تذهل قوله طاب ثراه وهل يثبت لهما مطلقا ( - اه - ) ( 3 ) اى حتى فيما لو كانا وكيلين في مجرّد إجراء الصّيغة قوله طاب ثراه خلاف ( 4 ) قلت الأقوال في ذلك خمسة أحدهما ما سمعت من عدم الثّبوت مطلقا ثانيها الثبوت مطلقا جزم به جماعة منهم فاضل الكفاية وسيّد الرّياض وسيّد مفتاح الكرامة وشيخ ( - ئق - ) وغيرهم قال في ( - ئق - ) وهو ثابت للمتبايعين سواء كانا مالكين أو وكيلين أو متفرّقين بعد انعقاد البيع بالإيجاب والقبول ثمَّ تمسّك لذلك بإطلاق النّصوص والفتاوى ومعادل الإجماعات بعد صدق المتبايعين على الوكيلين ونفى البعد عن هذا القول المحقق الورع الأردبيلي ( - ره - ) في مجمع الفائدة ثالثها التّفصيل بين الوكيلين في المعاملة وبين الوكيلين في مجرّد إيقاع العقد مع مباشرة الموكَّلين لتعيين الثّمن والمثمن وغير ذلك من لوازم المعاملة بثبوت الخيار للوكيلين في الثّاني دون الأوّل استظهره المصنّف ( - ره - ) من عبارة ( - كرة - ) الَّتي سينقلها حيث قال فيما يأتي عن قريب إنشاء اللَّه تعالى ان القول بثبوتها يعنى الخيارات لموقع الصّيغة لا ينبغي من الفقيه والظَّاهر عدم دخوله في إطلاق العبارة المتقدّمة عن ( - كرة - ) فانّ الظَّاهر من قوله اشترى الوكيل أو باع تصرّف الوكيل بالبيع والشّراء لا مجرّد إيقاع الصّيغة انتهى لكن قد يناقش بأنّ غاية ما تفيده العبارة على فرض ظهور الوكيل في الوكيل في البيع والشّراء لا خصوص العقد انّما هو ثبوت الخيار للوكيل في البيع والشّراء وامّا عدم ثبوته للوكيل في خصوص الصّيغة فالعبارة ساكتة عن ذلك مع انّ ظهور الوكيل في الوكيل في البيع والشّراء ممنوع سيّما بعد تعبيره بتعاقد الوكيلين وكون ذلك قرينة على ارادته بالبيع والشّراء في قوله لو اشترى الوكيل أو باع ما يشمل العقد وكيف كان محجّة هذا القول امّا على ثبوت الخيار للوكيلين في المعاملة ومتعلَّقاتها فالإطلاق وامّا على عدم الثّبوت للوكيلين في مجرّد إجراء الصّيغة فأصالة عدم دخوله في التوكيل في العقد وعدم انصراف الإطلاق إلى مثله وقد يناقش في أصالة عدم دخوله في توكيل العقد بانّ الخيار من توابع العقد فلا مجرى للأصل فالأولى ان يقرر بأنّ الأصل عدم ثبوت الخيار في العقد الواقع من الوكيل في خصوص العقد والا فدخول الخيار في نفس التوكيل في العقد ممّا لا يعقل فتأمّل رابعها ما اختاره في ( - لك - ) حيث قال في شرح قول المحقق ( - ره - ) في ( - يع - ) ولكلّ من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس ما لفظه إطلاق المتبايعين يشمل المالكين والوكيلين والمتفرّقين لانّ المتبايعين من فعلا البيع وهو وإن كان عبارة عن الإيجاب والقبول فظاهر إطلاقه على من أوقع الصّيغة سواء كان مالكا أم وكيلا وإن كان عبارة عن نفس انتقال الأعيان ففاعل الانتقال ومحدثه هو المتعاقدان أيضا لكن الحكم في المالكين واضح وامّا الوكيلان فإن لم ينصّ لهما الموكَّل على الخيار لم يكن لهما الفسخ فينتفي الحكم عنهما وان وكلهما فيه فإن كان قبل العقد بنى على انّ التّوكيل فيما لا يملكه الموكَّل هل يصحّ بوجه أم لا وسيأتي في بابه إنشاء اللَّه تعالى فإن لم نجوّزه لم يكن لهما ذلك أيضا وان جوزناه أو كان التوكيل فيه بعد العقد في المجلس كان لهما الخيار ما لم يفترقا عملا بإطلاق الخبر انتهى خامسها ما اختاره الماتن ( - ره - ) بقوله والأولى ان يقال ( - اه - ) وحاصله انّ الوكيل إن كان وكيلا في مجرد إجراء الصّيغة فليس له الخيار وإن كان وكيلا في التصرّف المالي كأكثر الوكلاء فإن كان مستقلَّا في التصرّف في مال الموكَّل بحيث يشمل توكيله فسخ المعاوضة بعد تحقّقها نظير العامل في القراض وأولياء القاصرين فالظَّاهر ثبوت الخيار له وان لم يكن مستقلَّا في التصرّف في مال الموكَّل قبل العقد وبعده بل كان وكيلا في التصرّف على وجه المعاوضة كما إذا قال اشتر لي عبدا فالظَّاهر ( - ح - ) عدم الخيار للوكيل قوله طاب ثراه والأولى ان يقال ( - اه - ) ( 5 ) قلت بل الأولى اختيار الإثبات مطلقا أو النفي مطلقا ومرجع الكلام إلى انّ البيعين في النص هل هما منصرفان إلى العاقدين المالكين ليبقى الوكيلان تحت أصالة اللزوم أم لا ونحن في ريب من تحقّق الانصراف لأنّ كثرة الوكلاء وكثرة إطلاق البيع والشّراء على ما يصدر منهم تمنع من ذلك ولا أقل من الشك في الانصراف فيحكم أصالة عدمه ويبقى إطلاق النّصوص محكما سليما عن المعارض فان قلت إن شمول التّوكيل في مجرّد إجراء الصّيغة للوكالة في الخيار غير معلوم والأصل عدمه فلا يندرج تحت الوكالة ولا يكون لخياره وجه قلت انّ الخيار ممّا لا وجه للتّوكيل وعدمه فيه لانّ الخيار من الآثار القهريّة للبيع والشّراء فالتّوكيل في شيء منهما مع عدم الرّضاء بخيار الوكيل غير معقول فان قلت بمقالة المحقّق الثّاني ( - ره - ) من أن البيعين في الحديث يلزم ان يراد بهما العاقدان لأنفسهما فلا يعمان الوكيلين ولا الموكَّلين لأنّه ان أريد بهما مالك المبيع ومالك الثمن لم يطابق أوّل الحديث أخره إلا إذا كان الوكيلان هما العاقدان لانّ قوله ما لم يفترقا لا يصدق في المالكين إذا كان العاقدان غيرهما لانّه يصير معناه حينئذ البيعان بالخيار ما لم يفترق المعاقدان وهو غير ظاهر الَّا ان يدعى وجود القرينة الدّالة على مرجع هذا الضمير وهي ذكر طروّ الافتراق المقتضى لسبق الاجتماع للعقد أو يقال انّ الحديث دالّ على حكم المالكين المتعاقدين لانّه الغالب وحكم ما إذا كان العاقد وكيلا مستفاد من الخارج قلت لا ينحصر الأمر فيما ذكره بل المراد بالبيعين البائع والمشترى فإذا صدق البائع والمشترى

16

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست