responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 146


العقود الجائزة من جانب واللَّازمة من أخر ففي الشرط المذكور في ضمنها وجوه أحدها اللزوم لعمومات الشّروط خرج الشرط المذكور في ضمن العقد الجائز من الطَّرفين بالإجماع وبقي الجائز من طرف واحد تحت العموم ثانيها عدم اللزوم ( - مط - ) نظرا إلى انّ العموم لا يشمل الفرض بعد كون الشرط عبارة عمّا التزم به في ضمن عقد وكون غيره وعدا واستلزام لزوم الشرط مع عدم لزوم العقد المذكور فيه الشرط مزيّة الفرع على الأصل ثالثها ملاحظة حكم كلّ جانب بالنسبة إليه نظرا إلى انّ من كان العقد لازما من طرفه قد التزم بالمعاملة والتزم بالشرط في ضمنها فلزوم الشرط من جانبه لا يستلزم مزيّة الفرع على الأصل بخلاف من كان العقد جائزا من جانبه فان محذور مزية الفرع على الأصل قائم في جانبه فتدبّر الرّابع انّ الشرط ليس تعليقا للعقد ولا لدوامه ولا للزومه وانّما هو إلزام أخر مرتبط بالعقد فلا يفترق الحال بين ذكره بلفظ الشرط أو بأدواته مع قصد عدم التّعليق لكن ربّما يظهر من بعض الأصحاب عدم جواز ذكره بالإدارة واعتبار كونه بلفظ الشرط ولعلّ ذلك لصراحة الأداة في التعليق مع أنه غير مقصود ومطابقة الدال للمدلول معتبرة في العقود والشرط يرجع إلى كيفيّة في العقد الخامس انه قد اشتهر على السنة الفقهاء ( - رض - ) انّ الشّروط كأحد العوضين في جميع الأشياء وقد يقال إنه ليس على ظاهره بل المراد بذلك شبهها بالعوض في بعض الوجوه كثبوت الخيار عند عدمها كما في تبعيض الصّفقة وأمثاله ولذلك تصحّ في المنافع والحقوق ولا يعط عليها الثمن وان تفاوت الثمن والمثمن من أجلها نقصا وزيادة من البائع والمشترى كالأجل ويجتزى فيها من العلم بما يجتزى به في الصّلح أو المعاطاة والعقود الجائزة كما يبنى عن ذلك شرط ضمان الغرامة واشتراط الحمل وإسقاط الخيارات وشرط النفقة للخادم ومئونة الدّابة وانّ كلّ ما يقترضه للمعاملة بينهما وشرط الزكاة على المشترى من حاصل الزّرع وشرط اجرة الوزان والميزان والكيلة والمكيال والنّقاد ونحوها ودعوى خروج ذلك كلَّه بالدليل لا وجه لها وكفانا في ذلك عموم أدلَّة الشروط بل وعموم أدلَّة العقود بالنّسبة إليها وان تقيّدت بالنّسبة إلى نفسها كما في البيع بنواهى الغرر فما يظهر من تضاعيف كلمات كثير منهم من انّ الشّرط بمنزلة الثمن فيكون حكمه حكمه على اختلاف احكامه باختلاف العقود فيعتبر في شرط البيع ما يعتبر في ثمنه وفي شرط الصّلح ما يشترط في ثمنه وهكذا ليس على ظاهره ظاهرا والَّا فلا دليل عليه واحتمال كونه كالثمن في البيع ( - مط - ) ولا يختلف باختلاف العقود فيكون في باب الصّلح أسوء من ثمنه بعيد جدّا كما لا يخفى قوله طاب ثراه ان يكون داخلا تحت قدرة المكلَّف ( - اه - ) ( 1 ) الغرض من ذلك اعتبار كونه مقدورا له عادة ولا يضرّ في ذلك احتمال عروض المانع منه فيما بعد ذلك كما انّه لا ينفع احتمال عروض القدرة بعد ذلك فيما كان غير مقدور عادة فعلا فما لا يخدل تحت قدرته عادة وليس من فعله لا يجوز اشتراطه وذلك كجعل الزّرع سنبلا حيث انّه من فعل اللَّه ( - تعالى - ) وكذا لا يجوز اشتراط ما كان فعل غيره ممن لا سلطنة له عليه مثل عبده فلو شرط عليه عمل عبده صحّ لعدّ العرف إيّاه قادرا عليه بسبب قدرته على إلزام عبده به بخلاف ما لو شرط عمل أجنبيّ فإنّه لا يدخل تحت قدرته عادة فيكون اشتراطه سفها نعم لا بأس به إذا كان مرجع اشتراط فعل الغير إلى تسبيب المشروط عليه اقدام ذلك الغير على ذلك العمل كما لو قال بعتك هذا واشترطت عليك ان تستأجر زيدا لان يخيط ثوبي مع كون استيجاره زيدا للخياطة ممكنا عادة ونظير ذلك ما لو باعه الزّرع والتزم بان يخدمه إلى أن يصير سنبلا وكذا لو باع البسر والتزم بان يخدمه إلى أن يصير تمرا بقي هنا شيء وهو انّه ان باع شيئا واشترط المشترى على أجنبي في ضمنه عملا والتزم ذلك الأجنبيّ بذلك فالأظهر عدم لزوم ذلك الشرط لانّ الشرط عبارة عن التزام في ضمن التزام أخر مع اتّحاد الملتزم بهما جميعا واللزوم انّما يلحق الالتزام الثاني بسبب اتّصاف الالتزام الأوّل به ولذا قلنا بعدم لزوم الشرط في ضمن العقد الجائز لاستلزام مزيّة الفرع على الأصل فالالتزام من الأجنبي المذكور لا يندرج في عنوان الشّرط حتّى يشمله عموم النّبويّ صلَّى اللَّه عليه وآله بل هو وعدلا يجب الوفاء به بل يستحبّ فما صدر من بعضهم من استظهار لزوم ذلك نظرا إلى شمول النبوي له اشتباه فتدبّر قوله طاب ثراه لكنّ انّ المراد به ( - اه - ) ( 2 ) قد سبقه في هذا الاستظهار الشهيد ( - ره - ) في بعض حواشيه كما ستسمع عبارته وفيه نظر ظاهر لانّ مجرّد كون اشتراط حدوث فعل مباح من المشروط عليه ممّا لا يرتكبه العقلاء لا يمنع من تعرّض الفقهاء ( - رض - ) لعدم صحّته واستبعاد بيانه من شأن الفقهاء لا وجه له لأنّ شأن الفقيه تميز ما يجوز ويصحّ ممّا لا يجوز ولا يصح سواء كان عدم الصّحة لعدم كونه عقلائيّا أو لجهة أخرى ولهذا قال في ( - لك - ) بعد نقل هذا الاستظهار عن الشهيد ( - ره - ) انّه حسن ان أرادوه وان اشترك الأمران في البطلان انتهى فان ظاهره التأمّل في إرادتهم ذلك وهو في محلَّه سيّما بالنّسبة إلى عبارة ( - يع - ) الآتية ونحوها ممّا اشتمل الجعل على ضمير يعود إلى البائع قوله طاب ثراه قال الشهيد في محكي حواشيه عبارته المحكية ( 3 ) هكذا المراد به اى باشتراط جعل الزّرع سنبلا والبسر تمرا اشتراط ان يجعل اللَّه الزّرع سنبلا له لا اشتراط ان يجعله البائع سنبلا فان ذلك وان كان باطلا ( - أيضا - ) الَّا انّه غير مراد هنا لأنّهم إنما يفرضون ما يجوز ان يتوهّم العاقل لا ما يمنعه انتهى قوله طاب ثراه مضافا إلى عدم الخلاف فيه ( - اه - ) ( 4 ) قد احتجّ بعضهم للشرط المذكور بالإجماع وفيه انّ المحصّل منه غير حاصل والمنقول ليس بحجّة كما نقّحنا القول في ذلك في المطارع هذا مع ظهور الخلاف في ذلك من الشيخ والقاضي كما سيشير اليه الماتن ( - ره - ) ويتصدّى للتوجيه وستعرف ما في التوجيه إنشاء اللَّه ( - تعالى - ) قوله طاب ثراه عدم القدرة على تسليمه ( - اه - ) ( 5 ) هذه الجملة خبر لقوله فالوجه وحاصله التمسّك لاعتبار الشرط المذكور بقاعدة الغرر وفيه منع الغرر بذلك سيّما مع الجبر بالخيار وربّما استدلّ بعضهم لاعتبار الشرط المذكور بوجه أخر وهو مخالفته للكتاب والسّنة بل والعقل ( - أيضا - ) لاستحالته إمضاء الشارع لذلك بل المنع منه لعلَّه أولى من المنع عن الشرط المحلَّل للحرام وأنت خبير بان لازم ذلك رجوع هذا الشرط إلى اشتراط عدم المخالفة للكتاب والسّنة فلا يكون لتخصيصه بالعنوان وجعله شرطا أخر في قبال ذلك وجه فالأولى في نظري القاصر تعليل الشرط المذكور بانّ ما يدخل تحت قدرة المكلَّف ولا يرجع إلى إرادته ومشيّته مما يحتمل الوقوع وعدم الوقوع فيكون مرجع اشتراطه في ضمن العقد تعليقا للعقد على حصوله والتعليق في العقود مبطل لها ويمكن تعليله بان ما لا يدخل تحت قدرة المكلَّف لا يعقل التزامه بإيجاده فإن التزم كان التزامه لغوا وكذبا فلا يؤثر بل ربّما يمكن استفادة هذا الشرط في صحّة الشّروط من أدلَّة الشروط نظرا إلى انّ الشرط هو الإلزام والالتزام فمعنى قوله صلَّى اللَّه عليه وآله المؤمنون عند شروطهم لزوم التزام المؤمنين بالزاماتهم والتزاماتهم واقدامهم على أدائها وهذا المعنى غير متأت فيما لا يدخل

146

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست