responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 145


جعل استدلالهم بعموم المؤمنون عند شروطهم في فروع الباب موافقا لإرادة الثاني يعني الإلزام والالتزام لئلا يلزم استعمال المشترك في كلماتهم في معنييه أو حمل اللَّفظ على معنييه الحقيقي والمجازي وأقول قد عرفت انّ الشّرط ليس الَّا بمعنى الرّبط وان كلَّا من المعنيين العرفيين والاصطلاحيين مأخوذ من ذلك فلا حاجة إلى ما ذكره كلَّه قوله طاب ثراه وعلى كلّ تقدير ففي الأخبار عنه ( - ح - ) بقوله ثلاثة أيّام مسامحة ( - اه - ) ( 1 ) وجه المسامحة أن ثلاثة أيّام ظرف للخيار فلا يحمل على لفظ الشرط بل اللازم على الاحتمال الأوّل تقدير لفظ الخيار قبل كلمة الثّلثة ليكون التقدير هكذا ما المقرّر من الشرع في الحيوان والملزوم به المتبايعان قال عليه السّلام خيار ثلاثة أيّام وعلى الاحتمال الثاني تقدير لفظة المدّة قبل الشّرط ليكون التقدير ما مدّة الخيار في الحيوان قال ثلاثة أيّام قوله طاب ثراه نعم في بعض الأخبار في الحيوان كلَّه شرط ثلاثة أيّام ولا يخفى توقفه على التوجيه ( 2 ) مقتضى العدول عن إثبات المسامحة في الأخبار بقوله ثلاثة أيّام إلى ما ذكره بعد كلمة نعم هو عدم المسامحة في هذه الفقرة وعدم التوقف على التوجيه مع أنه لا حاجة إلى التقدير في هذه الفقرة لكون معناه انّ في الحيوان كلَّه خيار ثلاثة أيّام فيكون قد سقطت كلمة العدم قبل كلمة توقّفه من قلم الناسخ أو الماتن ( - قدّه - ) وعلى فرض كون العبارة على ما سطرت فالغرض من التوقّف على التوجيه لم يعلم قوله طاب ثراه الكلام في شروط صحّة الشرط ( - اه - ) ( 3 ) ينبغي قبل الأخذ في ذلك بيان أمور لها تعلَّق بهذا الباب الأوّل انّ الظاهر كون المراد بالشرط في المقام ما كان من الشّرائط المستقبلة دون الماضية والمقارنة كما ينبئ عنه اشتراط الإباحة والمقدوريّة ونحوهما فلو قال بعتك العبد بشرط ان يكون حبشيا خرج عن مفروض البحث و ( - ح - ) فيكون اشتراط الماضي والمقارن داخلا في خيار الرّؤية أو الوصف أو العيب أو التدليس في بعض الأحيان وربما جعلوا محقّق الوقوع في المستقبل كطلوع الشمس قسيما للشّرط وسمّوه بالصّفة كما لا يخفى الثّاني انّه قد يخطر بالبال في بادي النّظر في المقام اشكال هو انّ صحّة الشرط ولزومه موقوفان على صحّة العقد وصحّة العقد موقوفة على التنجيز فيه والشّرط ينافي التنجيز فيلزم من وقوع الشّرط فساد العقد ومن فساد العقد فساد الشّرط وما يلزم من وجوده عدمه فهو باطل والجواب انّ القادح هو التعليق في الإنشاء والحاصل بالشرط انّما هو التعليق في المنشأ ومن هنا يقال انّه لا ريب في انّ الإنشاء لا يقبل التعليق بمعنى تعليق نفس الإنشاء إذ ليس له مدلول وراء لفظه وانّما يحصل بلفظه كالاخبار فلو علَّق كان كالاخبار بأنّه سينشئ بعد ذلك فلا إنشاء بالفعل كما انّه لا كلام في تعليق المنشأ سواء كان على معلوم الوقوع أو مشكوكه أو مظنونه لأنّ المنشأ كما ينشأ مقيّدا مرّة ومطلقا أخرى ( - كك - ) ينشأ معلَّقا مرّة ومنجّزا أخرى والترديد والتشكيك في وقوع المعلَّق عليه لا يقدح فإنّه لا يعود إلى الإنشاء لأنّه قد حصل الجزم به على أحد التقديرين وكون كلّ من التّقديرين غير مجزوم به في الواقع لا ينافي ذلك ولهذا صحّ إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته والَّا فنافلة في العبادات الَّتي شرطها الجزم بالنسبة ومن ذلك دخول المأموم في الصّلوة مع الشّك في إدراك الإمام راكعا والاستصحاب لا يفيد جزما ونحو ذلك هذا ولكن قد يقال انّ العقود لا يجوز التّعليق فيها ولو باعتبار المنشأ لأنّها مبنيّة على وقوع أثارها من حينها ونحن نقول انّه إن كان على ذلك إجماع أو كان مفاد صيغ العقود ذلك أو كان التعليق ولو باعتبار المنشأ منافيا للعقد والَّا فللنظر فيه مجال واسع بل منع أكيد وقد يريد جواز التّعليق في المنشأ تجويز الأصحاب إجارة الدّار بعد سنة وما ادّعاه العلَّامة ( - ره - ) من الإجماع على صحّة التوكيل لو قال أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاج وغير ذلك الَّا ان يقال انّ شيئا من ذلك لا يقتضي المدّعى لانّ مقارنة وقوع آثار الصّيغ لها حاصلة فيها لانّ ملك ما بعد سنة حاصل للمستأجر الآن وترتّب عليه ثمرات الملك بعد سنة من الآن فيجوز له إجارته من غيره بعد سنة الآن وامّا قدوم الحاج فهو قيد للبيع لا للتوكيل ولهذا نقل العلَّامة ( - ره - ) أيضا الإجماع على عدم جواز تعليق الوكالة على شرط ولا وصف فالإنصاف قدح التعليق ( - مط - ) و ( - ح - ) فيجاب عن الإشكال بمنع اقتضاء الشرط في ضمن العقد التعليق ضرورة أن مشترط عتق العبد مثلا لا يعلَّق البيع على العتق والا لدار من حيث توقف العتق على الملك فلو علَّق حصول البيع على حصول العتق لدار بل الاشتراط إلزام في العقد مشروع أثره لزوم العتق بعد حصول البيع وربّما يكشف عما قلناه من كون الاشتراط غير التعليق قول الفاضل المقدار ( - ره - ) في التنقيح عقد البيع قابل للشّرط لا للتّعليق على الشّرط امّا الأوّل فلعموم قوله صلَّى اللَّه عليه وآله المؤمنون عند شروطهم ولأدلَّة وجوب الوفاء بالعهد وامّا الثّاني فلأنّه يعتمد الرّضا لقوله تعالى * ( إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) * ولا رضاء الا مع الجزم ولا جزم مع التعليق لانّه يعرضه عدم الحصول ولو قد علم حصوله كالمعلَّق على الوصف نحو ان طلعت الشمس أو جاء الشهر لانّ الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه وافراده فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الأفراد انتهى حيث تراه جعل الشرط غير التعليق على الشرط فليتدبر الثالث انه قد يقال انّ الشّروط في العبادات الصّرفة غير سائغة فشرط السّفر والحضر في الصّوم وشرط الاعتكاف والإحرام على خلاف القاعدة والظَّاهر انّ المراد به فيها معنى الإلزام والالتزام على سبيل الاستقلال لا على سبيل الرّبط والانضمام ويحتمل ان يكون صوريّا محضا وامّا الإيقاعات فلا تدخل فيها الشروط لانّ الشّرط بحسب العقد يستدعي إيجابا وقبولا وهما منتفيان فيها واما الشّرط في العتق فإنّما هو للدليل على خلاف القاعدة وامّا العقود اللَّازمة بالأصل فلا خلاف ولا إشكال في جريان الشروط فيها بل الاجتماع بقسميه عليه والأخبار به عموما وخصوصا مستفيضة بل متواترة معنى وامّا العقود اللازمة بالعارض فقد مثّل لها بعضهم بالهبة المعوّضة وللرّحم وللثّواب وحكم بأنّه يجرى فيها حكم اللَّازم بالأصل قال وانّما تفترقان في الأثر فإنّ الشرط في العقود اللَّازمة بالذّات توجب الخيار بالتخلَّف عنها بخلاف اللَّازمة بالعرض فانّ الظَّاهر انّ الإخلال به فيها لا يوجب الَّا العصيان وأقول أوّلا انّ التمثيل لللازم بالعرض بالهبة المعوّضة وللرّحم وللثواب لا وجه له بل هي من اللَّازم بالذّات لوقوعها لازمة من حين حدوثها لا انّها تقع جايزة ثمَّ يعرضها اللَّزوم وثانيا انّ التفرقة بين اللازم بالذّات واللازم بالعرض بثبوت الخيار بتخلَّف الشّرط المذكور في ضمن الأوّل دون الثاني لا وجه له ضرورة انّ ملاك ثبوت الخيار بتخلَّف الشّرط موجود فيهما على السّواء والتفرقة ممّا لا شاهد عليها فتدبّر وامّا العقود الجائزة من الجانبين وإن كانت فعليّة فلا يلزم الوفاء بالشرط المذكور في ضمنها إذ لا معنى للزوم التابع مع جواز المتبوع لكونه من مزيّة الفرع على الأصل نعم فائدة الشرط فيها الوجوب مع قيد الاستمرار على المشروط فيكون من قبيل الوجوب الشرطي وامّا

145

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست