responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 14


لا اثر لها حتّى تعارض أصالة عدم قصد القربة قوله طاب ثراه لكن الاستصحاب المذكور انّما ينفع ( - اه - ) ( 1 ) لمّا بين انحصار مستند أصالة اللَّزوم عند الشك في المصداق في الاستصحاب بناء على عدم حجية العام في تميز الشّبهات المصداقية أراد ان يشير إلى الفرق بين ما إذا كان مستند أصالة اللَّزوم هو العموم وبين ما إذا كان مستنده هو الاستصحاب وحاصل الفرق انّ العام بناء على حجيته في تميز المصاديق ينفع في تعيين العقد اللَّازم أيضا بخلاف الاستصحاب فإنّه لا ينفع إلَّا في إثبات صفة اللزوم ولا يعين العقد اللَّازم الَّا على القول بحجّية الأصول المثبتة قوله طاب ثراه فإذا شكّ في اشتغال الذمة بالعوض حكم بالبراءة ( - اه - ) ( 2 ) قد يناقش في ذلك بانّ مقتضى أصالة احترام مال المسلم هو استحقاق العوض كما في صورة الاختلاف في المال المدفوع بعد عروض تلفه من دون تعدّ ولا تفريط بين المالك وبين القابض بدعوى المالك كونه قرضا ودعوى القابض كونه أمانة فإنّه مع عدم البينة يحكم على القابض بأدائه على أحد القولين تمسّكا امّا بعموم على اليد أو بالأصالة المذكورة ومع جريان الأصالة المذكورة لا يبقى لأصالة البراءة محلّ أصلا بل قد يقال انّه لا مجرى للأصل هنا بعد العلم إجمالا إمّا باستحقاق الفاسخ المعوّض إن كان العقد هبة أو العوض إن كان بيعا فتأمّل قوله طاب ثراه وإذا شكّ في الضّمان مع فساد العقد حكم بالضمان لعموم على اليد إن كان هو المستند في الضمان بالعقود الفاسدة ( - اه - ) ( 3 ) قال الشيخ الوالد العلَّامة جعلني اللَّه ( - تع - ) فدائه انّ هذا مبنى على القول بانّ العمومات المخصّصة ترفع الشّبهة عن المصاديق عند الشك في دخولها في عنوان المخصّص أو دخولها في ما بقي من عنوان العام فكلامه ( - قدّه - ) هذا في قوّة ان يقال حكم بالضّمان لعموم على اليد إن كان هو المستند في الضّمان بالعقود الفاسدة وقلنا بانّ خروج بعض افراد اليد عن تحت ذلك العموم كيد الموهوب له لا يمنع عن الرّجوع اليه عند تردّد بعض مصاديقها بين يد الضّمان كيد القابض بالسّوم وغيرها كيد المتهب والمستودع والمستعير والدليل على ما ذكرناه من التقييد قوله ( - ره - ) وإن كان المستند دخوله في ضمان العين أو قلنا بانّ خروج الهبة من ذلك العموم مانع من الرّجوع اليه فيما احتمل كونه مصداقا لهما كان الأصل البراءة أيضا أي كما لو شكّ في اشتغال الذّمة بالعوض هذا كلالة دام ظلاله وما ذكره موجّه متين بقي هنا أمران لم يتعرّض لهما الماتن ( - ره - ) ونبّه عليهما فقيه آل يس ( - قده - ) الأوّل انّ اللَّزوم والجواز الثابتين لمحلَّهما من العقود بالأصل أو بالعارض من طرفين أو من طرف واحد على ضربين أحدهما ما يجوز انقلابه إلى ضده باشتراط خيار رافع لللَّزوم في اللَّازم أو اشتراط القرار وعدم الفسخ في ضمن عقد لازم الرّافع للجواز في الجائز ثانيهما ما لا يجوز فيه ذلك كالصدقة والوقف والضّابط انّ كلّ ما يعتبر في صحّته قصد التقرّب إلى اللَّه تعالى للنّصوص المصرّحة بانّ ما كان للَّه لا رجوع فيه فلا يصحّ اشتراط الخيار في شيء من هذه الأمور بل وفي سائر الإيقاعات كالطَّلاق والرّجعة بالنّكاح بعده والعتق إلى غير ذلك الثاني انّه يجوز اجتماع اللَّزوم والجواز في عقد واحد كما في الرّهن فإنّه لازم من طرف الرّاهن وجائز من طرف المرتهن و ( - كك - ) الهبة فإنّها لازمة في حقّ المتّهب جائزة في حقّ الواهب وحكى قول في الهبة والرّهن بالإلحاق بالجائز لإمكان الفسخ ولو بواسطة أحد الطَّرفين وهو المرتهن والواهب في المثالين وردّ بان الفعل المشترك بين اثنين بمنزلة فعلين متعدّدين فلا يمنع اتّصافه باللَّزوم بملاحظة أحدهما وبالجواز بملاحظة الأخر كما فيما شرط فيه الخيار لأحدهما خاصّة في البيع ونحوه وبالجملة الأسباب الشرعية المتصفة باللَّزوم المطلق ذاتا أو عارضا ما عدى المشروط صحّته بالتّقرب اليه تعالى وما جرى مجراه لا إشكال في قابليّتها لتعلَّق الجواز بها بخيار حكمي أو مجعول من طرف المتعاقدين لأحدهما خاصّة أو لكلّ واحد و ( - كك - ) اللَّازم من جانب واحد إذا كان محلّ الخيار ذلك الَّا ان يكون منافيا لمقتضى العقد كما في الرّهن فإنّه لا يبعد ان يقال بمنعه من جانب الرّاهن لانّه مناف لمقتضى الرّهن الَّذي علم انّ الغرض من مشروعيّته استيثاق الرّاهن على حقّه من الدّين وامّا المتّصفة بالجواز كالمعاطاة بناء على انّها بيع مثلا غير لازم فلا مانع من تعميم أسباب الخيارات لها من مجلس وغبن وعيب بناء على انّ الأسباب الشّرعيّة معرفات لا علل حقيقيّة ويصحّ اشتراط الخيار فيها على تقدير عروض اللَّزوم لها أو مطلقا لأجل التسلَّط على الفسخ عند الحاجة اليه أو لأجل انتقاله إلى الوارث فانّ الجواز الحكمي الثابت في الهبة مثلا أو المعاطاة لا يتعلَّق به الإرث بعد فرض انه محض حكم شرعيّ ولذا لا يسقط بالإسقاط بخلاف الخيار المشروط مثلا فإنّه حقّ مخلوقيّ صالح لان يورث وامّا المشكوك منها من حيث الجواز واللزوم كالقرض والمسابقة فلا إشكال في جواز إثبات الخيار فيها لفائدة تحصيل الجزم بثبوت التسلَّط على الفسخ فيكون عمله موافقا للاحتياط ويجرى الكلام في المعاطاة بناء على احتمال اللزوم فيها قوله طاب ثراه وقد أنهاها بعضهم إلى أزيد من ذلك ( - اه - ) ( 4 ) أقول قد اختلفت امذقة المصنّفين في تعداد الخيار فعدّها المحقّق في ( - يع - ) خمسة خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار الشّرط وخيار الغبن وخيار التأخير وعدها في ( - فع - ) و ( - عد - ) و ( - شاد - ) و ( - كرة - ) وغيرها سبعة بإضافة خيار الرّوية وخيار العيب وعدّها في ( - ثق - ) ثمانية بإضافة خيار ما يفسد ليومه وخيار الرّؤية وخيار العيب إلى الخمسة التي في ( - يع - ) وعدّها في المستند مثل ( - ئق - ) ثمانية الَّا انّه أبدل خيار العيب بخيار الاشتراط وعدّها في الدّروس تسعة وفي اللَّمعة أربعة عشر الخمسة الَّتي في ( - يع - ) وخيار ما يفسد ليومه وخيار الرّؤية وخيار العيب وخيار التدليس وخيار الاشتراط وخيار الشّركة وخيار تعذّر التسليم وخيار تبعّض الصّفقة وخيار التفليس لكن ليس شيء من ذلك مبنيّا على الخلاف في الثّبوت وعدمه بل هو جمع واستقصاء واقتراح لا إيراد على أحد منهم في اقتصاره على عدد دون الأخر لأنّ كلَّا منهم قد بيّن ما أهمل عدّه في طيّ المباحث وربّما اعترض الفقيه الغرويّ ( - قده - ) في شرحه على خيارات اللَّمعة على عدّ ماتنه الخيار أربعة عشر بأنّه ان بنى على التّداخل لم تكن أربعة عشر وان بنى على الاختلاف في الصّور زادت ضعف الأصل وأكثر إذ من جملتها خيار الشّفعة إذا كان الشفيع بعيدا وخيار الخيار إذا باع وكان فيه خيار لغيره وخيار المرابحة بناء على استقلاله وخيار الواطئ إذا وطأ الجارية مولاها وباعها ناسيا أو عاصيا لاحتمال صيرورتها أمّ ولد وخيار مستحقّ قصاص النّفس أو قصاص الطَّرف من العبد وخيار مستحقّ الحد رجما أو قتلا أو مطلقا وخيار الجلَّال وخيار الموطوء من الحيوان من المركوب وخيار الكفر لضرر السّؤر وخيار المكاتب قبل تحرير بعضه لو أجزنا بيعه وخيار خوف حدوث العيب وخيار خوف التّلف لكون العبد في الحرب أو في محلّ الطَّاعون وخيار فساد العقيدة من أهل الإسلام وخيار التنجيس إلى غير ذلك ثمَّ قال وكما يرجع كثير ممّا ذكر إلى العيب والتّدليس ونحو ذلك يرجع ما ذكره المصنّف ( - ره - ) من خيار الشّركة والتّبعيض ونحوهما إليها فلا وجه للحصر الَّا ان يقال انّ ما ذكره أعمّ وأشمل ممّا ذكرنا

14

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست