responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 130


على انّه كذا وكذا رطلا فتبيّن نقصه عنه ( - اه - ) وذلك لانّه لمّا كان إطلاق شراء العكَّة بمنزلة اشتراطهما كون ما في العكَّة زيتا والمفروض علمهما بوزن الزّيت مع العكَّة الَّذي هو بمنزلة العلم بوزن المظروف شرعا كان ذلك ممّا يلحق بما لو باع ما في العكَّة من الزّيت مع اشتراطهما كون الزيت كذا وكذا رطلا فإذا ظهر ناقصا كان للمشتري تخلَّف الوصف أو الجزء على خلاف فتدبّر قوله طاب ثراه هذا هو المشهور ( - اه - ) ( 1 ) أشار بذلك إلى خلاف بعضهم في بعض الأربعة فإنّ الجنون لم يخالف فيه بل ولا استشكل فيه أحد واستشكل في الجذام في ( - لك - ) وفي البرص المحقّق الأردبيلي ( - ره - ) وخالف في القرن جمع تسمع ذكرهم إنشاء اللَّه تعالى قوله طاب ثراه ففي رواية علىّ بن أسباط ( - اه - ) ( 2 ) أشار بذلك إلى القوي الَّذي رواه ثقة الإسلام ( - ره - ) عن الحسين بن محمّد عن معلَّى بن محمّد عن علىّ بن أسباط عن أبي الحسن الرّضا عليه آلاف التحيّة والثناء قال سمعته يقول الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري وفي غير الحيوان ان يتفرّقا واحداث السّنة تردّ بعد السّنة إلى أخر ما في المتن والى صدر الرّواية أشار الماتن بقوله في حديث خيار الثّلثة يعنى خيار ثلاثة أيّام الحيوان قوله طاب ثراه وفي رواية ابن فضّال ( - اه - ) ( 3 ) قد رواها الصّدوق ( - ره - ) في محكي الخصال عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن ابن فضال عن أبي الحسن الثاني صلوات اللَّه وسلامه عليه ومتنها على ما في المتن قوله طاب ثراه وفي الكافي ( - اه - ) ( 4 ) رواية ( - يب - ) والكافي مخالفة لرواية الخصال وذلك أن الكليني ( - ره - ) رواها عن عدّة من أصحابه عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن أبي الحسن الرّضا صلوات اللَّه وسلامه عليه قال تردّ الجارية من اربع خصال من الجنون والجذام والبرص والقرن القرن الحدبة الَّا انّها تكون في الصّدر تدخل الظَّهر وتخرج الظَّهر ورواه في ( - يب - ) بإسناده عن سهل عمّن عرفت الَّا انّه قال والقرن والحدبة لأنّها تكون في الصّدر ( - اه - ) وقال المجلسي ( - ره - ) في حواشي الكافي ان ذكر الحدبة في رواية ابن فضال على تقدير رواية الكافي الظَّاهر انّه تفسير للقرن وهو خلاف المعروف بين الفقهاء واللَّغويّين بل فسّروا بأنّه شيء كالسّن يكون في الفرج يمنع الجماع وعلى رواية ( - يب - ) تكون معطوفة على الأربع وهو بعيد وقيل المراد به انّ القرن والحدبة مشتركان في كونهما بمعنى النّتو لكن أحدهما في الفرج والآخر في الصّدر ولا يخفى بعده وبالجملة يشكل الاعتماد على هذا التّفسير هذا كلام المجلسي ( - ره - ) بتغيير يسير وعلى منواله جرى في ( - ئق - ) قوله طاب ثراه وفي الصّحيح عن محمّد بن علي ( - اه - ) ( 5 ) رواه الشّيخ ( - ره - ) بإسناده عن محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن عبد الحميد عن محمّد بن علي عن الرّضا عليه آلاف التحيّة والثّناء قال سمعته يقول يردّ المملوك إلى أخر ما في المتن وبمضمونه صحيح أبى همام المتقدّم عند الكلام في إباق المملوك قوله طاب ثراه واحتمل بعض كونه الحلبي ( - اه - ) ( 6 ) هذا البعض هو المحقّق الأردبيلي ( - ره - ) قوله عليه السّلام هذا أوّل السّنة ( - اه - ) ( 7 ) الظاهر انّ المشار اليه بقوله عليه السّلام هذا أوّل السّنة أخر ذي القعدة حيث جعل أخر السّنة ذي الحجّة و ( - ح - ) فجعل أخر ذي القعدة أوّل السّنة باعتبار كونه زمان المخاطبة وصدور الرّواية ومثل ذلك شائع عرفا حيث تراهم عند المثال يجعلون أوّل المدّة حين التكلَّم وربّما حكى عن العلَّامة المجلسي ( - ره - ) انّه فسّر الرّواية بأنّه إذا كان البيع أوّل المحرّم قال لأنّه أوّل السّنة والمراد انتهاء ذي الحجّة ثمَّ قال واحتمال كون سنتها كالزكاة أحد عشر شهرا بعيد انتهى وأنت خبير بانّ ما ذكره من التفسير مثل ما استبعده من الاحتمال في البعد لعدم ظهور قوله وبين ذي الحجّة إلَّا في أوّلها وجعل أوّل السّنة أوّل المحرّم لمجرّد كونه أوّل تبدّل التاريخ ممّا لا وجه له فما قلناه متعيّن واللَّه العالم قوله طاب ثراه ومن هنا استشكل المحقّق الأردبيلي في الجذام ( - اه - ) ( 8 ) هذا سهو من قلمه الشّريف لانّ المحقّق الأردبيلي ( - ره - ) انّما استشكل في البرص دون الجذام وامّا الجذام فالمستشكل فيه هو الشهيد الثاني ( - ره - ) في ( - لك - ) حيث قال يبقى في حكم الجذام إشكال فإنّه يوجب العتق على الثاني قهرا كما سيأتي و ( - ح - ) فإن كان حدوثه في السّنة دليل على حدوثها قبل البيع لأنّها تكمل في البدن سنة ثمَّ تخرج فيكون عتقه على البائع فيكشف ظهوره عن بطلان البيع فلا يتّجه الخيار وان عمل على الظَّاهر كان حدوثه في ملك المشتري موجبا لعتقه قبل ان يختار الفسخ إذ ليس له اختيار حتّى يتحقّقه ومتى تحقّقه حكم بعتقه شرعا قبل الفسخ فيشكل جوازه بعد العتق وقد تقدّم نظيره ثمَّ انّه ( - ره - ) أجاب عن الإشكال بقوله ويمكن حلَّه بانّ الحكم بعتقه بالجذام مشروط بظهوره بالفعل كما هو ظاهر النصّ ولا يكتفى بوجوده في نفس الأمر فلا يعتق على البائع قبل بيعه لعدم ظهوره ولا بعده قبل الفسخ لعدم ملكه وعتقه عن المشترى موقوف ( - أيضا - ) على ظهوره وهو متأخّر عن سبب الخيار فيكون السّابق مقدّما فيتخيّر فان فسخ عتق على البائع بعده وان اختار الإمضاء عتق على المشترى بعده فينبغي تأمّل ذلك انتهى كلامه علا مقامه وأنت خبير بان كلَّا من الإشكال والجواب منظور فيه امّا الجواب فيأتي وجه النّظر فيه في كلام الماتن ( - ره - ) وامّا أصل الإشكال ففيه أوّلا ما أشار إليه في مفتاح الكرامة والجواهر وغيرهما من زبر الأواخر من انّه لا إشعار في شيء من النّصوص بانّ الفسخ بهذه العيوب لمكان ظهور سبقها عند البائع حتّى يتّجه القول بسبق الخيار فانّ ابن إدريس الَّذي هو الأصل في هذا الإشكال قال في ( - ئر - ) انّ الدّليل على المسئلة الإجماع وما بنا حاجة إلى ما قاله شيخنا في مقنعة من انّ أصول هذه الأمراض يتقدّم ظهورها سنة ولا يتقدّمها بأكثر من ذلك لانّ هذا يؤدّى إلى بطلان البيع لأنّ البائع باع ما لا يملك لانّ الرّقيق ينعتق بالجذام من غير اختيار مالكه وانّما الشارع حكم بانّ الرّقيق يردّ من هذه العيوب ما لم يتصرّف فيه ما بين شرائه من سنة انتهى وثانيا ما في ( - ئق - ) من انّ الانعتاق بالجذام ونحوه انّما هو في الملك المستقرّ الَّذي لا يتعقّبه خيار ولا فسخ وما نحن فيه ليس ( - كك - ) فإنّه مراعى بمضيّ السّنة سالما من العيوب المذكورة إذ مع ظهورها في هذه المدّة فله ردّه فهو غير مستقرّ وملخّص البحث ان هذه الرّوايات مع كثرتها وصحّة بعضها صريحه في الردّ بهذه العيوب الَّتي من جملتها الجذام وقد اتّفقت على الردّ به على انّ ما ذكروه من الخيار في الصّورة المذكورة سيأتي إنشاء اللَّه تعالى ما فيه وما روى في الانعتاق بالجذام انّما هو رواية السّكوني وإن كان ظاهرهم الاتفاق على القول بها وهي تضعف عن معارضة هذه الأخبار ولو ثبتت المعارضة والمنافاة فالواجب العمل بهذه الأخبار وحمل رواية السّكوني على استقرار الملك قال وبذلك يظهر ما في قوله تفريعا على ما قدّمه فان فسخ عتق على البائع بعده وأين هذا التفصيل من ظاهر الأخبار المذكورة وهي انّما تضمّنت الردّ بظهور أحد هذه العيوب خاصّة انتهى وربّما يظهر من بعضهم تسليم الإشكال في الجملة والقول بالانعتاق واستحقاق المشترى الرّجوع على البائع بالثمن وبانفساخ العقد من رأس حينئذ من دون حاجة إلى الفسخ لأنه قد تلف بعيب مضمون على البائع فهو كالعمى في الثلاثة وحينئذ فيكون المراد بالردّ في نصوص المقام الأعمّ منه ومن الردّ بالخيار وقد يحتمل ان لا يكون انفساخا فله الخيار ( - ح - ) بين فسخ العقد والرّجوع بالثمن وبين الإمضاء والمطالبة بالأرش لكن يجب ( - ح - ) عدم ملاحظة الحريّة فيقوّم عبدا صحيحا وعبدا مجذوما إذ على تقدير ملاحظتها لا تبقى لها قيمة فلا جهة ( - ح - ) للأرش بل يتعيّن كونه انفساخا كما في كلّ عيب مذهب للماليّة كما نبّه على ذلك في الجواهر ثمَّ قال ولعلّ ذلك لازم على ما ذكره في ( - لك - ) ( - أيضا - ) فيما لو منع مانع من

130

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست