responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 128


جميعا عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن داود بن فرقد قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل اشترى إلى أخر ما في المتن قوله طاب ثراه وليس التّقييد بمضيّ ستّة أشهر ( - اه - ) ( 1 ) قد سبقه في هذا المقال ثاني الشهيدين ( - رهما - ) في ( - لك - ) فقال وفي دلالته على اعتبار السّتة أشهر نظر فإنّه عليه السّلام انّما علَّق الحكم على حيض مثلها وأراد به نفى الصّغر والياس وإن كان ذلك مستفادا من إثبات الإدراك ونفى كونه عن كبر فانّ المعلوم انّ مثلها تحيض في تلك المدّة وأقلّ منها والسّؤال وقع عن تأخّر الحيض ستّة أشهر والجواب لم يتقيّد به و ( - ح - ) فلو قيل بثبوت الخيار متى تأخّر حيضها عن عادة أمثالها في تلك البلاد كان حسنا انتهى وأجاب عنه في مفتاح الكرامة بأنّ معنى الخبر انّه إن كان أمثالها سنّا مع الاتفاق في البلد والمزاج في الجملة يوجد منها الحيض دونها يكون ذلك فيها عيبا مع حبس الحيض ستّة أشهر لا من كبر فكانت دالَّة على حكم من تأخّر ستّة أشهر مع كون أمثالها تحيض مع عدم الكبر لأنّ الإشارة بذلك إلى حبس حيضها ستّة أشهر فكان الجواب مقيّدا بذلك وهذا هو الذي فهمه العلماء المتقدّمون وليس فيها دلالة على حكم الأقلّ من ستّة أشهر نفيا ولا إثباتا انتهى وان شئت قلت انّ ضمير أمثالها في قول الإمام عليه السّلام ليس راجعا إلى مطلق الأمة بل إلى الأمة المذكورة في السّؤال الموصوفة بمضي ستّة أشهر عليها وهي لا تحيض فلا يكون الجواب شاملا الَّا لما ذكر في السّؤال فيكون من تخصيص الجواب لا من تخصيصه اللهمّ الَّا ان يقال انّ ذلك في كلامه عليه السّلام وإن كان إشارة إلى عدم الحيض المقيّد بكونه في ستة أشهر فلا يرد ما في ( - لك - ) الَّا انّ قوله عليه السّلام فهذا عيب ظاهر في انّه جعل المدار على تسميته عيبا ومن المعلوم عدم توقّفه على مضىّ السّتة أشهر و ( - ح - ) فالواجب الرّجوع إلى حصول صدق العيب عرفا وهو عدم تحيضها في مدّة تحيض ذوات أسنانها الموافقات لمزاجها في تلك المدّة لكن الإنصاف انّ قوله عليه السّلام فهذا عيب ليس المراد به انّه عيب عرفا كي يكون بمنزلة العلَّة بالحكم ويسرى الحكم في مورد صدق العيب عرفا بل المراد انّه عيب شرعا فيكون عدم الحيض أقلّ من ستّة أشهر مسكوتا عن حكمه كما لا يخفى ومن هنا يسقط ما سمعته من ( - لك - ) وقد نفى في الرّياض البعد عمّا في ( - لك - ) ثمَّ قال بل يثبت بمضيّ مدّة تحيض فيها ذوات أسنانها في تلك البلاد ثمَّ قال ومنها ينقدح الوجه فيما ذكره بعض الأصحاب من انّ عدم تحيّض الحديثة البلوغ في المدّة المذكورة ليس عيبا يوجب الردّ بالبديهة فإنّ أمثالها لم يحضن فيها غالبا في العادة ويمكن ان ينزل على ذلك عبارة المتن وجماعة انتهى ما في الرّياض وأراد بالبعض المحقّق الأردبيلي ( - ره - ) فإنّه قال ينبغي ان لا يكون مجرّد بلوغ تسع سنين والتأخّر ستّة أشهر موجبا لذلك لانّه قد عرف بالتجارب أنّه متأخّر عن عشر سنين وعن اربع عشر سنة بل ينبغي النّظر إلى أمثالها سنا ؟ ؟ ؟ ومع الاتفاق بالبلد وبالمزاج في الجملة فإن وجد منها دونها يكون عيبا انتهى وأقول انّ ما ذكره المحقّق المذكور لا ينافي ما ذكره الأصحاب لأنّهم عبّروا بكونها في سنّ من تحيض والتّعبير في النصّ بالمدركة الَّتي بمعنى من أدركت الطمث فتأمّل وأوضح من ذلك قوله عليه السّلام فهذا عيب فإنّ البديهة قاضية بأنّه لا يكون عدمه عيبا إلَّا إذا كان في السّن المتعارف حصوله فيه لا مطلق جواز وقوعه شرعا فإنّه كان السّؤال عن المدركة فملاحظة ذلك مع تقييده في الجواب بعدم الكبر ممّا يستفاد منه ذلك كما لا يخفى قوله طاب ثراه ثمَّ انّ حمل الرّواية ( - اه - ) ( 2 ) هذا تعريض بصاحب الجواهر ( - ره - ) حيث قال يجب تقييد الردّ بما إذا لم يتصرّف في هذه المدّة والَّا كان له الأرش كغيره من العيوب إذ احتمال استثناء ذلك منها بانّ التصرّف لا يسقطه لإطلاق الردّ في الصّحيح المزبور مع استبعاد عدم التصرّف في هذه المدّة مخالف لظاهر الفتاوى وللأدلَّة السّابقة على تعيين الأرش معه المرجّحة بها عليه وإن كان التعارض من وجه انتهى ما في الجواهر وما ذكره موجّه واعتراض الماتن ( - ره - ) عليه ممكن الدّفع بانّ المراد ليس مطلق التصرّف بل التصرف الدالّ على الرّضا فتأمّل ثمَّ كما ينبغي التّقييد بعدم التصرّف فكذا ينبغي التّقييد بما إذا لم يكن حال الشّراء عالما بعيبها وما إذا لم يكن عدم الحيض مستندا إلى سبب حادث عند المشترى بعد ثلاثة الحيوان ضرورة انّ العلم بالحال يسقط اثر العيب وحدوثه في الثلاثة موجب لكون الضّمان على البائع بمعنى انفساخ العقد على المشهور قوله طاب ثراه وظاهر الحلَّي في ( - ئر - ) عدم العمل بمضمون الرّواية رأسا ( 3 ) قال في ( - ئر - ) قد روى انّ من اشترى جارية لا تحيض في مدّة ستّة أشهر ومثلها تحيض كان له ردّها لانّ ذلك عيب هذا إذا لم يتصرف فيها أورد ذلك شيخنا ( - ره - ) في نهايته من طريق الواحد إيرادا لا اعتقادا انتهى وهو كالنصّ في عدم عمله بالرواية قوله طاب ثراه الإباق عيب بلا اشكال ولا خلاف ( - اه - ) ( 4 ) قد نفى معرفة الخلاف فيه في مفتاح الكرامة والجواهر ومحكي ( - ير - ) وادّعى في ( - ط - ) الإجماع على انّ له الخيار ويدلّ على كونه عيبا حكم العرف بذلك ضرورة كونه بحكم التّالف بل هو أبلغ من السّرقة لغيره لأنّه سرقة لنفسه في الحقيقة قوله طاب ثراه ويدلّ عليه صحيحة أبي هشام الآتية في عيوب السّنة ( - اه - ) ( 5 ) هكذا وجدت في النّسخة المصحّحة من المتن وهو سهو من قلمه الشريف أو قلم النّاسخ والصّحيح أبى همام بالميم بعد الهاء ثمَّ انّه ( - ره - ) لم يف بما وعده ولم يورد الرّواية في طيّ اخبار عيوب السّنة والمراد بها هي الصّحيحة الَّتي رواها ثقة الإسلام ( - ره - ) عن محمّد بن يحيى وغيره جميعا عن أحمد بن محمّد عن أبي همام قال سمعت الرّضا ( - ع - ) يقول يردّ المملوك من احداث السّنة من الجنون والجذام والبرص فقلت كيف يردّ من احداث السّنة قال هذا أوّل السّنة فإذا اشتريت مملوكا فحدث شيء من هذه الخصال بينك وبين ذي الحجّة رددته على صاحبه فقال له محمّد بن علي فالإباق قال ليس الإباق من ذا الَّا ان يقيم البيّنة انّه كان أبق عنده قوله طاب ثراه لكن في رواية محمّد بن القيس ( - اه - ) ( 6 ) أشار بذلك إلى الصحيح الَّذي رواه الشيخ ( - ره - ) بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال قضى علىّ عليه السّلام انّه ليس في إباق العبد عهدة الَّا ان يشترط المبتاع ومثله ما رواه هو ( - ره - ) بإسناده عن الصّفار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عمّن رواه عن محمّد بن أبي حمزة عمّن حدّثه عن أبي جعفر عليه السّلام قال ليس في الإباق عهدة وحملها على ما أشار إليه الماتن ( - ره - ) بقرينة صحيح أبى همام متعيّن للزوم حمل المطلق على المقيّد بل في قوله عليه السّلام في صحيح محمّد بن القيس الَّا ان يشترط المتاع نوع اشعار بكون مورد الخبر هو الإباق بعد العقد وبالجملة فالردّ به انّما هو إذا كان حاصلا قبل العقد وبعده قبل القبض أو بعد القبض قبل التصرّف وقبل انقضاء زمان الخيار فلو كان حاصلا بعد العقد والقبض والتصرّف أو قبل التصرّف بعد الثّلثة لم يجز الردّ بلا كلام ضرورة انّ العيب انّما يوجب الردّ إذا كان حادثا عند البائع أو عند المشترى في زمان الخيار كما تقدّم وانّما قيّدنا عدم ترتّب الأثر على الإباق عند المشترى بما إذا لم يكن في زمان الخيار نظرا إلى كون ضمان المبيع في زمان الخيار على البائع الَّا ان يكون قد تصرّف المشترى بعد العلم بالعيب قوله طاب ثراه من الشكّ في كونه عيبا ( - اه - ) ( 7 ) وأصالة اللَّزوم بعد الشكّ المذكور محكمة إلى أن يحصل اليقين بسبب الخيار وهو الاعتياد وقد حكى هذا القول في ( - لك - ) و ( - الروضة - ) عن بعض الأصحاب وعقّبه فيهما بتقويته قوله طاب ثراه وفاقا لظاهر ( - يع - ) ( - اه - ) ( 8 ) قال في ( - يع - )

128

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست