responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 112


انّه مانع من الردّ ( - اه - ) ( 1 ) الوصف بالشّهرة للإشارة إلى ما يأتي في كلامه من نقل خلاف المفيد ( - ره - ) قوله طاب ثراه بل عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام وظاهر الغنية الإجماع عليه ( - اه - ) ( 2 ) قد ادعى الإجماع على ذلك وعلى ثبوت الأرش في ( - ف - ) و ( - ط - ) وخيارات الفقيه الغرويّ الشّيخ على ( - ره - ) ومفتاح الكرامة ومحكي ( - ئر - ) وغيرها ( - أيضا - ) قال في ( - ف - ) إذا اشترى شيئا وقبضه ثمَّ وجد به عيبا وكان عند البائع وحدث عنده عيب أخر لم يكن له ردّه الَّا ان يرضى البائع بأن يقبله ناقصا فيكون له ردّه ويكون له الأرش ان امتنع البائع من قبوله معيبا وبه قال الشافعي وقال أبو ثور وحمّاد بن أبي سليمان إذا حدث عند المشترى عيب ووجد عيبا قديما كان عند البائع ردّه وردّ معه أرش العيب وقال مالك واحمد المشتري بالخيار بين ان يردّه مع أرش العيب الحادث وبين ان يمسكه ويرجع على البائع بأرش العيب القديم دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم انتهى وقال في ( - ط - ) إذا باع عبدا وقطع طرف من أطرافه عند المشترى ثمَّ وجد به عيبا قديما سقط حكم الردّ إجماعا ووجب الأرش انتهى ونفى الخلاف في سقوط الردّ وثبوت الأرش في الرّياض وادّعى الاتفاق عليهما في ( - ير - ) قوله طاب ثراه ويمكن الاستدلال على الحكم في المسئلة بمرسلة جميل المتقدّمة ( - اه - ) ( 3 ) أراد بمرسل جميل ما رواه ثقة الإسلام ( - ره - ) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام في الرّجل يشترى الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا قال إن كان الشيء قائما بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب وربّما استدلّ به بعضهم للمطلوب بتقريب أخر هو عدم صراحته في كون الحوادث من خصوص المشترى وفيه نظر ظاهر ضرورة ظهور الخبر في كون ذلك كلَّه من المشترى مع انّ الخياطة والصّبغ ليستا من العيب فالخبر غير مسوغ لبيان سقوط الردّ بحدوث العيب في يد المشترى قوله طاب ثراه واستدلّ العلَّامة ( - ره - ) في ( - كرة - ) ( - اه - ) ( 4 ) قد يقرّر هذا الدّليل بوجه أخر وهو انّه لما كان القبض موجبا لانتقال ضمان المبيع اليه كان حدوث العيب فيه بمنزلة إحداثه فيه حدثا ولو كان من غير جهته إذا لم يكن حيوانا فنقصانه محسوب عليه فيمنع الردّ ويثبت الأرش لأنّه حقّ مالي ثبت بالعقد لوجوب تنزيله على صحّة البيع فيستصحب بقائه مع عدمه المانع ولا دلالة الحدوث العيب على إسقاطه إذ ليس من الرّضا ونحوه في شيء كما هو واضح وفيه انّ انحساب النقص على المشترى لا يقتضي منعه من الردّ وانّما يقتضي ثبوت أرش النّقصان الحادث للبائع بالردّ قوله طاب ثراه نعم لو علَّل الردّ بالعيب القديم بكون الصّبر على العيب ( - اه - ) ( 5 ) قد يجعل ذلك من أدلَّة القول المشهور ويقرّر بانّ تسلَّط المشترى على ردّ المعيب بالعيب السّابق على العقد ليس الَّا لكون صبره على المعيب ضررا عليه ولا ريب في انّ تدارك ضرر المشترى بجواز الردّ مع تضرّر البائع بالصّبر على العيب الحادث ممّا لا يقتضيه قاعدة نفى الضّرر وان شئت قلت إن ضرر المشترى يعارض بضرر البائع فيكون إثبات الأرش للمشتري بالعيب السّابق طريقا للجمع بين الحقين وفيه أوّلا منع كون تسليط المشترى على الردّ لقاعدة الضّرر بل للنصّ وثانيا انّ الجمع بين الحقّين بإثبات الأرش للمشتري ليس بأولى من الجمع بين الحقّين بإثبات الأرش للبائع فتأمّل ثمَّ انّه حيث سقط الوجوه الثلث التي هي حجج المشهور كان اللَّازم مخالفتهم والرّجوع إلى أصالة عدم مانعيّة العيب الحادث من الردّ بالعيب القديم ولكن ربّما خطر بالبال القاصر وجه اربع حجّة لهم وهو انّ ما دلّ على تسلَّط المشترى على الردّ لا عموم فيه يشمل الفرض فيكون أصالة عدم تسلَّطه على ذلك محكمة ويثبت الأرش بالنصّ وهذا الوجه لا بأس به ظاهر إذ لا إطلاق لأدلَّة التسلَّط على الردّ فانّ منها مرسل جميل المخصّص لجواز الردّ بصورة بقاء الشيء بعينه الظاهر ولو بقرينة الفقرة المقابلة له في البقاء من غير نقص ولا تعيّب كما لا يخفى قوله طاب ثراه ومنها الإجماع ( 6 ) وهو دليل لبّى يؤخذ منه بالمتيقّن وهو غير الفرض فيرجع في المقام إلى أصالة عدم التسلَّط على الردّ المعتضدة بالإجماعات المحكية في عبائر من مرّ من أعيان الطَّائفة قوله طاب ثراه الَّا انّ الإنصاف انّ المستفاد من التمثيل في الرّواية ( - اه - ) ( 7 ) لا يخفى عليك انّ ما ذكره على طوله متعبة بلا ثمر بعد ما عرفت من عدم انسياق الخبر لبيان منع العيب من الردّ وظهوره في كونه عليه السّلام بصدد بيان منع التصرّف من الردّ كما لا يخفى قوله طاب ثراه ثمَّ انّ ظاهر المفيد ( - ره - ) في المقنعة المخالفة في أصل المسئلة ( - اه - ) ( 8 ) قال في المقنعة ما لفظه فإن لم يعلم بالعيب حتّى حدث فيه عيب أخر كان له أرش العيب المتقدّم دون الحادث ان اختار ذلك وان اختار الردّ كان له ذلك ما لم يحدث هو فيه حدثا انتهى فانّ ظاهر إثبات الردّ فيما إذا كان العيب حادثا من غير مباشرة المشتري ( - أيضا - ) وإسقاطه للردّ إذا باشر هو احداث الحدث وهذا مخالف لما عليه غيره من منع العيب الحادث بعد القبض وانقضاء الخيار من الردّ ( - مط - ) قوله طاب ثراه لعدم الدّليل على الثبوت بعد السّقوط ( - اه - ) ( 9 ) ولو شكّ فاستصحاب عدم جواز الردّ محكَّم قوله طاب ثراه ثمَّ انّ صريح ( - ط - ) ( - اه - ) ( 10 ) قلت بقي هنا مطلب أخر لم ينبّه الماتن ( - ره - ) عليه وهو انّه لا فرق في العيب الحادث بين كونه من جهة المشترى وغير جهته لإطلاق المستند نعم يستثنى منه ما لو كان المبيع حيوانا وحدث فيه العيب في الثّلثة من غير جهة المشتري فإنّه لا يمنع من الردّ والأرش لأنّه ( - ح - ) مضمون على البائع بل الظَّاهر ان كلّ خيار مختصّ بالمشتري ( - كك - ) وتوضيح ذلك انّ كلمات جملة من الأصحاب في المقام وإن كانت شاملة بإطلاقها لصورتي كون العيب الحادث من جهة المشتري أو من غير جهته ولما إذا كان المبيع حيوانا أو غيره الَّا انّه يلزم تقييدها بما إذا لم يكن المبيع حيوانا وامّا الحيوان فينبغي التفصيل فيه بين ما إذا كان الحدث من جهة المشترى وبين ما إذا كان من غير جهته بالمنع من الردّ على الأوّل دون الثاني ومن هنا قال في ( - عد - ) أو حدث عنده عيب أخر بعد قبضه من جهة ( - مط - ) أو من غير جهته إذا لم يكن حيوانا في مدّة الخيار انتهى ويتحقّق كونه من جهته بتقصيره في المحافظة على المبيع وخيالته والوجه في عدم سقوط الردّ فيما إذا كان المبيع حيوانا ولم يكن العيب بعد القبض في الثلاثة من غير جهة المشترى انّ العيب الحادث في زمن الخيار من غير جهة المشتري مضمون على البائع على نحو ضمانه قبل القبض ومن هنا كان على العلَّامة ( - ره - ) تعميم عدم سقوط الردّ في ما إذا كان العيب من جهة المشتري لمطلق زمان الخيار سواء كان خيار الثلاثة في الحيوان أو غيره لعدم اختصاص الضّمان المذكور بالحيوان كما لا يخفى قوله طاب ثراه بل الظَّاهر المصرّح به في كلمات بعض الإجماع عليه ( - اه - ) ( 11 ) قد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر ونفى ظهور الخلاف فيه في الرّياض وصرّح بدعوى الإجماع عليه في ( - ف - ) والغنية قال في ( - ف - ) إذا اشترى عبدين صفقة واحدة فوجد بأحدهما عيبا لم يجز له ان يردّ العبد المعيوب دون الصّحيح وله ان يردّهما وبه قال الشّافعي وقال أبو حنيفة له ان يردّ المعيب دون الأخر دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم و ( - أيضا - ) انّ الصّفقة قد اشتملت عليهما

112

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست