responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 111


المغيّر للعين أو الهيئة دون نحو اسقني ماء وأغلق الباب وامّا ثانيا فلقضاء الأولويّة بعدم منع التصرّف الَّذي هو أوهن من الوطي من الرّد كعدم منع الوطي منه ثمَّ لا يخفى انّ الحال في هذين القيدين هي الحال فيما مرّ من قيد الجهل بالحمل ونحوه في الاختصاص بما إذا كان الحمل من غير المولى وانّه في صورة كون الحمل من المولى يلزم الردّ ( - مط - ) لتبيّن فساد البيع بسبب كونها أمّ ولد فرع لو اشتبه الحمل فلم يعلم حدوثه عند البائع أو المشترى وقلنا بالقرعة وألحقته بمن كان وطئها في حال كونها عند البائع ففي جواز الردّ به وجهان من الاقتصار على المتيقّن إذ لم يثبت بها موضوع السّبق على العقد الَّذي هو موجب العيب ومناط الحكم وانّما ثبت بها حكمه شرعا من حيث اللحوق خاصّة ومن أنّها أمارة كاشفة شرعا عن ثبوت ذلك على نحو قيام البيّنة عليه فالأظهر ثبوت الردّ بعدم منع الوطي به قوله طاب ثراه أعني خياري المجلس والحيوان والشرط ( - اه - ) ( 1 ) هذا منه ( - قدّه - ) مبنىّ على كون مورد قاعدة كون تلف المبيع وتعيّبه في زمان الخيار ممّن لا خيار له الخيارات الثّلث وامّا بناء على المختار من اختصاصها بخياري الحيوان والشرط فينبغي القصر عليهما كما انّه على قول صاحب الرّياض وكاشف الظَّلام من جريانها بالنّسبة إلى جميع الخيارات يلزمه التعميم لها جميعا وتحقيق القول في مجرى القاعدة يأتي عند تعرّض الماتن ( - ره - ) له في أحكام الخيار ( - إن شاء الله - ) ( - تعالى - ) قوله طاب ثراه حتى في ثبوت الأرش فيه على الخلاف الآتي في أحكام القبض ( - اه - ) ( 2 ) قد تعرّض ( - قدّه - ) لذلك في طيّ مسئلة تلف بعض المبيع قبل القبض فلاحظ قوله طاب ثراه وامّا الحادث في زمن الخيار ( - فكذلك - ) لا خلاف في انّه غير مانع من الردّ بل هو سبب مستقلّ موجب للردّ ( - اه - ) ( 3 ) أشار بذلك إلى القاعدة المجمع عليها الآتية في أحكام الخيار من أن كلّ مبيع تلف في زمان الخيار فهو ممّن لا خيار له فانّ تلك القاعدة تشمل حدوث العيب في زمان الخيار ( - أيضا - ) وبعض نصوصها صريح في الشمول لذلك مثل صحيح عبد اللَّه بن سنان قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه آلاف التحيّة والسّلام عن رجل يشتري الدابّة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابّة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك فقال على البائع حتّى ينقضي الشّرط ثلاثة أيّام ويصير المبيع للمشتري ومرسل ابن رباط عن أبي عبد اللَّه عليه الصّلوة والسّلام قال إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع لكن كان على الماتن ( - ره - ) ان يقيّد عدم الخلاف في الفرض بما إذا لم يكن حدوث العيب من جهة المشترى والَّا لم يكن مانعا من الردّ كما هو واضح قوله طاب ثراه بل الأرش على الخلاف الآتي فيما قبل القبض بناء على اتّحاد المسئلتين ( - اه - ) ( 4 ) قلت مقتضى اتّحاد المسئلتين جريان ما اخترناه هناك هنا ( - أيضا - ) وهو ( - قدّه - ) قد اختار هناك أخيرا ثبوت الأرش ولذا أثبته هنا ( - أيضا - ) ونحن قد نفينا الأرش هناك ولازمه نفينا إيّاه هنا ( - أيضا - ) الَّا انّ الَّذي يخطر ببالي القاصر هو إثبات الأرش هنا وان نفيناه هناك وذلك لانّ صورة التعيّب قبل القبض مورد قاعدة كون التلف قبل القبض من مال بائعه الظَّاهرة في انفساخ العقد قبل التّلف والتعيّب بآن ومع الانفساخ لا محلّ للردّ ولا معنى للأرش وهذا بخلاف التعيّب في زمان الخيار فإنّه مورد قاعدة كون تلف المبيع أو تعيّبه في زمان الخيار من ضمان البائع ومعنى الضمان في صورة التعيّب ثبوت أرش العيب على البائع ودعوى كون المراد بالضّمان في التّلف هو الانفساخ وكذا في التعيّب بقرينة الجمع بينهما في صحيح ابن سنان المتقدّم مدفوعة بمنع كون المراد بالضّمان الانفساخ مضافا إلى أن كون التّلف من البائع مع انتقال العين إلى المشتري لما كان خلاف القاعدة والنصّ في التلف كان ناطقا بكونه من مال البائع التجأنا هناك إلى ارتكاب خلاف القاعدة وقلنا بالانفساخ قبل التّلف انا ما وهنا لا داعي لنا إلى ارتكاب خلاف القاعدة لكون التّعبير بالضّمان المعقول بالنّسبة إلى غير المالك ( - أيضا - ) بل لا يعقل الضّمان الَّا من غير المالك إذ لا يضمن الإنسان لنفسه شيئا فإن قلت انّ مرسل ابن رباط المتقدّم عبّر في حدوث العيب ( - أيضا - ) بأنّه من مال بايعه قلت انّه قاصر السّند فلا يمكن ارتكاب خلاف القاعدة بالأخذ به فتأمّل قوله طاب ثراه أو بالأصل ( - اه - ) ( 5 ) إطلاق ذلك يقتضي تعميمه قاعدة كون التّلف في زمن الخيار ممّا لا خيار له لجميع الخيارات والَّا لكان يقيّده بخيار الحيوان أو به وبالمجلس وقد أشرنا إلى انّ القول بالتّعميم للجميع أحد الأقوال في المسئلة قوله طاب ثراه ففي الردّ خلاف ( - اه - ) ( 6 ) تحقيق القول في ذلك ان يقال انّه إذا حدث العيب في زمان الخيار أوجب ضمان البائع له بحكم قاعدة كلّ مبيع تلف أو حدث فيه عيب في زمان الخيار فهو في ضمان من لا خيار له ولازم ذلك ثبوت الأرش من دون ردّ الَّا انّ الردّ ثبت بالإجماع فيتخيّر بينهما ومع ثبوت الخيار له من هذه الجهة بين الردّ والأرش له الخيار في الردّ بسبب الخيار الأخر الَّذي حدث العيب في زمانه ما دام ذلك الخيار باقيا وإن كان المبيع المتعيّب في زمان الخيار معيبا كان له الخيار من هذه الجهة ( - أيضا - ) بين الردّ والأرش فإذا زال الخيار الثّاني لانقضاء زمانه كما في المجلس والثلاثة أو للإسقاط كما في خيار الشرط بقي الخيار من الجهة الأولى خاصّة إن كان المعيب قبل العيب الحادث في زمان الخيار صحيحا ومن الجهة الأولى والثالثة إن كان المبيع المذكور معيبا ولم يوجب انقضاء زمان الخيار الثاني وسقوطه سقوط الخيار الأوّل بوجه لانّ حدوث العيب في زمان الخيار أثبت ضمان البائع للأرش وزواله بانقضاء زمان الخيار الثاني ممّا لا دليل عليه فيستصحب الضّمان وتوهّم انّ إيجاب العين الحادث في زمان الخيار للردّ انّما هو للخيار الثاني فإذا انقضى زمانه زال الخيار كما حكى عن المحقّق ( - ره - ) ممّا لم نفهمه ضرورة انّ الخيار الَّذي حصل التعيّب في زمانه لم يكن علَّة تامّة لثبوت الضّمان بل المقتضى للضّمان هو حدوث العيب في زمان الخيار فالخيار المنقضي زمانه شرط اقتضاء المقتضى وهو حدوث العيب فإذا زال الخيار لم يزل اقتضاء المقتضي لأنّ زمان الخيار ظرف الحدوث العيب وهو شرط لتأثير العيب الخارج لانّه شرط استدامة ولو شككنا في بقاء الضّمان وزواله كان استصحاب الضّمان محكما واللَّه العالم قوله طاب ثراه ولو كان حدوث العيب في مبيع صحيح في مدّة الخيار فالباب واحد ( - اه - ) ( 7 ) الوجه في اتّحاد الباب ظاهر لأنّ المقتضي للضّمان انّما هو العيب الحادث في زمان الخيار فوجود عيب سابق على العقد انّما يؤثّر خيارا ثالثا ولا ربط له بالضّمان الحادث ولا بالخيار الثابت لسببه من حيوان أو شرط أو نحوهما قوله طاب ثراه مناف لما ذكره المحقّق في ( - يع - ) من انّ العيب الحادث ( - اه - ) ( 8 ) أشار بذلك إلى قول المحقّق في المسائل الَّتي ألحقها بفصل العيوب الخامسة إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشتري ردّه وفي الأرش تردّد ولو قبض بعضه ثمَّ حدث في الباقي حدث كان الحكم ( - كك - ) فيما لم يقبض وما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار لا يمنع الردّ في الثلاثة انتهى وهذه العبارة كما ترى لا تنافى ما غري إلى المحقّق في درسه لانّ مساقها عدم منع العيب الحادث بعد القبض وقبل انقضاء خيار الحيوان من الردّ بخيار الحيوان ولا تعرّض فيها لكون العيب الحادث نفسه سببا للردّ أو الأرش أم لا وعلى اىّ حال فالتحقيق ما عرفت قوله طاب ثراه فالمشهور

111

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الأمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست