أصحاب الباقر عليه السلام [1] . ولغوي : وهو ليس بمعلوم الحال ، لكونه غير مذكور في كتب الرجال ، ولا هو من المعهود أمره المعروف حاله من حال من يروي عنه ، من دون حاجة إلى ذكره . والأوّل متعيّن بأنّه يحكم بحسبه ومن جهته على الحديث بالضعف ، ولا يعلَّق الأمر على الاجتهاد فيه واستبانة حاله ، على خلاف الأمر في الثاني . إذ ليس يصحّ ولا يجوز بحسبه ومن جهته أن يحكم على الرواية بالضعف ولا بالصحّة ولا بشيء من مقابلاتهما أصلا ، ما لم يستبن حاله ولم يتّضح سبيل الاجتهاد في شأنه . أليس للصحيح والحسن والموثّق والقوي أقسام معيّنة لا تصحح إلَّا بألفاظ مخصوصة معيّنة من تلقاء أئمّة الحديث والرجال ؟ ! ثمّ قال : وبالجملة ، جهالة الرجل على معنى عدم تعرّف حاله من حيث عدم الظفر بذكره أو بمدحه وذمّة في الكتب الرجالية ليس ممّا يسوغ الحكم بضعف السند أو الطعن فيه ، كما ليس يسوغ تصحيحه أو تحسينه وتوثيقه . إنّما تكون الجهالة والإهمال من أسباب الطعن ، بمعنى حكم أئمّة الرجال على الرجل بأنّه مجهول أو مهمل . فمهما وجد شيء من ألفاظ الجرح انصرم التكليف بالفحص والتفتيش وساغ الطعن في الطريق . فأمّا المجهول والمهمل لا بالمعنى المصطلح عليه عند أرباب هذا