responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم مصطلحات الرجال والدراية نویسنده : محمد رضا جديدي نژاد    جلد : 1  صفحه : 25


- : كأن يرويه مرّة عن ابن أبي عمير ومرّة عن محمد بن مسلم .
وصول الأخيار ، ص 112 ؛ نهاية الدراية ، ص 224 .
الاضطراب في المتن : الاختلال فيه و الاختلاف على غير انتظام .
قد يكون الاضطراب في المتن ، كأن يرويه مرّة زائداً ومرّة ناقصاً ، أو يرويه مرّة بما يخالف المرّة الأُخرى ، وقد يكون ذلك من راو واحد وهو أقبح ، وقد يكون من أكثر .
الرعاية في علم الدراية ، ص 149 ؛ وصول الأخيار ، ص 112 ؛ الرواشح السماوية ، ص 191 - 192 ( الراشحة السابعة والثلاثون ) .
- : أن يروى حديث بمتنين مختلفين .
مقباس الهداية ، ج 1 ، ص 390 .
المثال لذلك : خبر اعتبار الدم عند اشتباهه بالقُرحة ، فروى في الكافي ( 1 ) قال :
فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة . وفي بعض نسخ التهذيب ( 2 ) بالعكس ، قال : فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة .
الاعتبار :
هو تتّبع الطرق من الجوامع والمسانيد و الأجزاء لذلك الحديث الذي يظنّ أنّه فرد ؛ ليعلم هل له متابع أم لا ؟
نهاية الدراية ، ص 175 .
اعتبار الشاهد :
هو عبارة عن النظر في الحديث ليعلم هل جاء في الأحاديث ما يوافقه معنى أم لا ؟
وصول الأخيار ، ص 176 .
اعتبار المتابعة :
هو عبارة عن النظر في الحديث هل تفرّد به راويه أم لا ؟
وصول الأخيار ، ص 176 .
اعتماد شيخ على شخص :
من أمارات المدح والاعتماد عليه ، وإذا كان جمع منهم اعتمدوا عليه فهو في مرتبة معتدّ بها من الاعتماد ، وربما يشير إلى الوثاقة . . . .
فوائد الوحيد ، ص 49 ؛ مقباس الهداية ، ج 2 ، ص 271 .
اعتماد القميّين عليه ، أو روايتهم عنه :
إنّه أمارة الاعتماد بل الوثاقة . ويقرب من ذلك اعتماد الغضائري عليه أو روايته عنه .
فوائد الوحيد ، ص 49 ؛ عدة الرجال ، ج 1 ، ص 134 ؛ مقباس الهداية ، ج 2 ، ص 272 .


1 . الكافي ، ج 3 ، ص 94 . 2 . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 385 .

25

نام کتاب : معجم مصطلحات الرجال والدراية نویسنده : محمد رضا جديدي نژاد    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست