responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم مصطلحات الرجال والدراية نویسنده : محمد رضا جديدي نژاد    جلد : 1  صفحه : 19


وأركان كلّ شيء جوانبه التي يستند إليها و يقوم بها .
تستعمل هذه اللفظة غالباً في مقام المدح والتعديل ، بل ما فوقه خصوصاً بملاحظة من أُطلقت عليه .
الأركان الأربعة :
إنّهم إنّما يسمّون بالركن من لم يتّقِ بل خالف القوم في مسألة الخلافة وتمسّك بولاية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ظاهراً وباطناً ، سرّاً وجهراً . وفي تعدادهم خلاف ، و الذين اتّفقت الأخبار على عدّهم ثلاثة :
سلمان وأبو ذر والمقداد .
تنقيح المقال ، ج 1 ( الفوائد الرجالية ) ، ص 197 .
- : سلمان الفارسي ، أول الأركان الأربعة .
رجال الشيخ ، ص 65 ، رقم 586 .
- : المقداد بن الأسود ، ثاني الأركان الأربعة .
رجال الشيخ ، ص 81 ، رقم 797 .
- : جُندَب بن جُنادة يكنى أبا ذر ، أحد الأركان الأربعة .
رجال الشيخ ، ص 59 ، رقم 496 .
- : عمّار بن ياسر ، رابع الأركان .
رجال الشيخ ، ص 70 ، رقم 639 .
- : حُذيفة بن اليمان العبسي ، قد عُدّ من الأركان الأربعة .
رجال الشيخ ، ص 60 ، رقم 511 .
الأُستاذ :
كلمة أعجميّة ومعناها الماهر بالشيء العظيم ، وهي من الألفاظ التي لا تفيد مدحاً ولا قدحاً .
مقباس الهداية ، ج 3 ، ص 45 .
- : وهذا اللفظ إذا أُضيف إلى الحديث أو الفقه - بحيث يفيد الشيخوخة فيهما - فيمكن أن يُعدّ مدحاً أو لا أقلّ من أمارات المدح .
الإسلام :
اتّفق أئمّة الحديث والأُصول الفقهيّة على اشتراط إسلام الراوي حال روايته ، وإن لم يكن مسلماً حال تحمّله .
الرعاية في علم الدراية ، ص 181 .
- : من الشروط التي تتعلّق بالراوي : الإسلام اتّفاقاً فيه .
جامع المقال ، ص 19 .
- : الظاهر أنّ عدم قبول رواية غير أهل القبلة محل الاتّفاق ، أمّا إذا كان الكافر من أهل القبلة كالمجسّمة والخوارج والغلاة - عند من يكفّرهم - ففيه خلاف . . . .
مقباس الهداية ، ج 2 ، ص 14 .
- : أجمع جماهير الفقهاء والمحدّثين على اشتراط كونه ] أي الراوي [ مسلماً وقت الأداء دون وقت التحمّل .
وصول الأخيار ، ص 187 .

19

نام کتاب : معجم مصطلحات الرجال والدراية نویسنده : محمد رضا جديدي نژاد    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست