responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 48


بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها ، سواء كان مؤلفوها من الامامية ، ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني وكتب ابني سعيد ، وعلي بن مهزيار أو من غير الامامية ، ككتاب حفص بن غياث القاضي ، والحسين بن عبيد الله السعدي ، وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري . . إلى أن قال :
فحكموا بصحة حديث بعض الرواة من غير الامامية كعلي بن محمد بن رياح وغيره لما لاح لهم من القرائن المقتضية للوثوق بهم والاعتماد عليهم ، وإن لم يكونوا في عداد الجماعة الذين انعقد الاجماع على تصحيح ما يصح عنهم . . إلى أن قال : فإن كانوا لا يعتمدون على شهادتهم بصحة كتبهم فلا يعتمدوا على شهادتهم وشهادة أمثالهم من الجرح والتعديل إلى أن قال : نعم ، إذا تعارض الخبران المعتمد عليهما على طريقة القدماء فاحتجنا إلى الترجيح بينهما ، فعلينا أن نرجع إلى حال رواتهما في الجرح والتعديل المنقولين عن المشايخ فيهم ونبني الحكم على ذلك كما أشير إليه في الأخبار الواردة في التراجيح بقولهم عليهم السلام " فالحكم ما حكم به أعدلهما وأورعهما وأصدقهما في الحديث " وهو أحد وجوه التراجيح المنصوص عليها ، وهذا هو عمدة الأسباب الباعثة لنا على ذكر الأسانيد في هذا الكتاب " [1] .
وثانيا : سلمنا أن منشأ حكمهم بصحتها هو الحكم بوثاقة رواتها ، لكن من أين نعلم أنهم استندوا في توثيقهم إلى الحس ، إذ من البعيد أن يستندوا في توثيق هذا العدد الهائل من الرواة الواردة في هذه الكتب إلى الحس ، بل من المحتمل قويا ، أنهم استندوا إلى القرائن التي يستنبط وثاقتهم منها ، ومثله يكون حجة للمستنبط ولمن يكون مثله في حصول القرائن .
وثالثا : نفترض كونهم مستندين في توثيق الرواة إلى الحس ، ولكن الاخذ بقولهم إنما يصح لو لم يستظهر كثرة أخطائهم ، فإن كثرتها تسقط قول



[1] الوافي ، الجزء الأول ، المقدمة الثانية ، الصفحة 11 12 .

48

نام کتاب : كليات في علم الرجال نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست